انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی أحکام الحیض

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي اُمور:

منها: عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف لها.

و منها: حرمة ما یحرم علی مطلق المحدث علیها، و هي اُمور: مسّ اسم الله تعالی و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام علی الأحوط و مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم في الوضوء.

و منها: حرمة ما یحرم علی الجنب علیها، و هي أیضاً اُمور: قراءة السور العزائم أو بعضها و دخول المسجدین و اللبث في غیرهما و وضع شيء في المساجد علی التفصیل المتقدّم في الجنابة، فإنّ الحائض کالجنب في جمیع هذه الأحکام.

و منها: حرمة الوطء بها علی الرجل و علیها، و یجوز الاستمتاع بها بغیر الوطء؛ من التقبیل و التفخیذ و نحوهما و إن کره الاستمتاع بها بما بین السرّة و الرکبة. و أمّا الوطء في دبرها فالأحوط اجتنابه، و إنّما یحرم مع العلم بحیضها علماً وجدانیاً أو بالأمارات الشرعیة کالعادة و التمیّز و نحوهما، و لو جهل بحیضها و علم به في حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج و کذا إذا لم تکن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحیض أو ارتفاعه یسمع قولها فیحرم الوطء عند إجبارها به و یجوز عند إخبارها بارتفاعه.

و هي اُمور:

منها: عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف لها.

و منها: حرمة ما یحرم علی مطلق المحدث علیها. و هي مسّ اسم الله تعالی، و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلامُ علی الأحوط، و مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم في الوضوء.

و منها: حرمة ما یحرم علی الجنب علیها. و هي قراءة السور العزائم أو بعضها، و دخول المسجدین، و اللبث في غیرهما، و وضع شيء في المساجد علی ما مرّ في الجنابة، فإنّ الحائض کالجنب في جمیع الأحکام.

و منها: حرمة الوطء بها في القُبُل علی الرجل و علیها. و یجوز الاستمتاع بغیره من التقبیل و التفخیذ و نحوهما، حتّی الوطءأ في دبرها علی الأقوی و إن کره کراهة شدیدة، و الأحوط اجتنابه، و کذا یکره الاستمتاع بها بما بین السرّة و الرکبة. و إنّما تحرم المذکورات مع العلم بحیضها وجداناً، أو بالأمارات الشرعیّة، کالعادة و التمیز و نحوهما، بل مع التحیّض بسبعة أیّام أو الرجوع إلی عادة نسائها أیضاً. و لو جهل بحیضها و علم به في حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج؛ و کذا لو لم تکن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحیض أو ارتفاعه یسمع قولها، فیحرم الوطء عند إخبارها به، و یجوز عند إخبارها بارتفاعه. و هي أمور تَرِدُ ضِمنَ المسائل التالیة:

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة  243): منها: عدم جواز الصّلاة لها، و الصیّام، و الطّواف، و الإعتکاف.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة  244):  و منها: یحرم علیها ما یحرم علی مطلق المُحدِث، و هو أمور: مسُّ اسم الله تعالی، و مسُّ کتابة القرآن، و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام علی ما تقدیم في الوضوء.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة  245): و منها: أنه یحرم علیها ما یحرم علی الجنب، من قراءة آیات السجدة، و دخول المسجدین، و اللَّبثُ في غیرهما من المساجد، و وضع شيءٍ فیها، علی التفصیل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض کالجنب في جمیع هذه الأحکام.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة  246): و منها: حرمة وطئها علی الرجل و علیها، و یجوز الإستمتاع بها بغیر الوطأ من التقبیل و التفخیذ و نحوهما، و یکره الإستمتاع بما بین السُّرة و الرکبة. و أما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  247): یحرم وطأ الحائض مع العلم بحیضها، علماً وجدانیاً أو بالأمارات الشرعیة کالعادة و الّتمییز و نحوهما، و لو جهل بحیضها ثم علم به في حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج، و کذا إذا لم تکن حائضاً فحاضت حینها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  248): إذا أخبرت بالحیض أو ارتقاعه سُمعَ قولها، فیحرم الوطأ، و یجوز عند إخبارها.

(مسألة 1): لا فرق في حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.

الخمینی(مسألة 1)لا فرق في حرمة الوطء بین الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  249): لا فرق في حرمة وطأ الحائض بین الزوجین الدائمة، و المنقطعة.

(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها و طؤها قبل الغسل علی کراهیّة، و الأحوط التجنّب إلّا بعد أن غسلت فرجها.

و منها: ترتّب الکفّارة علی وطئها علی الأحوط، و هي في وطء الزوجة دینار في أوّل الحیض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطء مملوکته ثلاثة أمداد من طعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین لکلّ مسکین مدّ. و لا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة. و إنّما یوجب الکفّارة مع العلم بالحرمة و کونها حائضاً.

الخمینی(مسألة 2)إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل علی کراهیّة، بل و قبل غسل فرجها و إن کان الأحوط اجتنابه قبله.

و منها: ترتّب الکفّارة علی وطئها علی الأحوط. و هي في وطءأ الزوجة دینار في أوّل الحیض و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره. و لا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة؛ و إنّما یوجب الکفّار مع العلم بالحرمة و کونها حائضاً، بل و مع الجهل عن تقصیر في بعض الموارد علی الأحوط.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  250): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل علی کراهیة، و الأحوط التجنُّب، إلا بعد أن تغسل فرجها.

 الصافی: (مسألة  251): و منها: أن الأولی إعطاء الکفارة عن وطئها، و هي في وطيء الزوجة دینار في أول الحیض، و نصف دینارٍ في وسطه و ربع دینارٍ في آخره. و لا کفارة علی المرأة و إن کانت مطاوعةً، و إنما تجب الکفارة مع العلم بالحرمة و الحیض.

الگلپایگانی (مسألة 251): و منها: أن الأولی إعطاء الکفارة عن وطئها، و هي في وطيء الزَّوجة دینار في أول الحیض، و نصف دینار في وسطه و ربع دینار في آخره، و في وطأ مملوکته ثلاثة أمدادٍ من طعام، یتصدَّق بها علی ثلاثة مساکین، لکل مسکینٍ مُد. و لا کفارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة، و إنما تجب الکفارة مع العلم بالحرمة و الحیض

(مسألة 3): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخیر، فإن کان أیّام حیضها ستّة یکون کلّ ثلث یومان، و إن کان سبعة فکلّ ثلث یومان و ثلث و هکذا.

الخمینی(مسألة 3) المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره ثلثه الأخیر، فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان، أو سبعة فیومان و ثلث، و هکذا.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  252): المراد بأوَّل الحیض ثُلثُه الأول، و بوسطه ثُلثه الثاني، و بآخره ثُلثه الأخیر، فإن کانت أیام حیضها ستّةً یکون کل ثُلث یومین، و إن کانت سبعةً یکون الثُّلث یومینِ و ثُلُثاً، و هکذا.

(مسألة 4): إذا وطئها معتقداً حیضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده لا شيء علیه.

الخمینی(مسألة 4)لو وَطِئها معتقداً حیضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده لا کفّارة علیه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  253): إذا وطأها معتقداً حیضها فَبانَ عدمُه، أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده، فلا شيء علیه

(مسألة 5): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة و لم یبادر في الإخراج فعلیه الکفّارة.

الخمینی(مسألة 5)لو اتّفق حیضها حال المقاربة و لم یبادر في الإخراج ففي ثبوت الکفّارة إشکال، و الأحوط ذلک.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  254):  إذا اتَّفق حیضها حال المقاربة و لم یبادر في الإخراج، فعلیه الکفاراة علی الأحوط.

(مسألة 6): یجوز إعطاء قیمة الدینار، و المعتبر قیمة وقت الأداء.

الخمینی(مسألة 6)یجوز إعطاء قیمة الدینار. و المعتبر قیمة وقت الأداء.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  255): یجوز إعطاء قیمة الکفارة، و المعتبر قیمة وقت الأداء.

(مسألة 7): تعطی کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین، و أمّا کفّارة الدینار فلا بأس بإعطائها لمسکین واحد، و الأحوط إعطاؤها لستّة أو سبعة مساکین.

الخمینی(مسألة 7)تُعطی الکفّارة المذکورة لمسکین واحد کما تُعطی لثلاثة مساکین.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  256): تعطی کفارة الأمداد لثلاثة مساکین، و أما کفارة الدینار فلا بأس بإعطائها لمسکینٍ واحدٍ، و لم أعثر علی مستند القول بإعطائها إلی ستّةٍ أو سبعةٍ، و لو قیل إلی عشرةٍ لکان له وجه محتمل.

(مسألة 8): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة کما إذا وطئها في أوّله و في وسطه و في آخره فتکفّر بدینار و ثلاثة أرباع دینار، و کذا إذا تکرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التکفیر، و أمّا مع عدمه ففیه قولان؛ أحوطهما ذلک.

و منها: بطلان طلاقها إذا کانت مدخولة و لم تکن حاملاً و کان زوجها حاضراً أو بحکمه؛ بأن تمکّن من استعلام حالها بسهولة مع غیبة، فلو لم تکن مدخولاً بها أو کانت حاملاً أو کان زوجها غائباً أو بحکمه؛ بأن لم یکن متمکّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها.

الخمینی(مسألة 8)تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، کما إذا وطئها في أوّله و في وسطه و في آخر، فیکفّر بدینار و ثلاثة أرباع الدینار. و کذا لو تکرّر في وقت واحد مع تخلّل التکفیر؛ و أمّا مع عدمه ففیه قولان، أحوطهما ذلک.

و منها: بطلان طلاقها إن کانت مدخولاً بها و لم تکن حاملاً و کان زوجها حاضراً أو بحکمه بأن یتمکّن من استعلام حالها بسهولة مع غیبته؛ فلو لم تکن مدخولاً بها أو کانت حاملاً أو کان زوجها غائباً أو بحکمه بأن لم یکن متمکّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها. و لخصوصیّات المسألة محلّ آخر.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  257): تتکرُّر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة، کما إذا وطأها في أوله و في وسطه و في آخره، فیُکفِّر بدینارٍ و ثلاثة أرباع دینار. و کذا إذا تکرَّر منه في وقت واحد مع تخلل التکفیر، و مع عدمه علی الأحوط.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  258): و منها: بطلان طلاقها إذا کانت مدخولاً بها و لو دبراً، و لم تکن حاملاً، و کان زوجها حاضراً أو بحکمه، بأن تمکَّنَ من استعلام حالها بسهولة في غیابه، فلو لم تکن مدخولاً بها، أو کانت حاملاً، أو کن زوجها غائباً دو بحکمه بأن لم یکن متمکِّناً من استعلام حالها مع حضوره، صحَّ طلاقها.

(مسألة 9): إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها في حال الحیض.

و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر. و غسله کغسل الجنابة في الکیفیّة و الأحکام إلّا أنّه لا یجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه – قبله أو بعده – لکلّ مشروط به کالصلاة و نحوها بخلاف غسل الجنابة کما مرّ. و لو تعذّر الوضوء فقط تغتسل و تتیمّم بدلاً عنه، کما أنّه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ و تتیمّم بدلاً عن الغسل، و لو تعذّرا معاً تتیمّم تیمّمین: أحدهما بدلاً عن الغسل و الآخر بدلاً عن الوضوء.

الخمینی(مسألة 9) لو کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها في حال الحیض.

و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، و غسله کغسل الجنابة في الکیفیّة و الأحکام، إلّا أنّه لا یجزي عن الوضوء، فیجب الوضوء معه قبله أو بعده لکلّ مشروط به کالصلاة؛ بخلاف غسل الجنابة کما مرّ. و لو تعذّر الوضوء فقط تغتسل و تتیمّم بدلاً عنه. و لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ و تتیمّم بدلاً عنه. و لو تعذّرا معاً تتیمّم تیمّمین أحدهما بدلاً عن الغسل و الآخر بدلاً عن الوضوء.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  259): إذا کان الزوج غائباً و وکلَّ شخصاً حاضراً متمکّناً من استعلام حالها، لا یجوز له طلاقها في حال الحیض.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  260): و منها: أنه یستحبُّ غسل الحیض للأعمال التي یستحب فیها الطهارة، و یشترط للأعمال غیر الواجبة التي یشترط فیها الطهارة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  261): و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلِّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  262): غسل الحیض کغسل الجنابة في الکیفیَّة و الأحکام، إلا أنه لا یُجزِي عن الوضوء علی الأحوط، لکل مشروط به کالصلاة و نحوها، و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتیمَّم بدلاً عنه، و لو تعذَّر الغسل فقط، تتوضَّأ و تتیمَّم بدلاً عن الغُسل، و لو تعذَّرا معاً، تتیمَّم تیمُّمَین أحدهما بدلاً عن الغُسل و الآخر بدلاً عن الوضوء.

(مسألة 10): لو لم یکن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل.

الخمینی(مسألة 10)لو لم یکن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل علی الأحوط.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  263): إذا لم یکن عندها ماء إلا بقدر أحدهما، تُقدِّمُ الغُسل.

(مسألة 11): إذا تیمّمت بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم یبطل تیمّمها بل هو باقٍ إلی أن تتمکّن من الغسل و الأحوط تجدیده.

و منها: وجوب قضاء ما ترکته في حال الحیض من الصیام الواجب؛ سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی، و کذا الصلاة الواجبة غیر الیومیّة کالآیات و رکعتي الطواف و المنذورة علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – بخلاف الصلاة الیومیّة فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصیل الشرائط الغیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التیمّم و لم تصلّ وجب علیها القضاء، و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 11)لو تیمّمت بدلاً عن الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لم یبطل تیمّمها إلی أن تتمکّن من الغسل. و الأحوط تجدیده.

و منها: وجوب قضاء ما ترکته في حال الحیض من الصیام الواجب، سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی؛ و کذا الصلاة الواجبة غیر الیومیّة، کالآیات و رکعتي الطواف و المنذورة علی الأحوط؛ بخلاف الصلاة الیومیّة، فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم، لو حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها _ من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر _ و مقدار تحصیل الشرائط غیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعليّ _ من الوضوء و الغسل أو التیمّم _ و لم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة؛ بخلاف من لم تدرک من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لا یجب علیها القضاء. و الأحوط القضاء لو أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط، و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

 الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  264):  إذا تیمَّمت بدلاً عن الغُسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر، لم یبطل تیمُّمُها، بل یبقی إلی أن تتمکَّن من الغُسل، و الأحوط تجدید التیمُّم.

الصافی: (مسألة  265): و منها: وجوب قضاء ما ترکَتهُ في حال الحیض من الصیام الواجب، سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی، و الصلاة و المنذورة علی الأحوط إن لم یکن أقوی فیما إذا کان وقت النذر موسّعاً فأخرت الوفاء به حتی حاضت دون ما إذا کان النذر معیّناً في وقت صادف الحیض، بخلاف الصلاة الیومیَّة، فإن لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصّحة و المرض و الحَضَر و السفر، و مقدار تحصیل الشرائط الواجبة علیها بحسب تکلیفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التیمُّم، و لم تصلِّ، وجب علیها قضاء تلک الصلاة، بخلاف ما إذا لم تُدرِک من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا یجب علیها القضاء، نعم لا یترک الإحتیاط بالقضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط.

الگلپایگانی: (مسألة  265): و منها: وجوب قضاء ما ترکَتهُ في حال الحیض من الصیام الواجب، سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی، و الصلاة المنذورة علی الأحوط إن لم یکن أقوی، بخلاف الصلاة الیومیَّة، فإنه لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم إذا خاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطؤ و السرعة و الصَّحَّةِ و المرض و الحَضَر و السفر، و مقدار تحصیل الشرائط الواجبة علیها بحسب تکلیفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التیمم، و لم تصلِّ، وجب علیها قضاء تلک الصلاة، بخلاف ما إذا لم تُدرِک من أوَّل الوقت هذا المقدار، فإنه لا یجب علیها القضاء نعم لا یترک الإحتیاط بالقضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط، أما صلاة الآیات و رکعتا الطَّواف، فسیأتي حکمهما.

(مسألة 12): إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء، و مع ترکها وجب علیها القضاء، بل الأحوط – لو لم یکن الأقوی – القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة من الشرائط و أداء رکعة.

الخمینی(مسألة 12)لو طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء، و مع ترکها القضاء؛ بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة من الشرائط و أداء رکعة و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  266): إذا طَهُرت من الحیض قبل خروج الوقت، فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط، وجب علیها الأداء، فإن ترکت وجب علیها القضاء، بل الأحوط إن لم یکن أقوی القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارةِ وحدها و أداءِ رکعة.

(مسألة 13): إذا ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة فترکت فبان السعة وجب القضاء.

الخمینی(مسألة 13) لو ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة مع تحصیل الشرائط فترکت فبان السعة وجب القضاء.

 الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  267): إذا ظنَّت ضیق الوقت عن أداء رکعة، فترکت، فبانت السعة، وجب علیها القضاء.

(مسألة 14): إذا طهرت في آخر النهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات في الحضر أو رکعتین في السفر صلّت العصر و سقط عنها الظهر أداءً و قضاءً، و إذا أدرکت مقدار خمس رکعات في الحضر أو ثلاث رکعات في السفر تجب علیها الصلاتان، و إذا ترکتهما یجب قضاؤهما. و أمّا العشاءان فإذا بقي من آخر اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر أو أربع رکعات في السفر تجب الصلاتان و مع الترک یجب قضاؤهما و إذا بقی أقلّ من خمس رکعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداءً و قضاءً.

الخمینی(مسألة 14)لو طهرت في آخر النهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات في الحضر أو رکعتین في السفر صلّت العصر و سقط عنها الظهر أداءً و قضاءً. و لو أدرکت مقدار خمس رکعات في الحضر أو ثلاث رکعات في السفر تجب علیها الصلاتان، و إن ترکتهما یجب قضاؤهما؛ و أمّا العشاء ان فإن بقي من آخر اللیل أقلّ من مقدار خمس رکعات في الحضر أو أربع في السفر یجب علیها خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداءً و قضاءً.

 الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  268): إذا طَهُرَت في آخر النّهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعاتٍ في الحضر أو رکعتین في السفر، صلَّتِ العصر، و سقط عنها الظُّهر أداءاً و قضاءً. و إذا أدرکت مقدار خمس رکعات في الحضر أو ثلاث رکعات في السفر، تجب علیها الصلاتان، و إذا ترکتهما یجب قضاؤهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  269): إذا طَهرَت و بقي من وقت العشاءین من آخر اللّیل مقدار خمس رکعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر، وجبت علیها صلاة المغرب و العشاء، و إذا ترکتهما وجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس رکعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، و تسقط عنها المغرب أداءاً و قضاءاً

(مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت و وجب إتیان الاُولی بعدها، و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

الخمینی(مسألة 15)لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فأتت بهما ثمّ تبیّن عدمها و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة صحّت و لا شيء علیها؛ و کذا لو أتت بالثانیة فتبیّن الضیق. و لو ترکتهما وجب علیها قضاء الثانیة. و إن قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت و وجب إتیان الاُولی بعدها. و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

 الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  270): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فتبیَّن عدمها و أن وظیفتها خصوص الثانیة، وجب قضاؤها، و إذا قدَّمت الثانیة باعتقاد الضّیق فبانت السعة، صحَّت و وجبت علیها الأولی بعدها، و إن کان التبیُّن بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.

(مسألة 16): یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت کلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرةً لله تعالی. و یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیره و قراءة القرآن – و لو أقلّ من سبع آیات – و حمل المصحف و لو بغلافه و لمس هامشه و ما بین سطوره.

الخمینی(مسألة 16)یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة، و تتوضّأ وقت کلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلةً ذاکرةً لله تعالی. و یُکره لها الخضاب بالحِنّاء و غیره، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آیات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بین سطوره.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  271): یستحب للحائض أن تبدِّل القطنة و تتوضَّأ وقت کل صلاة، و تجلس بمقدار صلاتها، مستقبلةَ القبلة ذاکرةً الله تعالی.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  272): یکره للحائض الخِضاب بالحِنَّاء أو غیره، و قراءة القرآن و لو أقلَّ من سبع آیات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بین سطوره


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -