انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في احكام الاعتكاف

بزرگ نمایی کوچک نمایی
في حرم على المعتكف امور :

احدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل او الدبر وباللمس والتقبيل1 بشهوة2، ولا فرق في ذلک بين الرجل والمراة؛ فيحرم على المعتكفة ايضا الجماع واللمس والتقبيل3 بشهوة4. والاقوى عدم حرمة النظر بشهوة الى من يجوز النظر اليه وان كان الاحوط اجتنابه ايضا.

 (1) المظاهري: لاوجه لهما

(2) الخوئي: في حرمتهما اشكال، والاجتناب احوط.

السيستاني: على الاحوط فيهما، واولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.

(3) المكارم: لادليل على حرمتهما، ولكنّ الاحوط الاجتناب.

(4) التبريزي: الاظهر اختصاص الحرمة بالجماع وان كان تركهما احوط.

 الثاني: الاستمناء1 على الاحوط وان كان على الوجه الحلال، كالنظر الى حليلته الموجب له.

 (1) المظاهري: لاوجه له.

 الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ1، وكذا الريحان2؛ وامّا مع عدم التلذّذ، كما اذا كان فاقدا لحاسّة الشمّ3  مثلا،  فلاباس به4.

 (1) الگلپايگاني: في اعتبار التلذّذ في الطيب تامّل؛ نعم، لايبعد في الريحان، كما في النصّ؛ وامّافاقد الحاسّة فلا شمّ له اصلا حتّى يستثنى لعدم التلذّذ .

المكارم: بل ولو لميكن بقصد التلذّذ، كما اذا شمّه اختبارا، لاطلاق النصّ.

التبريزي: الاظهر عدم الفرق في عدم الجواز بين صورتي التلذّذ وعدمه، كما لايبعد عدم جواز التلذّذ بالريحان ولو بغير الشمّ.

النوري: الظاهر عدم الفرق في شمّ الطيب بين التلذّذ وعدمه؛ وفي النصّ: «المعتكف لايشمّالطيب ولايتلذّذ بالريحان». وفي الفاقد لحاسّة الشمّ لايتحقّق الشمّ اصلا.

المظاهري: ولو مع عدم التلذّذ.

(2) السيستاني: لايعتبر في الاوّل الّا الاحساس، فليس له شمّه للاشتراء ولا للتداوي الّا لضرورة؛ نعم، يعتبر التلذّذ في الريحان وهو كلّ نبت طيب الرائحة.

(3) اللنكراني: الظاهر انّ الفاقد للحاسّة المذكورة لايتحقّق منه الشمّ اصلا، ومع تحقّقه وعد التلذّذ لايُترک الاحتياط.

(4) الامام الخميني: الامر كما ذكر، لكن مع فقد الحسّ لايصدق الشمّ ظاهرا؛ والظاهر انـّه مع تحقّق الشمّ لو لميتلذّذ، لاباس به.

 الرابع: البيع والشراء1، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة2 على الاحوط3، ولا باس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وان كان الاحوط الترک، الّا مع الاضطرار اليها، بل لا باس بالبيع والشراء اذا مسّت الحاجة اليهما للاكل والشرب مع تعذّر التوكيل او النقل بغير البيع4 .

 (1) التبريزي: والظاهر انّ المراد في المقام بالبيع والشراء المباشرة، بقرينة مناسبة الحكم

والموضوع، حيث انّ الظهور العرفيّ للنهي عن البيع والشراء في المقام لرعاية الفراغ الى العبادة، ولذا لو مسّت الحاجة اليهما يتعيّن التوكيل، كما لايخفى.

(2) الگلپايگاني: لحوائج نفس الاعتكاف.

(3) المظاهري: بل على الاقوى.

(4) السيستاني: اي بالمعنى الاعمّ الشامل لمطلق التجارة، كما سبق منه؛ وفي حكم التوكيل

يحصل الرضا بالتصرّف ونحوه.

 الخامس: المماراة، اي المجادلة على امر دنيويّ او دينيّ بقصد الغلبة واظهار الفضيلة، وامّا بقصد اظهار الحقّ1  وردّ الخصم عن الخطا فلا باس به، بل هو من افضل الطاعات؛ فالمدار على القصد والنيّة، فلكلّ امرءٍ ما نوى من خير او شرّ. والاقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم، من الصيد وازالة الشعر ولبس المخيط2 ونحو ذلک وان كان احوط3.

 (1) المظاهري: هذا ليس بمماراة ومجادلة حتّى يستثنى.

(2) المكارم: الاجتناب عن المخيط بلبس ثوب مثل ثوبي الاحرام عند الاعتكاف، خلافمان عهده من عمل المتشرّعة؛ فالاولى ترک هذا الاحتياط، لانـّه مظنّة البدعة.

(3) الخوئي: الظاهر انّ جواز لبس المخيط ونحوه ممّا لا اشكال فيه.

السيستاني: الظاهر انـّه لا محلّ للاحتياط ايضا في بعض المذكورات.

 مسالة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار؛ نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالاكل والشرب والارتماس1 ونحوها، مختصّة بالنهار.

 (1) السيستاني: على كلام تقدّم.

 مسالة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح1 والنظر في معاشه، مع الحاجة  وعدمها.

 (1) المكارم: ولكن اشتغال المعتكف في تمام اوقاته بهذا مشكل، ولعلّه منافٍ لمفهوم الاعتكاف عند اهل الشرع.

 مسالة 3: كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف اذا وقع في النهار، من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه؛ وكذا يفسده الجماع، سواء كان في الليل او النهار؛ وكذا اللمس والتقبيل1 بشهوة2، بل الاحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات، من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لايخلو عن قوّة3 وان كان لايخلو عن اشكال4 ايضا، وعلى هذا فلو اتمّه5  واستانفه او قضاه  بعد ذلک اذا صدر منه احد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان احسن6 واولى7.

 (1) المكارم: قد عرفت الاشكال فيهما من جهة عدم الدليل.

(2) الخوئي: مرّ انفا الاشكال في حرمتهما.

السيستاني: مرّ الكلام في حرمتهما.

التبريزي: قد تقدّم انّه لميثبت حرمتهما.

(3) الامام الخميني: في القوّة تامّل.

اللنكراني: محلّ اشكال.

السيستاني: بل حرمتها التكليفيّة بسبب الاعتكاف محلّ تامّل، الّا اذا وجب عليه اتمامه

التبريزي: لايبعد عدم بطلان الاعتكاف بشيء منها غير الجماع و عدم وجوب الكفّارة فيها و انّ اعطائها احوط.

(4) المكارم: لا وجه لهذا الاشكال والتشكيک في المسالة، بعد ما كان وزانه وزان سائرالنواهي الواردة في ابواب الصوم والصلوة وغيرهما الّتي يستفاد منها الشرطيّة.

(5) الگلپايگاني: لكن لو اتى يومين بعنوان الاتمام، فالاحوط اتيانه بالثالث.

(6) الامام الخميني: الاحوط في الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث القضاء بعد الاتمام، وفي الواجب الموسّع الاعادة.

(7) الخوئي: بل الاحوط ذلک وان كان البطلان هو الاظهر.

اللنكراني: بل الاحوط في الواجب مطلقا، وفي المستحبّ في اليوم الثالث.

 مسالة 4: اذا صدر1 منه احد المحرّمات المذكورة سهوا، فالظاهر عدم بطلان2 اعتكافه3، الّا الجماع4، فانّه لو جامع سهوا ايضا فالاحوط في الواجب الاستيناف او القضاء مع اتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الاتمام.

 (1) المظاهري: صدور احد المحرّمات سهوا او جهلا لا اشكال فيه حتّى الجماع.

(2) الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترک الاحتياط في الجميع.

المكارم: لايخلو عن اشكال.

(3) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

التبريزي: بناءً على مفسديّة غير الجماع لا موجب للتفرقة بين حالي العمد والسهو.

(4) الامام الخميني: التفرقة بين الجماع وغيره محلّ اشكال؛ فالاحوط في صورة ارتكابسائر المحرّمات سهوا اتمامه اذا كان واجبا معيّنا، وقضاؤه؛ واستينافه في غيره اذا كان في اليومين الاوّلين، واتمامه واستينافه اذا كان في اليوم الثالث.

السيستاني: لايبعد الحاقه بغيره.

 مسالة 5: اذا فسد الاعتكاف باحد المفسدات، فان كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه1، وان كان واجبا غير معيّن وجب استينافه، الّا اذا كان مشروطا فيه او في نذره2 الرجوع، فانّه لايجب قضاؤه او استينافه؛ وكذا يجب3 قضاؤه4 اذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين، وامّا اذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ اشكال5.

 (1) الخوئي: على الاحوط فيه وفيما اذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين.

السيستاني: على الاحوط، كما مرّ.

المظاهري: لميجب، كما مرّ كرارا.

(2) الامام الخميني: مرّ الاحتياط.

الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال فيه.

اللنكراني: تقدّم ما هو الظاهر فيه.

المكارم: اذا رجع الاشتراط في النذر الى الاشتراط في الاعتكاف، كما عرفت.

السيستاني: على النحو الّذي تقدّم بيانه.

(3) المظاهري: لايجب.

(4) السيستاني: على اشكال.

(5) السيستاني: بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.

 مسالة 6: لايجب الفور في القضاء1 وان كان احوط.

 (1) السيستاني: ولكن لايؤخّره بحيث يعدّ تهاونا موجبا لتفويته.

مسالة 7: اذا مات في اثناء الاعتكاف الواجب بنذر او نحوه، لميجب على وليّه القضاء وان كان احوط1؛ نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفا، وجب على الوليّ2 قضاؤه3، لانّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فانّ الصوم ليس واجبا فيه وانّما هو شرط في صحّته، والمفروض انّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.

 (1) السيستاني: مورد الاحتياط ما اذا لميكن الفوت كاشفا عن بطلان النذر كالمضيّق او الموسّع مع الشروع فيه في اوّل ازمنة الامكان.

(2) المكارم: قد عرفت في المسالة (26) من احكام القضاء في الصوم انّ وجوب قضاء غيرصوم شهر رمضان على الوليّ غير معلوم، حتّى عند الماتن  قدس سرّه، فكيف افتى به هنا؟ نعم، هو احوط .

المظاهري: لم يجب.

(3) الخوئي: فيه: انّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط، دون الاعتكاف وان كان قضاؤه ايضااحوط. وقد تقدّم نظير ذلک في الصوم المنذور فيه التتابع، وقد احتاط الماتن قدس سرّه في قضائه هناک وينبغي له ان يحتاط في المقام ايضا.

السيستاني: على تفصيل تقدّم في كتاب الصوم.

التبريزي: مراده قضاء نفس الصوم لا الصوم معتكفا.

 مسالة 8: اذا باع او اشترى في حال الاعتكاف، لميبطل بيعه وشراؤه وان قلنا ببطلان اعتكافه.

مسالة 9: اذا افسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا، وجبت الكفّارة1؛  وفي وجوبها في سائر المحرّمات اشكال، والاقوى عدمه وان كان الاحوط ثبوتها، بل الاحوط2 ذلک3 حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين. وكفّارته ككفّارة  شهر رمضان على الاقوى وان كان الاحوط كونها مرتّبة، ككفّارة الظهار.

 (1) السيستاني: ويلحق به على الاحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وان بطل اعتكافه بهبشرط عدم رفع يده عنه.

(2) الامام الخميني: لايُترک اذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف؛ وامّا معه فلاتجب عليه.

(3) اللنكراني: لايُترک مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع جوازه في هذا الفرض.

 مسالة 10: اذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وافسده بالجماع في النهار، فعليه كفّارتان؛ احداهما للاعتكاف والثانية للافطار في نهار رمضان؛ وكذا اذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وافطر بالجماع بعد الزوال، فانّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان. واذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان1 وافسده بالجماع في النهار، وجب عليه ثلاث كفّارات؛ احداها

للاعتكاف والثانية لخلف النذر2 والثالثة للافطار في شهر رمضان؛ واذا جامع3 امراته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان، فالاحوط اربع كفّارات وان كان لايبعد كفاية الثلاث؛ احداها لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان، احداهما عن نفسه والاخرى تحمّلا عن امراته4، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها، ولذا لو اكرهها على الجماع في الليل لمتجب عليه الّا كفّارته ولايتحمّل عنها؛ هذا، ولو كانت مطاوعة، فعلى كلّ منهما كفّارتان ان كان في النهار، وكفّارة واحدة ان كان في الليل.

 (1) اللنكراني: مع تعيّنه.

(2) الخوئي: هذا فيما اذا كان النذر متعلّقا بايّام معيّنة او لميمكن استيناف الاعتكاف بعد ابطاله، والّا فلا كفّارة من جهة النذر.

المكارم: بناءً على صحّة النذر في امثال هذه الواجبات.

السيستاني: اذا استلزمه ابطال الاعتكاف.

التبريزي: هذا اذا كان المنذور اعتكاف ايّام معيّنة، والّا فلا كفّارة ويجب استينافه بعد ابطاله.

(3) اللنكراني: اي مع الاكراه

(4) السيستاني: على الاحوط، كما مرّ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -