انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط صلاة الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي اُمور1:

 (1) المكارم: بعض ما ذكره مبنيّ على الاحتياط، ولا دليل على غير واحد منها إلّا عدم المعه وديّة، وكفاية هذا الدليل مشكل.

 الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً؛

الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره؛

الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين؛

الرابع: أن‌يكون‌الميّت حاضراً، فلاتصحّ على الغائب1 وإن كان حاضراً في البلد؛

 (1) المكارم: ذكر هذا الشرط مع الغنى عنه بالشرط الخامس أو السادس من باب ذكر الأخصّ بعد الأعمّ؛ مضافاً إلى كونه منصوصاً في الفتاوى وبعض النصوص.

 الخامس: أن لايكون بينهما حائل1 كستر أو جدار، ولايضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه؛

 (1) السيستاني: على نحوٍ لا يصدق الوقوف عليه.

 السادس: أن لايكون بينهما بُعد مفرط على وجه لايصدق الوقوف عنده، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف؛

السابع: أن لايكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً؛

الثامن: استقبال المصلّي القبلة؛

التاسع: أن يكون قائماً؛

العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ماعيّنه الإمام؛

الحادي عشر: قصد القربة؛

الثاني عشر: إباحة المكان1؛

 (1) الإمام الخميني: اشتراطها غير معلوم.

الخوئي، النوري: على الأحوط.

اللنكراني: لم ‌تثبت شرطيّتها.

السيستاني: لا يبعد عدم اعتبارها.

التبريزي: فإنّ كون المصلّي عند الميّت شرط في صحّة صلاته عليه ومع عدم إباحة المكان يكون كونه عنده محرّماً، كما هو الحال في ساير الشرائط المتّحد مع عنوان الحرام.

المظاهري: لايشترط وإن كان عاصياً.

 الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية، على وجه لاتمحو صورة الصلاة؛

الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاُخر؛

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، كما مرّ سابقاً؛

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة1؛

 (1)  المكارم: ولكن مرّ في المسألة الثالثة من ‌الفصل ‌السابق أنّه‌ يوضع ‌في القبرثمّ يغطّى ‌عورته.

 السابع عشر: إذن الوليّ1؛

 (2)  السيستاني: تقدّم الكلام فيه.

المظاهري: لايشترط.

 مسألة 1: لايعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة1 وإن كان الأحوط2 اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات  الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ وكذا الأحوط3 مراعاة ترک الموانع للصلاة كالتكلّم والضحک والالتفات عن القبلة.

 (1) الإمام الخميني: وكذا لايعتبر سائر الشرائط وترک الموانع وإن كان الأحوط ذلک، بللا يُترک في التكلّم والقهقهة والاستدبار.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالستر.

النوري: وكذا لايعتبر سائر الشرائط؛ وأمّا الموانع والقواطع التي تمحو صورة صلاة الميّتعند عرف المتشرّعة كالوثبة والقهقهة والفعل الكثير، فالأحوط تركها.

(2) المكارم: لاموجب لهذا الاحتياط؛ وكذا مابعده، إلّا ما يوجب انمحاء صورة هذه الصلوة.

(3) الخوئي: لا يُترک.

السيستاني: بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة، ولايُترک الاحتياط بترک التكلّم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

المظاهري: بل الأقوى في مثل الاستدبار ونحوه الذي يمحي صورة الصلوة.

 مسألة 2: إذا لم‌يتمكّن من الصلاة قائماً أصلا، يجوز أن يصلّي جالساً1، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلوة ماشياً أو جالسآ يقدّم الجلوس2  إن خيف على الميّت من الفساد مثلا، وإلّا فالأحوط3 الجمع4.

 (1) النوري: لو لم‌يوجد من يصلّي قائمآ، كما سيأتي في المسألة (11).

(2) الخوئي، النوري: على الأحوط.

(3) السيستاني: الأولى.

(4) المكارم: والأقوى كفاية الجلوس.

التبريزي: وجهه غير ظاهر مع فرض تقديم الجلوس عند الدوران، فإنّ التقديم مقتضاه عدم احتمال التعيّن في الآخر والجمع مع الإمكان مقتضي احتمال التعيّن في كلّ منهما.

المظاهري: وإن كان الأقوى الاكتفاء بالجلوس.

 مسألة 3: إذا لم‌يمكن الاستقبال أصلا، سقط؛ وإن اشتبه، صلّى إلى أربع1 جهات2، إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر3؛ وإن كان بعض الجهات مظنوناً4، صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع.

 (1) المظاهري: والأقوى الاكتفاء بجهة واحدة

(2) الخوئي: تجزىء الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حدّ سواء، بللاتبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.المكارم: الأقوى أنـّه يكفي واحدة.السيستاني: إذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظنّ بوجودها في جهة معيّنة،أجزأه على الأظهر الإتيان بصلاة واحدة متوجّهاً إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.

(3) الگلپايگاني: ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة،وإلّا فإليها .

النوري: ويصلّي إلى الجهات الباقية بعد الدفن إن لم‌ينكشف القبلة، وإلّا فإليها.

(4) اللنكراني: أي في صورة خوف الفساد، وعليه لايبقى مجال للاحتياط بالأربع.

 مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح، صحّت الصلاة1.

 (1) اللنكراني: ولو كان مأموراً بإخراجه منه.

التبريزي: لا يبعد عدم الفرق بين كون وضع الميّت في المغصوب بفعل غيره أم بفعله وإن ارتكب بالوضع محرّماً.

 مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذونآ من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ1  بالنسبة إلى المأذون فيه، دون الآخر2.

 (1) المظاهري: والأقوى هو الإجزاء بالنسبة إليهما.

(2) الخوئي: على الأحوط، كما تقدّم.

 مسألة :6 إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبآ، وجب الإعادة1 بعد جعله مستلقياً على قفاه.

 (1) الگلپايگاني، المكارم: على الأحوط.

 مسألة 7: إذا لم‌يصلّ على الميّت حتّى دُفن، يصلّى على قبره1؛ وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

 (1) السيستاني: في مشروعيّة الصلاة على القبر إشكال، فلا بدّ من الإتيان بها رجاءً.

 مسألة 8: إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط1 إعادة الصلاة عليه.

 (1) الإمام الخميني: وإن كان عدم لزومها لايخلو من وجه.

اللنكراني: يجوز تركه.

المظاهري: استحباباً.

 مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن1 من الماء2 وإن كان الأحوط3 الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

 (1) المظاهري: والأقوى عدم الجواز.

(2) الخوئي: الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاءً.

المكارم: لا دليل عليه يعتمد به.

التبريزي: الأحوط لزوماً قصد الرجاء في التيمّم.

(3) السيستاني: لا يُترک؛ نعم، لا بأس بالإتيان به رجاءً.

 مسألة 10: الأحوط1 ترک التكلّم2 في أثناء الصلاة على الميّت وإن كان لايبعد3 عدم البطلان به4.

 (1) الإمام الخميني: لا يُترک وإن لايبعد ما ذكر.

الخوئي، الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.

السيستاني: لا يتُرک، كما مرّ.

(2) النوري: لا يُترک.

(3) المظاهري: بل بعيد جدّاً.

(4) المكارم: إلّا أن يوجب انمحاء صورتها في نظر المتشرّعة.

 مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائمآ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال1، بل صحّتها2 أيضاً محلّ إشكال3.

 (1) اللنكراني: والظاهر عدم الإجزاء وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.

المظاهري: لا إشكال في الإجزاء والصحّة؛ ويظهر الفرع الآتي أيضآ.

(2) الگلپايگاني: لايبعد إجزاؤها عن العاجزين.

(3) المكارم: لا إشكال في صحّة صلاته بالنسبة إلى نفسه، كما إذا صلّى عليه مع غيره فرادى أو جماعة.

السيستاني: ضعيف.

النوري: الأقوى عدم الإجزاء، لعدم صحّتها.

 مسألة :12 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب‌ الإعادة1، بل وكذا إذا لم‌ يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ2 من الصلاة؛ وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

 (1) المكارم: بل‌الأحوط، وكذا مابعده؛ واختيار المصنّف‌ هنا ينافي إشكاله‌ في المسألة‌ السابقة.

(2) الإمام الخميني: الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع.

 مسألة 13: إذا شکّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها. وإن علم بها وشکّ في صحّتها وعدمها، حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً؛ نعم، لوعلم بفسادها، وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقدآ للصحّة وقاطعاً بها.

مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده، لايجب1 على من يعتقد2 فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده؛ نعم، لو علم علمآ قطعيّاً ببطلانها، وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.

 (1) الگلپايگاني: بل يجب، كما في صورة العلم.

الأراكي: بل يجب إتيان الصلاة على ما يوافق اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً.

الإمام الخميني، اللنكراني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط بالإعادة .

المكارم: فيه اشكال، والأحوط الإعادة، لأنّ الإجزاء في أمثال المقام محلّ تامّل.

السيستاني: فيه اشكال، بل منع؛ نعم، إذا صلّى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على الإمامي مطلقاً، إلّا إذا كان هو الوليّ.

(2) الخوئي: بل يجب عليه، إذ لا فرق بين القطع الوجدانيّ والتعبّدي.

التبريزي: بل يجب عليه الإعادة على وفق اجتهاده أو تقليده.

 مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لايصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام1 بعد ما ينزل؛ وكذا إذا لم‌يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه؛ ولو لم‌يمكن إنزاله، يصلّى عليه وهو مصلوب، مع مراعاة الشرائط2 بقدر الإمكان.

 (1) المكارم: ظاهركلام‌الأصحاب والنصوص عدم‌جواز مافوق‌ الثلاثة، لا وجوب‌ الثلاثة.

(2) الگلپايگاني: و الأحوط رعاية القبلة ومنكب الميّت، فلو كان الميّت مستقبلا أو مستد برآيأتي بصلاتين، إحديهما مستقبلا و الاُخرى محاذيآ لمنكبه وينحرف إلى يسار القبلة لا إلىنقطة المشرق.

النوري: و ملازمة أحد منكبي المصلوب وعدم استقباله واستدباره، على ما في روايةأبيهاشم الجعفريّ.

 مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي1 أو تعدّد؛ لكنّه مكروه2، إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى.

 (1) المكارم: في مشروعيّته من المصلّي الواحد إذا لم‌يصلّ على أهل الفضل تأمّل.

(2) السيستاني: لم ‌يثبت ذلک.

 مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلايجوز التأخير إلى ما بعده؛ نعم، لو دفن قبل الصلاة عصيانآ أو نسيانآ أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدةً ولولكونه حال الصلاة عليه مقلوباً1، لايجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره2 مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة3، بل وأزيد أيضآ، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم‌يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذٍ يسقط الوجوب. وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره، فالأحوط4 إعادة الصلاة عليه.

 (1) الخوئي: الظاهر أنـّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض.

المكارم: على الأحوط.

التبريزي: لايبعد عدم الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض.

النوري: الأظهر عدم الاحتياج إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض، على ما يدلّ عليه موثّق عمّار.

(2) السيستاني: تقدّم الإشكال فيه؛ ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضاً

(3) المكارم: في اليوم والليلة مسلّم، وفيما بعده احتياط لا يُترک.

(4) اللنكراني: الأولى.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

 مسألة 18: المـيّـت المـصلّـى علـيـه قبـل الـدفـن، يجـوز1 الصـلاة علـى قبره2 أيضاً3 ما لم‌ يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلک فالأحوط  الترک4.

 (1) الإمام الخميني: لمن لم‌ يدرک الصلاة عليه قبل الدفن.

اللنكراني: لخصوص من لم‌يصلّ عليه قبل الدفن.

(2) الخوئي: فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً.

المكارم: إذا لم يدرک الصلوة عليه.

(3) النوري: لمن لم يدرک الصلوة عليه

(4) التبريزي: ولكنّ الأظهر جواز الصلاة على قبره بعد مضيّ الأزيد أيضاً.

النوري: لا بأس بالإتيان بها رجاءً.

 مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.

مسألة 20: يستحبّ المبادرة1 إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة2 الفريضة3، ولكن لايبعد4 ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة، فضلا عن النافلة، في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت؛ وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة، تقدّم الفريضة5 ويصلّى عليه بعد الدفن6؛ وإذا خيف عليه من تأخير7 الدفن مع ضيق وقت الفريضة، يقدّم الدفن8 وتقضى الفريضة9، وإن أمكن أن يصلّى الفريضة مؤمياً10 صلّي ولكن لا يُترک القضاء أيضاً.

 (1) التبريزي: إذا عدّ ذلک من الاستعجال في تجهيز الميّت، بلا فرق بين ضيق وقت الفضيلة وعدمه.

(2) الخوئي: استحباب تقديمها على ‌الفريضة ‌في وقت‌ فضيلتها وعلى‌ القضاء لا يخلو من ‌إشكال.

(3) المكارم: فيه إشكال.

النوري: فيه إشكال، ولايبعد العكس.

(4) الإمام الخميني: فيه تأمّل.

(5) السيستاني: إذا لم‌يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقلّ الواجب فيهما، وحينئذٍ يصلّى عليه بعد الدفن رجاءً، كما مرّ.

(6) التبريزي: إذا أمكن إدراک ركعة من الفريضة في وقتها تعيّن الصلاة عليه قبل الدفن.

(7) الگلپايگاني: الفساد الكليّ لا بمثل تغيّر الرائحة قليلا

(8) الإمام الخميني: بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.

اللنكراني: محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب.

السيستاني: إذا فرض أنّ تأخيره ولو بمقدار الإتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، وإلّا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.

النوري: إن خيف من التأخير ولو مع إتيان الفريضة مقتصرآ على أقلّ الواجب، وإلّا في قدّم الفريضة مع الاقتصار عليه.

(9) الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع.

المكارم: في كثير من صوره محلّ تأمّل.

التبريزي: هذا إذا كان التزاحم بين وجوب الفريضة وأصل وجوب الدفن؛ وأمّا إذا كان التزاحم بين وجوب التعجيل في دفنه ووجوب الفريضة، تقدّم الفريضة.

(10) السيستاني: في الفرض المتقدّم حال الاشتغال بالدفن.

 مسألة 21: لايجوز على الأحوط1 إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم‌ تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

 (1)  الإمام الخميني، الخوئي: وإن كان الجواز غير بعيد.

المكارم: بل الأقوى، لأنّ العبادات توقيفيّة، ومنافاته لارتكاز أهل الشرع وإن كان ذكراً ودعاءً، إلّا أنـّه عمل أجنبيّ عن الصلوة.

السيستاني: الجواز لايخلو عن وجه.

التبريزي: وإن كان الجواز غير بعيد في الصورة المفروضة.

 مسألة 22: إذا كان هناک ميّتان1، يجوز أن يصلّى على كلّواحد منهما منفرداً، ويجوز التشريک بينهما في الصلاة، فيصلّى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية؛ هذا إذا لم‌يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلّا وجب التشريک أو تقديم من يخاف فساده.

 (1) المكارم: أو أموات من جنس واحد أو متعدّد.

 مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر، يتخيّر المصلّي بين وجوه : الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل، ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني: قطع الصلاة1 واستينافها بنحو التشريک2.

 (1) التبريزي: في حصول القطع بقواطع الصلاة والاستيناف بنحو التشريک تأمّل.

(2) المكارم: ينوي بما أتى به قبلا رجاءً، لأنّ انقطاعه بمجرّد نيّة القطع غير ثابت.

 الثالث: التشريک في التكبيرات الباقية1 وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل؛ مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث، يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل وبالصلاة على النبيّ صلّی الله علیه وآله للميّت الثاني، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته. ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترک؛ هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع2، وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان3 في القطع4 والتشريک بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلّا فالأحوط عدم القطع.

 (1) المكارم: فيه إشكال، والأحوط ترک هذا النحو.

(2) المكارم: هذا هوالمتعيّن.

(3) السيستاني: وهي تحصل‌ بالتشريک، لما تقدّم‌ من‌ عدم ‌اختصاص‌ كلّ تكبيرة‌ بذكر خاصّ.

(4) المكارم: ولكن مرّ أنّ القطع بمجرّد نيّة القطع غير ثابت.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -