انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في واجبات الغسل‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة ۱- واجبات الغسل امور:

الأوّل: النيّة، ويعتبر فيها الإخلاص. ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً.

مسألة ۲- لو دخل الحمّام بنيّة الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل، وكان غمسه‏ واغتساله بذلك الداعي؛ بحيث لو سئل عنه حين غمسه: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النيّة. وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّراً۱، بطل غسله، بل لم يقع منه أصلًا.

۱- الگرامی: ولم يخرج عن التحيّر أى استقرّ لا صرف التحيّر لحظةً.

مسألة ۳- لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعدما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى‏ على العدم. وأمّا لو علم أنّه اغتسل، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى‏ على الصحّة.

الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلايجزي غيره، فيجب عليه- حينئذٍ- رفع الحاجب وتخليل ما لايصل الماء إليه إلّابتخليله. ولايجب غسل باطن العين والأنف والاذن وغيرها؛ حتّى الثقبة التي في الاذن والأنف للقرط أو الحلقة، إلّاإذا كانت واسعة بحيث تُعدّ من الظاهر. والأحوط۱ غسل ما شُكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.

1-العلوی: بل الأقوى.

الگرامی: ستحباباً.

مسألة ۴- يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يُعدّ من توابع الجسد. والأحوط۱  وجوب۲ غسل الشعر مطلقاً.

الثالث: الترتيب في الترتيبي، الذي هو أفضل من الارتماسي۳‏: الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً. والترتيب:

عبارة عن غسل تمام الرأس۴‏- ومنه العنق- مُدخِلًا لبعض الجسد معه مقدّمة، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى‏ إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة. ثمّ تمام النصف الأيسر۵ مُدخِلًا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى‏ إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمة. وتدخل العورة والسُّرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّاأنّ الأولى‏ غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.

۱- الصانعی: بل يجب غسله على الأقوى على نحو التروّي من الماء، وأمّا غسل البشرة التي تحته فليس بواجب على الأظهر

العلوی: الوجوب ممنوع.

۲- الگرامی: لا يترك.

۳- الصانعی: غير ثابت، بل الظاهر المساواة

۴- الصانعی: تقدّمه على غسل الأيمن والأيسر ممّا لاإشكال ولاكلام فيه، وأ مّا تقدّم الأيمن على الأيسر فهو وإن كان أحوط، لكن عدم لزومه وكفاية غسل البدن كيف ما كان، لايخلو عن قوّة

۵- الگرامی: الترتيب بين الأيمن والأيسر على الأحوط لا يترك.

مسألة ۵- لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى‏ وإن كان الأولى۱ البدأة بأعلى العضو فالأعلى‏. كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الرأس في الماء، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر۲  ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على‏ آخر. ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ. بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على‏ وجه يجري الماء عليه، فلايحتاج إلى‏ إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.

۱- الگرامی: رجاءً.

۲- الصانعی: قد انقدح ممّا قلنا في الترتيب عدم لزومه بين الأيمن والأيسر في هذا الفرع والفرع الآتي‏

مسألة ۶- الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً، واللازم- على الأحوط۱- أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر، لايتحقّق الارتماس. نعم لايضرّ۲ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل۳، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً۴ يجوز الارتماسي؛ وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي. والأحوط۵ أن يكون الغمس بالدّفعة العرفيّة.

۱-العلوی: الأقوى.

الگرامی: بل الأظهر.

۲- الگرامی: إن صدق انغماسة واحدة فى جميع البدن ولو شكّ ففيه إشكال.

۳-العلوی: إذا صدق الرمس لجميع البدن حال الغسل.

۴-العلوی: بل لايجوز.

۵- الگرامی: بل الأظهر.

مسألة ۷- لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي. وأمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر، يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى‏ جفّ تمام الأعضاء، ولايحتاج إلى‏ إعادة الغسل، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الأيسر۱ ، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.

۱- الصانعی: هذا على مبناه قدس سره، وأ مّا على ما قلنا من عدم الترتيب بين الأيسر والأيمن، فلا محلّ له، كما لايخفى‏

الگرامی: على الأحوط وكذلك الحكم فى الفرع بعد.

مسألة ۸- لايجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره، صحّ.

مسألة ۹- يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً.

الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط۱ إباحة المكان والمصبّ والآنية؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لايخلو من وجه. ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على‏ ما مرّ في الوضوء. وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل.

۱-العلوی: الأقوى.

مسألة ۱۰- إذا كان قاصداً۱  عدم إعطاء الاجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على‏ إعطائها من الحرام، أو على‏ النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي، بطل غسله وإن استرضاه بعده.

۱- الصانعی: هذه المسألة وفروعها مربوطة بما ليس وقفاً، كحمام البلاد، وأمّا ما كان منه وقفاً، كحمام الرساتيق فحكمه غير ذلك‏

مسألة ۱۱- يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

مسألة ۱۲- الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض۱ والنفاس، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على‏ زوجها.

۱-العلوی: في غير الحيض والنفاس والاستحاضة، ففيها تأمّل، فالأولى فيها التراضي بينهما.

مسألة ۱۳- يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل۱ غسله وصومه على الأحوط۲ فيهما.

۱- الگرامی: صومه لا غسله وإن كان البناء على البطلان أحوط.

۲- الصانعی: بل على الأقوى‏

العلوی: الأقوى.

مسألة ۱۴- لو شكّ في شي‏ء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل، بنى‏ على الصحّة، وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى۱‏؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.

۱-العلوی: الأحوط وجوب التدارك.

مسألة ۱۵- ينبغي للمجنب- إذا أنزل- الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لايجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه- حينئذٍ- محكوم بكونه منيّاً؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم لو اجتهد في الاستبراء؛ بحيث قطع‏ بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى‏، واحتمل أن يكون حادثاً۱، لا تجب الإعادة على الأقوى‏، وكذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه. لكن الأحوط الاعادة في الصورتين.

۱- الگرامی: أى عدم كونه منيّاً وقد مرّ إنّ صفة المنى الخروج بالرفق والشهوة وفتور الجسد بعده.

مسألة ۱۶- المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصّة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما۱، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل، وخرج البلل المشتبه بعده، يجب الاحتياط۲  بالجمع۳ بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.

۱- الگرامی: الأحوط كلًا الجمع إلا فى المحدث بالأصغر فيكفيه الوضوء.

۲- الصانعی: إن كان متطهّراً وجداناً أو أصلًا، وأ مّا إن كان محدثاً بالحدث الأصغر فالظاهر كفاية الوضوء، ولا فرق في ذلك بين ما حصل الأمرين قبل الغسل أو بعده‏

۳-العلوی: لو كان جاهلًا بالحالة السابقة أو متطهّراً وخرجت الرطوبة، وإلّا يكفي الوضوء خاصّة.

مسألة ۱۷- لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى‏ على‏ عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.

مسألة ۱۸- يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.

مسألة ۱۹- لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى‏، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، والأحوط۱ استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده.

۱-العلوی: لايترك الاستئناف بعد الإتمام والوضوء بعده، فعدم البطلان مشكل.

مسألة ۲۰- لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال، وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى‏ يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، يحتاط بغسل الطرفين، ولايجب الاستئناف، بل لايكفي الارتماسي على الأحوط.

مسألة ۲۱- لو صلّى المجنب، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى‏ على‏ صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط۱ إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.

۱-العلوی: لايترك.

مسألة ۲۲- إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة- واجبة أو مستحبّة أو مختلفة- فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى‏ عن الجميع مطلقا۱  فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال‏۲، فلايترك الاحتياط. نعم لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع۳.

۱- الصانعی: وكفى عن الوضوء أيضاً؛ لكفاية الأغسال مطلقاً عن الوضوء، وأنّ «أيّ وضوء أنقى من الغسل». (وسائل الشيعة 2: 247/ 4)

۲- الصانعی: بل منع‏

۳-العلوی: في غير غسل الجنابة، أو المندوب لغير المنوي من المندوبات، حيث تكفي نيّته عن غيره، نعم لايترك الاحتياط في عدم كفاية المندوب عن الواجبات.

الگرامی: ولو إجمالًا كعنوان كلّ ما كان عليه وجوباً واستحباباً. نعم، قصد غسل الجنابة يكفى عن غيره، ثمّ لاحتمال كون التداخل عزيمة فالأحوط عدم التعدّد لكن ينوى الجميع ولو إجمالًا.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -