مضافاً إلی ما مرّ، و هي اُمور:
الأوّل: أن لا یکون بین المأموم و الإمام أو بین بعض المأمومین مع البعض الآخر ممّن یکون واسطة في اتّصاله بالإمام حائل یمنع المشاهدة، و إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو غیره من المأمومین.
الثاني: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّ معتدّاً به، و لا بأس بغیر المعتدّ به ممّا هو دون الشبر، کما أنّه لا بأس بعلوّ المأموم علی الإمام و لو بکثیر.
الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم علیه بما یکون کثیراً في العادة، و الأحوط تقدیره بأن لا یکون بین مسجد المأموم و موقف الإمام أو بین مسجد اللاحق و موقف السابق أزید من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام في الموقف، و الأحوط تأخّره عنه و لو یسیراً، و لا یضرّ تقدّم المأموم في رکوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف، و إن کان الأحوط مراعاته في جمیع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلی رکبتیه.
و هي _ مضافاً إلی ما مرّ _ اُمور:
الأوّل: أن لا یکون بین المأموم و الإمام أو بین بعض المأمومین مع بعض آخر ممّن یکون واسطةً في اتّصاله بالإمام حائلٌ یمنع المشاهدة. هذا إذا کان المأموم رجلاً. و أمّا المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بینها و بینه و لا بینها و بین الرجال المأمومین. و أمّا بینها و بین النساء ممّن تکون واسطةً في اتّصالها و کذا بینها و بین الإمام إذا کان امرأةً _ علی فرض المشروعیّة _ فمحلّ إشکال.
الثاني: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین إلّا یسیراً، و الأحوط الاقتصار علی المقدار الّذي لا یری العرف أنّه أرفع منهم و لو مسامحةً. و لا بأس بعلوّ المأموم علی الإمام و لو بکثیر، لکن کثرة متعارفة کسطح الدکّان و البیت، لا کالأبنیة العالیة المتداولة في هذا العصر علی الأحوط.
الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم علیه بما یکون کثیراً في العادة، و الأحوط أن لا یکون بین مسجد المأموم و موقف الإمام أو بین مسجد اللاحق و موقف السابق أزید من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام في الموقف، و الأحوط تأخّره عنه و لو یسیراً. و لا یضرّ تقدّم المأموم في رکوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في المواقف و إن کان الأحوط مراعاته في جمیع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلی رکتبیه.
(مسألة 1) : لیس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة و کذا النهر و الطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم کون الشبّاک أیضاً من الحائل إلّا مع ضیق الثقب بحیث یصدق علیه السترة و الجدار، نعم إذا کان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه و إن کان یحکي ما وراءه.
الخمینی: (مسأله 1): لیس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة، و کذا نحو النهر و الطریق إن لم یکن فیه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم کون الشُبّاک أیضاً منه، إلّا مع ضیق الثقب بحیث یصدق علیه السترة و الجدار؛ و أمّا الزجاج الحاکي عن ورائه فعدم کونه منه لا یخول من قرب، و الأحوط الاجتناب.
(مسألة 2) : لا بأس بالحائل القصیر الذي لا یمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و إن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار شبر بل و أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال، فلا یترک فیه الاحتیاط.
الخمینی: (مسأله 2): لا بأس بالحائل القصیر الّذي لا یمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و ان کان مانعاً منها حال السجود _ کمقدار شبر و أزید _ لو لم یکن مانعاً حال الجلوس، و إلّا ففیه إشکال لا یترک فیه الاحتیاط.
(مسألة 3) : لا یقدح حیلولة المأمومین المتقدّمین و إن لم یدخلوا في الصلاة إذا کانوا متهیّئین له، کما لا یقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أکثرهم للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصفّ، و کذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إذا کان من جهة أطولیّة الثاني من الأوّل.
الخمینی: (مسأله 3): لا یقدح حیلولة المأمومین المتقدّمین و إن لم یدخلوا في الصلاة إذا کانوا متهیّئین مشرفین علی العمل، کما لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثرهم للإمام إن کان ذلک من جهة استطالة الصفّ، و کذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إن کان من جهة أطولیّته من الأوّل.
(مسألة 4) : إذا و صلت الصفوف إلی باب المسجد – مثلاً – و وقف صفّ في خارج المسجد بحیث وقف واحد منهم – مثلاً – بحیال الباب و الباقون في جانبیه، فالظاهر صحّة صلاة الجمیع.
الخمینی: (مسأله 4): لو وصلت الصفوف إلی باب المسجد _ مثلاً _ و وقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد بیحث وقف واحد منهم _ مثلاً _ بحیال الباب و الباقون في جانبیه فالأحوط بطلان صلاة من علی جانبیه من الصفّ الأوّل ممّن کان بینهم و بین الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل، بل البطلان لا یخلو من قوّة؛ و کذا الحال في المحراب الداخل. نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.
(مسألة 5) : لو تجدّد الحائل أو العبد في الأثناء فالأقوی کونه کالابتداء، فتبطل الجماعة و یصیر منفرداً.
الخمینی: (مسأله 5): لو تجدّد الحائل أو البُعد في الأثناء فالأقوی کونه کالابتداء، فتبطل الجماعة و یصیر منفرداً.
(مسألة 6) : لا بأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور إنسان أو حیوان، نعم إذا اتّصلت المارّة لا یجوز و إن کانوا غیر مستقرّین؛ لاستقرار المنع حینئذٍ.
الخمینی: (مسأله 6): لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان أو حیوان. نعم، لو اتّصلت المارّة لا یجوز و إن کانوا غیر مستقرّین.
(مسألة 7) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم یشکل اقتداء المتأخّر إلّا إذا عادوا إلی الجماعة بلا فصل.
الخمینی: (مسأله 7): لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم یشکل بقاء اقتداء المتأخّر و إن عادوا إلی الجماعة بلا فصل، فلا یترک الاحتیاط بالعدول إلی الانفراد.
(مسألة 8) : إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحیلولة، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحّة. و یکفي کون صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم و إن کانت باطلة بحسب تقلید الصفّ المتأخّر.
الخمینی: (مسأله 8): إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحیلولة. نعم، مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحّة، و إن کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم و باطلةً بحسب تقلید أهل الصفّ المتأخّر یشکل دخوله فیها مع الفصل أو الحیلولة.
(مسألة 9) : یجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا کانوا قائمین متهیّئین للإحرام.
الخمینی: (مسأله 9): یجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم إذا کانوا قائمین متهیّئین للإحرام تهیّؤاً مشرفاً علی العمل.