(مسألة 1): لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یتزوّجا بدون إذن المولی فلو تزوّجا من غیر إذنه وقف علی إجازته فإذا أجاز جاز، و لو ردّ ثمّ أجاز أو العکس لا أثر للتالي، و لو کان العبد و الأمة لمالکین أو أکثر وقف علی إذن الجمیع أو إجازتهم، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النکاح.
(مسألة 2): للسیّد تزویج عبده بحرّة أو أمة، و کذا تزویج أمته بحرّ أو عبد قهراً علیهما، و لو کانا مبعّضین توقّف صحّته علی رضاهما و إذن السیّد معاً و لیس له إجبارهما.
(مسألة 3): لو أذن المولی عبده في التزویج کان علیه المهر و نفقة زوجته. نعم إن عیّن کون المهر في ذمّة العبد تعیّن و یتبع به بعد العتق.
(مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولی؛ سواء کان هو المباشر لتزویجهما أو هي بإذنه أو إجازته، و نفقتها علی الزوج، و للمولی استخدامها بما لا ینافي حقّ الزوج.
(مسألة 5): یجوز للمولی تزویج أمته من عبده قهراً علیهما، و له بعد ذلک التفریق بینهما، و لا یحتاج إلی الطلاق، بل یکفي أن یأمرهما بالمفارقة و الاعتزال.
(مسألة 6): لا یجوز للمولی وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّی یفارقها و تخرج من العدّة، بل لا یجوز له النظر منها إلی ما لا یجوز لغیر الزوج و المالک، فضلاً عن سائر الاستمتاعات بها کاللمس و القبلة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
(مسألة 7): المتولّد بین الرقّین رقّ؛ سواء کان عن نکاح صحیح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفین، فإن کان العبد و الأمة لمالک واحد فالولد له، و إن کان کلّ منهما لمالک فالولد بینهما بالسویّة، إلّا إذا کان الولد عن زنا من طرف العبد فإنّ الولد لمالک الأمة؛ سواء کان من طرفها زناً أو شبهة.
(مسألة 8): إذا أوقع المالکان العقد بین العبد و الأمة، و شرطا أن یکون الولد لأحدهما دون الآخر، أو کان نصیب أحدهما منه أزید من الآخر؛ بأن یکون له ثلثاه و للآخر ثلث – مثلاً – صحّ الشرط و لزم.
(مسألة 9): إذا کان أحد أبوي الولد حرّاً فالولد حرّ، و إذا شرط مالک العبد أو الأمة في ضمن العقد کونه رقّاً له، فالمشهور صحّة الشرط و لزومه، و هو لا یخلو من قوّة و إن لم یخل من إشکال.
(مسألة 10): إذا زنی العبد بحرّة فالولد حرّ و إن کانت هي أیضاً زانیة، بخلاف ما لو زنی حرّ بأمة الغیر فإنّ الولد رقّ لمولاها و إن کانت هي أیضاً زانیة، و کذا لو زنی عبد شخص بأمة الغیر فإنّ الولد لمولاها.
(مسألة 11): إذا اُعتقت الأمة المزوّجة، کان لها فسخ نکاحها و إن کانت تحت حرّ علی الأقوی؛ سواء کان نکاحها دائماً أو منقطعاً، و سواء کان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخیار علی الفور – علی الأحوط – فوراً عرفیّاً. نعم لو کانت جاهلة بالعتق أو الخیار أو الفوریّة جاز لها الفسخ بعد العلم و لا یضرّه التأخیر الواقع من جهة الجهل بأحدها.
(مسألة 12): یجوز للمولی تحلیل أمته للغیر في وطئها و سائر الاستمتاعات منها، و لو اقتصر علی بعضها کالنظر أو التقبیل أو اللمس – مثلاً – لا یستبیح غیره. نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من ضروب الاستمتاع، لکن لا یحلّ بذلک استخدامها.
(مسألة13): لا یکفي في التحلیل مجرّد التراضي و التعاطي، بل یحتاج إلی الصیغة بأن یقول: «أحللت لک وطءها» مثلاً، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص و کفایة کلّ لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا یخلو من قوّة، بل الظاهر عدم اعتبار العربیّة أیضاً.
(مسألة 14): المحلّلة للوطء کالمزوّجة علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – فلا یجوز للمولی وطؤها و لا سائر الاستمتاعات بها. و أمّا المحلّلة لغیر الوطء، فالظاهر جواز وطئها للمالک فضلاً عن النظر و سائر الاستمتاعات، إلّا أنّ الأحوط خلافه خصوصاً في الوطء، بل الاحتیاط فیه لا یترک.