انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی لقطة غیر الحیوان

بزرگ نمایی کوچک نمایی

التي یطلق علیها «اللقطة» عند الإطلاق و اللقطة بالمعنی الأخصّ. و یعتبر فیها عدم معرفة المالک، فهو قسم من المجهول المالک، له أحکام خاصّة.

و هي الّتي یطلق علیها اللقطة عند الإطلاق و اللقطة بالمعنی الأخصّ. و یعتبر فیها عدم معرفة المالک، فهي قسم من مجهول المالک، لها أحکام خاصّة.

(مسألة 1): یعتبر فیه الضیاع عن المالک، فما یؤخذ من ی الغاصب و السارق لیس من اللقطة؛ لعدم الضیاع عن مالکه، بل لابدّ في ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع، و لو بشاهد الحال، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه، و کذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه؛ لاحتمال تقصّد المالک في التبدیل، و معه یکون من المجهول المالک لا من اللقطة.

الخمینی(مسألة 1): یعتبر فیها الضیاع عن المالک؛ فما یؤخذ من ید الغاصب و السارق لیس من اللقطة، لعدم الضیاع عن مالکه، بل لابدّ في ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع و لو بشاهد الحال؛ فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه؛ و کذا الثو المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه، لاحتمال تعمّد المالک في التبدیل، و معه یکون من مجهول المالک لا من اللقطة.

(مسألة 2): یعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأی شیئاً و أخبر به غیره فأخذه، کان حکمها علی الآخذ دون الرائي و إن تسبّب منه، بل لو قال: ناولنیه، فنوی المأمور الأخذ لنفسه، کان هو الملتقط دون الآمر. نعم لو أخذه لا لنفسه و ناوله إیّاه الظاهر صدق الملتقط علی الآمر المتناول، بل بناءً علی صحّة الاستنابة والنیابة في الالتقاط – کما في حیازة المباحات و إحیاء الموات – یکفي مجرّد أخذ المأمور النائب في صیرورة الآمر ملتقطاً؛ لکون یده بمنزلة یده و أخذه بمنزلة أخذه.

الخمینی(مسألة 2): یعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط؛ فلو رأی غیره شیئاً و أخبر به فأخذه کان حکمها علی الآخذ، دون الرائي و إن تسبّب منه؛ بل لو قال ناولنیه فنوی المأموم الأخذ لنفسه کان هو الملتقط دون الآمر؛ و لو أخذه لا لنفسه و ناوله إیّاه ففي کون الآمر ملتقطاً إشکال، فضلاً عن أخذه بأمره و نیابته من دون أن یناوله إیّاه.

(مسألة 3): لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبیّن أنّه ضائع عن غیره، صار بذلک لقطة و علیه حکمها، و کذا لو رأی مالاً ضائعاً فنحّاه من جانب إلی آخر، نعم لو دفعه برجله لیتعرّفه، الظاهر عدم صیرورته بذلک ملتقطاً بل و لا ضامناً؛ لعدم صدق الید و الأخذ.

الخمینی(مسألة 3): لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبیّن أنّه ضائع عن غیره صار بذلک لقطةً  و علیه حکمها. و کذا لو رأی مالاً ضائعاً فنحّاه بعد أخذه من جانب إلی آخر. نعم، لو دفعه برجله أو بیده من غیر أخذٍ لیتعرّفه فالظاهر عدم صیرورته بذلک ملتقطاً بل و لا ضامناً، لعدم صدق الید و الأخذ.

(مسألة 4): المال المجهول المالک الغیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه، فإن أخذه کان غاصباً ضامناً إلّا إذا کان في معرض التلف فیجوز بقصد الحفظ. و یکون حینئذٍ في یده أمانة شرعیّة لا یضمن إلّا بالتعدّي أو التفریط. و علی کلّ من تقدیري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه یجب علیه الفحص عن مالکه إلی أن یئس من الظفر به، و عند ذلک یجب علیه أن یتصدّق به.

الخمینی(مسألة 4): المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه؛ فإن أخذه کان غاصباً ضامناً إلّا إذا کان في معرض التلف فیجوز بقصد الحفظ، و یکون حینئذٍ في یده أمانةً شرعیّةً، و لا یضمن إلّا بالتعدّي أو التفریط. و علی کلٍّ من تقدیري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه یجب علیه الفحص عن مالکه إلی أن یئس من الظفر به، و عند ذلک یجب علیه أن یتصدّق به أو بثمنه، و لو کان ممّا یعرض علیه الفساد و لا یبقی بنفسه یبیعه أو یقوّمه و یصرفه، و الأحوط أن یکون البیع بإذن الحاکم مع الإمکان، ثمّ بعد الیأس عن الظفر بصاحبه یتصدّق بالثمن.

(مسألة 5): کلّ مال غیر الحیوان اُحرز ضیاعه عن مالکه المجهول؛ و لو بشاهد الحال – و هو الذي یطلق علیه اللقطة کما مرّ – یجوز أخذه و التقاطه علی کراهة، و إن کان المال الضائع في الحرم – أي حرم مکّة زادها الله شرفاً و تعظیماً – اشتدّت کراهة التقاطه، بل نسب إلی المشهور حرمته، فلا یترک فیه الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 5): کلّ مال غیر الحیوان أحرز ضیاعه عن مالکه المجهول و لو بشاهد الحال _ و هو الّذي یطلق علیه اللقطة کما مرّ _ یجوز أخذه و التقاطه علی کراهة، و إن کان المال الضائع في الحرم _ أي حرم مکّة زادها الله شرفاً و تعظیماً _ اشتدّت کراهة التقاطه، بل لا ینبغي ترک الاحتیاط بترکه.

(مسألة 6): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم، جاز تملّکها في الحال من دون تعریف و فحص عن مالکها، و لا یملکها قهراً بدون قصد التملّک علی الأقوی، فإن جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها؛ و إنن تملّکها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و إن کانت تالفة لم یضمنها الملتقط و لیس علیه عوضها إن کان بعد التملّک، و إن کانت قیمتها درهماً أو أزید وجب علیه تعریفها و الفحص عن صاحبها، فإن لم یظفر به، فإن کانت لقطة الحرم تخیّر بین أمرین: التصدّق بها أو إبقاؤها عنده و حفظها لمالکها، و لیس له تملّکها، و إن کانت لقطة غیر الحرم تخیّر بین اُمور ثلاثة: تملّکها، و التصدّق بها مع الضمان فیهما، و إبقاؤها أمانة بیده من غیر ضمان.

الخمینی(مسألة 6): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملّکها في الحال، من دون تعریف و فحص عن مالکها، و لا یملکها قهراً بدون قصد التملّک علی الأقوی؛ فإن جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها و إن تملّکها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و إن کانت تالفةً لم یضمنها الملتقط، و لیس علیه عوضها إن کان بعد التملّک، و کذا قبله إن تلفت من غیر تفریط منه. و إن کانت قیمتها درهماً أو أزید وجب علیه تعریفها و الفحص عن صاحبها؛ فإن لم یظفر به: فإن کانت لقطة الحرم تخیّر بین أمرین: التصدّق بها مع الضمان کاللقطة في غیر الحرم أو إبقاؤها و حفظها لمالکها فلا ضمان علیه، و لیس له تملّکها؛ و إن کانت لقطة غیر الحرم تخیّر بین اُمور ثلاثة: تملّکها، و التصدّق بها مع الضمان فیهما، و إبقاؤها أمانةً بیده من غیر ضمان.

(مسألة 7): الدرهم: هو الفضّة المسکوکة الرائجة في المعاملة، و هو و إن اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة إلّا أنّ المراد هنا ما کان علی وزن اثنتي عشر حمّصة و نصف حمّصة و عشرها؛ و بعبارة اُخری: نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصیرفي – الذي یساوي أربعة و عشرین حمّصة معتدلة – فالدرهم یقارب نصف ریال عجمّي، و کذا ربع روبیة إنکلیسیّة.

الخمینی(مسألة 7): الدرهم هو الفضّة المسکوکة الرائجة في المعاملة. و هو و إن اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة إلّا أنّ المراد هنا ما کان علی وزن اثنتي عشرة حمّصة و نصف حمّصة و عشرها. و بعبارة اُخری: نصف مثقال و ربع عشر المثقال بالمثقال الصیرفيّ الّذي یساوي أربع1 و عشرین حمّصة معتدلة، فالدرهم یقارب نصف ریال عجميّ، و کذا ربع روپیة انگلیزیّة.

1_ هکذا في جمیع الطبعات، لکنّ الصحیح: «أربعاً».

(مسألة 8): المدار في القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم، فإن وجد شیئاً في بلاد العجم – مثلاً – و کان قیمته في بلد الالتقاط و زمانه أقلّ من نصف ریال، أو وجد في بلاد تکون الرائج فیها الروبیّة و کان قیمته أقلّ من ربعها جاز تملّکه في الحال و لا یجب تعریفه.

الخمینی(مسألة 8): المدار في القیمة مکان الالتقاط و زمانه فط اللقطة و في الدرهم؛ فان وجد شیئاً في بلاد العجم _ مثلاً _ و کان قیمته في بلد الالتقاط و زمانه أقلّ من نصف ریال أو وجد في بلاد تکون الرائج فیها الروپیة و کان قیمته أقلّ من ربعها جاز تملّکه في الحال و لا یجب تعریفه.

(مسألة 9): یجب التعریف فوراً فیما لم یکن أقلّ من درهم، فلو أخّره من أوّل زمن الالتقاط عصی إلّا إذا کان لعذر  و لو أخّره لعذر أو لا لعذر لم یسقط.

الخمینی(مسألة 9): یجب التعریف في ما لم یکن أقلّ من الدرهم فوراً علی الأحوط. نعم، لا یجوز التسامح و الإهمال و التساهل فیه؛ فلو أخّره کذلک عصی إلّا مع العذر، و علی أيّ حال لم یسقط التعریف.

(مسألة10): قیل: لا یجب التعریف إلّا إذا کان ناویاً للتملّک بعده، و الأقوی وجوبه مطلقاً؛ و إن کان من نیّته التصدّق أو الحفظ لمالکها أو غیر ناو لشيء أصلاً.

الخمینی(مسألة 10): قیل: لا یجب التعریف إلّا إذا کان ناویاً للتملّک بعده، و الأقوی وجوبه مطلقاً و إن کان من نیّته ذلک أو التصدّق أو الحفظ لمالکها أو غیر ناوٍ لشيء أصلاً.

(مسألة11): مدّة التعریف الواجب سنة کاملة و لا یشترط فیها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة علی نحو یقال في العرف: أنّه عرّفها في تلک المدّة، ثمّ ترک التعریف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة اُخری ثلاثة شهور و هکذا إلی أن کمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات – مثلاً – کفی في تحقّق التعریف الذي هو شرط لجواز التملّک و التصدّق، و سقط عنه ما وجب علیه و إن کان عاصیاً في تأخیره إن کان بدون عذر.

الخمینی(مسألة 11): مدّة التعریف الواجب سنة کاملة. و لا یشترط فیها التوالي؛ فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة علی نحو یقال في العرف: إنّه عرّفها في تلک المدّة ثمّ ترک التعریف بالمرّة ثمّ عرّفها في سنة اُخری ثلاثة شهور و هکذا إلی أن کمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات _ مثلاً _ کفی في تحقّق التعریف الّذي هو شرط لجواز التملّک و التصدّق، و سقط عنه ما وجب علیه و إن کان عاصیاً في تأخیره بهذا المقدار إن کان بدون عذر.

(مسألة 12): لا یعتبر في التعریف مباشرة الملتقط، بل یجوز استنابة الغیر مجّاناً أو بالاُجرة مع الاطمئنان بإیقاعه. و الظاهر أنّ اُجرة التعریف علی الملتقط إلّا إذا کان من قصده أن یبقی بیده و یحفظها لمالکه.

الخمینی(مسألة 12): لا یعتبر في التعریف مباشرة الملتقط، بل یجوز استنابة الغیر مجّاناً أو بالاُجرة مع الاطمینان بإیقاعه. و الظاهر أنّ اُجرة التعریف علی الملتقط، إلّا إذا کان من قصده أن یبقی بیده و یحفظها لمالکه، فإنّ في کون الاُجرة علی المالک أو علیه تردّداً، و الأحوط التصالح.

(مسألة 13): لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط، و تخیّر بین الأمرین في القطة الحرم، و الاُمور الثلاثة في لقطة غیره، و الأحوط في الثاني أن یتصدّق بها و لا یتملّک.

الخمینی(مسألة 13): لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط و تخیّر بین الأمرین في لقطة الحرم، و الأحوط ذلک في لقطة غیره أیضاً.

(مسألة 14): لو تعذّر التعریف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، و لیس عیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل یکفي تتمیمها.

الخمینی(مسألة 14): لو تعذّر التعریف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، و لیس علیه بعد ارتفاع العذر استیناف السنة، بل یکفي تتمیمها.

(مسألة 15): لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علی صاحبه، فهل یجب الزیادة إلی أن یعثر علیه أم لا؟ و جهان، أحوطهما الأوّل و إن کان الثاني لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 15): لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علی صاحبه فهل یجب الزیادة إلی أن یعثر علیه أم لا؟ و جهان، أحوطهما الأوّل، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زیادة یسیرة.

(مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم یجب عیله التعریف، بل یجب علیه إیصالها إلی الملتقط الأوّل، نعم لو لم یعرّفه و جب علیه التعریف سنة طالباً به المالک أو الملتقط الأوّل، فأیّاً منهما عثر علیه یجب دفعها إلیه، من غیر فرق بین ما کان صیاعها من الملتقط قبل تعریفه سنة أو بعده.

الخمینی(مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم یجب علیه التعریف، بل یجب عیله إیصالها إلی الملتقط الأوّل. نعم، لو لم یعرّفه وجب علیه التعریف سنةً طالباً به المالک أو الملتقط الأوّل، فأوّل، منهما عثر علیه یجب دفعها إلیه، من غیر فرق بین ما کان ضیاعها من الملتقط قبل تعریفه سنةً أو بعده.

(مسألة 17): إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی سنة – کالطبیخ و البطّیخ و اللحم و الفواکه و الخضروات – جاز أن یقوّمها علی نفسه و یأکلها و یتصرّف بها أو یبیعها من غیره و یحفظ ثمنها لمالکها، و الأحوط أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع الإمکان. و لا یسقط التعریف فیحفظ خصوصیّاتها و صفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمّ یعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إلیه و إن أکلها غرمه بقیمته، و إن لم یجئ فلا شيء علیه.

الخمینی(مسألة 17): إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی لسنة _ کالطبیخ و البطّیخ و اللحم و الفواکه و الخضروات _ جاز أن یقوّمها علی نفسه و یأکلها و یتصرّف فیها، أو یبیعها من غیره و یحفظ ثمنها لمالکها. و الأحوط أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع الإمکان و إن کان الأقوی عدم اعتباره. و الأحوط حفظها إلی آخر زمان الخوف من الفساد، بل وجوبه لا یخلو من قوّة. و کیف کان، لا یسقط التعریف، فیحفظ خصوصیّاتها و صفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمّ یعرّفها سنةً، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إلیه، و إن أکلها غرمها بقیمتها، و إن لم یجئ فلا شيء علیه.

(مسألة 18): یتحقّق تعریف سنة: بأن یکون في مدّة سنة – متوالیة أو غیر متوالیة – مشغولاً بالتعریف؛ بحیث لم یعدّ في العرف متسامحاً متساهلاً في الفحص عن مالکه، بل عدّوه فاحصاً عنه في هذه المدّة. و لا یتقدّر ذلک بمقدار معیّن، بل هو أمر عرفي، و قد نسب إلی المشهور تحدیده بأن یعرّف في الاُسبوع الأوّل في کلّ یوم مرّة، ثمّ في بقیّة الشهر في کلّ اُسبوع مرّة. و بعد ذلک في کلّ شهر مرّة. و الظاهر أنّ المراد بیان أقلّ ما یصدق علیه تعریف سنة عرفاً و مرجعه إلی کفایة بضع و عشرین مرّة بهذه الکیفیّة، و فیه إشکال من جهة الإشکال في کفایظ کلّ شهر مرّة في غیر الشهر الأوّل، و الظاهر کفایةکلّ اُسبوع مرّة إلی تمام الحول، و الأحوط أن یکون في الاُسبوع الأوّل کلّ یوم مرّة.

الخمینی(مسألة 18): یتحقّق تعریف سنة بأن یکون في مدّة سنة متوالیة أو غیر متوالیة مشغولاً بالتعریف بحیث لم یعدّ في العرف متسامحاً متساهلاً في الفحص عن مالکه، بل عدّوه فاحصاً عنه في هذه المدّة، و لا یتقدّر ذلک بمقدار معیّن، بل هو أمر عرفيّ، و قد نسب إلی المشهور تحدیده بأن یعرّف في الاُسبوع الأوّل في کلّ یوم مرّة، ثمّ في بقیّة الشهر في کلّ اُسبوع مرّة، و بعد ذلک في کلّ شهر مرّة. و الظاهر أنّ المراد بیان أقلّ ما یصدق علیه تعریف سنة عرفاً، و مرجعه إی کفایة بضع و عشرین مرّة بهذه الکیفیّة. و فیه إشکال من جهة الإشکال في کفایة کلّ شهر مرّة في غیر الشهر الأوّل. و الظاهر کفایة کلّ اُسبوع مرّة إلی تمام الحول. و الأحوط أن یکون في الاُسبوع الأوّل کلّ یوم مرّة.

(مسألة 19): محلّ التعریف مجامع الناس، کالأسواق و المشاهد و محلّ إقامة الجماعات و مجالس التعازي و کذا المساجد حین اجتماع الناس فیها و إن کره ذلک فیها فینبغي أن یکون علی أبوابها حین دخول الناس فیها أو خروجهم عنها.

الخمینی(مسألة 19): محلّ التعریف مجامع الناس، کالأسواق و المشاهد و محلّ إقامة الجماعات و مجالس التعازي، و کذا المساجد حین اجتماع الناس فیها و إن کره ذلک فیها، فینبغي أن یکون علی أبوابها حین دخول الناس فیها أو خروجهم عنها.

(مسألة 20): یجب أن یعرّف اللقطة في موضع الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل من بلد أو قریة و نحوهما، و لو لم یقدر علی البقاء لم یسافر بها، بل استناب شخصاً أمیناً ثقة لیعرّفها، و إن وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها، حتّی أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرّفها فیهم، فإن لم یجد المالک فیها أتمّ التعریف في غیرها من البلاد أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فیه، و ینبغي أن یکون في أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان.

الخمینی(مسألة 20): یجب أن یعرّف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فیه إن وجدها في محلّ متأهّل من بلد أو قریة و نحوهما، و لو لم یقدر علی البقاء لم یسافر بها بل استناب شخصاً أمیناً ثقةً لیعرّفها. و إن وجدها في المفارو و البراري و الشوارع و أمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها، حتّی أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرّفها فیهم، فإن لم یجد المالک فیها أتمّ التعریف في غیرها من البلاد. أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فیه، و ینبغي أن یکون في أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان.

(مسألة 21): کیفیّته التعریف أن یقول المنادي: من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟ و ما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمها الأغلب، و یجوز أن یقول: من ضاع له شيء، أو مال؟ بل ربّما قیل:إنّ ذلک أحوط و أولی فإذا ادّعی أحد ضیاعه سأله عن خصوصیّاته و صفاته و علاماته؛ من وعائه و خیطه و صنعته و اُمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیه من عدده و زمان ضیاعه و مکانه و غیر ذلک فإذا توافقت الصفات و الخصوصیّات التي ذکره مع الخصوصیّات الموجودة في ذلک المال فقد تمّ التعریف. و لا یضرّ جهله ببعض الخصوصیّات التي لا یطّلع علیها المالک غالباً و لا یلتفت إلیها إلّا نادراً، ألا تری أنّ الکتاب الذي یملکه الإنسان و یقرؤه و یطالعه مدّة طویلة من الزمان لا یطّلع غالباً علی عدد أوراقه و صفاته، فلو لم یعرف مثل ذلک، لکن وصفه بصفات و علامات اُخر لا تخفی علی المالک، کفی في تعریفه و توصیفه.

الخمینی(مسألة 21): کیفیّة التعریف أن یقول المنادي: من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟ و ما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمها الأغلب. و یجوز أن یقول: من ضاع له شيء أو مال؟ بل ربما قیل: إنّ ذلک أحوط و أولی؛ فإذا ادّعی أحد ضیاعه سأله عن خصوصیّاته و صفاته و علاماته من وعائه و خیطه و صنعته و اُمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیه من عدده و زان ضیاعه و مکانه و غیر ذلک، فإذا توافقت الصفات و الخصوصیّات الّتي ذکرها مع الخصوصیّات الموجودة في ذلک المال فقد تمّ التعریف، و لا یضرّ جهله ببعض الخصوصیّات الّتي لا یطّلع علیها المالک غالباً و لا یلتفت إلیها إلّا نادراً. ألا تری أنّ الکتاب الّذي بملکه الانسان و یقرؤه و یطالعه مدّةً طویلةً من الزمان لا یطّلع غالباً علی عدد أوراقه و صفحاته؟ فلو لم یعرف مثل ذلک لکن وصفه بصفات و علامات اُخر لا تخفی علی المالک کفی في تعریفه و توصیفه.

(مسألة 22): إذا لم تکن اللقطة قابلة للتعریف – بأن لم تکن لها علامة و خصوصیّات ممتازة عن غیرها حتّی یصف بها من یدّعیها و یسأل عنها الملتقط، کدینار واحد من الدنانیر المتعارفة غیر مصرور و لا مکسور – سقط التعریف، و حینئذٍ هل یتخیّر بین الاُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعریف مثل ما حصل الیأس من وجدان مالکه، أو یعامل معه معاملة مجهول المالک فیتعیّن التصدّق به؟ و جهان، أحوطهما الثاني.

الخمینی(مسألة 22): إذا لم تکن اللقطة قابلةً للتعریف بأن لم تکن لها علامة و خصوصیّات ممتازة عن غیرها حتّی یصف بها من یدّعیها و یسأل عنه الملتقط _ کدینار واحد من الدنانیر المتعارفة غیر مصرور و لا مکسور _ سقط التعریف؛ و حینئذٍ هل یتخیّر بین الاُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعریف أو یعامل معه معاملة مجهول المالک، فیتعیّن التصدّق به؟ و جهان، أحوطهما الثاني.

(مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن کان المجموع دون درهم جاز لهما تملّکها في الحال من دون تعریف و کان بینهما بالتساوي، و إن کانت بمقدار درهم فما زاد وجب علیهما تعریفها و إن کانت حصّة کلّ منهما أقلّ من درهم. و یجوز أن یتصدّی للتعریف کلاهما أو أحدهما أو یوزّع الحول علیهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد تأدّی ما هو الواجب علیهما و سقط عنهما، و إن تعاسر یوزّع الحول علیهما بالتساوي، و هکذا بالنسبة إلی اُجرة التعریف لو کانت علیهما، و بعد ما تمّ حول التعریف یجوز اتّفاقهما علی التملّک أو التصدّق أو الإبقاء أمانة. و یجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختاره الآخر؛ بأن یختار أحدهما التملّک و الآخر التصدّق مثلاً؛ کلّ في نصفه.

الخمینی(مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطةً واحدةً: فإن کانت دون درهم جاز لهما تملّکها في الحال من دون تعریف و کان بینهما بالتساوي، و إن کانت بمقدار درهم فما زاد وجب علیهما تعریفها و إن کانت حصّة کلّ منهما أقلّ من درهم. و یجوز أن یتصدّی للتعریف کلاهما أو أحدهما أو یوزّع الحول علیهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد تأدّی ما هو الواجب علیهما و سقط عنهما، و إن تعاسرا یوزّع الحول علیهما بالتساوي. و هکذا بالنسبة إلی اُجرة التعریف _ لو کانت _ علیهما. و بعد ما تمّ حول تعریف یجوز اتّفاقهما علی التملّک أو التصدّق أو الإبقاء أمانةً و یجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختار الآخر، بأن یختار أحدهما التملّک و الآخر التصدق _ مثلاً _ بنصفه. ثمّ إن تصدّی أحدهما لأداء تکلیفه من التعریف و ترک الآخر عصیاناً أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملّک التارک حصّته، و أمّا المتصدّي فیجوز له تملّک حصّته إن عرّفها سنةً. و الأحوط لهما في صورة التوافق علی التوزیع أن ینوي کلّ منهما التعریف عنه و عن صاحبه، و إلّا فیشکل تملّکهما. و کذا في صورة التوافق علی تصدّي أحدهما أن ینوي عن نفسه و عن صاحبه.

(مسألة 24): إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما کان دون درهم ملکاه إن قصدا أو قصد ولیّهما التملّک، و ما کان مقدار درهم فما زاد یعرّف و کان التعریف علی ولیّهما، و بعد تمام الحول یختار من التملّک لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.

الخمینی(مسألة 24): إذا التقط الصبيّ أو المجنون: فما کان دون درهم ملکاه إن قصد ولیّهما تملّکهما، و أمّا تأثیر قصدهما في ذلک فمحلّ إشکال بل منع؛ و ما کان مقدار درهم فما زاد یعرّف، و کان التعریف علی ولیّهما، و بعد تمام الحول یختار ما هو الأصلح لهما من التملّک لهما و التصدّق و الإبقاء أمانةً.

(مسألة 25): اللقطة في مدّة التعریف أمانة لا یضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفریط، و کذا بعد تمام الحول إن اختار بقاؤها عنده أمانة لمالکها، و أمّا إن اختار التملّک أو التصدّق، فإنّه تصیر في ضمانه کما تعرفه.

الخمینی(مسألة 25): اللقطة في مدّة التعریف أمانة لا یضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفریط. و کذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالکها، و أمّا إن اختار التملّک أو التصدّق فإنّها تصیر في ضمانه کما تعرفه.

(مسألة 26): إن وجد المالک و قد تملّکه الملتقط بعد التعریف، فإن کانت العین باقیة أخذها و لیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة، و کذا لیس له إلزام المالک بأخذ البدل، و إن کانت تالفة أو منتقلة إلی الغیر ببیع و نحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القیمة، و إن وجد بعد ما تصدّق به فلیس له أن یرجع إلی العین و إن کانت موجودة عند المتصدّق له، و إنّما له أن یرجع علی الملتقط و یأخذ منه بدل ماله إن لم یرض بالتصدّق، و إن رضي به لم یکن له الرجوع علیه و کان أجر الصدقة له. هذا إذا وُجد المالک، و أمّا إذا لم یوجد فلا شيء علیه في الصورتین.

الخمینی(مسألة 26): إن وجد المالک و قد تملّکها الملتقط بعد التعریف: فإن کانت العین باقیةً أخذها و لیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة، و کذا لیس له إلزام المالک بأخذ البدل؛ و إن کانت تالفةً أو منتقلةً إلی الغیر ببیع و نحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القیمة، و إن وجد بعد ما تصدّق بها فلیس له أن یرجع العین و إن کانت موجودةً عند المتصدّق له، و إنّما له أن یرجع علی الملتقط و بأخذ منه بدل ماله إن لم یرض بالتصدّق، و إن رضي به لم یکن له الرجوع علیه، و کان أجر الصدقة له. هذا إذا وجد المالک، و أمّا إذا لم یوجد فلا شيء علیه في الصورتین.

(مسألة 27): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم و إن جاز له دفعها إلیه قبل التعریف و بعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعریف کان الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدّق بها.

الخمینی(مسألة 27): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم و إن جاز له دفعها إلیه قبل التعریف و بعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعریف _ کان الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدّق بها.

(مسألة 28): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل یتبع العین، فیأخذ العین بنمائه؛ سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده، و سواء حصل قبل التملّک أو بعده، و أمّا النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملّک کان للملتقط، فإذا کانت العین موجودة تدفعها إلی المالک دون نمائها. و إن حصل في زمن التعریف أو بعده قبل التملّک کان المالک.

الخمینی(مسألة 28): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل یتبع العین فیأخذها بنمائها، سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده، و سواء حصل قبل التملّک أو بعده. و أمّا النماء المنفصل: فإن حصل بعد التملّک کان للملتقط، فإذا کانت العین موجودةً یدفعها إلی المالک دون نمائها؛ و إن حصل في زمن التعریف أو بعده قبل التملّک کان للمالک.

(مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العین حولاً و لم یجد المالک فهل له تملّک النماء بتبع العین أمّ؟ و جهان، بل قولان، أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني؛ بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک فیتصدٌق به بعد الیأس عن المالک.

الخمینی(مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العین حولاً و لم یجد المالک فهل له تملّک النماء بتبع العین أم لا؟ و جهان، أحوطهما الثاني، بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک، فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.

(مسألة 30): ما یوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها  و في المفاوز و کلّ أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعریف، و علیه الخمس کما مرّ في کتابه، و کذا ما کان مطروحاً و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصیّات أنّه لیس لأهل زمن الواجد. و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهي لقطة، فیجب تعریفها إن کان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ أنّه یعرّف في أيّ بلد شاء.

الخمینی(مسألة 30): ما یوجد مدفوناً في الخربة الدارسة الّتي باد أهلها و في المفاوز و کلّ أرض لا ربّ لها فهو لواجده من دون تعریف، و علیه الخمس مع صدق الکنز علیه کما مرب في کتابه. و کذا لواجده ما کان مطروحاً و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و الخصوصیّات أنّه لیس لأهل زمن الواجد؛ و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة، فیجب تعریفه إن کان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ أنّه یعرّف في أيّ بلد شاء.

(مسألة 31): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده، لکن لم یمکن الإیصال إلیه و لا إلی وارثه، ففي إجراء حکم اللقطة علیه من التخییر بین الاُمور الثلاثة، أو إجراء حکم مجهول المالک علیه و تعیّن التصدّق به و جهان، الأحوط الثاني، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 31): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده لکن لم یمکن الإیصال إلیه و لا إلی وارثه ففي إجراء حکم اللقطة علیه من التخییر بین الاُمور الثلاثة أو إجراء حکم مجهول المالک علیه و تعیّن التصدّق به وجهان، و الأحوط إرجاع الأمر إلی الحاکم.

(مسألة 32): لو مات الملتقط، فإن کان بعد التعریف و التملّک ینتقل إلی وارثه، و إن کان بعد التعریف و قبل التملّک، یتخیّر وارثه بین الاُمور الثلاثة، و إن کان قبل التعریف أو في أثنائه یتولّاه وارثه في الأوّل، و یتمّه في الثاني، ثمّ هو مخیّر بین الاُمور الثلاثة. و لو تعدّدت الورثة کان حکمهم حکم الملتقط المتعدّد مع وحدة اللقطة، و قد مرّ حکمه في بعض المسائل السابقة.

الخمینی(مسألة 32): لو مات الملتقط: فإن کان بعدالتعریف و التملّک ینتقل إلی وارثه، و إن کان بعد التعریف و قبل التملّک یتخیّر وارثه بین الاُمور الثلاثة، و إن کان قبل التعریف أو في أثنائه فلا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه.

(مسألة 33): لو وجد مالاً في دار معمورة یسکنها الغیر – سواء کانت ملکاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل دو مغصوبة – عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیّته فهو له، فلیدفع إلیه بلا بیّنة، و کذا لو قال: لا أدري، و إن سلبه عن نفسه فقد نُسب إلی المشهور: أنّه ملک للواجد، و فیه إشکال، فالأحوط إجراء حکم اللقطة علیه، و أحوط منه إجراء حکم مجهول المالک، فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.

الخمینی(مسألة 33): لو وجد مالاً في دار معمورة یسکنها الغیر _ سواء کانت ملکاً له أو متسأجرةً أو مستعارةً بل أو مغصوبةً _ عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیّته فهو له، فلیدفع إلیه بلا بیّنة، و لو قال: «لا أدري» ففي جریان هذا الحکم إشکال، و لو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حکم اللقطة علیه، و أحوط منه إجراء حکم مجهول المالک، فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.

(مسألة 34): لو وجد شیئاً في جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره، فإن کان غیر السمک کالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إلیه، و کذا إن قال: «لا أدري» علی الأحوط، و إن أنکره کان للواجد. و إن وجد شیئاً – لؤلؤة أو غیرها – في جوف سمکة اشتراها من غیره فهو له. و الظاهر أنّ الحیوان الذي لم یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک، کما إذا اصطاد غزالاً فوجد في جوفه شیئاً، و إن کان الأحوط إجراء حکم اللقطة أو المجهول المالک علیه.

الخمینی(مسألة 34): لو وجد شیئاً في جوف جیوان قد انتقل إلیه من غیره: فإن کان غیر السمک _ کالغنم و البقر _ عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إلیه، و کذا إن قال: «لا أدري» علی الأحوط و إن کان الأقوی أنّه لواجده، و إن أنکره کان للواجد. و إن وجد شیئاً _ لؤلؤةً أو غیرها _ في جوف سمکة اشتراها فهو له. و الظاهر أنّ الحیوان الّذي لم یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک _ کما إذا اصطاد غزالاً فوجد في جوفه شیئاً _ و إن کان الأحوط إجراء حکم اللقطة أو مجهول المالک علیه.

(مسألة 35): لو وجد في داره التي یسکنها شیئاً، و لم یعلم أنّه ماله أو مال غیره، فإن لم یدخلها غیره، أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق، کالدخلانیّة المعدّة لأهله و عیاله فهو له، و إن کانت ممّا یتردّد فیها الناس، کالبرّانیّة المعدّة للأضیاف و الواردین و العائدین و المضایف و نحوها، فهي لقطة یجري علیه حکمها، و إن وجد في صندوقه شیئاً و لم یعلم أنّه ماله أو مال غیره، فهو له إلّا إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً، فیعرّفه ذلک الغیر، فإن أنکره کان له، لا لذلک الغیر، فإن ادّعاه دفعه إلیه، و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.

الخمینی(مسألة 35): لو وجد في داره الّتي یسکنها شیئاً و لم یعلم أنّه ماله أو مال غیره: فإن لم یدخلها غیره أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق _ کالدخلانیّة المعدّة لأهله و عیاله _ فهو له، و إن کانت ممّا یتردّد فیها الناس _ کالبرّانیّة المعدّة للأضیاف و الواردین و العائدین، و المضائف و نحوها _ فهو لقطة یجري علیه حکمها. و إن وجد في صندوقه شیئاً و لم یعلم أنّه ماله أو مال غیره فهو له، إلّا إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً فیعرّفه ذلک الغیر، فإن أنکره کان له لالذلک الغیر، و إن ادّعاه دفعه إلیه، و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.

(مسألة 36): لو أخذ من شخص مالا، ثمّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعي و عدواناً و لم یعرف المالک، یجري علیه حکم مجهول المالک لا اللقطة، لما مرّ أنّه یعتبر في صدقها الضیاع عن المالک و لا ضیاع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالاً ثمّ تبیّن أنّه مال غیره و لم یعرفه، یجب علیه أن یمسکه، و لا یردّه إی السارق مع الإمکان، ثمّ هو بحکم اللقطة فیعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیرّه بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له، و کان الأجر له، و لیس له أن یتملّکه بعد التعریف، فلیس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة.

الخمینی(مسألة 36): لو أخذ من شخص مالاً ثمّ علم أنّه لغیره قد اُخذ منه بغیر وجه شرعيّ و  عدواناً و لم یعرف المالک یجري علیه حکم مجهول المالک، لا اللقطة، لما مرّ من أنّه یعتبر في صدقها الضیاع عن المالک، و لا ضیاع في هذا الفرض. نعم، في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالاً ثمّ تبیّن أنّه مال غیره و لم یعرفه یجب علیه أن یمسکه و لا یردّه إلی السارق مع الإمکان، ثمّ هو بحکم اللقطة فیعرّفه حولاً، فإن أصاب صاحبه ردّه علیه، و إلّا تصدّق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له و کان الأجر له، و لیس له علی الأحوط یتملّکه بعد التعریف، فلیس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة.

(مسألة 37): لو التقط شیئاً فبعد ما صار في یده ادّعاه شخص حاضر و قال: «إنّه مالي» یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه، بل یحتاج إلی البیّنة، إلّا إذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه في یده أو ادّعاه قبل أن یلتقطه، فیحکم بکونه ملکاً للمدّعي، و لا یجوز له أن یلتقطه.

(مسألة 38): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّا مع العلم أو البیّنة، و إن وصفها بصفات و علامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه المالک. نعم نسب إلی الأکثر: أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه، فإن تبرّع بالدفع علیه لم یمنع، و إن امتنع لم یجبر، و فیه إشکال، فالأحوط الاقتصار في الدفع علی صورة العلم أو البیّنة.

الخمینی(مسألة 37): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلا مع العلم أو البیّنة و إن وصفها بصفات و علامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه المالک. نعم، نسب إلی الأکثر أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه، فإن تبرّع بالدفع لم یمنع، و إن امتنع لم یجبر، و هو الأقوی و إن کان الأحوط الاقتصار في الدفع علی صورة العلم أو البیّنة.

(مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غیره، أو تبدّل ثیابه في حمّام أو غیره بثیاب آخر، فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرّف فیه، بل یتملّکه بعنوان التقاصّ عن ماله، خصوصاً فیما إذا علم – و لو بشاهد الحال – أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً. نعم لو کان الموجود أجود ممّا أخذ یلاحظ التفاوت فیقوّمان معاً و یتصدّق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک، و إن لم یعلم بأنّ المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره، یعامل معه معاملة مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه، و مع الیأس عنه یتصدّق به، بل الأحوط ذلک – أیضاً – فیما لو علم أنّه الموجود للآخذ، لکن لم یعلم أنّه قد بدّل متعمّداً.

الخمینی(مسألة 38): لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غیره أو تبدّل ثیابه في حمّام أو غیره بثیاب آخر: فإن علم الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرّف فیه، بل یتملّکه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً، و جریان الحکم في غیر ذلک محلّ إشکال و إن لا یخلو من قرب لکن بعد الفحص عن صاحبه و الیأس منه، و کذا یجب الفحص في صورة تعمّده؛ نعم، لو کان الموجود أجود ممّا اُخذ یلاحظ التفاوت فیقوّمان معاً و یتصدّق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک؛ و إن لم یعلم بأنّ المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره یعامل معه معاملة مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه و مع الیأس عنه یتصدّق به، بل الأحوط ذلک أیضاً في ما لو علم أنّ الموجود للآخذ لکن لم یعلم أنّه قد بدّل متعمّداً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -