انهار
انهار
مطالب خواندنی

الاجتهاد و التقلید

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته (1) أن یکون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً

1- الفیّاض: حتی في مستحباته ومکروهاته ومباحاته.

مسألة 2: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط، بالاجتهاد أو بالتقلید.

 مسألة 3: قد یکون الاحتیاط فی الفعل، کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته (1)؛ و قد یکون فی الترک، کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام.

1-  الفیّاض: یکفي قیام الحجة علی عدم حرمته، وبذلک یظهر حال ما بعده.

 مسألة 4: الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان  مستلزماً للتکرار و أمکن  الاجتهاد أو التقلید.

 مسألة 5: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً(1)، لأنّ المسألة خلافیّة.

الفیّاض: الظاهر أن مسألة الاحتیاط کمسألتي الاجتهاد والتقلید فکما أن عملیة الاجتهاد والتقلید عملیة ضروریة لا تقبل الشک، وتنبع هذه الضرورة في النهایة من ضرورة تبعیّة الانسان للدین، فکذلک عملیة الاحتیاط عملیة ضروریة یحکم بها العقل العملي النابع من ضرورة التبعیّة للدین. نعم قد یختلف الاحتیاط باختلاف موارده کمّا و کیفا، فثبوته في کل مورد بکیفیة خاصّة یتوقّف علی الاجتهاد أو التقلید.

 مسألة 6: فی الضروریّات  لا حاجةإلی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین؛ و فی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یکن الاحتیاط، و إن أمکن تخیّر بینه و بین التقلید.

 مسألة 7: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل(1)

1- الفیّاض: المراد بالبطلان هو عدم الاکتفاء بهذا العمل في مقام الامتثال بملاک أنه غیر مؤمن من العقاب المحتمل، ولیس المراد منه البطلان الواقعي إذ قد یکون عمله مطابقا للواقع، کما إذا کان مطابقا لفتوی مجتهد قد قلّده فعلا أو بلغ هو رتبة الاجتهاد و أدّی نظره الی صحّته.

 مسألة 8: التقلید هو الالتزام (1) بالعمل بقول مجتهد معیّن و إن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ فتواه؛ فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها، کفی فی تحقّق التقلید.

1- الفیّاض: بل العمل بقول غیره.

 مسألة 9: الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت (1) و لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً

1- الفیّاض: بل وجوبه إذا کان المیّت أعلم من الحّی في تمام المسائل کما لو کان حیّا بلا فرق بین ما عمل به وما لم یعمل وتذکّر وما لم یتذکّر، حیث أن عمدة الدلیل علی وجوب تقلید الأعلم في موارد الخلاف سیرة العقلاء، الجاریة علی العمل بقوله في تلک الموارد دون غیره، وبما أن سیرة العقلاء علی العمل بشيء لا یمکن أن یکون جزافا وبلا مبرّر فلا محالة تکون مبنیّة علی نکته وتلک النکتة هي: أقربیّة قوله الی الواقع وکونه أضبط باعتبار أنه أکثر دقّة وعمقا في عملیة الاستنباط نظریا وتطبیقیا. ومن الواضح أنّه لا فرق بین حال حیاته وموته إذ لا یحتمل أن تکون حیاته دخلیة في ملاک حجیّة قوله. فإذا قلّد شخص الأعلم ثم مات وجب علیه البقاء علی تقلیده بعین الملاک الذي وجب علیه تقلیده ابتداء وفي زمن حیاته، بل مقتضی السیرة وجوب تقلید المیت الأعلم ابتداء حیث لا یحتمل دخل حیاته فیما هو ملاک حجیّة قوله هذا. ولکن قد یستدلّ علی عدم جواز تقلید المیت ابتداء وإن کان أعلم بأمرین:

أحدهما: دعوی الاجماع في المسألة بین الطائفة؛ وفیه:

أوّلا: إن هذه المسألة بصیغتها المطروحة لم تکن معنونة في کلمات القدماء، بل هي من المسائل المستحدثة بین المتأخرین.

وثانیا: إنّ الاجماع إنما یکون حجّة وکاشفا عن ثبوت حکم المسألة في زمن المعصومین :إذا توفّر فیه أمران.

الأول: أن یکون الاجماع في المسألة ثابتا بین علمائنا المتقدمین الذین یکون عصرهم قریبا لعصر أصحاب الأئمة:.

الثاني: أن لا یوجد في المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لها. فمتی توفّر فیه الأمران یکشف عن ثبوت المسألة في زمانهم: ووصولها إلینا یدا بید وطبقة بعد طبقة. ولکن کلا الأمرین غیر متوفّر في المقام.

أما الأمر الأول: فلأنّه لا طریق الی إحراز الاجماع والتسالم في المسألة بین المتقدمین، فإنّ إحراز ذلک یتوقّف علی أن یکون لکل واحد منهم کتاب استدلالي حول المسألة وواصل إلینا، إذ لا یکفي مجرّد نقل الفتوی منهم فیها لاحتمال أن تکون مستندة الی شيء آخر دون الاجماع. والفرض عدم وصول کتاب منهم کذلک، فإذن لا طریق الی إحراز الاجماع في المسألة.

أما الأمر الثاني: فلو جود ما یصلح أن یکون مدرکا للمسألة وهو الأیات والروایات التي استدلّ بهما علیها.

والآخر: الآیات و الروایات التي استدلّ بهما علی وجوب التقلید، بدعوی أنّهما تدلاّن علی اعتبار الحیاة في المجتهد، وعدم جواز تقلید المیت ابتداء، فمن أجل ذلک تصلحان أن تکونا رادعتین عن السیرة.

والجواب: إنّ المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة أنّهما لا تدلاّن علی أکثر ممّا هو مقتضی الفطرة والجبلة وهو رجوع الجاهل الی العالم في تعیین موقفه، وقد جرت علی ذلک السیرة القطعیة من العقلاء، وحیث أنّ المجتهدین هم أهل الخبرة والعلم بالأحکام الشرعیة فیجب الرجوع الیهم والأخذ بأفکارهم وآرائهم في تعیین المواقف العملیة تجاه الدین. ومن المعلوم أنّ النکتة التي تبرز وجوب الرجوع الیهم إنما هي طریقیة أفکارهم وکاشفیّتها عن الأحکام الشرعیة في الواقع، فإنّها تمام الملاک له. وأما حیثیّة حیاتهم فلا یحتمل دخلها في ذلک، بداهة أنّه لا فرق في طریقیة أفکار هؤلاء وکاشفیّتها عنها بین حال حیاتهم وحال موتهم فلا إشعار فیهما علی دخلها في ملاک حجیّتها.

وعلی الجملة فلا شبهة في أنّ المستفاد من آیة النفر أو نحوها أنّ الحذر مترتّب علی إنذار المنذر بملاک أنّه طریق الی الواقع وکاشف عنه ولا یحتمل أن یکون لحیاته دخل فیه لوضوح أنّه لا فرق بین أن یسمع إنذاره منه أو یراه في رسالته حال حیاته أو بعد موته. فالنتیجة إنّ هذه الأدلة لا تدل علی أکثر مما قامت علیه السیرة القطعیة من العقلاء الموافقة للجبلة والفطرة أیضا، فهي تقریر وإمضاء لها من دون أن تتضمن شیئا زائدا علیها، کیف فإنّ عملیة التقلید إنما هي لتحدید الموقف العملي للإنسان المسؤول تجاه الشرع، ومن الواضح أنّ ما یحدّد ذلک إنما هو أفکارهم وآراؤهم. ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أن تلک الأدلة تدل علی اعتبار الحیاة، إلاّ أنّ الظاهر منها اعتبارها في التقلید الابتدائي للمیت فلا تعمّ المقام وهو ما إذا قلّد مجتهدا ثم مات، فإنّ الرجوع الیه بعد موته لیس من التقلید الابتدائي الصرف بل هو مسبوق بتقلیده في الجملة.

ودعوی: إن الرجوع الیه في تلک المسائل یکون من التقلید الابتدائي وهو غیر جائز.

مدفوعة.. أما أوّلا: فلأنّ کلمة البقاء لم ترد في شيء من الأدلة حتی یدور الحکم مدارها سعة وضیقا، بل نحن وهذه الأدلة وهي لا تعمّ المقام.

وأما ثانیا: فلأنّها مبتنیة علی أن یکون التقلید عبارة عن العمل، وأما إذا کان عبارة عن الالتزام فلا مجال لها، مع أنّ مدلول الأدلة المذکورة لا یختلف سعة وضیقا باختلاف معنی التقلید.

وأما ثالثا: فلأنّها لا تتم حتی علی القول بأنّ التقلید عبارة عن العمل، فإنّ الظاهر منها اعتبار الحیاة في التقلید الابتدائي الصرف فلا تشمل مثل المقام الذي هو مسبوق به في الجملة. هذا إضافة الی أنّ التقلید تارة یلحظ بالنسبة الی الشخص، واخری بالنسبة الی کل مسألة.

فعلی الأول یتحقّق التقلید بصرف وجود العمل بمسألة ما، فعندئذ إذا مات ورجع الیه بعد موته صدق علیه عنوان البقاء علی تقلیده حتی بالنسبة الی مسائله التي لم یتعلّمها أو تعلّمها ولکنّه نسیها، فإذن لا تکون مشمولة لتلک الأدلة.

فالنتیجة في نهایة المطاف أنّ إثبات عدم جواز تقلید المیت ابتداء في غایة الاشکال فضلا عن مثل المقام، وعلیه فإذا مات مجتهد وکان أعلم من غیره وجب البقاء علی تقلیده في کافة مسائلة وإن لم یتعلّم أو لم یتذکّر.

مسألة10:  إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوزله  العود إلى الميّت

 مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّا إذا كان الثاني أعلم

 مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (1) ويجب الفحص عنه (2)

1- الفیّاض: بل الأقوی في المسائل الخلافیة.

2- الفیّاض: هذا إذا علم بالخلاف بین الأعلم وغیر الأعلم فحینئذ یجب الفحص عن الأعلم. وأما إذا لم یعلم بالخلاف بینهما أو علم به ولکن المکلّف أراد أن یحتاط في الواقعة ففي هاتین الصورتین لا یجب الفحص عنه.

 مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما (1) إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختارالأورع(2).

1- الفیّاض: هذا فیما اذا لم یعلم بالخلاف بینهما، وإلّا وجب الاحتیاط إن أمکن کما مرّ.

2- الفیّاض: فیه إشکال، بل منع لعدم دلیل علی أنّ الأورعیة من المرجّحات.

 مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم  وإن أمكن الاحتياط (1).

1- الفیّاض: هذا فیما لا یری الأعلم خطأ فتوی غیر الأعلم في المسألة، وأما اذا رأی خطأها فلا یجوز له الرجوع الی غیر الأعلم حینئذ، بل وظیفته الاحتیاط.

 مسألة 15: إذا  قلّد مجتهداً  كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم (1) في جواز البقاء وعدمه.

1- الفیّاض: هذا اذا کانت المسألة خلافیة، وأما مع عدم الخلاف فیها فلا یجب الرجوع الیه.

 مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل  وإن كان مطابقاَ  للواقع(1).  وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة،  فإن كان مطابقاً  لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً، والأحوط مع ذلك (2)مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

1- الفیّاض: الظاهر أن مراده بالبطلان هو حکم العقل بعدم الاکتفاء به في مقام الامتثال باعتبار أنّه غیر مؤمّن من العقاب المحتمل، کما هو المراد من البطلان في المسألة السابقة، ولیس مراده بالبطلان البطلان الواقعي لأنه لا یجتمع مع مطابقة العمل للواقع.

2- الفیّاض: لا وجه لهذا الاحتیاط، فإنّ العبرة إنما هي بمطابقة عمله لفتوی من تکون وظیفة الرجوع الیه فعلا سواء أکان هو المجتهد حین العمل أم کان غیره لأن فتواه حجّة وکاشفة عن مطابقته للواقع.

 مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطّلاعاً  لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً  للأخبار(1)؛  والحاصل أن يكون أجود استنباطاً والمرجع في تعيينه أهل الخُبرة والاستنباط.

1- الفیّاض: هذا لیس الأعلمیة، بل معناها کون المتلبّس بها أقدر علی عملیة الاستنباط دقّة وعمقار ومهارة.

 مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول، حتّى (1) في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

1- الفیّاض: لا وجه لهذا الاحتیاط إذ حینئذ یکون فتوی کل منهما حجّة بملاک أنّ الحجّة هي فتوی الفقیه والعالم الصادق علی کلّ واحد منهما.

 مسألة 19: لايجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.

 مسألة 20: يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلّد من أهل الخُبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يُعرف بشهادة عدلين (1) من أهل الخُبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد؛ وكذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم(2). وكذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.

1- الفیّاض: بل بشهادة عدل بل ثقة أیضا، وکذلک الحال في الأعلمیة والعدالة.

2- الفیّاض: بل یکفي الاطمئنان. وکذا الحال فیما بعده.

 مسالة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم  بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة حدهما تعيّن  تقليده(1) ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط  تقديم من يحتمل أعلميتّه.

الفیّاض: فیه وفیما بعده إشکال بل منع، إذ مع عدم العلم بالخلاف بینهما جاز تقلید کلّ منهما، ولا أثر للظن بأعلمیة أحدهما فضلا عن احتمالها. وأما مع العلم بالخلاف فیجب الاحتیاط والأخذ بأحوط القولین، ولا یکون الظنّ بالأعلمیة مرجّحا فضلا عن الاحتمال. نعم إذا لم یتمکن من الاحتیاط فوظیفته مظنون الأعلمیة أو محتملها، فالظنّ بالأعلمیة أو احتمالها حینئذ یکون مرجّحا. فما ذکره الماتن من الفرق بینهما لا وجه له.

 مسألة 22: يشترط في المجتهد أمورٌ:  البلوغ (1)، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة، والحرّيّة على قول وكونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوزتقليد المتجزّي(2) ؛ والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً؛ نعم يجوز البقاء(3) كما مرّ؛ وأن يكون أعلم، فلا يجوز على الأحوط (4)تقليد المفضول مع التمكنّ من الأفضل؛ وأن لا يكون متولّداً من الزنا، وأن لا يكون مُقبلاً على الدنيا(5)وطالباً لها مُكبّاً عليها مُجدّاً في تحصيلها؛ ففي الخبر: «مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفسِهِ،حافِظاً لِدِينهِ، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطيعاً لِأمرِ مَولاهُ، فَللعَوامِ أن يُقَلِّدُوهُ»

1- الفیّاض: علی الاحوط.

2- الفیّاض: في إطلاقه إشکال، بل منع.

3- الفیّاض: قد مرّ تفصیله.

4- الفیّاض: بل علی الأقوی مع العلم بالمخالفة بینهما کما تقدم.

5- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإنّه إن کان علی نحو لا یضرّ بعدالته فلا أثر له لعدم الدلیل علی اعتباره فیه زائدا علیها، وإن کان بدرجة یضرّ بها فهو یرجع حینئذ الی اعتبار العدالة فلا وجه لاعتباره زائدا علی اعتبارها.

 مسألة 23: العدالة عبارةعن ملكة (1) إتيان الواجبات وترك المحرّمات، وتُعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً(2) وتثبت بشهادة العدلين(3)، وبالشياع المفيد للعلم(4).

1- الفیّاض: الظاهر أن العدالة صفة منتزعة من الاستقامة العملیة في الشرع خارجا شریطة أن تکون هذه الاستقامة ثابتة للعادل کالعادة.

2- الفیّاض: الظاهر أنه لا یعتبر في کاشفیة حسن الظاهر إفادته الظنّ فضلا عن العلم.

3- الفیّاض: بل بشهادة عدل واحد، بل مطلق الثقة.

4- الفیّاض: بل یکفي الاطمئنان أیضا.

 مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، يجب على المقلّد العدول إلى غيره.

 مسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه بُرهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر(1).

1- الفیّاض: مرّ الکلام في حکمهما تفصیلا في مسألة (16).

 مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، وقلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.

 مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها؛ ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلاً.

 مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهوالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو، صحّ عمله (1)وإن لم يحصّل العلم بأحكامها.

1- الفیّاض: وفیه أن صحّة عمله تدور مدار مطابقته للواقع الموافق لفتوی من یجب تقلیده ولا ترتبط بالاطمئنان بعدم الابتلاء بمسائل الشک والسهو، بل لا یضرّ احتمال الابتلاء بها، بل الاطمئنان، فإنه اذا دخل به والحال هذه رجاء وفي الأثناء ابتلی بالشکّ وبنی علی أحد طرفیه کذلک حکم بصحّته اذا انکشف أنه مطابق للواقع الموافق لفتوی من یجب الرجوع الیه.

 مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات، يجب في المستحبات والمكروهات المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات

 مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.

 مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.

 مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد، يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد(1)

1- الفیّاض: هذا فیما اذا لم یر الأعلم خطأ غیر الأعلم في الفتوی، وإلّا فوظیفته الاحتیاط کما مرّ في مسألة (14). نعم اذا کان احتیاط الأعلم مبتنیا علی عدم الفحص بأن احتاط في الشبهات الحکمیة قبل الفحص فیها فعندئذ جاز العدول الی غیره حیث أنه لا یری خطأه واحتمل أنه بالفحص فیها قد وصل الی دلیل اجتهادي في المسألة وأنه لو تصدّی للفحص لو صل الیه أیضا.

 مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء(1)، ويجوز التبعيض في المسائل(2)؛ وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

1- الفیّاض: تقدم حکم ذلک في مسألة (13).

2- الفیّاض: في إطلاق الحکم بجواز التبعیض إشکال بل منع، فإن المجتهدین اذا کانا مشاویین في العلم والفضیلة فإن لم یعلم بالخلاف بینهما جاز تقلید کل منهما کما جاز التبعیض بأن یقلّد أحدهما في العبادات مثلا والآخر في المعاملات، أو یأخذ من أحدهما في باب ومن الآخر في باب آخر وهکذا. وأما اذا علم بالخلاف بینهما فیجب الاحتیاط والأخذ بأحوط القولین ولم یجز التقلید، وأما اذا کان أحدهما أعلم من الآخر فیجب تقلید الأعلم مع العلم بالخلاف ولا یجوز تقلید غیره لا في کل المسائل ولا في بعضها، وأما اذا کان أحدهما أعلم في باب العبادات مثلا والآخر في باب المعاملات أو یکون أحدهما أعلم في باب الصلاة والآخر في باب الحج وهکذا، فعندئذ یجب التبعیض فیما علم فیه بالمخالفة.

 مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول (1)إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه.

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک.

مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد،صحّ؛ وإلّا فمشكل(1)

1- الفیّاض: بل لا إشکال فیه، فإن موضوع وجوب التقلید الشخص الفقیه والعالم، فتکون جهة الفقه والعلم جهة تقییدیة مقوّمة للموضوع، وعلیه فاذا قلّد شخصا فبطبیعة الحال قلّده بعنوان أنه فقیه وعالم ولکنّه قد یعتقد بأن ذلک الشخص الفقیه زید وقلّده بهذا الداعي ثم بان أنه عمرو فیکون هذا من الاختلاف في الداعي ولا یضرّ في تقلیده لأنه الشخص الفقیه علی کل تقدیر سواء أکان ذلک الشخص زیدا أم کان عمروا، وخصوصیة کونه زیدا أو عمروا غیر دخیلة في موضوع التقلید، فما هو موضوع التقلید فلا تخلّف فیه وما فیه التخلّف فخارج عن موضوعه.

 مسألة 36: فتوى المجتهد یُعلم بأحد أُمور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمینان وإن لم يكن عادلاً.

الرابع: الوجدان في رسالته، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط

 مسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد؛ وكذا إذا قلّد غير الأعلم، وجب على الأحوط العدول(1) إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

1- الفیّاض: بل علی الأقوی فیه وفیما بعد حیث أن التقلید یدور مدار الأعلم وجودا وعدما.

 مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرًا في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط(1) ، وإلّا كان مخيراً بينهما

1- الفیّاض: بل هو الأقوی مع العلم بالمخالفة، نعم لو لم یتمکن من الاحتیاط وجب تقلید من یظنّ بأعلمیته أو یحتملها دون غیره إن کان وإلّا فالوظیفة التخییر، وأما مع عدم العلم بالمخالفة فیجوز التقلید من کل منهما وإن کان أحدهما مظنون الأعلمیة أو محتملها.

 مسألة 39: إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.

 مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد(1) الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه فهو وإلّا فيقضي المقدارالذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط،(2) وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.

1- الفیّاض: العبرة في صحّة الأعمال الماضیة إنما هي بموافقتها لفتوی المجتهد الذي یجب تقلیده فعلا إذ لا یمکن إحراز موافقتها للواقع إلّا بذلک، فإذن لا وجه لجعل مناط الصحّه موافقتها لأحدهما.

2- الفیّاض: لا بأس بترکه، أما بالنسبة الی الفرائض التي لا یزال وقتها باقیا فیجب الاتیان بها فیه إلّا فیما إذا أحرز أنها موافقة لفتوی المجتهد الذي تکون وظیفته الرجوع الیه أو مخالفة فیما یعذر فیه الجاهل بنظره. وأما الفرائض التي قد فات وقتها فیجب قضاؤها إلّا فیما اذا علم بالموافقة أو لا یعلم بالموافقة ولا بالمخالفة فیما لا یعذر فیه الجاهل، أو یعلم بالمخالفة فیما یعذر فیه الجاهل بنظره.

 مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة(1).

1- الفیّاض: لا یمکن أن یراد من الصحّة التقلید نفسه – کما هو ظاهر المتن – لأن التقلید بأیّ معنی کان، سواء أکان بمعنی کان، سواء أکان بمعنی العمل بقول الغیر أم الاستناد الیه في مقام العمل أو الالتزام به لا یتّصف بالصحّة والفساد. نعم قد یکون علی  طبق الموازین الشرعیة وقد لا یکون، وهذا غیر اتّصافه بنفسه بالصحّة والفساد، کما لا یمکن أن یراد من صحّته صحّته بلحاظ أن المجتهد المقلّد واجد لجمیع الشرائط أو لا، فإنه اذا شکّ في صحّته من هذه الجهة لم یمکن البناء علی صحّته بل لابد من البناء علی الفساد وعدم جواز البقاء علی تقلیده ووجوب الفحص للشکّ في حجّیة نظره، فإذن یکون المراد منها صحّة الأعمال الماضیة ومنشأ الشکّ في صحّتها الشکّ في أن المجتهد واجد للشرائط أو لا، ففي مثل ذلک إن کانت تلک الأعمال مطابقة لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا أو مخالفة لها فیما یعذر فیه الجاهل حکم بصحّتها، وإن کانت مخالفة لها فیما لا یعذر الجاهل فیه کما في الأرکان حکم بفسادها ووجوب إعادتها.

 مسألة 42: إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص

 مسألة 43: من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء. و کذا من لیس أهلًا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحُکمه لیس بنافذ، و لایجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، والمال الّذی یؤخذ بحُکمه حرام (1)و إن کان الآخذ محقّاً إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.

الفیّاض: في الحکم بحرمة الأخذ مطلقا إشکال بل منع، فإن المال إن کان عینا خارجیة جاز لمالکه أخذه من عنده بالقهر والقوة أو الحیلة أو أیّة وسیلة أخری التي منها أخذه بحکمه، فإن حکمه لا یوجب تغییر الواقع ولا یجعل حلاله حراما، وإن کان دینا معجلا أو حلّ أجله کان للدائن حقّ التعیین والاجبار بوسیلة من الوسائل اذا کان المدیون ممتنعا، فإذا عیّنه الحاکم المذکور جاز له أخذه، وإن کان مؤجلا لم یحلّ أجله بعد فبما أنه لیس للدائن حقّ التعیین والاستنقاذ بل هو بید المدیون فعندئذ اذا عیّنه الحاکم بدون إذن المدیون لم یعیّن الدین به، فلا یجوز له أخذه والتصرّف فیه.

 مسألة 44: یجب فی المفتی و القاضی العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلین (1)و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة أو الاطمینان بها، و بالشیاع المفید للعلم(2)

1- الفیّاض: الأظهر کفایة عدل واحد بل مطلق الثقة.

2- الفیّاض: بل یکفي الاطمئنان کما مرّ.

 مسألة 45: إذا مضت مُدّة من بلوغه، و شکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة (1) فی أعماله السابقة، و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلًا.

1- الفیّاض: تقدم الکلام في ذلک في المسألة (41).

 مسألة 46: یجب علی العامیّ أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، و لایجوز أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم؛ بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز  الاعتماد علیه (1) فالقدر المتیقّن للعامیّ تقلید الأعلم فی الفرعیّات.

1- الفیّاض: بل الظاهر عدم الجواز، لأن دلیل الحجیّة کبناء العقلاء – مثلا – لا یمکن أن یشمل هذه الفتوی من الأعلم مع سائر فتاویه معا، فإن معنی شموله لتلک الفتوی أن فتاوی غیر الأعلم حجّة دون فتاوی الأعلم في صورة المخالفة حیث لا یمکن الجمع بینها وبین مدلول الفتوی المذکورة، وفي مثل ذلک لا محالة یتعیّن اختصاصه بسائر فتاویه دونها والعکس غیر ممکن، إذ لا یحتمل أن تکون فتاوی غیر الأعلم حجّة في المسائل الفرعیة دون فتاوی غیر الأعلم حجّة في المسائل الفرعیة دون فتاوی الأعلم فیها.

 مسألة 47: إذا کان مجتهدان؛ أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم‌فی المعاملات، فالأحوط تبعیض (1)التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا، و الآخر فی البعض الآخر.

1- الفیّاض: بل هو المتعیّن فیه وفیما بعده کما تقدم في المسألة (33).

 مسألة 48: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً، یجب علیه إعلام من تعلّم منه و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه، یجب علیه الإعلام(1)

1- الفیّاض: علی الأحوط.

 مسألة 49: إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لایعلم حکمها، یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، و أنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یُعید صلاته؛ فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقاً للواقع، لایجب علیه الإعادة

 مسألة 50: یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله

 مسألة 51: المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد؛ بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القُصّر، فإنّه لاتبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر(1).

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه أو ثبوت هذا الحق له، ولکن في ثبوت کلا الأمرین إشکال بل منع، فإن المجتهد وإن کان له حقّ تنصیب المتولّي علی الأوقاف ونحوها والقیّم علی الأیتام والقُصّر إلّا أنه في الحقیقة توکیل لا أنه جعل تولیة أو قیمومة له.

 مسألة 52: إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة، کان کمن عمل من غیر تقلید

 مسألة 53: إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلًا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لایجب علیه إعادة الأعمال السابقة(1).. و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهدٍ یحکم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحّة(2).؛ نعم، فیما سیأتی، یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی. و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شی‌ء کالغُسالة ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة و إن کانت مع استعمال ذلک الشی‌ء؛ و أمّا نفس ذلک الشی‌ء إذا کان باقیاً فلایحکم بعد ذلک بطهارته.

و کذا فی الحلّیة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلًا، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع و إباحة الأکل(3).، و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلایجوز بیعه و لا أکله و هکذا.

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، تفصیل ذلک: إنّ الأعمال السابقة التي أتی بها علی طبق فتوی المجتهد السابق إن کانت متّفقة مع فتوی المجتهد اللاّحق فلا شبهة في صحّتها وعدم وجوب إعادتها، وإن کانت مختلفة معها فإن کانت المخالفة فیما یعذر فیه الجاهل کالمخالفة في غیر الأرکان من الأجزاء والشرائط حکم بالصحّة وعدم وجوب إعادتها، وإن کانت المخالفة فیما لا یعذر فیه الجاهل کالمخالفة في الأرکان، کما إذا کان فتوی الأول وجوب الوضوء مع الجبیرة المستوعبة لتمام العضو وکان فتوی الثاني وجوب التیمم في هذه الحالة وهکذا، فإن کان انکشافها في الوقت وجبت الاعادة، وإن کان في خارجه ففیه تفصیل، فإن کانت فتوی المجتهد الثاني مستندة الی أمارة معتبرة ودلیل اجتهادي کاشف عن عدم مطابقة العمل للواقع من الأول وجب القضاء، وإن کانت مستندة الی أصالة الاشتغال والاحتیاط التي لیس لها لسان الکشف عن عدم مطابقة العمل للواقع لم یجب القضاء، لأنها لا تثبت الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء، کما إذا کانت فتوی الثاني بوجوب التعدّد في مثال المتن مستندة الی قاعدة الاشتغال.

2- الفیّاض: فیه إشکال بل منع وذلک لأن ما یقع علیه العقد أو الایقاع علی طبق فتوی المجتهد الأول لا یخلو من أن یکون باقیا في زمان المجتهد الثاني وموضوعا لترتیب الآثار علیه فعلا، کما اذا عقد علی امرأة بالمعاطاة وهي في ذمّته بعد، أو اشتری دارا بها وهي سکن له فعلا وهکذا، ففي مثل ذلک لا یمکن الحکم بالصحّة والبناء علیها مع فتوی الثاني بالبطلان، أو لا یکون باقیا، کما اذا عقد علی امرأة بالمعاطاة أو بالفارسیة فماتت قبل الرجوع الی المجتهد الثاني، أو اشتری شاة بها فذبحها وأکلها وهکذا.

ففي مثل ذلک أیضا لا یمکن الحکم بصحّة ذلک العقد في ظرفه، لأنّ فتوی الثاني تحکي عن بطلانه في الشریعة المقدّسة من الأول فیکشف عن أنّ وطیه للمرأة المذکورة کان عن شبهة وإن علیه مهر مثلها لا المسمّی، کما أنها تکشف عن أنّه ضامن لقیمة الشاة في الفرض الثانی.

3- الفیّاض: الحکم بالصحة والاباحة لا یخلو عن إشکال بل منع، فإن مقتضی فتوی الثاني أنه میتة لا یجوز بیعها في الشریعة المقدّسة ولا أکلها واقعا، غایة الأمر أنه معذور في ذلک.

 مسألة 54: الوکیل فی عملٍ عن الغیر، کإجراء عقدٍ أو إیقاعٍ أو إعطاء خمسٍ أو زکاةٍ أو کفّارةٍ أو نحو ذلک، یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین؛ و کذلک الوصیّ فی مثل ما لوکان وصیّاً فی استیجار الصلاة عنه، یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیّت.

 مسألة 55: إذا کان البایع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسیّ، و المشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان، لایصحّ البیع بالنسبة إلی البایع  أیضاً، لأنّه متقوّم بطرفین، فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. و کذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.

 مسألة 56: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی، إلّا إذا کان مختار المدّعی علیه أعلم؛ بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه، الأحوط الرجوع إلیه مطلقاً.

 مسألة 57: حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبیّن خطؤه

 مسألة 58: إذا نقل ناقلٌ فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لایجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی و إن کان أحوط؛ بخلاف ما إذا تبیّن له خطؤه فی النقل، فإنّه یجب علیه الإعلام(1)

1- الفیّاض: علی الأحوط.

 مسألة 59: إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی، تساقطا ، و کذا البیّنتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع(1) و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع. و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة، قدّم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.

1- الفیّاض: الصحیح هو التفصیل في المسألة، فإن التعارض إن کان بین فردین من الأمارات فإن کان زمان أحدهما متأخرا عن الآخر، کما اذا أخبر أحدهما عن وجوب شيء قبل سنة – مثلا – وأخبر الآخر عن عدم وجوبه بعدها واحتمل عدوله عن الفتوی الأولی لزم الأخذ بالثانیة، وإن لم یحتمل العدول أو کان زمان إخبار أحدهما مقارنا لزمان إخبار الآخر سقط کلاهما، وأما اذا کان أحد طرفي المعارضة السماع شفاها فإن حصل حینئذ منه الیقین قدم علی غیره وإلّا فحاله حال غیره.

 مسألة 60: إذا عرضت مسألة لایعلم حکمها و لم‌یکن الأعلم حاضراً، فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال، یجب  ذلک(1)؛ و إلّافإن أمکن الاحتیاط، تعیّن؛ و إن لم‌یمکن، یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ و إن لم‌یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته، یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور؛ إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده، فعلیه الإعادة أو القضاء(2) ؛ و إذا لم‌یقدر علی تعیین قول المشهور، یرجع إلی أوثق الأموات ، و إن لم‌یمکن ذلک أیضاً، یعمل بظنّه، و إن لم‌یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما؛ و علی التقادیر، بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد، إن کان عمله مخالفاً لفتواه، فعلیه الإعادة أو القضاء

1- الفیّاض: في وجوب ذلک منع، إذ یجوز له في هذا الحال تقلید غیر الأعلم فیها مع فرض عدم العلم بالمخالفة.

2- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، لأن ما أتی به في هذا الحال إن کان مخالفا لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا فإن کانت المخالفة فیما یعذر فیه الجاهل لم یجب الاعادة حتی في الوقت فضلا عن خارج الوقت، وإن کانت فیما لا یعذر فیه الجاهل وجبت الاعادة والقضاء، نعم فیما إذا لم یتذکر المکلّف کیفیة عمله وأنه کان موافقا لفتوی مقلّده أو مخالفا لها، فإن کان هذا الشک في الوقت وجبت الاعادة، وإن کان في خارج الوقت لم یجب القضاء. وبذلک یظهر حال ما في ذیل المسألة.

  مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی ؟ الأظهر الثانی(1)، و الأحوط مراعاة الاحتیاط.

1- الفیّاض: في إطلاقه منع، والصحیح هو التفصیل في المسألة، فإن المجتهد الأول إن کان أعلم من الثاني کان عدوله الیه بنظر المجتهد الحي في غیر محله، فوظیفته البقاء علی تقلیده، فعندئذ یجب البقاء علی تقلید الأول، وإن کان الثاني أعلم من الأول وجب البقاء علی تقلیده، وإن کانا متساویین فإن علم بالمخالفة بینهما فوظیفته الاحتیاط لا البقاء علی تقلید الأول ولا العدول الی الثانی، وإلّا فالتخییر. هذا إذا کان البقاء علی تقلید المیت واجبا کما إذا کان اعلم من الحي واما إذا کان البقاء علی تقلیده جائزا کما إذا کان المیت مساویا مع الحیّ في العلم والفضیلة، فعندئذ یجوز البقاء کما یجوز العدول الی الحي کل ذلک مع عدم العلم بالمخالفة بینهما، وأما إذا عدل الی الحي ثم تبیّن الخلاف بینهما فلا یجوز العدول منه الی المیت لأن فتواه لا تکون حجّة في مورد الخلاف کما أن فتوی الحي لا تکون حجّة فیه فإذن وظیفته الاحتیاط.

 مسألة 62:يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام(1) بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط -مع عدم العلم بل مع عدم العمل . ولو كان بعد العلم- عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحباباً(2) - على وجهٍ - عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.

1- الفیّاض: قد مرّ أن التقلید عبارة عن العمل المستند الی فتوی المجتهد ولا یکفي مجرّد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل.

2- الفیّاض: لا منشأ لهذا الاحتیاط.

 مسألة 63: فی احتیاطات الأعلم، إذا لم‌یکن له فتوی، یتخیّر المقلّد بین العمل(1) بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم

1- الفیّاض: قد مرّ أنّ احتیاط الأعلم في مسألة إن کان ناشئا عن عدم ما یصلح أن یکون مدرکا للفتوی فیها بعد البحث والفحص ویری أن غیر الأعلم قد أخطأ في الفتوی فیها وکان علیه أن یحتاط لم یجز الرجوع الیه لأنه فتوی منه بالاحتیاط، وإن کان منشأه عدم البحث والفحص في المسألة بالمقدار الکافي کما إذا احتاط في الشبهة قبل الفحص المعتدّ به عنها جاز الرجوع الیه لأنه لا یخطي غیر الأعلم فیما أفتی به بلحاظ أن احتیاطه فیها مستند الی جهله بالحکم واحتمال وجود ما یصلح أن یکون مدرکا له.

مسألة 64: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ و هو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی؛ و إمّا وجوبیّ و هو ما لم‌یکن معه فتوی، و یسمّی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر(1). و أمّا القسم الأوّل فلایجب العمل به، و لایجوزالرجوع إلی الغیر، بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به.

1- الفیّاض: فیه تفصیل کما عرفت.

 مسألة 65: فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید (1)أیّهما شاء؛ کما یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام (2)العمل الواحد، حتّی أنّه لوکان مثلًا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، و فتوی الآخر بالعکس، یجوزأن یقلّد الأوّل فی استحباب التثلیث، و الثانی فی استحباب الجلسة.

1- الفیّاض: هذا إذا لم یعلم بالخلاف، وأما مع العلم به فیجب الاحتیاط أو الأخذ بأحوط القولین ولا یجوز التقلید لا من هذا ولا من ذاک، وأما مع عدم إمکان الاحتیاط فالوظیفة هي التخییر.

2- الفیّاض: إذا لم یعلم بالخلاف جاز له التبعیض وإن کان أحدهما أعلم من الآخر فضلا عن التساوی، وإن علم بالخلاف لم یجز إذا کانا متساویین فإن الوظیفة حینئذ هي الاحتیاط کما مرّ.

 مسألة 66: لایخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسرٌ علی العامی إذ لابدّ فیه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح، و قد لایلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط؛ مثلًا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه، الأحوط التوضّؤ به، بل یجب ذلک، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً، و الأحوط الجمع بین التوضّؤ به و التیمّم؛ و أیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه؛ و کذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم‌یکن معه إلّاهذا، فالأحوط التیمّم به، و إن کان عنده الطین مثلًا فالأحوط الجمع؛ و هکذا.

 مسألة 67: محلّ التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه، و لا فی مبادئ الاستنباط (1) من النحو و الصرف و نحوهما، و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیّة أو اللغویّة و لا فی الموضوعات الصرفة؛ فلو شکّ المقلّد فی مایع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر، لایجوز له تقلیده؛ نعم، من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامیّ العادل، و هکذا؛ و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة کالصلاة و الصوم و نحوهما، فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة.

1- الفیّاض: لا بأس بالتقلید في مسائل اصول الفقه، فإذا کان شخص قادرا علی عملیة الاستنباط وهي تطبیق القواعد العامة الاصولیة علی عناصرها ولکنه غیر متمکن من الاجتهاد في نفس تلک القواعد کحجّیة خبر الواحد أو الاستصحاب أو نحو ذلک لا بأس بالرجوع الی المجتهد فیها لأنه من رجوع الجاهل الی العالم فیکون مشمولا لسیرة العقلاء. وأما التقلید في الموضوعات المستنبطة کالصلاة والصیام والغناء والجذع والثني ونحوها فلا مناص عنه وإلّا فلابد فیها إما من الاجتهاد أو الاحتیاط.

 مسألة 68: لایعتبر الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد، إلّافی التقلید؛ و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف الّتی لامتولّی لها، و الوصایا الّتی لا وصیّ لها، و نحو ذلک، فلایعتبر فیها الأعلمیّة؛ نعم، الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم(1) من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لاحرج فی الترافع إلیه.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه إذ لا دلیل علیه إلّا دعوی أن نفوذ تصرّفه في الأمور الحسبیة هو المتیقّن دون تصرّف غیره، ولکن إثبات هذه الدعوی یتوقّف علی الأخبریة والأعرفیة بمصالحها ومن المعلوم أن أعلمیته في المسائل الفقهیة لا تساوق الأخبریة والأعرفیة بها.

 مسألة 69: إذا تبدّل رأی المجتهد، هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل؛ فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط، فالظاهر عدم الوجوب؛ و إن کانت مخالفةً، فالأحوط الإعلام، بل لایخلو عن قوّة(1)

1- الفیّاض: في قوّته إشکال بل منع، لأن تفویت الواقع مستند الی حجیّة فتوی المجتهد في ظرفها وهي بجعل الشارع وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی.

 مسألة 70: لایجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة، أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة(1)؛ و أمّا فی الشبهات الموضوعیّة، فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیّتها؛ مثلًا إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء

1- الفیّاض: هذا إذا لم یکن المقلّد متمکنا من الفحص في الشبهات الحکمیة، وأما إذا کان متمکنا منه فیجوز إجراء هذه الأصول فیها بعد أن قلّد مجتهدا في حجیّتها لما عرفت من جواز تقلیده في المسائل الأصولیة.

 مسألة 71: المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لایجوز تقلیده و إن کان موثوقاً به فی فتواه؛ ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و کذا لاینفذ حکمه و لا تصرّفاته فی الامور العامّة، و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القُصّر و الغیّب.

 مسألة 72: الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا، لایکفی فی جواز العمل، إلّاإذا کان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته؛ و الحاصل أنّ الظنّ لیس حجّة، إلّا إذا کان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -