انهار
انهار
مطالب خواندنی

المياه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر،و المطر، والكرّ، والقليل؛ وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث.

مسألة(1)  : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار؛ وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كرّ، فإنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجّس كلّه(1)؛ نعم، إذا كان جارياً من العالي  إلى السافل  ولاقى سافله النجاسة لاينجّس العالي منه(2) ، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلاينجّس مافي الإبريق  وإن كان متّصلا بما في يده.

1- الفیّاض: علی الاحوط.

2- الفیّاض: العبرة بالعلو والسفل المعنونین بهما لا المکانیین، ففي مثل الفوّارات یعتبر المتدافع منها عالیا والمتدافع الیه سافلا.

مسألة(2) :  الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن إطلاقه؛ نعم، لو مزج  معه  غيره وصعّد كماء الورد، يصير مضافاً (1).

1- الفیّاض: في إطلاقه منع، فإن کان المزج حقیقیا فهو إما مطلق أو مضاف ولیس فردا ثالثا، وإن لم یکن حقیقیا فصیرورته مضافا بالتصعید منوطة بغلبة عنصر المضاف کمّا أو کیفا.

مسألة(3) : المضاف المصعّد مضاف (1)

1- الفیّاض: في إطلاقه منع، فإن العنصر الذي یوجب إضافة الماء قد لا یکون قابلا للتبخیر والتصعید کالماء المضاف بالتراب مثلا، فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا یقبل التصعید.

مسألة(4): المطلق أو المضاف النجس يطهر  بالتصعيد، لاستحالته بخاراً(1)، ثمّ ماءً .

1- الفیّاض: الحکم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجّس لیس مبنیا علی مطهریة الاستحالة في المتنجّسات، فإن النزاع فیها إنما هو في مورد یکون المستحال الیه في نفسه قابلا للاتّصاف بالنجاسة والبخار المذکور خارج عن موضوع ذلک النزاع، فإنه في نفسه لا یقبل النجاسة کسائر الغازات، ومن هنا لو قلنا بعدم مطهریة الاستحالة فمع ذلک لا مناص من الحکم بعدم نجاسة البخار.

مسألة (5): إذا شکّ في مايع أنـّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اُخذ بها(1)، ، وإلّا فلايحكم عليه بالإطلاق ولابالإضافة، لكن لايرفع الحدث(2)، والخبث، وينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكرّ لاينجّس لاحتمال  كونه  مطلقاً(3)، ، والأصل الطهارة.

1- الفیّاض: هذا إذا کانت الشبهة موضوعیة وإلّا فلا یتمّ.

2- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن الشک في الاطلاق أو الاضافة إن کان بنحو الشبهة المفهومیة کان مرجعه الی الشک في تقیید زائد في الوضوء أو الغسل، إذ المکلف یعلم بوجوب الوضوء أو الغسل علیه ولکنه لا یعلم أنه مقیّد بشيء زائد وهو کون المانع أصفی وأرق من ذلک أو لا، فتجري البراءة حینئذ عن التقیید الزائد کما هو الحال في سائر موارد الشک فیه، لأن مرجع الشک في المقام الی دوران أمر الوضوء أو الغسل بین الأقل والأکثر والمرجع في إجراء البراءة عن الزائد والحکم بصحة الصلاة الواقعة مع الأقل، ومع هذا لا یجري استصحاب بقاء الحدث لعدم ترتّب أثر عملي علیه، علی أنه استصحاب في الحکم وجریانه محل إشکال. وإن کان بنحو الشبهة الموضوعیة فإن لم تکن للمائع المشکوک حالة سابقة أصلا فلا مانع من استصحاب عدم إطلاقه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي ویترتّب علیه نفي آثار الاطلاق جمیعا، وإن کانت لکل من الاطلاق والاضافة حالة سابقة ولا یعلم المتقدم والمتأخر منهما فالمرجع قاعدة الاشتغال في الوضوء والغسل بملاک أن التکلیف به بتمام قیوده معلوم والشک إنما هو في انطباقه وبراءة الذمة بالوضوء والغسل من هذا المائع، ولیس الشک في سعة القید وضیقه في عالم الجعل لیکون الشک في التکلیف الزائد کما هو الحال في الشبهة الحکمیة، وأما استصحاب بقاء الحدث فقد عرفت حاله.

3- الفیّاض: في إطلاق الحکم بعدم النجاسة إشکال بل منع، فإن الشبهة إن کانت موضوعیة ولم تکن للمائع المذکور حالة سابقة أصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه الأزلي ویترتّب علیه نفي تمام آثاره منها عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم إذا کانت له حالتان متضادّتان ولا یعلم المتقدمة والمتأخرة منهما فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها. وأما إذا کانت الشبهة مفهومیة فالمرجوع عموم دلیل الانفعال إن کان، حیث أن الخارج منه بالتخصیص الماء المطلق الکر، وبما أنه مجمل مفهوما ومردّد بین ما یشمل المائع المشکوک وما لا یشمله فیؤخذ به في المتیقّن، وفي المشکوک یرجع الیه وإلّا فقاعدة الطهارة.

مسألة(6): المضاف النجس يطهر  بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاک في الكرّ (1) أو الجاري.

1- الفیّاض: عدّ هذا من المطهّرات مبنیّ علی المسامحة کما لا یخفی.

مسألة (7)  : إذا اُلقي المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافآ قبل  الاستهلاک(1)، وإن حصل الاستهلاک والإضافة دفعةً لايخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل(2) .

1- الفیّاض: لا یعقل هذا الفرض إن کان المؤثر العامل الکمّي فحسب دون الأعم منه ومن الکیفي، کما لا یعقل الفرض الثاني بل مطلقا إن کان مراد الماتن 1من استهلاک المضاف الستهلاکه في الماء المطلق.

2- الفیّاض: لا یبعد الحکم بالطهارة، لأن الماء المطلق ما دام مطلقا لا یضرّه ملاقاة المضاف المتنجّس لکونه معتصما وفي حال خروجه عن الاطلاق لا وجود للمضاف المتنجّس حتی یتنجّس بملاقاته.

 

  مسألة (8) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط (1)، وفي ضيق الوقت يتيمّم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

1- الفیّاض: بل علی الأ ظهر.

مسألة (9): الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجّس إذا تغيّر بالنجاسة‌ في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة؛ فلايتنجّس إذا كان بالمجاورة ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً؛ وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لاينجّس إلّا إذا صيّره مضافاً؛ نعم، لايعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف  النجس تنجّس  أيضاً ؛ وأن يكون التغيير حسّيّاً، فالتقديريّ لايضرّ،فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر  فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لولم‌يكن كذلک، لم‌ينجّس (1)، وكذا إذا صُبّ فيه بول كثير لا لون له، بحيث لوكان له لون غيّره، وكذا لوكان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لولم‌يكن جائفاً، وهكذا ؛ ففي هذه الصور ما لم‌يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

1- الفیّاض: الأظهر النجاسة فیه وفي الفرض الثالث، فإن التغیّر الذي أخذ موضوعا للحکم بالتنجیس هو التغیّر الفعلي ولکن قد یکون هناک مانع یمنع عن ظهوره في الخارج کما إذا کان الماء مصبوغا بصبغ أحمر وألقی فیه کمیة من الدم تکفي بنفسها لتغییره فالتغییر بالدم فعلیّ لا بوجوده الواقعي فحسب بل بوجوده الواقعي الحسّي فإن تأثیر کل من الصبغ والدم إنما هو بانتشار أجزائهما في الماء، فإذا کان تأثیر الدم في نفسه کتأثیر الصبغ في نفسه کان مقتضی ذلک بحسب العادة أن تشتدّ حمرة الماء شدّة محسوسة حیث توجد فیه حمرتان حمرة الصبغ وحمرة الدم غایة الأمر قد تکون حمرة الصبغ مانعة عن رؤیة حمرة الدم وتمییزها عنها نعم لو کان عدم ظهوره مستند الی عدم المقتضي أو فقدان الشرط لم یتحقق التغییر حقیقتا إلّا بنحو الفرض والتقدیر.

مسألة (10) : لوتغيّر الماء بماعدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل، لم‌ينجّس ما لم‌يصر مضافاً .

مسألة (11) : لايعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم، تنجّس، وكذا لوحدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير رائحتهما؛ فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .

مسألة (12) : لافرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ؛ فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض، تنجّس ، وكذا إذا زال  طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

مسألة (13) : لوتغيّر طرف من الحوض مثلا، تنجّس؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع(1)، وإن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. وإذا زال تغيّر ذلک البعض طهر الجميع ولولم‌يحصل  الامتزاج  على الأقوى .

الفیّاض: علی الأحوط.

مسألة (14) : إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلک النجس تنجّس، وإلّا فلا.

مسألة (15) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج  تنجّس(1)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .

  1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان الجزء الداخلي هو العامل الأساس للتغییر، وأما إذا لم یکن کذلک أو کان الجزء الخارجي هو العامل الأساس له فالحکم بالنجاسة حینئذ لا یخلو من إشکال بل منع.

مسألة (16) : إذا شکّ في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم ‌يحكم بالنجاسة.

  مسألة (17) : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم‌يحكم  بنجاسته(1)

1-  الفیّاض: هذا فیما إذا کان الدم الملقی کمّیة قلیلة لا تکفي بنفسها للتغیّر، وأما إذا کان کمّیة تکفي بنفسها للتغیّر فیحکم بالنجاسة.

مسألة (18) : الماء المتغيّر إذا زال ‌تغيّره ‌بنفسه‌ من‌ غير اتّصاله ‌بالكرّ أو الجاري، لم‌ يطهر ؛ نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر، لاتّصاله بالمادّة؛ وكذا البعض من حوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ .

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -