انهار
انهار
مطالب خواندنی

ما یعفی عنه في الصلاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هو اُمور :

الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم‌تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلامشقّة1 أم لا؛ نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة  نوعيّة، فإن كان ممّا لامشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط2 إزالته3 أو تبديل الثوب4؛ وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها5. ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم، يجب شدّه6 إذا كان في موضع يتعارف شدّه. ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف7 في مثل ذلک الجرح، ويختلف ذلک باختلافها من حيث الكبر  والصغر، ومن حيث المحلّ؛ فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لايمكن شدّه؛ فالمناط: المتعارف بحسب ذلک الجرح.

 (1) المكارم: بل المعتبر وجود المشقّة الشخصيّة الموجودة في الجروح والقروح معمولاً، لا أزيد منه، فإنّه منصرف إطلاق روايات الباب.

(2) الإمام الخميني: إلّا إذا كان حرجاً عليه وإن لم‌ يكن فيه مشقّة نوعيّة، فلايجب حينئذٍ.

(3) اللنكراني: إلّا أن يكون حرجآ على شخصه.

السيستاني: لا بأس بتركه، لاسيّما فيما إذا استلزم مشقّة شخصيّة.

(4) النوري: إلّا إذا كان حرجاً عليه شخصاً وإن لم‌ يكن فيه مشقّة نوعيّة حينئذٍ.

(5) التبريزي: إلّا إذا كان دمها أقلّ من الدرهم.

(6) الخوئي: فيه تأمّل، بل منع.

الإمام الخميني، التبريزي، المكارم: على‌الأحوط.

السيستاني: الأظهر عدم وجوبه، ولكنّه أحوط.

(7) السيستاني: بل وغيره، كما إذا تعدّى بحركة غير متعارفة ونحوها؛ نعم، لايحكم بالعفو عن غير أطراف المحلّ، كما سيأتي في المسألة الثانية.

 مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل1، فيجب غسلها إذا لم‌ يكن فيه حرج.

 (1) الإمام الخميني: لا إشكال في عدم العفو.

النوري: لا إشكال في عدم العفو، فيجب غسلها فيما لاحرج فيه.

 مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج، يجب غسلها، ولا عفو؛ كما أنـّه كذلک إذا كان الجرح ممّا لايتعدّى، فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين، على خلاف المتعارف.

مسألة 3: يعفى عن دم1 البواسير، خارجة كانت أو داخلة2؛ وكذا كلّ قرح3 أو جرح باطنيّ4 خرج دمه إلى الظاهر.

 (1) المكارم: كون البواسير من القروح محلّ تأمّل؛ وكذا عموم الدليل للقروح الباطنة، فلا يُترک الاحتياط في جميع ذلک.

(2) النوري: الأقوى عدم العفو عنها وعن الداخلة من غيرها إذا لم ‌يكن حرج.

(3) اللنكراني: إذا لم ‌يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما.

(4) الأراكي: في الباطني إذا لم‌ يكن في غسله حرج، إشكال.

 مسألة 4: لايعفى عن دم الرُعاف1، ولايكون من الجروح.

  (1) السيستاني: بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الأنف.

النوري: إذا لم‌ يكن من علّة في داخل الأنف، وإلّا فيكون من الجروح؛ نعم، يكون حينئذٍ من الجروح الباطنة فلايجب الإزالة مع الحرج.

 مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة1.

 (1) السيستاني: والأولى غسله مرّتين، غدوةً وعشيّةً.

 مسألة 6: إذا شکّ في دم أنـّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط1 عدم العفو2 عنه3.

 (1) السيستاني: والأولى غسله مرّتين، غدوةً وعشيّةً.

 مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد؛ فلو برأ بعضها لم ‌يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع؛ وإن كانت متباعدة لايصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، ولايعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن1 أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة2 من الحيض والنفاس3 والاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط4، بل لايخلو عن قوّة. وإذا كان متفرّقآ في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو5، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة؛ ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام6 من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة، فالأحوط7  الاقتصار8 على الأقلّ9 وهو الأخير.

 (1) المكارم: مشكل في البدن، لاختصاص جميع روايات الباب بالثوب، ودعوى الأولويّة ممنوعة؛ والإجماع لو ثبت لا يكفي في أمثال المقام.

(2) الخوئي: على الأحوط في الاستحاضة، بل في النفاس والحيض أيضاً.

التبريزي، المكارم: على الأحوط.

السيستاني: الاستثناء في دم الحيض لايخلو من وجه؛ وأمّا في غيره ممّا ذكره قدس سرُّه فمبنيّ على الاحتياط.

(3) الإمام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده و إن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه

(4) اللنكراني: في النفاس وما بعده وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لايخلو من وجه؛ هذا فيما عدا غير المأكول؛ وأمّا فيه، فالأولى الاجتناب.

(5) الإمام الخميني: والأقوى العفو.

الخوئي: بل الأظهر ذلک.

السيستاني: بل الأقوى.

(6) السيستاني: لايُترک الاحتياط بالاقتصار عليه.

(7) الخوئي، المكارم: لايُترک.

(8) الگلپايگاني، الإمام الخميني، الأراكي: لايُترک.

النوري: بل الأقوى.

(9) التبريزي: لايترک.

 مسألة 1: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد1؛ والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لوكان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدّد2، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنـّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد3 وإن لم‌ يكن طبقتين.

 (1) الأراكي: في غير صورة الغلظة، وأمّا فيها فالظاهر التعدّد.

المكارم: في الثوب الغليظ جدّاً إشكال ظاهر.

(2) السيستاني: إلّا في فرض الاتّصال على نحوٍ يعدّ في العرف دماً واحداً.

النوري: بشرط عدم الاتّصال، وإلّا فهو واحد.

(3) الإمام الخمیني: علی الأحوط.

الگلپایگاني: ما لم یتّحدا بالاتّصال.

الخوئي: بشرط أن لا یتّصل أحد الدمین بالآخر، وإلّا فالحکم بالتعدّد لا یخلو من إشکال.

التبریزي: إذا لم یتّصل أحدهما بالآخر، وإلّا فالدم الموجود علی الثوب دم واحد أقلّ من الدرهم والتعدّد في الإصابة.

 مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه وإن لم‌يبلغ الدرهم؛ فإن لم‌يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم‌تتعدّ عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء العفو1، وإن تعدّى عنه ولكن لم ‌يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال، والأحوط2 عدم العفو3.

 (1) الإمام الخميني: مع استهلاكه في الدم؛ وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو.

الگلپايگاني: مشكل، إلّا مع الاستهلاک.

اللنكراني: مع الاستهلاک، وإلّا ففيه إشكال.

المكارم: إذا جفّت الرطوبة؛ وإذا بقيت، فلايبعد أن يكون بحكم المحمول المتنجّس.

التبريزي: في بقاء العفو مع وصول الرطوبة إلى موضع الدم من الثوب تأمّل، بل منع، لعدم العفو عن ثوب أصابه الماء القذر.

النوري: محلّ إشكال.

(2) الأراكي، اللنكراني: بل الأقوى.

(3) الخوئي: بل الأظهر ذلک.

المكارم: بل الأقوى على فرض عدم الاستهلاک.

السيستاني: بل الأقوى.

التبريزي: بل الأظهر عدم العفو.

 مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشکّ في أنـّه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو1؛ وأمّا إذا شکّ في أنـّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط2 عدم العفو3، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشکّ في زيادته.

 (1) المكارم: مشكل جدّاً، وقد عرفت أنّ عنوان العفو يحتاج إلى الإثبات؛ وكذا في صورة الشکّ في بلوغه مقدار الدرهم.

النوري: لايخلو من تأمّل وإشكال.

(2) الإمام الخميني: والأقوى العفو، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو وشکّ في صيرورته بمقداره.

الگلپايگاني: والأقوى فيه العفو، إلّا في المسبوق بعدمه.

اللنكراني: بل‌الأقوى العفو عنه، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشکّ في صيرورته بمقداره.

المظاهري: بل الأقوى هو العفو.

(3) الأراكي: بل الظاهر العفو، إلّا أن يكون مسبوقاً بمقدار الدرهم.

الخوئي، التبريزي: بل هو الأظهر.

النوري: بل الأقوى.

السيستاني: الأظهر أنـّه معفوّ عنه، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأكثريّة عن‌ المقدار المعفوّ عنه.

 مسألة :4 المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.

مسألة :5 الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه، فالظاهر1 بقاء حكمه.

 (1) اللنكراني: لايخلو من الإشكال.

 مسألة 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم‌يتعدّ عنه، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ، لم‌ يزل حكم العفو عنه.

مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقلّ، عَفوٌ وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

مسألة 8: إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ، بحيث لم‌ تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم ‌يصل إلى الثوب أيضاً، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال،1 فلا يُترک الاحتياط2.

 (1) الإمام الخميني : والأقوى عدم العفو.

الگلپايگاني: والظاهر عدم العفو.

اللنكراني: الظاهر عدم العفو.

النوري، المظاهري: لا إشكال في عدم العفو .

(2) الخوئي: لا بأس بتركه.

المكارم: إلّا إذا لم‌تكن الثانية أشدّ من الاولى وزالت بعد، فالقول بالعفو حينئذٍ قويّ.

التبريزي: لا بأس بتركه، فإنّ الثوب لم‌ يصبه البول، كما هو الفرض.

 

الثالث: ممّا يعفى عنه، ما لاتتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لايكون من الميتة1 ولا من أجزاء نجس العين2، كالكلب وأخويه؛ والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لايستر العورة بلاعلاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً، لا مانع من الصلاة فيه؛ وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت، فلايكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.

 

(1) السيستاني: على الأحوط فيه وفيما بعده

(2) التبريزي: ولا من توابعه كالقلنسوة المصنوعة من شعر الخنزير.

 

الرابع: المحمول المتنجّس الذي لاتتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها؛ وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا، ففيه إشكال1، والأحوط الاجتناب؛ وكذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب2 والخنزير، فإنّ الأحوط3 اجتناب4 حملها5 في الصلاة.

 

(1) الإمام الخميني: وإن كان العفو لا يخلو من وجه.

الخوئي: أظهره الجواز.

المكارم: والأقوى جواز الصلوة معه.

السيستاني: لايبعد الجواز.

التبريزي: الأظهر جواز الصلاة معه، فإنّ المانع عن الصلاة نجاسة ما يصلّى فيه.

النوري: والعفو فيه لايخلو عن وجه.

المظاهري: بل منع.

(2) الگلپايگاني: لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لايؤكل لحمه وإن كان طاهراً.

(3) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط في غير أجزاء ما لايؤكل لحمه أو في غير ما يقع على الثوب والبدن من الأعيان النجسة، كما إذا هبّت الريح ونشرت على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة وشبهها.

(4) الخوئي: لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما، وأمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة.

(5) السيستاني: والأظهر الجواز حتّى فيما يعدّ من أجزاء السباع، فضلا عن غيرها ممّا لايؤكل لحمه، إذا لم‌ تكن على بدنه أو لباسه الذي تتمّ فيه الصلاة، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه.

 

مسألة 1: الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لاعفو عن نجاستها.

الخامس: ثوب المربيّة1 للصبيّ2، اُمّاً كانت أو غيرها3، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو اُنثى وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر؛فنجاسته معفوّة بشرط غسله4 في كلّ يوم مرّة، مخيّرة5  بين ساعاته وإن كان الأولى6 غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشائين مع الطهارة أومع خفّة النجاسة؛ وإن لم‌يغسل كلّ يوم مرّة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة7 باطلة8. ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً؛ ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة، أم لا وإن كان الأحوط9  الاقتصار على صورة عدم التمكّن.

 

(1) الخوئي: الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية وغيرها على موارد الحرج الشخصيّ، وبذلک يظهر الحال في الفروع الآتية.

السيستاني: لم ‌تثبت له خصوصيّة؛ فالمناط في العفو فيه تحقّق الحرج الشخصي في غسله الداخل في النوع السادس الآتي.

(2) التبريزي: الأحوط وجوباً الاقتصار بموارد لزوم الحرج عليها من تطهير ثوبها، وهذا العفو يجري في غير المربّية أيضاً؛ وبهذا يظهر الحال في المسألتي الاولى والثانية الآتيتين.

(3) النوري: لم‌ يثبت العفو في غير الاُمّ وفي غير الذكر من الصبيّ وفي غير المتنجّس بالبول، وفيها أيضاً الأحوط الاقتصار على موارد الحرج الشخصي.

(4) اللنكراني: والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لايخلو من وجه.

(5) الإمام الخميني: الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة.

(6) السيستاني: إذا لم‌ يتيسّر لها غسله إلّا مرّة واحدة في اليوم، جاز لها الاكتفاء به، وعليها حينئذٍ أن تغسله في وقت تتمكّن من إتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة؛ وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً

(7) المكارم: أي مع البول.

(8) المكارم: يمكن القول بصحّة ما صلّتها قبل آخر يومها وبطلان ما بعده؛ ولكن لايُترک الاحتياط بإعادة الجميع مع ترک الغسل مرّة، لاسيّما مع بنائها من أوّل الأمر على تركه.

(9) اللنكراني: لايُترک.

المكارم: لايُترک إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلا.

 

مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال1 وإن كان لايخلو عن وجه2.

 

(1) الإمام الخميني: والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به.

النوري: والأقوى عدم الإلحاق.

المظاهري: لا إشكال في الإلحاق.

(2) اللنكراني: لاينبغي أن يعتمد عليه.

 

مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال1، وكذا من تواتر بوله2.

 

(1) اللنكراني: بل الظاهر العدم.

المظاهري: لا إشكال في الإلحاق.

(2) المكارم: إلّا إذا لزم الحرج، فإنّه ممّا يعفى عنه.

 

السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار1.

 

(1) السيستاني: مرّ المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -