انهار
انهار
مطالب خواندنی

الخامس: الدم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة1؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلا كان الدم أو كثيراً. وأمّا دم ما لانفس له فطاهر، كبيرآ كان أو صغيراً كالسمک والبقّ والبرغوث؛ وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ. ويستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف2؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر3؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس4 أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً5. ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على  الأحوط؛ فالمتخلّف6 من غير المأكول نجس7 على الأحوط.

 (1) المكارم: والمراد به هنا مايخرج دمه بدفع وقوّة عند فري أوداجه، وإلّا فمجرّد السيل ان يكون في دم السمک وشبهه ـ إذا قطع شيء من بدنه ـ ممّا لايكون نجساً بالإجماع.

(2) السيستاني: الميزان في طهارة الدم المتخلّف كون الحيوان محكوماً بالتذكية، وعدم خروج الدم المتعارف إنّما يضرّ بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلک؛ وأمّا إذا كان لأجل سبق نزيفها لجرح مثلا، فلايضرّ بتذكيتها.

(3) المكارم: حتّى إذا كان في الأجزاء المحرّمة، لعدم قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً.

(4) المكارم: ردّ النفس لايرد الدم إلّا في ريته لا في تمام جوفه، وهو واضح.

(5) المكارم: مجرّد كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ، لا أثر له، إلّا إذا لم‌يخرج الدم منه بقدرالمتعارف.

(6) الگلپايگاني: وكذا المتخلّف في الجزء الغير المأكول من المأكول كالطحال.

(7) المظاهري: بل طاهر على الأقوى.

 مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسةٌ1، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض؛ والأحوط2 الاجتناب3 عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة، لاينجس معه البياض4، إلّا إذا تمزّقت الجلدة.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لاتخلو منرجحان.

الگلپايگاني، اللنكراني: على الأحوط.

المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده.

السيستاني: على الأحوط فيها وفيما بعدها، بل طهارة ما في البيض هو الأقوى.

المظاهري: بل طاهرة.

(2) الإمام الخميني: والأقوى الطهارة.

اللنكراني: لاتجب رعاية هذا الاحتياط.

(3) المظاهري: وإن كان الأقوى طهارتها.

(4) الخوئي: بل لاينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة.

 مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّا ما كان في اللحم1 ممّا يعدّ جزءاً منه.

(1) اللنكراني: أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها.

 مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس1، كما في خبر فصد العسكري ـ صلوات اللّه عليه ـ وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

 (1) المكارم: لا دليل عليه؛ نعم، إذا صبّ عليه دواء فغيّر لونه، محكوم بالنجاسة.

 مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه، تمام دمه طاهر ولكنّه لايخلو عن إشكال1.

 (1) الإمام الخميني: فلايُترک الاحتياط.

الخوئي: والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

اللنكراني: والاحتياط لايُترک.

المكارم: لاينبغي الإشكال فيه، لعدم عموم على نجاسة الدم.

السيستاني: ضعيف.

 مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال1 وإن كان لايخلو عن وجه2؛ وأمّا ما خرج منه، فلا إشكال في نجاسته.

 (1) السيستاني: هو كسابقه.

المظاهري: لا إشكال فيه.

(2) الإمام الخميني، الگلپايگاني: وجيه.

الخوئي: وهو الأظهر.

اللنكراني: قويّ.

المكارم: وهو الأقوى.

 مسألة 7: الدم المشكوک في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة؛ كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشکّ في أنـّه دم أم لا، كذلک؛ وكذا إذا علم أنـّه من الحيوان الفلاني، ولكن لايعلم أنـّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح؛ وكذا إذا لم‌يعلم أنـّه دم شاة أو سمک، فإذا رأى في ثوبه دمآ لايدري أنـّه منه أو من البقّ أو البُرغوث يحكم بالطهارة؛ وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شکّ في أنـّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته1 عملا بالاستصحاب2 وإن كان لايخلو عن إشكال3؛ ويحتمل التفصيل4 بين ما إذا كان الشکّ من جهة احتمال ردّ النفس، فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، وبين ماكان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ، في حكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

 (1) الإمام الخميني: بل يحكم بطهارته، والاُصول التي تمسّک بها لا أصل لها.

السيستاني: الأظهر طهارته عملا بقاعدة الطهارة، إلّا إذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحقّقها؛ ومجرّد كون رأس الذبيحة على علوٍّ لا يمنع من خروجه، فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضاً.

(2) الگلپايگاني: مشكل، والأقرب الطهارة؛ نعم، مع الشکّ في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه.

اللنكراني: الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، معأنـّه لا مجال له، لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق؛ والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لايجريان.

المكارم: بناءً على نجاسته إذا كان في الباطن، ولكنّه في مورد الدم ومثله ممّا لا يكون قذارته عرفيّة، لا دليل عليه؛ فالحكم بالنجاسة هنا مشكل، إلّا إذا كان الشکّ من جهة الشکّ في خروج الدم بالمقدار المتعارف، فلايُترک الاحتياط بالاجتناب عنه.

النوري: والمراد منه استصحاب النجاسة وهو مبنيّ على الحكم بكون الدم في الباطن أيضاً نجساً، ولم ‌يثبت؛ وأصالة عدم الخروج بالمقدار المتعارف كأصالة عدم الردّ مثبت، والمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور.

المظاهري: لايجري هذا الاستصحاب، فقاعدة الطهارة محكّمة، وكذلک التفصيل، لأنّ الاستصحابين غير جاريين وقاعدة الطهارة محكّمة.

(3) الخوئي: أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشکّ ناشئآ من الشکّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد.

(4) الأراكي: وهذا هو الأقوى.

التبريزي: بل لايبعد الحكم بالنجاسة فيما كان منشأ الشکّ احتمال عدم خروج الدم المتعارف خروجه عند ذبح الحيوان أخذآ بأصالة عدم خروجه، ولا أثر لأصالة عدم الردّأو عدم إصابة الدم الخارج جسده ثانياً، إلّا مع إحراز خروج المقدار المتعارف.

 مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشکّ في أنّه دم أم لامحكوم بالطهارة، وكذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنـّه دم أم قيح؛ ولايجب عليه الاستعلام1.

 (1) المكارم: إلّا إذا كان سهلاً جدّاً؛ فلايبعد وجوبه.

 مسألة 9: إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة يشکّ في أنـّها دم أو ماء أصفر، يحكم عليها بالطهارة.

مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّا إذا عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً.

مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلا مستهلكاً؛ والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة1، ضعيف.

 (1) السيستاني: لا ضعف في بعض الروايات الدالّة على الطهارة، وقد عمل بها جمع من القدماء، ولكن لايُترک الاحتياط بالاجتناب عنه.

 مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم‌ يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر؛ وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً، فالأحوط1 الاجتناب2 عنه3.

 (1) الإمام الخميني: والأقوى عدم التنجّس، لكن لاينبغي ترک الاحتياط

الگلپايگاني: والأقوى عدمه

اللنكراني: وإن كان الأقوى عدم لزومه

السيستاني: استحباباً

(2) الأراكي، المظاهري: وإن كان الأقوى الطهارة.

(3) الخوئي: وإن كان الأظهر طهارته، كما مرّ.

المكارم: والأقوى عدمه، كما عرفت آنفاً.

التبريزي: والأظهر طهارته كما مرّ.

النوري: وإن كان الأظهر الطهارة.

 مسألة 13: إذا استهلک الدم ‌الخارج ‌من ‌بين‌ الأسنان‌ فيماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه1؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلک، فالأحوط2 الاجتناب عنه3، والأولى4 غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

 (1) الگلپايگاني: بل الأحوط تركه.

المكارم: إذا لم ‌يكن متعمّداً لذلک بقصد شُرب الدم.

التبريزي: فيه تأمّل.

النوري: والأحوط الترک.

(2) الإمام الخميني: وإن كان الجواز لايخلو من وجه.

السيستاني: الأولى.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الاجتناب عنه.

(3) الخوئي: لا بأس بتركه.

(4) المكارم: بل الأحوط.

 مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم‌يستحل وصدق عليه الدم، نجسٌ1؛ فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه، تنجّس2 ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم‌يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة3 فيتوضّأ أو يغتسل4 ، هذا إذا علم أنـّه دم منجمد؛ وإن احتمل كونه لحمآ صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلک غالباً5، فهو طاهر.

 (1) الإمام الخميني، المظاهري: إذا ظهر.

اللنكراني: إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه.

السيستاني: إذا ظهر؛ والحكم بتنجّس الماء الواصل إليه ووجوب إخراجه يختصّ بما إذا عدّ من الظواهر.

النوري: إذا عدّ ظاهراً.

(2) المكارم: إذا لم‌يعدّ مع ذلک من البواطن، وإلّا لا دليل على نجاسته.

(3) التبريزي: انخراق الجلد لايمنع عن صدق الباطن على الموضع الذي تحت الدم المنجمد ولا يبعد سدّ موضع خرق الجلد وغسل أطرافه في الوضوء أو غسل موضع الخرق في وضوئه بالماء المعتصم ثمّ سدّ موضع الانخراق وغسل أطرافه احتياطاً في طهارتها.

(4) الخوئي: فيه إشكال، والأظهر أنّ وظيفته التيمّم؛ ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي.

المكارم: ويحتاط بالتيمّم أيضاً.

السيستاني: بل الظاهر تعيّن التيمّم.

(5) الخوئي: كون الغالب كذلک غير معلوم.

المكارم: غلبته غير معلومة، بل لعلّ الغالب كونه دماً، ولكن مجرّد احتمال كونه لحماً كافٍفي الطهارة.

السيستاني: الغلبة ممنوعة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -