انهار
انهار
مطالب خواندنی

كيفية التنجس المتنجّسات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية؛ فإذا كانا جافّين لم‌ينجس وإن كان ملاقيآ للميتة، لكنّ الأحوط غسل1 ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين . وكذا لاينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية2. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مايعاً، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً3 والدهن المايع ونحوه من المايعات؛ نعم، لاينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لاينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلک بين الماء وغيره من المايعات. وإن كان الملاقي جامدآ اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة؛ سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة؛ فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب، لايتنجّس مايتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية4، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل: الدهن والدبس الجامدين5 ؛ نعم، لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل، تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لايؤثّر في النجاسة والسراية6، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة. وعلى ماذكر، فالبطّيخ ‌والخيار ونحوهما ممّا فيه‌ رطوبة مسرية إذا لاقت‌ النجاسة‌ جزءً منها، لاتتنجّس البقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة، إلّا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

 (1) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، للنصوص العديدة الآمرة به.

(2) السيستاني: أي مجرّد النداوة التي تعدّ من‌الأعراض‌عُرفاً وإن‌فرض‌سرايته الطول ‌المدّة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

(3) المكارم: يعني وإن كان كثيراً، ولكنّ الماء المضاف وسائر المايعات كالزيت والنفط وغيرها إذا بلغ في الكثرة حدّاً لايستقذر عرفاً بمجرّد شيء قليل من النجس يشكل الحكم بنجاسته، لعدم دليل عليه قطعاً بعد كون النجاسة وسرايتها من الاُمور العرفيّة، وقد أمضاها الشرع وإن ذكر لها خصوصيات.

السيستاني: إطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط.

(4) المكارم: مع عدم جريانه وسيلانه بحيث يسري إلى سائر أجزائه.

(5) المكارم: المدار في التنجّس على السراية العرفيّة، والتفاوت بين الاتّصال قبل الملاقاة وبعدها إنّما هو في ذلک؛ فإنّه إذا انفصل ثمّ اتّصل، انتقل أجزاء مائيّة من أحدهما إلى الآخر بالوجدان، وهي توجب النجاسة، وليس كذلک عند الاتّصال.

 مسألة 1: إذا شکّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشکّ في سرايتها، لم‌يحكم بالنجاسة؛ وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشکّ في بقائها، فالأحوط الاجتناب1 وإن كان الحكم بعدم النجاسة لايخلو عن وجه2.

 (1) التبريزي: هذا إذا كانت الرطوبة المسرية سابقاً في الطاهر الملاقي، حيث إنّ دعوى كون الموضوع لتنجّس الطاهر الرطب ملاقاته النجس قريبة جدّآ من غير أن يكون ذلک منافياً للارتكاز، بخلاف ما إذا كانت الرطوبة المسرية في النجس، فإنّ الاستصحاب في بقاء تلک الرطوبة لايفيد في الحكم بتنجّس الطاهر الجافّ، حيث إنّ المستفاد من بعض الروايات ويوافقه الارتكاز أنّ الموضوع لتنجّسه تأثّره من رطوبة النجس أو عينه.

(2) گلپايگاني: قويّ.الخوئي: هذا الوجه هو الأظهر.

الإمام الخميني، السيستاني، النوري: وجيه.

اللنكراني: بل هو الأقوى.

المظاهري: ذلک الوجه قويّ، فالأقوى عدم النجاسة.

 مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية، لايحكم بنجاسته إذا لم‌يعلم مصاحبته لعين النجس1، ومجرّد وقوعه لايستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها2 ممّا لاتقبلها3؛ وعلى فرضه، فزوال العين4 يكفي5 في طهارة الحيوانات6.

 (1) التبريزي: وليكن المراد من عينه الأعمّ، فيشمل الرطوبة المسرية التي كانت متنجّسة بعين النجس. وإذا لم‌تعلم على الذباب حين وقوعه على الثوب يحكم بطهارته، لأنّ استصحابها على الذباب لا يثبت ملاقاة الثوب تلک الرطوبة، وإحراز ملاقاة الذباب والثوب لايفيد شيئآ حتّى مع وجود الرطوبة المسرية في الثوب؛ وكذا الحال في ساير الحيوانات.

(2) السيستاني: لكنّه ضعيف.

(3) الخوئي: هذا الاحتمال خلاف الوجدان.

(4) اللنكراني: على فرض العلم به.

(5) الأراكي: بشرط العلم بالزوال على تقدير القبول.

الخوئي: لاتبعد كفاية احتمال الزوال أيضاً، لإطلاق النصّ.

(6) المكارم: إذا علمنا بزواله؛ وعند الشکّ فالأحوط الاجتناب، واستصحابه وإن كان مثبتاً إلّا أنـّه يحتمل فيه خفاء الواسطة، كالمسألة السابقة.

 مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولايجب الاجتناب عن البقيّة، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لايحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلّا إذا كان وحلا. والمناط1 في الجمود2 والميعان3 أنـّه لواُخذ منه شيء، فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ ـ وإن امتلأ بعد ذلک ـ فهو جامد، وإن لم‌يبق خالياً أصلا فهو مايع.

 (1) الإمام الخميني: الأولى إيكالهما إلى العرف؛ بمعنى أنـّه مع فهم العرف السراية، يجتنب عن البقيّة وإلّا فلا، ومع الشکّ يحكم بالطهارة.

اللنكراني: بل المناط هو العرف.

النوري: الظاهر أنّ المدار هو السراية؛ ففي كلّ مورد يفهمها العرف ويراها، يجبالاجتناب عن البقيّة، وفي مورد الشکّ يحكم بالطهارة.

(2) المكارم: بل المدار على السراية العرفيّة، لا غير

(3) السيستاني: بل فيالرقّة والغلظة، والظاهر أنّهما الميزان لحكم‌العرف بالسراية وعدمها.

 مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرّق، لايسري إلى سائر أجزائه إلّا مع جريان1 العرق2.

 (1) الإمام الخميني: من موضع المتنجّس إلى غيره.

(2) الگلپايگاني: من موضع الملاقاة، فيحكم بنجاسة ملاقي ذلک العرق.

اللنكراني: من محلّ الملاقاة إلى غيره، فينجّس كلّ جزء جرى عليه ذلک العرق دون غيره من سائر الأجزاء.

المكارم: أو اتّصاله الموجب للسراية عرفاً.

السيستاني: في تنجّس ما جرى عليه العرق المتنجّس.

 مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لايقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها، فلايتنجّس1 ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب، تنجّس2؛ وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها.

 (1) اللنكراني: فيه إشكال إذا كان الثقب ملتصقاً ومتّصلا بالأرض.

(2) الگلپايگاني: إن لم‌يخرج منه الماء بقوّة، وإلّا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق والكوز مشكل، بل ممنوع.

الخوئي: تقدّم أنّ العبرة في الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه.

المكارم: هذا إذا لم‌يخرج منه الماء متدافعاً بأن كان سطح الماء الواقف مساوياً لسطح الماءفي الإبريق أو كالمساوي له، وإلّا لايزال متدافعآ، فلاينجّس.

السيستاني: فيما إذا لم‌يكن الماء يخرج منه بدفع.

التبريزي: إذا كان الماء في الإبريق دافعاً كما هو ظاهر الفرض، فلا موجب لتنجّس ما في الإبريق.

 مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم، لم‌يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها؛ فإذا شکّ في ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف، لايجب غسله؛ وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولايجب غسله، ولايضرّ1  احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن.

 (1) اللنكراني: والأحوط ترتيب آثار البقاء.

 مسألة 8: لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر؛ وبعبارة اُخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مايعاً، وكذا إذا اُذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس، لاينجس، إلّا مع رطوبة الظرف1 أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

 (1) التبريزي: ومعها يتنجّس ظاهر سطح المذاب الملاقي لموضع الرطوبة.

 مسألة 9: المتنجّس لايتنجّس ثانيآ ولو بنجاسة اُخرى1، لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما؛ فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معآ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين2 وإن لم ‌يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم3 وقلنا بكفاية المرّة في الدم. وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره وإن لم‌ يتنجّس بالولوغ. ويحتمل4 أن يكون للنجاسة مراتب فيالشدّة والضعف، وعليه فيكون‌كلّمنهما مؤثّراً ولا إشكال.

 (1) المكارم: ولكن تشتدّ نجاسته إذا كان الثاني أقوى نجاسةً.

(2) الگلپايگاني: على الأحوط.

(3) المكارم: ولكن قد عرفت اشتداد نجاسته بذلک.

(4) الإمام الخميني، النوري: هذا هو الأقوى.

 مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلا بالدم ممّا يكفيفيه غسله مرّة، وشکّ فيملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة ويبنى على عدم ملاقاته للبول؛ وكذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ في أنـّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لايجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقّق الولوغ؛ نعم، لوعلم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب1 إجراء حكم الأشدّ2، من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ.

 (1) الگلپايگاني: على الأحوط، والأقوى جواز الاكتفاء بالأخفّ في غير المتباينين.

(1) الخوئي: لاتبعد كفاية إجراء حكم الأخفّ.

المكارم: بل يجوز إجراء حكم الأخفّ، لأنّ النجاسة ذات مراتب كما عرفت، والقدر الثابت مرحلة الأخفّ، والأشدّ منفي بحكم الاستصحاب؛ وليس هنا موضع التمسّک باستصحاب الكلّي بعد ما عرفت.

السيستاني: على الأحوط، والأظهر جريان حكم الأخفّ.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء بالأخفّ لثبوت الإطلاق المقتضي لكون الثوب يغسل من القذرمرّة وقد خرج عن ذلک تقذّره بالبول حيث يغسل منه بمرّتين. وقد ورد هذا الإطلاق في بعض الروايات؛ منها موثّقة عمّار، الواردة في الثوب الذي تعرق فيه الحائض؛ وكذا ثبوت الإطلاق في تطهير الإناء القذر، حيث ورد غسلها ثلاث مرّات وقد خرج عن ذلک الإناء القذر بولوغ الكلب، وبما أنّ تقذّر الثوب في الفرض الأوّل والإناء في الفرض الثاني محرزيكون الاستصحاب في عدم تنجّسهما بولوغ الكلب وبإصابة البول مثبتاً لكفاية الغسلمرّة أو بلا تعفير، ولولا ذلک كان إحراز طهارتهما موقوفاً على اختيار الأشدّ على تأمّل فيه أيضاً.

 مـسـألـة 11: الأقـوى أنّ الـمـتـنـجّس مـنـجّـس1 كـالـنـجـس، لكـن لا يجري2 عليه جميع أحكام النجس؛ فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أوصبّ ماء الولوغ في إناء آخر، لايجب فيه التعفير، وإن كان الأحوط3، خصوصاً في الفرض4 الثاني5؛ وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول، وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لايجب فيه التعدّد؛ وكذا إذا تنجّس شيء بغُسالة البول، بناءً على نجاسة الغُسالة، لايجب فيه التعدّد.

 (1) الإمام الخميني: الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط.

الخوئي: هذا في المتنجّس الأوّل؛ وأمّا المتنجّس الثاني فإن لاقى الماء أو مايعاً آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ما يلاقيه، وهكذا كلّ ما لاقى ملاقيه من المايعات؛ وأمّا غير المايع ممّا يلاقي المتنجّس الثاني فضلا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته إشكال وإن كان الاجتناب أحوط.

اللنكراني: مع قلّة الوسائط كالواحدة أو الاثنتين، وفيما زاد على الأحوط.

المكارم: كما أنّ المتنجّس بالمتنجّس أيضاً منجّس؛ أمّا ما بعده فلا دليل عليه، وبعبارة اُخرى: المتنجّس منجّس بواسطتين لا أكثر، فإذا أصاب الماء المتنجّس إناءً وجب الاجتناب عن الإناء كما يجب الاجتناب عمّا يلاقي الإناء، وأمّا أكثر من ذلک فلا؛ هذا غاية ما يستفاد من مجموع ما ورد في الباب من الأخبار المختلفة وهو موافق لارتكاز العُرف في باب سراية النجاسة إجمالا، فإنّهم لايستقذرون ما يلاقي المتنجّس ولو بعشر واسطة كما هو ظاهر، كما أنـّه لا إجماع فيما عدا ذلک.

السيستاني: في إطلاق الحكم مع تعدّد الوسائط تأمّل، بل منع.

المظاهري: بل الأحوط.

(2) الإمام‌الخميني: الأحوط‌ إجراؤها عليه ‌مطلقاً، خصوصاً فيما إذا صبّماء الولوغ‌ في إناء آخر.

(3) الگلپايگاني: لايُترک في الفرض الثاني.

اللنكراني: الأحوط هو الوجوب في خصوص الفرض الثاني.

(4) الأراكي، المكارم: لايُترک فيه الاحتياط.

(5) السيستاني: بل هو الأقوى فيه.

النوري: لايُترک في هذا الفرض.

 مسألة :12 قد مرّ أنـّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره1؛ فعلى هذا لو فرض2 جسم لايتأثّر3 بالرطوبة أصلا4، كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لايتبلّل أصلا، يمكن أن يقال: إنّه لايتنجّس بالملاقاة6 ولو مع الرطوبة المسرية؛ ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل.

 (1) السيستاني: قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره.

التبريزي: لايعتبر ذلک فيما إذا كانت الرطوبة المسرية في الطاهر الملاقي للنجاسة الجافّة أوغيرها.

(2) الإمام الخميني: مع أنـّه فرض بعيد، مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس.

(3) الخوئي: لكنّه مجرّد فرض لا واقع له.

(4) المكارم: كأنـّه فرض غير واقع، فلذا يستقذر أهل العرف مثل هذا الجسم إذا ان غمس في البول مثلا.

التبريزي: ولعلّه مجرّد فرض.

(5) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

اللنكراني: والظاهر هو التنجّس.

(6) النوري: الفرض بعيد؛ والأقرب هو التنجّس.

 مسألة :13 الملاقاة في الباطن لاتوجب التنجيس1؛ فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف؛ نعم، لواُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط2 فيه الاجتناب3.

 (1) المكارم: قد مرّ في المسألة الاولى من نجاسة البول والغائط أنـّه لافرق في أحكام النجاسة بين الظاهر والباطن على الأحوط، لولا الأقوى.

(2) الإمام الخميني، النوري: وإن كان الأقوى خلافه.

اللنكراني: وإن كان الأقوى عدم لزومه.

(3)الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة.

السيستاني: لا بأس بتركه.

التبريزي: قد تقدّم عدم تنجّسه مع خروجه غير متلوّث.

المظاهري: قد مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب الاجتناب.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -