الحادي عشر: الغیبة، فإنها مطهرة للإنسان و ثیابه، و فراشه، و أوانیه و غیرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها من باب الاتفاق و کان یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة، و إن لم یکن عالماً بالنجاسة1 أو کان متسامحاً في دینه.
صدر: 1- بل إذا کان عالماً بالنجاسة و عالماً بأن الطهارة شرط في الاستعمال الذي باشره و لم یکن ممن لا یبالي بالنجاسة.
الثاني عشر: استبراء الحیوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل، و الأقوی اعتبار مضي المدة المعینة له شراعا1 و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة، و الأحوط استحباباً اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، و مع عدم تعین مدة شرعاً یکفي زوال الإسم.
صدر: 1- هذا الاعتبار مبني علی الاحتیاط و المیزان هو زوال اسم الجلل عرفاً.
(مسأله41): الظاهر قبول کل حیوان ذي جلد للتذکیة عداً نجس العین فإذا ذکي الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده و کذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة1 و لو لم یدبغ جلده علی الأقوی.
صدر: 1- إذا لم یکن هناک محذور من ناحیة أخری کما اذا کان مما لا یؤکل لحمه بالنسبة الی الصلاة.
(مسأله42): تثبت الطهارة بالعلم، و البینة1، و بأخبار ذي الید، إذا لم یکن قرینة علی اتهامه، و إذا شک في نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارة.
صدر: 1- بل بخبر الثقة الواحد أیضاً.