الرابع: الاستحالة إلی جسم آخر. فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً سواء أکان نجساً أم متنجساً. و کذا یطهر ما استحال بخاراً بغیر النار. أما ما أحالته النار خزفاً أم جصاً أم ثورة فهو باق علی النجاسة. و فیما أ حالته فحماً اشکال.
(مسأله37): لو استحال الشيء بخاراً ثم الستحال عرقاً فإن کان متنجساً فهو طاهر. و إن کان نجساً فإن عد العرق من تلک الحقیقة فالعرق نجس و إلا فطاهر. و کذا لو شک.
(مسأله38): الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر، و کذا کل حیوان تکون من نجس، أو متنجس.
(مسأله39): الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم، أو عرقاً له، أو لعاباً فهو طاهر.
(مسأله40): الغذاء النجس أو المتنجس إذا صر خرءاً لحیوان ماکول اللحکم أو لبناً له أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحاً، و کذا الحکم في غیر ذلک مما یعد المستحال إلیه متولداً من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج1، نعم لو تنجس بنجاسة خارجیة ثم انقلبت خلاً لم تطهر علی الأحوط وجوباً. و کما أن الانقلاب إلی الخل یطهر الخمر کذلک العصیر العنبي اذا غلی – بناء علی نجاسته – فإنه یطهر إذا انقلب خلاً.
صدر:1- بل یکفي في ثبوت الحلیة و الطهارة خروجها عن اسم الخمر.
السادس: ذهاب الثلثبن بحسب الکم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصیر العنبي إذا غلی بناء علی نجاسته. لکن تقدم ان ما طبخ بالنار طاهر و إن کان حرام الشرب، و ما نش أو غلی بغیرها الأحوط وجوباً فیه النجاسة1، و الأحوط وجوباً في طهارته أن ینقلب خلاً کالخمر.
صدر: 1- بل الظاهر النجاسة لانه خر و ترتفع عنه الحرمة و النجاسة بخروجه عن کونه خمراً.
السابع: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل1 إذا أضیف إلی المنتقل إلیه وعد جزءاً منه، کدم الانسان الذي یشر به البق و البرغوث و القمل. نعم لو لم یعد جزءاً منه أو شک في ذلک – کدم الإنسان الذي یمصه العلق – فهو باق علی النجاسة.
صدر: 1- مطهریة الانتقال في مثل انتقال دم الانسان الی حیوان کالسمک محل اشکال. نعم لا أشکال في مطهریة انتقاله الی مثل البق و نحوه مما لیس له دم أصلي.