الأوّل: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قصّ شاربه.
السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط تركه وترک الثلاثة قبله .
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره .
التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً ، إلّا مع الاضطرار.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة، كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.
مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه (1) ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّآ من أسنان الباقر علیه السّلام سقط، فأخذه وقال«الحمدللّه»، ثمّ أعطاه للصادق علیه السّلام وقال: «ادفنه معي في قبري».
1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی.
مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون، لايجوز أن يختن بعد موته.
مسألة 3: لايجوز تحنيط الُمحرِم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله، كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف للحجّ أو العمرة (1).
1- الفیّاض: تقدّم الکلام فیه في المسألة (9) و (10) من فصل کیفیّة غسل المیّت.