و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین، و هي جاریة في تمام العقود سوی النکاح. و في قیام و ارث المتعاقدین مقامهما إشکال. و تقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عند أهل المحاورة کأن یقول المتعاقدان: «تقایلنا»، أو «تفاسخنا»، أو یقول أحدهما للآخر: «أقلتک» فقبل الآخر، بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع قالة الآخر، و لا یعتبر فیها العربیّة بل تقع بکلّ لغة. و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.
و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین. وهي جاریة في جمیع العقود سوی النکاح. و الأقرب عدم قیام وارثهما مقامهما. و تقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عنه أهل المحاورة، کأن یقولا: «تقایلنا» أو «تفاسخنا» أو یقول أحدهما: «أقلتک» فقبل الآخر، بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع إقالة الآخر. و لا یعتبر فیها العربیّة. و الظاهر وقوعها بالمعاطاة، بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.
(مسألة 1): لا یجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري بزیادة عن الثمن الذي اشتری به أو البائع بوضعیة بطلت الإقالة و بقي العوضان علی ملک صاحبهما.
الخمینی: (مسأله 1): لا تجوز الإقالة بزیادة علی الثمن المسمّی و لا نقصان منه؛ فلو أقال المشتري بزیادة أو البائع بوضیعة بطلت و بقي العوضان علی ملک صاحبهما.
(مسألة 2): لا یجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
الخمینی: (مسأله 2): لا یجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
(مسألة 3): تصحّ الإقالة في جمیع ما وقع علیه العقد و في بعضه و یتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.
الخمینی: (مسأله 3): تصحّ الإقالة في جمیع ما وقع علیه العقد و في بعضه، و یقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة؛ بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.
(مسألة 4): التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة کالفسخ، فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه، فإن کان موجوداً أخذه، و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل إن کان مثلیّاً، و القیم إن کا قیمیّاً.
الخمینی: (مسأله 4): التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة؛ فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه، فإن کان موجوداً أخذه، و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل في المثليّ و القیمة في القیميّ.