انهار
انهار
مطالب خواندنی

الصلاة علی الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولايجوز على الكافر  بأقسامه حتّى المرتدّ، فطريّاً أو ملّيّاً مات بلاتوبة . ولاتجب على أطفال المسلمين، إلّا إذا بلغوا ستّ سنين ؛ نعم، تستحبّ  على من كان عمره أقلّ  من ستّ سنين   وإن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً؛ وإن تولّد ميّتاً، فلا تستحبّ أيضاً. ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً   في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر  إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (1).

1- الفیّاض: علی الأحوط و الاتیان بها رجاء و ذلک لأن المستفاد من الآیة الشریفة أن موضوع عدم جواز الصلاة علی الکافر و ملاکه هو کفره بالله و رسوله9 الذي هو عبارة عن عدم الایمان بهما، و أما موضوع النهي في الروایة کموثقة عمّار و إن کان هو النصراني إلاّ أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضي أن ملاکه هو کفره باللـه و رسوله9، و علی هذا فإذا شککنا في میّت أنه مسلم أو کافر فمقتضی الأصل أنه کافر لأن الکفر أمر عدمي و هو عدم الایمان باللـه أو الرسول9، و أما إیمانه بشیء آخر فهو غیر دخیل في کفره الذي هو الموضوع للأحکام المذکورة، هذا إضافة الی أنه لیس في روایات الباب ما یدّل علی وجوب الصلاة علی کل میّت و تغسیله، و قد خرج عنه الکافر بدلیل خاص، بل في بعضها یکون الموضوع له خصوص من مات من أهل القبلة. فإذن لا أثر لاستصحاب عدم الکفر بل الأمر علی العکس حینئذ فیرجع الی عدم إسلامه، و من ذلک یظهر حال وجوب غسله أیضا، ولکن مع ذلک لا بأس بالاحتیاط في کلا المقامین.

 

 مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً،  وأن يكون مأذوناً من الوليّ (1)، على التفصيل الذي مرّ  سابقاً ؛ فلاتصحّ من غير إذنه، جماعةً كانت أو فرادى.

1- الفیّاض: علی الأحوط، بل لا یبعد عدم وجوب الاذن منه في ذلک إذ لا دلیل علی ولایته فیه. نعم لا تجوز مزاحمته کما تقدّم.

 

 مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال (1) .

1- الفیّاض: بل الأقوی عدم الاجزاء کما تقدّم في المسألة (5) من الأعمال المتعلّقة بتجهیز المیّت.

 

 مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين (1)، فلاتجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلا أو سهواً؛ نعم، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما، لاتسقط الصلاة؛ فإن كان مستور العورة  فيصلّى عليه، وإلّا يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه؛ ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه  للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.

1- الفیّاض: علی الأحوط لزوما حیث أنه لا دلیل علی هذا الاشتراط غیر دعوی الاجماع في المسألة، و أما الروایات فلا یستفاد منها هذا الترتیب و إن کانت لا تخلو عن إشعار.

مسألة 4: إذا لم‌يمكن الدفن، لايسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة؛ والحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم‌يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلّى عليه ويخلّى، وإن أمكن دفنه يدفن.

مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدّد الجماعة، وينوي كلّ منهم الوجوب  ما لم‌يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

 مسألة 6: قد مرّ  سابقاً أنـّه إذا وجد بعض الميّت(1)، فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر  المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم، وجب الصلاة عليه وإلّا فلا؛ نعم، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، وإلّا وجبت.

1- الفیّاض: تقدّم الکلام فیه في المسألة (12) من فصل یجب المماثلة بین المغسّل و المیّت.

 

 مسألة 7: يجب  أن تكون الصلاة قبل الدفن .

 مسألة 8: إذا تعدّدالأولياء  في مرتبة ‌واحدة وجب ‌الاستيذان  من‌الجميع  على الأحوط ، ويجوز  لكلّ منهم  الصلاة من غير الاستيذان من الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.

مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة، يجوز لها المباشرة؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة؛ ويجوز لها  الإذن للغير كالرجل، من غير فرق.

 مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر  وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط  له الاستيذان من الوليّ (1)، ولايسقط  اعتبار إذنه  بسبب الوصيّة  وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

1- الفیّاض: تقدّم أنه لا یبعد عدم اعتبار إذنه مطلقا، و علی تقدیر اعتباره فالظاهر سقوطه بسبب الوصیّة.

مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً. والأحوط  بل الأظهر  اعتبار  اجتماع شرائط الإمامة فيه ، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة  وكونه رجلا للرجال، وأن لايكون ولد زنا(1)، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة  أيضآ، من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.

1- الفیّاض: في اعتبار غیر البلوغ و العقل و الایمان من الشرائط إشکال بل منع، فإن اعتبارها مبنیّ علی تمامیّة مقدّمتین:

الأولی: أن تکون صلاة المیّت صلاة حقیقة، و الفرض أنها لیست بصلاة کذلک لأنها متقومة بالرکوع و السجود و الطهور، و هي فاقدة للجمیع، و لا دلیل علی اعتبارها في الامامة لکل شيء و إن لم یکن صلاة.

الثانیة: أن هذه لیست بجماعة حقیقة؛ و إنما هي جماعة صورة، و علی هذا فما هو معتبر في صلاة الجماعة من الشرائط فلا یمکن الحکم باعتبارها فیها أیضا، لأن دلیلها غیر شامل لها و الدلیل الآخر غیر موجود.

مسألة 12: لايتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.

مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين  الوجوب ، لعدم سقوطه ما لم‌يتمّ واحد منهم.

 مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة  جماعة النساء، والأولى بل الأحوط  أن تقوم في صفّهنّ  ولاتتقدّم عليهنّ(1).

1- الفیّاض: بل هذا هو الأظهر لظهور صحیحة زرارة في شرطیّة ذلک في صحّة إمامتها لهنّ.

 مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلايتقدّم ولايتبرّز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم؛ وإذا لم‌ يمكن ، يصلّون جلوساً(1) .

1- الفیّاض: هذا إذا لم یتمکّن من ستر العورة إذا صلّی فرادی و إلاّ وجب الاتیان بها فرادی متستّرا دون جماعة عن جلوس.

 

 مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً.

مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناک صفوف‌ الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بين‌النساء وقفت في صفٍّ وحدها.

مسألة 18: يجوز  في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام  في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولايخرج عن المحاذاة لها.

 مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام؛ وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل، له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط  إعادة التكبير  بعد ما كبّر الإمام، لأنـّه لايبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم‌تبطل الصلاة.

مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين، وهكذا على الترتيب؛ بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفآ، وإن لم‌يمهلوه  أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء ، ويجوز إتمامها   خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -