انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط صلاة الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي اُمور :

الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً؛

الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره؛

الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين؛

الرابع: أن‌يكون‌الميّت حاضراً، فلاتصحّ على الغائب  وإن كان حاضراً في البلد؛

 الخامس: أن لايكون بينهما حائل  كستر أو جدار(1)، ولايضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه؛

السادس: أن لايكون بينهما بُعد مفرط على وجه لايصدق الوقوف عنده، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف؛

السابع: أن لايكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً؛

الثامن: استقبال المصلّي القبلة؛

التاسع: أن يكون قائماً؛

العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ماعيّنه الإمام؛

الحادي عشر: قصد القربة؛

الثاني عشر: إباحة المكان(2) ؛

الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية، على وجه لاتمحو صورة الصلاة؛

الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام، بل الأحوط (3)كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاُخر؛

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين(4) والحنوط، كما مرّ سابقاً؛

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة ؛

السابع عشر: إذن الوليّ (5)؛

1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان مانعا عن صدق الحضور، و إلاّ فهو بعنوانه لیس من الشروط، و بذلک یظهر حال الشرط السادس و السابع أیضا.

2- الفیّاض: فیه: أن إباحة المکان لیست شرطا في صحّة صلاة المیّت لعدم اتّحاد الواجب مع الحرام لکي یقال إن الحرام لا یعقل أن یقع مصداقا للواجب، فلو صلّی علیه في مکان مغصوب عالما و عامدا صحّت الصلاة، غایة الأمر أنه ارتکب الحرام و عصی.

 3- الفیّاض: لا بأس بترکه و إن کان أولی.

4- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا کما تقدّم في المسألة (3) من فصل الصلاة علی المیّت.

5- الفیّاض: علی الأحوط.

 

 مسألة 1: لايعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة  وإن كان الأحوط  اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات  الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ وكذا الأحوط  مراعاة ترک الموانع للصلاة كالتكلّم والضحک والالتفات عن القبلة.

مسألة 2: إذا لم‌يتمكّن من الصلاة قائماً أصلا، يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلوة ماشياً أو جالسآ يقدّم الجلوس (1)  إن خيف على الميّت من الفساد مثلا، وإلّا فالأحوط  الجمع .

1- الفیّاض: بل لا یبعد التخییر لأصالة البراءة عن تعیین الجلوس.

 

مسألة 3: إذا لم‌يمكن الاستقبال أصلا، سقط؛ وإن اشتبه، صلّى إلى أربع  جهات(1) ، إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ؛ وإن كان بعض الجهات مظنوناً ، صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع.

1- الفیّاض: الأقوی کفایة الصلاة الی جهة واحدة بمقتضی قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: (یجزئ المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة) (الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 8 ح 2) فإن بإطلاقه یعمّ المقام أیضا، هذا إذا لم یکن بعض الجهات مظنون القبلة و إلاّ تعیّنت الجهة المظنونة بمقتضی قوله7 في صحیحة زرارة: (یجزئ التحرّي أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة) (الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 6 ح 1).

مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح، صحّت الصلاة (1).

1- الفیّاض: بل و إن کان في مکان مغصوب کما مرّ آنفا.

 

مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذونآ من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ   بالنسبة إلى المأذون فيه، دون الآخر(1) .

1- الفیّاض: علی الأحوط، بل لا یبعد الاجزاء کما تقدّم في المسألة (1) من فصل الصلاة علی المیّت

مسألة :6 إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبآ، وجب الإعادة  بعد جعله مستلقياً على قفاه.

مسألة 7: إذا لم‌يصلّ على الميّت حتّى دُفن، يصلّى على قبره (1)؛ وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا، فإن عمدة الدلیل علی ذلک قوله7 في صحیحة هشام بن سالم: (لا بأس أن یصلّي الرجل علی المیّت بعد الدفن) (وسائل ج 3 أبواب القبلة باب 18 ح 1)، و أما سائر الروایات فهي مخدوشة من ناحیة السند. و الصحیحة لا تدلّ علی أکثر من مشروعیّة الصلاة علی قبره و جوازها دون وجوبها. و أما أنها إذا جازت وجبت بمقتضی المطلقات الآمرة بالصلاة علیه و لو کانت بعد الدفن، فلا یمکن المساعدة علیه، لأن تلک المطلقات قد قیّدت بما قبل الدفن بمقتضی الروایات الدالّة علی وجوب الاتیان بها بعد الفراغ من عملیة الغسل و الکفن و قبل البداء بعملیة الدفن، فلا إطلاق لها حینئذ.

 

مسألة 8: إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط  إعادة الصلاة عليه(1).

. 1- الفیّاض: بل هي الأقوی، لأن الصلاة علی قبره إنما تکفي إذا لم یتمکّن المکلّف من الصلاة علیه مباشرة، و أما مع التمکّن منها فیکشف عن بطلان الصلاة علی قبره و عدم وجوبها في الواقع، کما إذا فرض أنه خرج عن قبره بعد ساعة من الدفن أو أکثر أو یوم أو یومین بحیث أن المیّت یظلّ باقیا علی حاله، و الفرض أن صلاة المیّت لیست موقّتة بوقت خاصّ کزمان الدفن مثلا. و من هنا لو خرج من قبره قبل الصلاة فلا شبهة في وجوبها فیکون المقام نظیر من صلّی مع التیمّم في أوّل الوقت ثم تمکّن في آخر الوقت من الوضوء، فإنه یکشف عن بطلان الصلاة مع التیمّم و عدم وجوبها. نعم إذا لم یتمکّن الی أن خرج الوقت أجزأت، ولکن المقام من قبیل الفرض الأول باعتبار أن الصلاة علی المیّت لم تکن محدّدة بلحاظ الوقت فمتی تمکّن من الصلاة علیه انکشف عن بطلان الصلاة علی قبره.

و دعوی: أن الاتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراري یجزئ عن المأمور به الواقعي، إنما تتمّ فیما إذا کان الأمر الاضطراري موجودا في الواقع و متعلّقا به فحینئذ لا مناص من الاجزاء، و أما إذا لم یکن موجودا فیه بل کان مجرّد خیال و اعتقاد فلا أثر له و ما نحن فیه کذلک لما عرفت من أن التمکّن من الصلاة علیه مباشرة یکشف عن عدم تعلّق الأمر بالصلاة علی قبره واقعا و أنها غیر مشروعة.

 

 

مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن  من الماء  وإن كان الأحوط (1) الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

1- الفیّاض: بل هو الأظهر، لأن مشروعیّة التیمّم و کونه طهورا إنما هو في إطار عدم التمکّن من استعمال الماء بسبب من الأسباب، و علی هذا فصلاة الجنازة و إن لم تکن مشروطة بالطهارة إلاّ أنها مستحبّة فیها، فإذن استحباب التیمّم لها و کونه طهارة إنما هو في ظرف عدم تمکّن المصلّي من الوضوء أو الغسل بجهة من الجهات.

 

مسألة 10: الأحوط  ترک التكلّم  في أثناء الصلاة على الميّت وإن كان لايبعد  عدم البطلان به

 مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائمآ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال(1) ، بل صحّتها  أيضاً محلّ إشكال .

1- الفیّاض: بل الظاهر عدم الاجزاء لأنها لیست مصداقا للصلاة المأمور بها فإن صلاة المیّت واجبة علی طبیعیّ المکلّف الصادق علیه و علی غیره، و الفرض أن الطبیعي في ضمن غیره قادر علی الصلاة علیه قائما، و معه لا تکون الصلاة جالسا مشروعة لکي تکون مجزئة. و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة :12 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب‌ الإعادة ، بل وكذا إذا لم‌ يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ  من الصلاة؛ وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

 مسألة 13: إذا شکّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها. وإن علم بها وشکّ في صحّتها وعدمها، حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً؛ نعم، لوعلم بفسادها، وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقدآ للصحّة وقاطعاً بها.

مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده، لايجب  على من يعتقد  فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده(1)؛ نعم، لو علم علمآ قطعيّاً ببطلانها، وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.

1- الفیّاض: بل یجب علیه ذلک لأنه یری بمقتضی تقلیده أو اجتهاده أن هذه الصلاة باطلة و أن ذمّته تبقی مشغولة بها، فإذن لا محالة تکون وظیفة الاتیان بها فما في المتن من الفرق بین هذه الصورة و صورة العلم الوجداني بالبطلان لا وجه له أصلا.

 

مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لايصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام  بعد ما ينزل(1)؛ وكذا إذا لم‌يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه؛ ولو لم‌يمكن إنزاله، يصلّى عليه وهو مصلوب، مع مراعاة الشرائط  بقدر الإمكان.

1- الفیّاض: في عدم جواز الانزال قبل ثلاثة أیام منع، بل لا یبعد وجوب إنزاله و القیام بعملیة غسله و الصلاة علیه و دفنه کغیره من الأموات، فإن روایات الانزال بعد ثلاثة أیام بأجمعها ضعیفة من ناحیة السند، فلا دلیل علیه، فإذن لا فرق بینه و بین غیره من حیث القیام بعملیة تجهیزه و عدم جواز التأخیر و لا سیّما أن بقاءه مصلوبا ثلاثة أیام هتک لحرمة المیّت المؤمن و هدر لکرامته.

 

مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت(1)، سواء اتّحد المصلّي  أو تعدّد؛ لكنّه مكروه ، إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى.

1- الفیّاض: في الجواز إشکال و الأحوط أن یأتي بها بعنوان الذکر و الدعاء للمیّت لا بعنوان الصلاة، فإن مشروعیّة تکرارها مرة ثانیة بحاجة الی دلیل و قد ثبتت في موارد خاصّة بفعل النّبيّ9 أو الامام7، و التعدّي بحاجة الی قرینة. و أما في غیرها من الموارد فلا تثبت، لأن الروایات متعارضة، فبعضها یدلّ علی المشروعیّة و الآخر یدلّ علی عدم المشروعیّة فیسقطان فمقتضی الأصل عدمها، و لا وجه لحمل الروایات الناهیة علی الکراهة بقرینة الروایات الآمرة، فان هذا الحمل إنما یصح لو کانت الروایات الناهیة ظاهرة في الحرمة التکلیفیة، و أما إذا کانت ظاهرة في الارشاد الی عدم مشروعیّة الاتیان بها مرة ثانیة کما هو کذلک، و الروایات الآمرة ظاهرة في الارشاد الی مشروعیّة، فلا محال لهذا الحمل. فإذن لا فرق بین کون المیّت من أهل العلم و الشرف و التقوی، و کونه من غیرهم. نعم لا بأس بعنوان الدعاء کما نصّ به في نفس الروایات الناهیة.

 

مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلايجوز التأخير إلى ما بعده؛ نعم، لو دفن قبل الصلاة عصيانآ أو نسيانآ أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدةً ولولكونه حال الصلاة عليه مقلوباً (1)، لايجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره  مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضآ، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم‌يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذٍ يسقط الوجوب. وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره، فالأحوط  إعادة الصلاة عليه(2).

1- الفیّاض: في وجوب إعادة الصلاة علی قبره في هذا الفرض إشکال بل منع، حیث أن مقتضی نصّ موثقة عمّار عدم وجوب الاعادة.

 2- الفیّاض: بل هي الأقوی کما مرّ آنفا في المسألة (8).

 

مسألة 18: المـيّـت المـصلّـى علـيـه قبـل الـدفـن، يجـوز  الصـلاة علـى قبره  أيضاً(1)  ما لم‌ يمض أزيد من يوم وليلة(2)، وإذا مضى أزيد من ذلک فالأحوط  الترک .

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، فإنه لو قلنا بمشروعیّة تکرارها قبل الدفن لم نقل بها بعده لعدم الدلیل و اختصاصه بما قبل الدفن، و مقتضی الأصل عدمها.

2-  الفیّاض: لا وجه لهذا التحدید الزمنی، و لا دلیل علیه في المسألة، کما لم یکن دلیل علی ذلک التحدید في المسألة (17) فلو التزمنا بجواز تکرارها هنا و مشروعیّته فلازمه جوازه ما دام یظلّ المیّت باقیا و لم یتلاش، و به یظهر حال ما بعده.

 

مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.

مسألة 20: يستحبّ المبادرة  إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة  الفريضة ، ولكن لايبعد  ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه(1)، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة، فضلا عن النافلة، في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت؛ وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة، تقدّم الفريضة  ويصلّى عليه بعد الدفن ؛ وإذا خيف عليه من تأخير  الدفن مع ضيق وقت الفريضة، يقدّم الدفن  وتقضى الفريضة(2) ، وإن أمكن أن يصلّى الفريضة مؤمياً   صلّي ولكن لا يُترک القضاء أيضاً.

1- الفیّاض: الظاهر تقدیم الفریضة علیها في وقت فضیلتها دون العکس.

2- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یتمکّن من إدراک رکعة في الوقت أیضا و ألاّ وجب الجمع بین الاتیان بها في هذا الحال بعد الدفن ثم القضاء، فإن مقتضی حدیث (من أدرک رکعة في الوقت فقد أدرک الصلاة) و إن کان عدم وجوب القضاء، إلاّ أن الاشکال في عموم هذا الحدیث لسائر الفرائض الیومیّة باعتبار أن مورده فریضة الصبح، فمن أجل ذلک یکون الاحتیاط بالجمع في محلّه.

 

مسألة 21: لايجوز على الأحوط(1)  إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم‌ تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن الاتیان بها أثناء الفریضة إن کانت ماحیة لصورتها لم تجز، و إلاّ فلا مانع منها کما إذا اقتصر علی المقدار الواجب منها بدل القنوت أو في أثنائه.

 

مسألة 22: إذا كان هناک ميّتان ، يجوز أن يصلّى على كلّواحد منهما منفرداً، ويجوز التشريک بينهما في الصلاة، فيصلّى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية؛ هذا إذا لم‌يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلّا وجب التشريک أو تقديم من يخاف فساده.

مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر، يتخيّر المصلّي بين وجوه : الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل، ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني: قطع الصلاة  واستينافها بنحو التشريک .

 الثالث: التشريک في التكبيرات الباقية  وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل؛ مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث، يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل وبالصلاة على النبيّ صلّی الله علیه وآله للميّت الثاني، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته. ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترک؛ هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان  في القطع  والتشريک بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلّا فالأحوط عدم القطع(1).

1- الفیّاض: بل الأظهر أنه مخیّر بینه مع التشریک في المقدار الباقی، و بین أن یقطع و یستأنف الصلاة لهما.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -