یتوقّف علی الغسل من الجنابة اُمور؛ بمعنی أنّه شرط في صحّتها:
الأوّل: الصلاة بأقسامها – ما عدا صلاة الجنازة – لها و لأجزائها المنسیّة، بل و کذا سجدتي السهو علی الأحوط.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب.
و الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه؛ بمعنی بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسیاً للجنابة. و أمّا غیرهما من أقسام الصیام فلا یبطل بالإصباح جنباً و إن کان الأحوط في الواجب منها ترک تعمّده. نعم الجنابة العمدیّة في أثناء النهار تبطل جمیع أقسام الصیام حتّی المندوب منها بخلاف غیرها کالاحتلام فلا یضرّ بشيء منها حتّی صوم شهر رمضان.
منها: أنّه یتوقّف علی الغسل من الجنابة اُمور، بمعنی أنّه شرط في صحّتها:
الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، و کذا لأجزائها المنسیّة. و الأقوی عدم الاشتراط في سجدتي السهو و إن کان أحوط.
الثاني: الطواف الواجب، بل لا یبعد الاشتراط في المندوب أیضاً.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنی بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسیاً للجنابة؛ و أمّا سائر أقسام الصیام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غیر الواجب منها، و لا یترک الاحتیاط في ترک تعمّده في الواجب منها، نعم الجنابة العمدیّة في أثناء النهار تُبطل جمیع أقسام الصیام حتّی المندوب منها، و غیر العمدیّة _ کالاحتلام _ لا یضرّ بشيء منها حتّی صوم شهر رمضان.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 180): تتوقف علی الغسل من الجنابة أمورٌ، بمعنی أنه شرط في صحّتها:
الأول: الصلاة بأقسامها، و أجزائها المنسیّة، بل و کذا سجدتا السّهو علی الأحوط ما عدا صلاة الجنازة.
الثاني: الطّواف الواجب، دون المندوب.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنی بطلانه إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً الجنابة، و أما غیرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالإصباح جُنباً، و إن کان الأحوط في الواجب منها ترک تعمُّده.
نعم الجنابة العَمدیّة في أثناء النهار تُبطلُ جمیع أقسام الصوم حتی المندوب، بخلاف غیرها کالإحتلام، فلا یضرّ حتی بصوم شهر رمضان.