انهار
انهار
مطالب خواندنی

تكفين الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ ، رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث قطعات :

الاُولى: المئزر، ويجب  أن يكون  من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من  الصدر إلى القدم .

الثانية: القميص، ويجب  أن‌يكون من ‌المنكبين ‌إلى‌ نصف ‌الساق ، والأفضل  إلى القدم .

الثالثة: الإزار ، ويجب أن يغطّي  تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطولبحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض  بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط  أن لايحسب  الزائد(1)  على القدر الواجب  على الصغار  من الورثة  وإن أوصى به أن يحسب من الثلث. وإن لم‌يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور(2)   ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، وإن لم‌يمكن فثوباً  ، وإن لم‌يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل.

1-  الفیّاض: بل الأقوی ذلک؛ فإن القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة مقدّما علی الدیون و الوصایا، و أما القدر المستحب منه فیخرج من الثلث مع الوصیّة و إلاّ فیؤخذ من حصّة الکبار مع الاجازة دون الصغار.

2- الفیّاض: هذا فیما إذا کان المقدور لا یقلّ عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث بملاک أن الظاهر من الروایات تعدّد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا یلازم سقوط الآخر، و أما إذا کان أقلّ منها فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط و کذا ما بعده، بل یتعیّن إذا توقّف ستر عورة المیّت و احترامه علی ذلک.

 

 مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.

مسألة 2: الأحوط  في كلّ من القطعات(1)  أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلايكتفى بمايكون حاكياً له وإن حصل‌ الستر بالمجموع ؛ نعم، لايبعد كفاية مايكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه، لابنفسه وإن كان الأحوط  كونه كذلک بنفسه.

1- الفیّاض: بل لا یبعد اعتبار ذلک بملاک أن الستر و المواراة قد أخذ في مفهوم الکفن عرفا من ناحیة، و کون الواجب منه متعدّدا من ناحیة أخری، فالنتیجة اعتبار المواراة في کل قطعة منه.

 

 مسألة 3: لايجوز التكفين بجلد الميتة‌ولابالمغصوب‌ولوفي حال  الاضطرار (1) ،  ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه  بعد الدفن أيضاً .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن التکفین بالمغصوب غیر جائز حتی في حال الاضطرار، و أما التکفین بجلد المیتة في حال الاضطرار فلا یبعد جوازه، لأن الطهارة لیست من شروط الکفن، بل هي واجبة مستقلة فتسقط عند التعذّر.

 

 مسألة 4: لايجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنهافي الصلاة على الأحوط ،(1)  ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلا أو امرأة ، ولابالمُذَهّب،  ولا بما لايؤكل لحمه  جلداً (2) كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط  أن لايكون  من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع؛ وأمّا في حال الاضطرار، فيجوز بالجميع.

1- الفیّاض: بل علی الأظهر لإطلاق النصّ.

2- الفیّاض: علی الأحوط، بل لا یبعد جوازه حیث أنه لا دلیل علی الملازمة بین عدم جواز الصلاة فیه و عدم جواز التکفین به، و به یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 5: إذا دار الأمر  في حال الاضطرار  بين جلد المأكول   أو أحد المذكورات، يقدّم الجلد على الجميع(1)  . وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لايبعد  تقديم النجس  وإن كان لايخلو عن إشكال. وإذا دار بين الحرير وغير المأكول، يقدّم الحرير   وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول . وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه، يقدّم سائر الأجزاء  .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، بیانه أن هاهنا صورا:

الأولی: ما إذا دار الأمر بین الکفن بالجلد المذکّی الطاهر و بین الحریر، أو بینه و بین الثوب النجس من القطن، قدم الجلد، إذ ما دام المکلّف متمکّنا من تکفین المیّت بشيء طاهر غیر ممنوع لا یجوز تکفینه بشیء نجس أو ممنوع کالحریر.

الثانیة: ما إذا دار الأمر بین الثوب النجس و الحریر الطاهر کفّن المیّت بالأولف و إن کان الأحوط الجمع بین تکفینه بهما معا حیث أن ما دلّ علی طهارة الکفن ظاهر عرفا في أنها واجبة مستقلة و لیست من شروط صحّة التکفین به، فإذا کانت واجبة کذلک سقطت عند التعذّر و بقي الأمر بالتکفین علی حاله، و عندئذ فلا تصل النوبة الی التکفین بالثوب الحریر، فإن جواز التکفین به مشروط بالاضطرار و عدم التمکّن من التکفین بغیره، و مع التمکّن لا تصل النوبة إلیه کما هو مقتضی معتبرة الحسین بن راشد. نعم لو کان ظاهرا في شرطیّة طهارته فعندئذ یتعیّن التکفین بالحریر إلاّ أن یکون الحریر نجسا أیضا فیترک حینئذ و یکتفی بالنجس غیر الحریر.

الثالثة: ما إذا دار الأمر بین الحریر و غیر المأکول، قدّم غیر المأکول و إن کان جلدا.

الرابعة: ما إذا دار الأمر بین الجلد المذکّی و المذهّب، فالحکم التخییر بینهما إذا کان کل منهما طاهرا، و کذلک إذا دار الأمر بینه و بین شعر و وبر غیر المأکول من حیوان طاهر، و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن  في هذه المسألة.

فالنتیجة: أن تکفین المیت لا یسقط بحال إلاّ مع العجز عنه بالذات، غایة الأمر إن له مراتب طولیّة، فلا یجوز الانتقال من الأولی الی الثانیة إلاّ مع العجز عنها.

 

 مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (1).

1- الفیّاض: بل علی الأقوی لدلالة معتبرة الحسین بن راشد علی جواز الکفن بالمنسوج من الحریر و غیره إذا کان غیر الحریر هو الأکثر.

 

 مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغَسل أو بقرض  إذا لم ‌يفسد الكفن ؛ وإذا لم‌يمكن، وجب تبديله  مع الإمكان.

 

 مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة  دون البائنة؛ وكذا في الزوج، لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.

 

 مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة  على الزوج اُمور :

احدها: یساره(1)

الثاني: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوريّة  الزوج  قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع: أن لايتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.

الخامس : عدم تعيينها  الكفن بالوصيّة .

1- الفیّاض: في اعتبار الیسر في غیر ما یستلزم الحرج إشکال إذ لا یبعد القول بأن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضي أن وجوب کفن الزوجة علی الزوج تکلیف فعلیّ فوریّ بإعطاء الکفن من ماله إذا لم یکن حرجیّا و أما إذا لم یقم بذلک و عصی الی أن دفنت فلا یظهر من الروایة أنه یظلّ في ذمّته دینا کسائر دیونه حتی یجب علیه أن یؤدیه الی ورثتها.

 

 مسألة 10: كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.

مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها  إلّا إذا كان بعد الدفن .

 مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع، سقط عن الزوج.

مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت؛ وإن لم‌يكن له مال، يدفن  عارياً (1).

1- الفیّاض: بل لا یبعد وجوب بذل الکفن إلاّ إذا کان ضرریّا لأن دفن المیّت المؤمن عاریا هتک لحرمته و هدر لکرامته و هو غیر جائز جزما فإن حرمة المؤمن میّتا کحرمته حیّا، فإذا لم یکن له مال و لا باذل و متبّرع له و لا زکاة فعلی الحاکم الشرعیّ أن یقوم بتکفینه إما من بیت المال إن کان و إلاّ فیأمر المسلمین بالقیام به، و إلاّ فعلیهم القیام به کفایة.

 

 مسألة 14: لايخرج الكفن عن ملک الزوج بتكفين المرأة؛ فلو أكلها السبُع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن، رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً ، كان كفنها في تركتها(1) ؛ فلو أيسر بعد ذلک ، ليس للورثة   مطالبة قيمته.

1- الفیّاض: علی إشکال إلاّ إذا کان کفنها حرجیّا علی الزوج کما تقدّم في المسألة (9).

 

 مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق، وجب عليه مرّة اُخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط(1).

1- الفیّاض: بل علی الأظهر إذ لا یبعد دعوی شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة أیضا.

 

مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة، ليس على الزوج على الأقوى  وإن كان أحوط .

مسألة 18: كفن المملوک على سيّده(1) ، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة ، فعلى زوجها ، كما مرّ(2) ؛ ولا فرق بين أقسام المملوک، وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترک يشترک.

1- الفیّاض: علی الأحوط فیه و فیما بعده.

2- الفیّاض: مرّ أن کفنها علی زوجها دون سائر مؤن تجهیزها.

 

 مسألة 19: القدر الواجب  من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة  والمملوک(1) ، مقدّمآ على الديون والوصايا؛ وكذا القدر الواجب من سائر المؤن ، من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال؛ وأمّا الزائد عن القدر الواجب  في جميع ذلک، فموقوف  على إجازة الكبار  من الورثة في حصّتهم، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

 1- الفیّاض: علی الأحوط فیه کما عرفت.

 

 مسألة 20: الأحوط  الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمةً (1) ؛ فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار  في حصّتهم، وكذا في سائر المؤن؛ فلو كان هناک مكان مباح لايحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لايجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذٍ لايبعد خروجه من أصل التركة. وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتک لحرمة الميّت ، يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.

1- الفیّاض: لکن الأظهر الاقتصار فیه علی المتعارف اللائق بشأن المیّت و الحافظ لکرامته من الکفن و غیره من مؤن التجهیز له کما أنه قد یقتضي کون الواجب هو الفرد الأفضل إذا کان المیّت عظیم الشأن و لکرامة بحیث یکون الفرد الوسط المتعارف هتکا لحرمته و هدرا لکرامته.

 

 مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم  الكفن إشكال (1) ، فلا يُترک مراعاة الاحتياط.

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا إشکال في تقدیمه علی حقّ الغرماء و الرهّانة لأنهما من توابع الدین و مقدّمة لإیصاله، و الفرض تقدیم الکفن علی الدین و الوصیّة، فإذا کانت ترکة المیّت منحصرة بما تعلّق به حقّ الرهانة أو الغرماء و دار الأمر بین صرفها في کفنه أو دینه تعیّن الأول بمقتضی نصّ معتبرة السکوني و صحیحة زرارة، و أما حقّ الجنایة فهو متعلّق برقبة العبد الجانی، فإن کانت عمدیّة فلولیّ المقتول الخیار بین الاقتصاص منه أو استرقاقه، و إن کانت خطئیّة فعلی مولی الجاني إما أن یدفع الدیة أو نفس العبد، فإذا مات المولی و الحال هذه و لم تکن عنده ترکة غیره تقدّم حقّ الجنایة علی الکفن لأن ما دلّ علی تقدیم الکفن علی الدیون و الوصایا یا یعمّ هذا الحقّ، فإنه لیس من توابع الدین الثابت علی ذمّة المیّت بل هو متعلّق بذمّة العبد الجانی، فمن أجل ذلک لا مالیّة له و لا یقدم أحد علی شرائه باعتبار أن کل من اشتراه فعلیه أن یدفع دینه الی ولیّ المقتول و هي قیمته، و من هنا لو أقدم أحد علی شرائه فاشتراه و تحمّل دیته فحینئذ یجب صرف ثمنه في الکفن و لکنه مجرّد فرض لا واقع خارجي له.

 

 مسألة 22: إذا لم‌يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين (1) ، لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط ؛ وإذا كان هناک من سهم سبيل اللّه من الزكاة، فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط  أن يعطى لورثته(2)   حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم  صعباً عليهم.

1- الفیّاض: لا یبعد وجوبه علیهم کفایة علی تفصیل قد مرّ في المسألة (13).

2- الفیّاض: بل هو الأظهر کما هو مقتضی صحیحة الفضل بن یونس.

 

 مسألة :23 تكفين الـمُحرِم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -