انهار
انهار
مطالب خواندنی

خاتمة تشتمل على‏ مسائل‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسألة 1): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى‏ بلد آخر قبل دفنه، على‏ كراهية إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها؛ بل فيه فضل ورجحان.
وإنّما يجوز النقل مع الكراهة إلى‏ غير المشاهد- وبدونها إليها- لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك، تغيّر الميّت وفساده وهتكه، وأمّا مع استلزامه ذلك فلايجوز في غير المشاهد قطعاً، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء1. وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره، أو خروجه بسبب من الأسباب، يكون بحكم غير المدفون. وأمّا نبشه للنقل فلايجوز في غير المشاهد، وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال2‏ وما يعمله بعض من توديع الميّت- وعدم دفنه بالوجه المعروف؛ لينقل فيما بعد إلى المشاهد؛ بتوهّم التخلّص عن محذور النبش- غير جائز، والأقوى‏ وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.
1-الصانعی: أو إيذاء الأحياء
2-الصانعی: وإن كان الأقوى الجواز، مع عدم إيجاب النقل محرّماً، كإيذاء المسلمين‏
(مسألة 2): يجوز البكاء على الميّت، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن، ولكن لايقول ما يُسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر؛ لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات، بل والويل والثبور على الأحوط1. ولايجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط. ولايجوز شقّ الثوب على‏ غير الأب والأخ2‏. بل في بعض الامور المزبورة تجب الكفّارة؛ ففي جزّ المرأة شعرها3 في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت، بل مطلقاً على الأحوط، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
1-الصانعی: وإن كان عدم الحرمة لايخلو من وجه. نعم يكونان مكروهان‏
2-الصانعی: والامّ والزوج والقريب غير الولد، وفي مصائب أهل البيت عليهم السلام، لاسيّما سيّدنا الحسين عليه السلام، بل يكون الشقّ واللطم له مطلوباً
3-الصانعی: يأتي حكمها وحكم ما يليها في كتاب الكفّارات‏
(مسألة 3): يحرم نَبش قبر المسلم ومن بحكمه‏1 إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً. نعم لايجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن طالت المدّة، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ملاذاً2 والمراد بالنبش: كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت، لم يكن من النبش المحرّم، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على‏ وجه الأرض وبُني عليه بناء، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج.
ويجوز النبش في موارد:
منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب- عيناً أو منفعة- عدواناً أو جهلًا أو نسياناً، ولايجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض، وإن كان الأولى‏ بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دُفن فيه اشتباهاً. ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن. نعم لو خرج الميّت بسبب من الأسباب، لايجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه. والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب، فيجوز النبش لأخذه. ولو كان شي‏ء من أمواله- من خاتم ونحوه- فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال3‏، خصوصاً فيما إذا لم يُجحف بهم.
ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكّن، كلّ ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت. ولو دُفن بدونها لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور، ثمّ وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمّل، ولاسيّما إذا لم يوجد الماء فيُمّم بدلًا عن الغسل ودُفن ثمّ وُجد، بل عدم جوازه لتدارك الغسل‏- حينئذٍ- هو الأقوى‏. وأمّا إذا دفن بلا صلاة فلاينبش لأجل تداركها قطعاً، بل يُصلّى‏ على‏ قبره كما تقدّم.
ومنها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على‏ مشاهدة جسده.
ومنها: فيما إذا دُفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دُفن في مقبرة الكفّار.
ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه أو قبله، فخولف عصياناً أو نسياناً أو جهلًا، فدفن في مكان آخر، أو بلا وصية منه أصلًا، فالأقوى‏ جوازه في الصورة الثانية، وأمّا الاولى‏ والثالثة ففيهما إشكال وتأمّل‏4، وإنّما يجوز في الثانية لو لم يتغيّر البدن ولايتغيّر إلى‏ وقت الدفن بما يوجب الهتك والإيذاء.
ومنها: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك.
1-الصانعی: بل كلّ من كان محترماً في حياته؛ لإلقاء الخصوصية من قوله عليه السلام: «حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً»، (دعائم الإسلام 2: 456) واستصحاب بقاء الحرمة
2-الصانعی:بل وما لم‏يتّخذ كذلك على الأحوط
3-الصانعی:بل منع فيما لم‏يكن زائداً على الثلث وكان مورداً للوصية
4-الصانعی:لكنّ الأقوى الجواز، كما مرّ
(مسألة 4): يجوز محو آثار القبور التي عُلم اندراس ميّتها إذا لم يكن فيه محذور، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ونحو ذلك. وأولى‏ بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المُسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمّة عليهم السلام؛ ممّا جعلت مزاراً.
(مسألة 5): لو اخرج الميّت عن قبره عصياناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب، لايجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يُدفن في مكان آخر.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -