(مسألة1): في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش1، فيه تأمّل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
1-العلوی:والأوّل هو الأظهر.
(مسألة2): لو فسد الأنف وذهب- بكسر أو إحراق أو نحو ذلك- ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور1.
1-العلوی: منصور.
(مسألة3): في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.
(مسألة4): في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. ويحتمل أن ترجع الاحتمالات1 إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن، وهو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن؛ وإن لايخلو من تأمّل.
1-العلوی: الأظهر هو الأخير وإن صحّ إطلاق «الحاجز» عليه أيضاً، لكنّه غيره؛ لأنّ «الحاجز» يطلقعلى ما لايطلق عليه «مجمع المارن».
(مسألة5): في أحد المنخرين ثلث الدية، وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط1.
1-العلوی:وأحوط منه التخلّص بالتصالح في المورد.