انهار
انهار
مطالب خواندنی

الصلاة في النجس

بزرگ نمایی کوچک نمایی

إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهلٍ1 بالنجاسة2 من حيث الحكم3 بأن لم‌يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس4، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. وأمّا إذا كان جاهلا بالموضوع، بأن لم ‌يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا، فإن لم‌يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته5 ولايجب عليه القضاء، بل  ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط؛ وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة6 الوقت7 للإعادة وإن كان  الأحوط8 الإتمام9 ثمّ الإعادة، ومع ضيق الوقت10 إن أمكن التطهير أو التبديل11 وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلک ويتمّ وكانت صحيحة، وإن لم ‌يمكن12 أتمّها13 وكانت صحيحة14. وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء15 من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشکّ في أنـّها كانت سابقاً أو حدثت فعلا، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل16 يتمّها17 بعدهما18، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة19 ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان ناسياً، فالأقوى وجوب الإعادة20  أو القضاء مطلقاً؛ سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

 (1) الخوئي: إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

المكارم: إذا كان الجاهل قاصراً احتمل عدم الإعادة، ولكنّ الأحوط الإعادة؛ وأمّا إذا ركن إلى اجتهاد أو تقليد وكان مخطئاً فلا شکّ في صحّة عمله، لما ذكرنا في محلّه من إجزاء الأوامر الظاهريّة.

المظاهري: الأقوى عدم البطلان، مقصّرآ كان أو قاصراً، كما مرّ الكلام فيه .

(2) السيستاني: بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصّر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً، وأمّا في المقصّر فلايُترک الاحتياط بالإعادة بل القضاء؛ وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطيّة.

(3)  التبريزي: إذا كان الجهل بالنجاسة عذراً لاجتهاد أو تقليد، لم‌تبطل صلاته على الأظهر.

(4) السيستاني: ولكن قد عرفت طهارته.

(5) السيستاني: إن لم‌يكن شاكّاً قبل الصلاة أو شکّ وتفحّص ولم‌ يره؛ وأمّا الشاکّ غير المتفحّص، فتجب عليه الإعادة على الأحوط.

(6) الأراكي: الأقوى الصحّة مع إمكان التبديل أو التطهير أو الطرح بلا محذور والقطع مععدم الإمكان.

(7) السيستاني: على الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.

المظاهري: إذا لم‌يمكن التطهير أو التبديل، وإلّا فليفعل ذلک ويتمّ.

(8) النوري: إذا أمكنه تحصيل الشرط للباقي بدون فعل المنافي، ولا يُترک حينئذٍ

(9) الگلپايگاني: إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون منافٍ.

المكارم: لايُترک مع تحصيل الشرط إن أمكن.

(10) الخوئي، النوري: بأن لايتمكّن من إدراک الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة.

السيستاني: عن إدراک ركعة في ثوب طاهر.

(11) الإمام الخميني: أو الإلقاء إن لم ‌يكن ساتراً.

الگلپايگاني، التبريزي، السيستاني: أو النزع إن لم ‌يكن ساتراً.

النوري: أو الإلقاء إذا كان عليه ساتر غيره.

المكارم: أو نزع ثوب النجس والاكتفاء بما تحته.

(12) التبريزي: بأن لايتمكّن من إدراک ركعة تامّة في الوقت بعد التطهير أو التبديل

(13) الإمام الخميني: بل ينزع مع الإمكان وصلّى عارياً على الأقوى.

الأراكي: مع عدم إدراک الركعة؛ وأمّا مع إدراكها فالمتعيّن القطع والتبديل أو التطهير.

اللنكراني: عارياً.

(14) النوري: إذا لم‌يمكنه النزع، وإلّا فالأقوى نزعه وإتمامها عارياً.

(15) السيستاني: بل ومعه على الأظهر.

(16) السيستاني: أو النزع إن لم ‌يكن ساتراً.

(17) الإمام الخميني: بل يصلّي عاريآ بعد النزع مع الإمكان.

(18) المكارم: بل بعد أحدهما، أو النزع إن أمكن.

(19) الگلپايگاني: أو يتمّها عارياً إذا لم ‌يمكن الاستيناف مع التبديل أو التطهير وإدراک الوقت ولو بركعة، وإلّا فهو المتعيّن.

الأراكي: قد مرّ حكم ما إذا تمكّن من إدراک الركعة مع طهارة الثوب.

اللنكراني: إن لم‌يمكن الصلاة عارياً، وإلّا فتجب كذلک.

النوري: إن لم‌يمكن النزع، وإلّا فيتمّ عارياً.

(20) السيستاني: بل هو الأحوط وجوباً فيمن أهمل ولم ‌يتحفّظ واستحباباً في غيره، والظاهر أنّ حكمه حكم الجاهل بالموضوع.

 مسألة 1: ناسي الحكم تكليفآ أو وضعآ، كجاهله1 في وجوب الإعادة والقضاء2.

 (1) المكارم: على الأحوط في القاصر، والأقوى في المقصّر، لما عرفت.

السيستاني: الأظهر أنـّه كالجاهل المعذور، فلاتجب الإعادة ولا القضاء.

التبريزي: في كون الناسي للحكم تكليفاً أو وضعآ كجاهله في وجوبهما تأمّل، إلّا فيما كان واثقاً عند التعلّم أنّه لو لم ‌يتحفّظ على الحكم يكون عند العمل ناسيآ حيث يدخل في التعلّم الواجب عليه التحفّظ بما تعلّمه.

(2) الخوئي: هذا فيما إذا لم‌يكن معذورآ، وإلّا فلاتجب الإعادة فضلا عن القضاء.

 مسألة 2: لوغسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلک تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل1 بالموضوع2، فلايجب عليه الإعادة أو القضاء؛ وكذا لوشکّ في نجاسته3  ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنـّه كان نجسآ؛ وكذا لوعلم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته4 أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف؛ وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشکّ في أنـّها وقعت على ثوبه أو على الأرض5، ثمّ تبيّن أنـّها وقعت على ثوبه؛ وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح6 المعفوّ7، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلک، ثم تبيّن أنّه ممّا لايجوز الصلاة فيه؛ وكذا لوشکّ في شيء8 من ذلک9 ثمّ تبّين أنّه ممّا لايجوز؛ فجميع10 هذه من الجهل11 بالنجاسة، لايجب فيها الإعادة أو القضاء.

 (1) النوري: كونه من هذا الباب في الفرض، محلّ تأمّل؛ والأقوى فيه وجوب الإعادة والقضاء، والأحوط ذلک في إخبار الوكيل أيضاً.

(2) اللنكراني: محلّ تأمّل، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة.

(3) الگلپايگاني: يعني ابتداءً؛ وأمّا المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محكوم بالنجاسة.

السيستاني: يعني ما إذا لم‌تكن هي الحالة السابقة المتيقّنة، وقد مرّ لزوم الاحتياط لغير المتفحّص.

(4) التبريزي: الأحوط في إخبار الوكيل بالتطهير الإعادة أو القضاء.

(5) الإمام الخميني: الأقوى بطلانها، خصوصآ مع كون الأرض مورداً لابتلائه.

الگلپايگاني: إذا كانت خارج عن محلّ ابتلائه، وإلّا فالأقوى الإعادة.

اللنكراني: إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلّا فيجب الاحتياط كما في الثوبين.

المكارم: إذا كانت خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلّا لم‌يجز، للعلم الإجمالي.

السيستاني: مع كونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء.

التبريزي: فيما إذا لم ‌يكن لوقوعها على الأرض أثر بالإضافة إليه.

(6) النوري: هذا وما بعده محلّ إشكال، فلايُترک الاحتياط.

(7) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده ممّا تكون النجاسة معلومة، وصلّى مع القطع بالعفو أو مع الشکّ فيه ثمّ تبيّن الخلاف.

(8) الخوئي: هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردّد.

(9) المكارم: بناءً على جواز الدخول في الصلوة مع الشکّ في العفو، وسيأتي الكلام فيه.

السيستاني: لايُترک الاحتياط فيما إذا شکّ في كونه من الجروح والقروح، كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.

التبريزي: لايجوز الصلاة مع الشکّ في كون الدم دم القروح المعفوّ أو أنّه أقلّ من الدرهم،حيث إنّ الخارج عن العنوان العامّ المحكوم بالمانعيّة للصلاة عنوان خاصّ ومع إحراز عدم كون المشكوک داخلا في ذلک الخاصّ بالأصل الجاري في الشبهة الموضوعيّة يحكم على المشكوک بالمانعيّة.

(10) الإمام الخميني: وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه في بعض الصور، خصوصاً في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل.

(11) اللنكراني: على إشكال وإن كان لايخلو من وجه.

 مسألة 3: لوعلم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنـّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنـّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان؛ لأنـّه لم ‌يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه؛ نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى، كانت باطلة1 من جهة بطلان وضوئه أو غسله2.

 (1) الخوئي: هذا فيما إذا لم‌يطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل.

التبريزي: إلّا فيما إذا طهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل.

(2) السيستاني: إن أدّى ذلک إلى نجاسة مائهما، وإلّا فلاتبطل كما لو استعمل الماء العاصم.

 مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم‌يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى‌فيه1  ولايجب عليه الإعادة أوالقضاء؛ وإن‌تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير2 وجوه؛ الأقوى الأوّل3، والأحوط تكرار الصلاة.

 (1) الإمام الخميني: مع ضيق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيّاً.

اللنكراني: إن ضاق الوقت أو لم ‌يحتمل احتمالا عقلائيّاً زوال العذر.

(2) الگلپايگاني: وهو الأوجه.

(3) الأراكي: بل الأخير مع أفضليّة الأوّل.

الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: بل الثاني.

التبريزي: لايبعد التخيير.

 مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، وإن لم‌ يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما1 لا عارياً2، والأحوط  القضاء3 خارج الوقت في الآخر4 أيضاً إن أمكن، وإلّا عارياً5 .

 (1) اللنكراني: والأحوط أن يصلّي عاريآ مع الإمكان، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقتفي ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين.

السيستاني: مخيّراً مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالا ومحتملا، وإلّا فيلزمه اختيار المرجّح منهما.

(2) الإمام الخميني: بل يصلّي عارياً ويقضي خارج الوقت.

النوري: بل يصلّي عارياً، والأحوط قضائها أيضاً في ثوب غيرهما.

(3)  الخوئي: وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض، وعلى تقدير وجوبه لاتصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلّا مع لزوم تعجيل في القضاء.

السيستاني: والأقوى عدم وجوبه، وعلى تقدير إرادة القضاء يصلّي في الثوب الطاهر، ولاخصوصيّة للصلاة في الثوب الآخر، ولاتصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلّا إذا فرض تضيّق وقت القضاء.

التبريزي: الأظهر عدم وجوبه في الفرض المزبور، أي عدم التمكّن في الوقت إلّا من صلاة واحدة، لعدم جريان الاستصحاب بعد الصلاة في أحدهما لعدم إثباته فوت تلک الصلاة في وقتها و عدم أثر آخر له و الموضوع لوجوب القضاء فوتها في الوقت و هو غير محرز.

(4) الگلپايگاني: لا خصوصيّة فيه، بل يصلّي في الطاهر إن أمكن، وإلّا يصلّي عارياً.

(5) التبريزي: لاتصل النوبة إلى القضاء عارياً، بل يؤخّر القضاء إلى وجدانه الثوب الطاهر؛ ومع إمكان القضاء في الآخر، له أن يقضي فيه أو يؤخّر إلى وجدان الثوب الطاهر وهذا مع الغمض عمّا تقدّم من عدم وجوب القضاء أصلا.

 مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لايجوز1 أن يصلّي2 فيهما3 بالتكرار4، بل يصلّي فيه؛ نعم، لوكان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه، لابأس بها فيهما مكرّراً.

 (1) الإمام الخميني: بل يجوز.

الخوئي: على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما.

الگلپايگاني، النوري: على الأحوط.

اللنكراني: الظاهر هو الجواز مطلقاً.

(2) الأراكي: الأقوى جوازها مكرّراً

(3) السيستاني: الأظهر جوازها.

(4) التبريزي: بل يجوز التكرار فيهما على الأظهر.

 مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الإثنين، أو علم بنجاسة واحد وشکّ في نجاسة1 الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم‌يكن مميّزاً؛ وإن علم في الفرض بنجاسة الإثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الإثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدّم سابقاً، التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

 (1) الگلپايگاني: فيه إشكال ما لم‌ يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر.

 مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم‌يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التخيير1، والأحوط تطهير البدن2؛ وإن كانت نجاسة أحدهما  أكثر أو أشدّ، لايبعد ترجيحه3.

 (1) الإمام الخميني: بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع‌ إمكان نزعه؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا؛ ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر، ومع أكثريّة نجاسة الثوب وأشدّيّتها يتخيّر.

اللنكراني: بل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشديّة أو الأكثريّة لنجاسة البدن، وفي غيرها يتخيّر.

النوري: بل اللازم تطهير البدن والصلوة عارياً مع إمكان النزع؛ ومع عدم إمكان النزعف الأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشدّ أو أكثر؛ ومع أشديّة نجاسة الثوب أو أكثريّتها، يكون مخيّراً.

(2) السيستاني، المكارم: لايُترک.

(3) الخوئي: بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر.المكارم: الظاهر أنّ المقامات مختلفة؛ ففي بعضها يرجّح هذا وفي بعضها يرجّح آخر، حسب ما يقتضيه ذوق الشرع.

السيستاني: على‌ الأحوط وجوباً؛ وإذا كانا في الثوب‌ كان مخيّراً بين‌تطهيره وتطهير البدن.

التبريزي: عدم البعد فيما كان نجاسة أحدهما أكثر.

 مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم‌ يمكن إزالتهما فلايسقط الوجوب ويتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر، أو بين الأخفّ والأشدّ1، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده2، فيتعيّن الثاني في الجميع3؛ بل إذا كان موضع النجس واحدآ وأمكن تطهير بعضه، لايسقط الميسور؛ بل إذا لم‌يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين، وجبت4؛ بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها5، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.

 (1) المكارم: على الأحوط.

التبريزي: لايبعد التخيير فيهما.

(2) الگلپايگاني: لوكان كلّ عنوان مانعاً مستقلاّ.

المكارم: إن كان المراد من تعدّد العنوان تعدّد عنوان المانع كدوران الأمر بين دم الحيوان المحلّل والمحرّم، فهو واضح؛ وأمّا إن كان تعدّد عنوان النجس كالبول والدم معاً في مقابل البول فقط، فهو غير ظاهر وإن كان أحوط.

السيستاني: كأن يكون أحد الدمين من السباع.

(3) الخوئي: على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ والأشدّ.

السيستاني: على الأحوط وجوباً.

(4) الخوئي: على الأحوط الأولى.

اللنكراني: على الأحوط.

المكارم: على الأحوط في بعض فروضه، وعلى‌ الأقوى في بعضها الآخر وهو ما كان كثيراً جدّاً.

السيستاني: خصوصاً في متعدّد العنوان.

التبريزي: هذا فيما كان للعين عنوان ثانٍ من غير النجاسة، ككونه عذرة غير مأكول اللحمأ ودمه.

(5) الخوئي: لا بأس بتركه.

التبريزي: لا بأس بترک الاحتياط.

 مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلّا لرفع الحدث1 أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث2 ويتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأولى3 أن يستعمله4 في إزالة الخبث أوّلا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

 (1) السيستاني: ولو على نحو يشبه التدهين.

(2) الخوئي: على الأحوط الأولى. ولو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به، تعيّن ذلک.

المكارم: تعيّنه غير ثابت؛ ومجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل، لا يكفي في ذلک بعد كون البدل اضطراريّاً وكون المسألة من صغريات التزاحم.

التبريزي: لا للترجيح في مقام التزاحم، فإنّ التزاحم لايجري في إجزاء عمل واحد أو شرائطه، بل لما تقدّم من إمكان استفادة ذلک ممّا ورد في إراقة الإنائين المعلوم وقوع النجاسة في أحدهما والتيمّم للصلاة.

النوري: وإذا تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به، يستعمله أوّلاً في رفع الحدث ثمّ يرفع بها الخبث.

(3) الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: بل الأحوط.

المكارم: لايُترک.

(4) الأراكي: بل الأقوى.

 مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً1، لايجب2 عليه الإعادة3 بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لوحصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف4 في سعة الوقت5، والأحوط الإتمام والإعادة.

(1) الإمام الخميني: إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. وإذا صلّى آخر الوقت أوفي السعة مع استيعاب العذر، فالأقوى عدم وجوب القضاء.

السيستاني: بأن لم ‌يتمكّن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين إرادة الصلاة ولو كان ذلک في سعة الوقت، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم إحراز طروّ التمكّن منهفي الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقيّة، وإذا جاز البدار يحكم بالإجزاء مطلقاً.

(2) اللنكراني: فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت؛ وفي غيره، الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذٍ.

(3) الخوئي: ولاسيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، وكذا الحال في المسألة الآتية.

المكارم: هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال في عدم وجوبه.

التبريزي: فيما كان معتقداً بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت أو محتملا بقائه فاتّفق زواله قبل خروج الوقت لحكومة حديث «لاتعاد»؛ نعم، لو اتّفق زواله أثنائها مع سعة الوقت، فعليه إعادتها، لعدم شمول الحديث الفرض، لعدم موجب لرفع اليد عمّا دلّ على اعتبار الطهارة من الخبث في الآن المتخلّل فيه.

النوري: على القول بجواز البدار، ولكنّ الأقوى خلافه.

(4) المكارم: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل والإتمام.

السيستاني: إذا لم ‌يتمكّن من التطهير أو النزع؛ ووجوب الاستيناف في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط.

المظاهري: إن لم‌ يمكن التطهير في أثنائها.

(5) الگلپايگاني: لو قيل بجواز البدار، لكنّ الأقوى خلافه.

 مسألة 12: إذا اضطرّ1 إلى السجود2  على محلّ نجس، لايجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر3.

 (1) الإمام الخميني: والأحوط التأخير إلى آخر الوقت.

(2) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ.

(3) المكارم: إن ‌كان ‌الاضطرار في تمام ‌الوقت ‌فلا إشكال، وإلّا كان ‌الحكم‌ مبنيّاً على‌ جواز البدار.

 مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً، لايجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط1.

 (1) الإمام الخميني: لايُترک وإن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة.

الخوئي: إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً.

المكارم: هذا الاحتياط ضعيف.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -