انهار
انهار
مطالب خواندنی

في أحكام النجاسة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط في صحّة الصلاة واجبةً كانت أو مندوبةً، إزالة النجاسة عن البدن، حتّى الظفر والشعر واللباس، ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لاتتمّ الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط1، ولايشترط فيما يتقدّمها، من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب. ويلحق باللباس2 على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعآ إيماءً؛ سواء كان متستّرآ به أو لا3 وإن كان الأقوى في صورة  عدم التستّر به4 ـ بأن كان ساتره غيره5 ـ عدم الاشتراط6. ويشترط في صحّة  الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاُخر، فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.

 (1) الخوئي: وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما.

السيستاني: وإن كان الأقوى عدم الاشتراط فيهما.

التبريزي: ولكنّ الأظهر عدم اعتبارها فيهما.

(2) السيستاني: إذا تدثّر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً أنّه لباسه، إعتبر طهارته، سواء تستّر به أم لا، وإلّا فلا؛ نعم، في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة وإن كان طاهراً، إلّا فيما يحكم فيه بصحّة صلاة العاري.

(3) الخوئي: التستّر باللحاف لايجزىء في صحّة الصلاة وإن كان طاهراً، لأنـّه لايخرج بذلک عن‌ الصلاة عارياً؛ نعم، إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلّا أنّ نجاسته حينئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال.

(4) المكارم: مجرّد كون ساتره غيره لايكفي في صدق عدم التستّر به، بل الظاهر اعتبار جمعه حوله بحيث يقال في العرف أنـّه بمنزلة اللباس له؛ ومنه يظهر أنـّه إذا لم‌يصدق التستّر والتلبّس به يشكل الصلوة عارياً تحته.

(5) التبريزي: الأظهر اعتبار الطهارة في اللحاف فيما جعله كاللفافة التي يطلق عليها الثوب نظير اللفافة التي يلفّ فيها الميّت، حيث يصدق أنّه يصلّى فيه، سواء تستّر به أم كان له ساتر غيره؛ ومع عدم جعله كذلک فالصلاة مع التستّر به لاتخلو عن الإشكال حتّى معطهارته، لصدق أنّه يصلّي عاريآ كما في النوم تحته عارياً.

(6) الإمام الخميني: مع عدم اللفّ بحيث صار كاللباس، وإلّا فالأحوط اشتراطه.

الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستّر به وإن لم يتستّر به فعلا.

(7) المكارم: على الأحوط.

 مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس، صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلايضرّ كون البعض الآخر نجساً وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه؛ ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً؛ فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولوسطحها الظاهر، صحّت الصلاة.

مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد، داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط1، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءً من المسجد، بل لولم‌يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءً، لا يلحقه الحكم؛ ووجوب الإزالة فوريّ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ. ويحرم تنجيسها أيضاً، بل لايجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم ‌تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتک حرمتها، بل مطلقاً2 على الأحوط3؛ وأمّا إدخال المتنجّس  فلابأس به4 ما لم ‌يستلزم الهتک.

 (1) الخوئي: لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتک.

السيستاني: الأظهر عدم الوجوب إذا لم‌يستلزم الهتک.

التبريزي: لا بأس بتركه في غير فرض الهتک.

(2) الإمام الخميني: والأقوى في غـير صـورة الهتک عـدم البأس؛ خصوصآ في غير المسجد الحرام.

(3) الخوئي، التبريزي، اللنكراني: لا بأس بتركه.

المكارم: إذا كان من توابع بدنه ولباسه وشبهه، لا بأس به.

السيستاني: بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتک، لاسيّما فيما عدّ من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک.

النوري: وإن كان الأقوى الجواز في غير صورة الهتک.المظاهري: والأقوى هو الجواز.

(4) الأراكي: لا فرق بين المتنجّس والنجس ما لم‌يستلزم الهتک والتنجيس في جريان الاحتياط.

 مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ، ولا اختصاص له بمن نجّسها1 أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد2.

 (1) النوري: بل له جهة اختصاص، لكون بقاء النجاسة فيه بقاء لعمله، فعليه أن يعدم عمله وللناظر إلزامه به وأخذ مؤونة منه؛ ومثله المصحف؛ ولاينافي ذلک وجوبه الكفائي على الكلّ.

(2) المكارم: نعم، ما دامت في المسجد، تكتب له السيئة، لأنـّه من فعله.

 مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها1، ومع الضيق قدّمها؛ ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة، عصى لترک الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحّة؛ هذا إذا أمكنه الإزالة، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلک الوقت فلاإشكال في صحّة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلّي في ذلک المسجد أو في مسجد آخر2؛ وإذا اشتغل غيره3 بالإزالة، لامانع4 من مبادرته5 إلى الصلاة6 قبل تحقّق الإزالة.

 (1) المكارم: منافاة الصلوة بحسب المتعارف لفوريّة الإزالة قابل للتأمّل.

(2) الإمام الخميني: أو غير المسجد.

الخوئي، المكارم: أو في مكان آخر غير المسجد.

السيستاني: أو في غيره من الأمكنة.

النوري: أو مكان غيره.

(3) الإمام الخميني: مع قدرته عليها بحيث لايضرّ بالفوريّة العرفيّة، وإلّا فيجب عليه تشريک المساعي مقدّماً على اشتغاله بالصلاة.

النوري: مع كونه قادراً عليها بحيث لاتنافي الفوريّة العرفيّة، وإلّا فيجب عليه السعي معه في الإزالة قبل أن يشتغل بالصلوة.

(4) اللنكراني: مع الاطمينان بتحقّق الإزالة منه.

(5) الأراكي: إلّا إذا كان اشتراكه أقرب إلى الفور.

(6) التبريزي: هذا فيما لم ‌يوجب عدم اشتراكه في الإزالة تأخيرها عرفآ.

 مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجسآ، كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالمآ بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى. وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه1؛ والأقوى2 وجوب الإتمام3.

 (1) الإمام الخميني: أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة؛ إلّا مع عدم كون الإتمام مخلاّ بـالفـوريّة العرفيّة.

(2) الأراكي: في القوّة تأمّل.

اللنكراني: والأقوى أنـّه لو علم بها في أثنائها، فإن لم‌يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لاينافي الصلاة مع بقاء الستر، فعل ومضى في صلاته، وإن لم‌ يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلک على الأقوى، وإن لم ‌يمكن صلّى بها؛ وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم سبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقاً

(3) الخوئي: بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين.

الگلپايگاني: لايبعد التخيير فيما كان عالماً وتسامح حتّى نسي ثمّ التفت في الأثناء.

السيستاني: في ضيق الوقت، وكذا مع عدم المنافاة مع الفوريّة العُرفيّة على الأحوط، وفي غيرهما يجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک، وبدونه يتخيّر بين الأمرين.

التبريزي: في القوّة تأمّل؛ نعم، هو أحوط فيما لم‌يكن إتمامها مخلاّ بفوريّة الإزالة عرفاً.

النوري: بل الأقوى لزوم المبادرة إلى الإزالة، إلّا إذا لم ‌يكن الإتمام مخلاّ بالفوريّة العرفيّة.

  مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لايجوز1 تنجيسه ثانياً بما یوجب تلویثه2، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ3 وأغلظ من الاُولى، وإلّا ففي تحريمه تأمّل، بل منع4 إذا لم‌يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط5.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط فيما لايلزم منه الهتک.

(2) اللنكراني: أي المستلزم للهتک.

السيستاني: الموجب للهتک.

(3) السيستاني: بأن تتوقّف إزالته على تعدّد الغسل.

(4) النوري: وفي المنع منع.

(5) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، لعموم « جنّبوا مساجدكم النجاسة».

 مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه، جاز بل وجب؛ وكذا لوتوقّف على تخريب1 شيء2 منه3، ولايجـب4 طمّ الحفر وتعمير الخراب5؛ نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير، وجب6.

 (1) الخوئي: هذا إذا لم‌يكن التخريب إضراراً بالوقف، وإلّا ففي جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره.

(2) الإمام الخميني: يسير؛ وأمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال، كما يأتي.

السيستاني: يسير، أو توقّف رفع الهتک على التخريب، وإلّا فيشكل التخريب.

(3) المكارم: إذا كان شيئآ يسيراً.

النوري: إذا كان يسيراً.

(4) الإمام الخميني: إذا لم‌يكن بفعله، وإلّا وجب عليه على الأقوى.

الأراكي: إلّا إذا كان موجباً للتنجيس.

اللنكراني: مع عدم كونه بفعله، وإلّا فالظاهر الوجوب.

النوري: إذا لم‌يكن بفعله، وإلّا وجب عليه.

(5) المكارم: لايُترک الاحتياط بردّه على ما كان، لا أقلّ.

(6) الإمام الخميني: وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال.

الگلپايگاني: على الأحوط.

 مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب1 تطهيره2 أو قطع موضع  النجس منه3  إذا كان ذلک أصلح من إخراجه4 وتطهيره كما هو الغالب.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل، والأحوط القطع مع الأصلحيّة والتعمير.

(2) الخوئي: على‌الأحوط.

المكارم: ولكن ‌لا يشمل هذا مثل‌ العباء المتنجّس الذي يفرشه‌ المصلّي ثمّي أخذه‌ بعد ما صلّى.

(3) الخوئي: فيه إشكال.

(4) اللنكراني: أي المتوقّف عليه التطهير.

السيستاني: ومن تطهيره في المحلّ. وفي جواز قطع المقدار المعتدّ به أو التطهير الموجب للنقص المعتدّ به إشكال؛ نعم، تجب إزالة ما يوجب الهتک مطلقاً؛ وفي حكم الحصير غيره ممّا هو من شؤون المسجد فعلا كفراشه دون ما هو موجود في المخزن؛ نعم، يحرم تنجيسه أيضاً. وفي كلّ مورد أدّى فيه التنجّس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد، فضمانه على المنجّس.

 مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع1، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به ‌نجساً2 أو كان ‌المباشر للبناء كافراً، فإن ‌وجد متبرّع ‌بالتعمير بعد الخراب، جاز3، وإلّا فمشكل4.

 (1) الإمام الخميني: أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلا.

النوري: أو جزء معتدّ به منه.

(2) التبريزي: لايبعد كفاية غسل ظاهر جدرانه وسقفه وأرضه ولايحتاج إلى تطهير البواطن، بلا فرق بين وجود المتبرّع وعدمه.

(3) الإمام الخميني، النوري: بل وجب.

المكارم: الأقوى ‌عدم ‌الجواز، إلّا إذا دخل‌ في عنوان ‌تعمير المسجد؛ وفي صورة ‌الإبقاء لا يُترک الاحتياط بتطهير ظاهره داخلا وخارجآ إذا أمكن ولم‌ يكن فيه ضرر كثير على المسجد.

(4) الخوئي: لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه، ولايجب تطهير الباطن.

الگلپايگاني: لكنّ الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن.

السيستاني: بل ولو وجد متبرّع؛ نعم، يجب تطهير ظاهر المسجد.

المظاهري: لا إشكال في عدم الجواز، ويجب على الأحوط تطهير ظاهره.

 مسألة 10: لايجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً1 وإن لم‌يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.

 (1) المكارم: مع صدق عنوانه عليه عرفاً.

 مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لامانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلک، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر.

مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال1، وجب2. وهل يضمن من صار سببآ للتنجّس ؟ وجهان؛ لايخلو ثانيهما3  من قوّة.

(1) السيستاني: يسير لايوجب صدق الضرر عُرفاً.

(2) الخوئي: فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير، بل لايجب فيما يضرّ بحاله.

(3) الإمام الخميني: بل أوّلهما؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة؛ وأمّا لو أقدم على التطهير غيره، فمع التبرّع لم‌ يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضاً مشكل.

اللنكراني: بل أوّلهما وهو الضمان.

(4) المكارم: بل الأحوط ضمانه.

النوري: بل أوّلهما؛ فيجوز إلزامه بالتطهير وأخذ المؤونة منه؛ ولو أقدم على التطهير غيره متبرّعاً، لم‌ يكن له الرجوع إليه.

 مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب وجعل داراً1 أو صار خراباً بحيث لايمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا2 بجواز3 جعله4 مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ـ كما قيل ـ إشكال5؛ والأظهر6 عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني7 أيضاً.

 (1) المكارم: وغيّر هيئة المسجد وبنائه.

(2) اللنكراني: لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه، لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد.

(3) النوري: هذا القول ضعيف والمسألة لاتبتني عليه أيضاً.

(4) السيستاني: لا دخالة له في الحكم.

(5) الخوئي: والأظهر جواز الأوّل وعدم وجوب الثاني.

المظاهري: الأقوى هو جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره لو سقط عن الوقفيّة بإذن الحاكم أو من يقوم مقامه شرعاً أو سقط عن الوقفيّة عُرفاً كجعله شارعاً غصباً، وإلّا فيحرم تنجيسه ويجب تطهيره.

(6) الإمام الخميني: الأظهريّة محلّ إشكال، لكن لايُترک الاحتياط، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا.

اللنكراني: بل الأحوط.

المكارم: بل الأظهر جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، ولكن لاينبغي ترک الاحتياط فيهما.

السيستاني: بل الأظهر خلافه فيهما.

النوري: الأظهريّة غير ظاهرة، ولكن لايُترک الاحتياط.

(7) التبريزي: في كلا الأمرين تأمّل، بل منع مع زوال العنوان، كما هو الفرض.

 مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد1، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور2  وجب3 المبادرة4 إليها، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير5 إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان؛ وإن لم ‌يمكن التطهير إلّا بالمكث جنبآ، فلايبعد جوازه بل وجوبه6؛ وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتک حرمته7.

 (1) الإمام الخميني، النوري: غير المسجدين.

(2) السيستاني: في غير المسجدين الّلذين حكم المرور فيهما حكم المكث.

(3) الإمام الخميني: مع عدم من يقوم بالأمر.

اللنكراني: مع فرض جواز الاجتياز والمرور، كما في غير المسجدين.

(4) الگلپايگاني: في غير المسجدين.المكارم: إلّا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلّی الله علیه وآله.

(5) الگلپايگاني: ما لم‌يناف الفوريّة، وإلّا فلايبعد وجوب التيمّم والمبادرة إلى التطهير

(6) الإمام الخميني: وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي.

الخوئي: الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً؛ نعم، إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه، جاز المكث فيه مقدّمةً للإزالة، ولزم التيمّم حينئذٍ له إن أمكن.

الگلپايگاني: مع التيمّم في الصورتين إن أمكن، وإلّا فوجوب التطهير في الصورة الاُولى محلّ تأمّل.

الأراكي: مع التيمّم، وكذا فيما بعده.

اللنكراني: الوجوب مع‌ كونه محلّ تأمّل فيهذا الفرع دون‌ الفرع ‌الذي بعده إنّما هو مع التيمّم.

المكارم: اللازم ملاحظة قاعدة الأهمّ والمهمّ هنا؛ والمقامات مختلفة.

السيستاني: في وجوبه إشكال، بل منع، ولو اختاره لزمه التيمّم قبله.

التبريزي: إذا كان بقاء المسجد على تنجّسه هتكاً تجب المبادرة إلى الإزالة والأحوط التيمّم لدخوله، فإنّ الثابت من مشروعيّة التيمّم ما إذا كان المشروط بالطهارة مطلوبآ عن المكلّف وجوباً أو ندباً ولم ‌يتمكّن على الإتيان به مع الطهارة المائيّة وليس ما نحن فيه كذلک، فإنّ الإزالة غير مشروط بالطهارة وإنّما لايجوز للجنب الدخول في المساجد والمكث فيها؛ نعم، إذا كان المكلّف معذوراً عن الاغتسال بحيث جاز له التيمّم من غيرناحية التكليف بالإزالة يجب عليه التيمّم والإزالة في غير فرض الهتک أيضاً، بخلاف ما إذامتمكّناً على الاغتسال من غير ناحية التكليف بالإزالة وكان اغتساله موجباً لتركها أو التأخير فيها، فلايجب عليه الإزالة مطلقاً أو فوراً لتوقّف الواجب على الحرام، لأنّ الإطلاق في حرمة دخول الجنب المسجد يكون معجزاً عن التكليف بالإزالة إلّا مع إحراز الأهميّة كما في فرض الهتک.

النوري: الوجوب بعد إن لم‌ يكن التأخير مستلزماً للهتک، محلّ إشكال.

المظاهري: في وجوبه بل جوازه إشكال، والأقوى عدم الجواز إلّا في صورة استلزام التأخير هتک حرمته؛ نعم، لولم‌يكن تأخير غسله لضيق الوقت، بل كان لعدم وجدان الماء أو لعذرٍ، يجب عليه التيمّم لإزالة النجاسة عن المسجد.

(7) السيستاني: فيجب ويتيمّم إن أمكن.

 مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال1؛ وأمّا مساجد المسلمين، فلافرق فيها بين فِرَقِهم.

 (1) الخوئي: لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً.

المكارم: إذا لم ‌يكن هتكاً لحرمات اللّه، لا دليل على تحريمه.

السيستاني: الأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد.

التبريزي: لا إشكال في غير صورة الهتک، لخروجها عن الموضوع للحكم.

المظاهري: الأقوى هو الجواز.

 مسألة :16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً من المسجد، لايلحقه الحكم1 من وجوب التطهير وحرمة التنجيس2، بل وكذا لوشکّ3 في ذلک4  وإن كان الأحوط5  اللحوق.

 (1) السيستاني: مع عدم استلزامه هتک المسجد، كما مرّ؛ وربّما يحرم التصرّف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة، ومعه يحكم بضمانه، ولاتج بإزالتها على المسلمين وجوباً كفائيّاً.

(2) المكارم: يمكن جعل بعض الأرض مسجداً وبعضها خارجاً عنه، ولكن في عرفيّة جعل بعض البنيان مسجداً وبعضها خارجاً إشكال قويّ، بل لا يبعد أن يكون تابعاً للأرض في الوقف.

(3) الإمام الخميني: ولم‌ تكن أمارة على الجزئيّة.

الخوئي: هذا إذا لم‌ يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة اُخرى جزئيّتها له.

السيستاني: لو لم‌ تكن أمارة على كونه من‌المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.

(4) المكارم: إلّا إذا كان ظاهر حاله كونه من المسجد؛ ففي مثل البلاد التي تكون الصحن من المسجد لابدّ من الاحتياط؛ وأمّا البلاد التي يتعارف خلافه فلا يجب الاحتياط فيها.

(5) الگلپايگاني: لايُترک في مثل السقف والجدران.

الأراكي: بل الأقوى.

اللنكراني: لايُترک في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئيّة كالسقف والجدران.

النوري: بل الأقوى فيما كانت أمارة على الجزئيّة، مثل السقف وداخل الجدران.

 مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما.

مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً1؛ وأمّا المكان الذي أعدّه  للصلاة في داره، فلا يلحقه الحكم.

 (1) الإمام الخميني: كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعلّ مراده مثل مسجد السوقفي مقابل الجامع الأعظم.

الخوئي: صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لاتخلو من إشكال.

الگلپايگاني: بناءً على صحّته، لكنّه محلّ تأمّل، إلّا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إنّ الخصوصيّة فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم.

اللنكراني: المراد به هي الخصوصيّة العنوانيّة، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع.

المكارم: لعلّ مراده العموميّة والخصوصيّة من حيث كونه مسجد البلد أو القبيلة أو السوق، وإلّا لايصحّ وقف مسجد على قوم دون آخرين بحيث لاتصحّ صلوتهم فيه، ولم‌ يعهد ذلک في الإسلام.

السيستاني: أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة؛ وأمّا جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اُخرى فمشكل، بل ممنوع؛ نعم، لا بأس بوقف مكان معبد الطائفة خاصّة، ولكن لاتجري عليه أحكام المساجد.

التبريزي: وليكن المراد من الخاصّ كمسجد المحلّة أو السوق ممّا يكون الداعي لبنائه أن يصلّي فيه أهل المحلّة أو السوق لا اختصاص المسجد لهم بحيث لايجوز لغيرهم الصلاة فيه مطلقاً أو بلا إذنهم، وإلّا لايكون مسجداً ولا يجري عليه أحكامه.

 مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم‌ يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم1 إذا كان ممّا لايوجب الهتک، وإلّا فهو الأحوط2.

 (1) الگلپایگاني: بل الظاهر الوجوب احتمال التأثیر.

الخوئي: فیه إشکال بل منع؛ وأمّا في فرض الهتک فلا إشکال في وجوبه.

الأراکي: بل الظاهر الوجوب، لأنّه تطهیر تسبیباً.

اللنکراني: إذا کان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب خصوصاً فیما إذا استلزم الهتک.

المکارم: بل الظاهر وجوبه إذا علم بقیامه بأمر التطهیر، بل ولو احتمل، فإنّه من قبیل القیام یتحصیل المأمور به بالتسبیب.

التبریزي: إلّا إذا اطمأن بأنّ الغیر یقوم بتطهیره بعد إعلامه، فإنّ إعلامه في الفرض من تطهیره تسبیباً. وفي غیر ذلک لا یجب الإعلام، لعدم علمه بالتکلیف ولا بالغرض الذي یفوت عنه ولو مع عجزه عن التسبیت؛ نعم، احتمال قیام الغیر بعد إعلامه في فرض کونه هتکاً لا یخلو عن قوّة، لعلمه بالغرض المزبور والشکّ في معذوریّته.

(2) السیستاني: بل الأقوی إذا علم أنّه یؤدّي إلی إزالتها.

المظاهري: بل الأقوي.

 مسألة 20: المشاهد المشرّفة، كالمساجد في حرمة التنجيس1، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقآ على‌الأحوط، لكنّ الأقوى2 عدم وجوبها مع عدمه؛ ولافرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها، إلّا في التأكّد وعدمه.

 (1) المكارم: إذا استلزم الهتک أو شيئاً ينافي الوقف، وإلّا فلا دليل عليه؛ فلا فرق بين التنجيس والإزالة.

(2) الگلپايگاني: فيه تأمّل.

 مسألة 21: يجب الإزالة  عن ورق المصحف الشريف1 وخطّه، بل عن جلده  وغلافه مع‌الهتک2؛ كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّراً من الحدث؛ وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة3، فلا إشكال في حرمته.

 (1) التبريزي: المصحف الشريف وغيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة يلاحظ حرمتها ويحرم هتكها بأىّ مرتبة؛ وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية مع عدم تحقّق الهتک في مواردها فمبنيّة على الاحتياط.

(2) الخوئي: المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً، بل لايبعد أن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر؛ وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتک مبنيّة على الاحتياط.

اللنكراني: بل بدونه أيضاً.

السيستاني: وحينئذٍ لا إشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتک؛ وأمّا وجوب إزالة الزائد فمبنيّ على الاحتياط.

(3) المكارم: مجرّد قصد الإهانة لايكفي في صدقها العرفي، بل لابدّ أن يكون بحيث يصدق عنوانها عرفاً مع ذلک.

 مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس1، ولوكتب جهلا أو عمداً وجب2 محوه3؛ كما أنـّه إذا تنجّس خطّه ولم ‌يمكن تطهيره، يجب محوه.

 (1) السيستاني: هذا الحكم وسائر الأحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره ممّاثبت احترامه شرعاً تدور مدار الهتک، وإطلاقها لغير صورة الهتک غير واضح، بل ممنوع في بعض الموارد.

المكارم: على الأقوى فيما يوجب الهتک، وعلى الأحوط في غيره.

(2) اللنكراني: فيما ينمحي؛ وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

(3) الگلپايگاني، النوري: إن لم‌يمكن تطهيره.

المكارم: أو تطهيره إن أمكن.

 مسألة 23: لايجوز1 إعطاؤه بيد الكافر2، وإن كان في يده يجب أخذه منه3.

 (1)  الإمام الخميني: حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال.

اللنكراني: إطلاقه محلّ إشكال، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة، لا مانع من إعطائه بيده أصلا؛ ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاحق.

(2) النوري: حرمة الإعطاء إذا لم ‌يكن هتكاً، بل ترتّبت عليه مصلحة، محلّ إشكال.

(3) المكارم: لا دليل على وجوب الأخذ وحرمة الإعطاء ما لم‌ يلزم هتک وإهانة، وإذا احتمل الاهتداء به يكون راجحاً أو واجباً.

 مسألة 24: يحرم وضع القرآن1 على العين النجسة2، كما أنـّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

 (1) المظاهري: أيخطوطه؛ وأمّا وضعه عليها مع ‌الجلد أوالغلاف، فحرمته دار مدار الهتک.

(2) المكارم: إذا استلزم هتكه، كما هو الغالب.

 مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة1، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ المأخوذة من قبورهم2، ويحرم تنجيسها؛ ولافرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج3 إذا وضعت عليه4 بقصد التبرّک والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّک لأجل الصلاة.

 (1) المكارم: إذا كان موجباً للهتک، وكذا فيما بعده.

(2) السيستاني: بقصد التبرّک.

(3) اللنكراني: مع صدق التربة الحسينيّة.

(4) المكارم: صدق التربة بمجرّد ذلک محلّ تأمّل.

 مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته، وجب إخراجه ولو باُجرة؛ وإن لم‌يمكن، فالأحوط1 والأولى2 سدّ بابه3 وترک التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.

 (1) الخوئي: بل الأظهر ذلک.

الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

الإمام الخميني، النوري: بل الأقوى.

الگلپايگاني، اللنكراني، المكارم: لايُترک.

(2) السيستاني: بل اللازم.

(3) التبريزي: بل الأظهر تعيّن السدّ مع عدم إمكان الإخراج، فإنّ التخلّي فيه هتک.

 مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب1 لضمان نقصه2  الحاصل بتطهيره3.

 (1) الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم،  يضمن نقص القيمة بنجاسته.

(2) الگلپايگاني: بل الحاصل بنفس التنجّس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير.

اللنكراني: ولضمان ما يستلزمه التطهير.

(3) المكارم: بل الحاصل بتنجيسه ولو بلحاظ وجوب تطهيره شرعاً.

السيستاني: بل نقصان القيمة الحاصل بتنجّسه.

التبريزي: بل النقص الحاصل في قيمته بتنجيسه.

 مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لايختصّ1 بمن نجّسه؛ ولو استلزم  صرف المال، وجب2، ولايضمنه من نجّسه إذا لم‌يكن لغيره3 وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال . وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل4، بل قيل باختصاص الوجوب5 به، ويجبره الحاكم عليه لوامتنع أو يستأجر آخر، ولكن يأخذ الاُجرة منه.

 (1) الإمام الخميني: يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجباً كفائيّاً على الجميع.

(2) الخوئي: هذا إذا لم‌ يكن ضرريّاً.

(3) الخوئي: بل ولو كان لغيره؛ نعم، يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم.

المكارم: قد عرفت أنـّه إذا كان لغيره يضمن النقص الحاصل بالتنجيس، لا المال الذي يصرف في تطهيره.

السيستاني: لا وجه لهذا التقييد.

التبريزي: بل إذا كان لغيره؛ نعم، يضمن من نجّسه نقص قيمته الحاصل بالتنجيس كما تقدّم، فإنّه المقدار المتلف من ماليّته بفعل من نجّسه والنقص الحاصل من تطهيره يستند إلى المزيل وإرادته الاستقلالية؛ غاية الأمر يكون فعل من نجّسه داعياً له إلى إرادته لأمر الشارع بتطهيره.

النوري: الظاهر أنّ أصل العبارة: إذا كان لغيره.

(4) المكارم: هذا الاحتمال ضعيف؛ وأضعف منه ما بعده.

(5) النوري: قد تقدّم أنـّه الأقوى، ولاينافي ذلک كونه كفائيّاً، فهو بمعنى ثبوت الجهتين أوثبوت الكفائي مرتّباً على امتناعه.

 مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال1، إلّا إذا كان تركه هتكاً ولم‌ يمكن الاستيذان2 منه، فإنّه حينئذٍ لايبعد وجوبه3.

 (1) الإمام الخميني: لايجوز للغير مع إقدام صاحبه، ومع امتناعه يجب على غيره.

المكارم: بل غير جائز قطعاً؛ وأمّا في الصورة التي استثناها، فلا شکّ في وجوبه.

النوري: الأقوى هو الجواز، بل الوجوب في مورد امتناع المالک من التطهير وعدم إذنه للغير.

المظاهري: لا إشكال فيه، إلّا في ما إذا كان صاحبه في مقام التطهير.

(2) الگلپايگاني: ولو لامتناعه.

السيستاني: أو امتنع من الإذن والتطهير، وحينئذٍ لا إشكال في وجوبه، ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.

(3) الخوئي: الظاهر أنـّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترک هتكاً كما هو المفروض.

 مسألة 30: يجب1 إزالة2 النجاسة3 عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب.

 (1) الإمام الخميني: بل يحرم أكل النجس، فيلزم تطهيره للأكل والشرب.

المظاهري: بل يحرم أكل النجس والمتنجّس وشربهما.

(2) اللنكراني: لا بمعنى وجوب الإزالة، بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه.

(3) السيستاني: وجوباً شرطيّاً من جهة حرمة أكل النجس وشُربه، وربّما يحرم نفسيّاً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات، بل تجب إزالة النجاسة عنه إن ثبت وجوب احترامه أو حرمة إهانته.

 مسألة 31: الأحوط ترک الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة1، بل والمتنجّسة إذا لم ‌تقبل التطهير، إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة2 مطلقاً3 في غير ما يشترط فيه الطهارة؛ نعم، لايجوز4 بيعها للاستعمال المحرّم5، وفي بعضها لايجوز بيعه مطلقاً6 كالميتة7 والعذرات8.

 (1) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيها، كما مرّ.

(2) الإمام الخميني: لايُترک في غير ما جرت السيرة عليه.

(3) اللنكراني: إطلاقه محلّ إشكال، كما مرّ.

(4) المظاهري: بل يجوز مطلقاً إذا كان لها منفعة عقلائيّة، كما مرّ الكلام فيه

(5) المكارم: على الأحوط؛ وفيه كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّه، في أنّ مجرّد القصد موجب للحرمة أو المدار على صدق الإعانة عرفاً مضافاً إلى القصد.

السيستاني: على وجه الاشتراط، فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً.

(6) الإمام الخميني: على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وعلى الأقوى في غيرها.

النوري: بل يجوز بيع الأعيان النجسة والمتنجّسة إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، بمعنى أنّ مقتضى القواعد والاُصول هو جواز الانتفاع بها ما لم‌ تقم الدليل المعتبر العام أو الخاصّ على المنع في الجهة المخصوصة، وكلّما جاز الانتفاع به يجوز التكسّب أيضاً.

(7) اللنكراني: أي النجسة، وكذا في العذرة

المكارم: بل والخمر والكلب، غير الكلاب المعروفة؛ وعلى الأحوط في العذرات

(8) الخوئي: لايبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة؛ نعم، الكلب غير الصيود وكذا الخنزير والخمر والميتة لايجوز بيعها بحال.

السيستاني: الأقوى جواز بيع الثاني، والأحوط ترک بيع الأوّل؛ نعم، لايجوز بيع الكل بغير الصيود والخنزير، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً، ويلحق به الفقّاع.

التبريزي: إذا كانت للعذرة منفعة محلّلة موجبة لماليّتها فلا بأس ببيعها؛ نعم، لايجوز بيع الميتة والخمر والخنزير مطلقاً، لنفي الماليّة عنها شرعاً.

 مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس، كذا يحرم1 التسبّب لأكل الغير أو شربه2، وكذا3 التسبّب4 لاستعماله5 فيما يشترط فيه الطهارة6؛ فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا7 للتطهير8، يجب الإعلا بنجاسته9. وأمّا إذا لم‌يكن هو السبب في استعماله، بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلايجب إعلامه.

 (1) الگلپايگاني: على الأحوط.

(2) السيستاني : مع‌ كون ‌الحكم منجّزاً بالنسبة ‌إليه ‌يحرم ‌التسبيب وإيجاد الداعي، بل ‌يجب النهي عن ‌المنكر، وإذا لم‌ يكن منجّزاً فيحرم ‌الأمر ان الأوّل ان، ويجب الإعلام فيما ثبتت مبغوضيّة العمل بالمعنى الإسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما؛ وإن لم‌ تثبت مبغوضيّته كذلک، فعدم التسبيب هو الأحوط الذي لاينبغي تركه.

(3) الإمام الخميني: فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة على الأحوط، وأمّا غيره فالأقوى عدمالحرمة.

(4) النوري: فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة على الأحوط، وأمّا في غيره فالأظهر عدم الحرمة.

(5) الخوئي: لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة، كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن.

التبريزي: لا بأس بالتسبيب إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة كاشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن.

(6)  اللنكراني: أي الواقعيّة.

المكارم: على الأحوط.

(7) الإمام الخميني: لا دخل للقابليّة في المنظور.

(8) المكارم: لم‌يعلم وجه صحيح لهذا التقييد.

النوري: لا دخل للقابليّة وعدمها في المسألة.

(9) السيستاني: مرّ الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.

 مسألة 33: لايجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم1 بل مطلقاً2؛ وأمّا المتنجّسات، فإن كان  التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى3 جواز التسبّب4 لأكلهم وإن كان الأحوط5 تركه،  وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلايجب من غير إشكال.

 (1) السيستاني: وكان الإضرار بالغاً حدّ الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه، وإلّا فوجوب الردع عنه غير معلوم، بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غيرمعلوم.

الخوئي: الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات.

الگلپايگاني، النوري: على الأحوط.

السيستاني: إذا كان مثل المسكر ممّا ثبت مبغوضيّة نفس العمل، وإلّا فحكمه حكم المتنجّسات.

التبريزي: الإطلاق مورد تأمّل بل منع، ولايبعد أن يكون حكمها حكم المتنجّسات.

المظاهري: لا دليل في هذا الإطلاق، كما لا دليل في إطلاق وجوب الردع أيضاً.

(3) المكارم: لا قوّة فيه، بل لايُترک الاحتياط، لما عرفت في المسألة العاشرة من ماء البئر من المياه.

(4) السيستاني: مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولاية، كما هو الحال في غير المتنجّس.

(5) الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک، كما مرّ سابقاً.

 مسـألـة 34: إذا كـان مـوضـع مـن بيـتـه أو فـرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط1، بل لا يخلو عن قوّة2؛ وكذا إذا أحضرعنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا3 إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لايخلو عن قوّة4، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

 (1) الإمام الخميني: والأقوى عدم وجوبه.

(2) الخوئي: هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه، وإلّا لم‌ يجب إعلامه.

الگلپايگاني: القوّة ممنوعة.

اللنكراني: بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة.

المكارم: في القوّة إشكال، ولكن لايُترک الاحتياط.

السيستاني: إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه، وإلّا لايجب إعلامه.

التبريزي: لا قوّة فيه ما لم ‌يكن في البين تسبيب إلى الحرام أو مايشترط فيه الطهارة الواقعيّة؛ ومن التسبيب ما إذا قدّم طعامآ ثمّ علم بنجاسته.

النوري: القوّة غير ثابتة؛ نعم، هو أحوط.

المظاهري: بل في عدم وجوبه لايخلو عن قوّة.

(3) المكارم: عطفه عليه وتشبيهه بماسبق لا وجه له، كما أشار إليه في ذيل المسألة.

(4)  الأراكي: إذا لم‌يكن بتسبيب منه فلا قوّة فيه.

مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، والأحوط1 الإعلام، بل لايخلو عن قوّة2 إذا كان ممّا يستعمله المالک في ما يشترط فيه الطهارة3.

 (1) الإمام الخميني: الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلک فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة، وفي غيره الأقوى عدم الوجوب.

(2) الگلپايگاني: فيه إشكال، ولايُترک الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة.

المكارم: في القوّة إشكال؛ ولكن لايُترک الاحتياط، كما مرّ مثله في المسائل السابقة.

النوري: القوّة لم‌تثبت؛ نعم، هي أحوط.

(3) اللنكراني: بالمعنى المتقدّم.

السيستاني: الواقعيّة.

التبريزي: فليكن المراد مايشترط فيه خصوص الطهارة الواقعيّة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -