انهار
انهار
مطالب خواندنی

كيفية غسل الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :

الأوّل: بماء السدر؛

الثاني: بماء الكافور؛

الثالث: بالماء القراح.

ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف اُعيد على وجه يحصل الترتيب. وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة؛ فيجب أوّلا غَسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة. ولايكفي الارتماس على الأحوط  في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب؛ نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

 

 مسألة 1: الأحوط  إزالة النجاسة  عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه(1).

1- الفیّاض: بل کفایتها مقارنا لعملیة الشروع فیه زمانا کما تقدّم في الوضوء و غسل الجنابة، و لا یلزم إزالتها قبل عملیة الشروع حتی في الماء القلیل بناء علی ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس فضلا عن الماء الکثیر.

 

 مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لايكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته  وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنـّه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.

 مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً، والأولى أن يكون قبله .

 مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات؛ نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلّی الله علیه وآله أوصى إلى أميرالمؤمنين علیه السّلام أن يغسّله بستّ قُرَب، والتأسّي به صلّی الله علیه وآله حسن مستحسن .

 مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح  بدله ، ]ويأتي بالآخرين[ وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال(1)، ونوي بالأوّل  ما هو بدل السدر   وبالثاني ما هو بدل الكافور.

1- الفیّاض: الأحوط وجوبا الجمع بینها و بین التیمّم، فإذا تعذّر السّدر و الکافور وجب بدلا عن الغسل الأول الغسل بالماء الخالص و ینوي به بدلا عن الغسل بماء السّدر و التیمّم أیضا و ینوي به بدلا عنه، و وجب بدلا عن الغسل الثاني الغسل بالماء الخالص و ینوي به بدلا عن الغسل بماء الکافور و التیمّم أیضا و ینوي به بدلا عنه، و إذا تعذّر الماء الخالص وجب بدلا عن الغسل الثالث الغسل بالماء الخالط بأحدهما و ینوي به بدلا عن الغسل بالماء الخالص و التیمّم أیضا و ینوي به بدلا عنه.

 

  مسألة 6: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات  بدلا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط  تيمّم آخر  بقصد بدليّة المجموع؛ وإن نوى في التيمّم الثالث  ما فيالذمّة من‌بدليّة الجميع أو خصوص‌الماء القراح، كفى في الاحتياط .

 

 مسألة 7: إذا لم‌يكن عنده من الماء  إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم‌ يكن عنده  الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف  ذلک  الماء في الغسل الأوّل(1)  ويأتي بالتيمّم بدلا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير  في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى، وفي كلّ من الأوّل والثاني فيالثانية؛ وإن‌كان عنده‌الكافور فقط في حتمل  أن يكون ‌الحكم‌كذلک ، ويحتمل  أن يجب  صرف   ذلک   الماء   في الغسل الثاني(2) مع الكافور ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث، فييمّمه أوّلا ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.

1- الفیّاض: هذا في الصورتین الأخیرتین و أما في الصورة الأولی فیجب صرفه في الغسل الأخیر لتمکّن المکلّف منه دون الأول و الثانی، فإن روایات الباب تدلّ علی أمرین:

أحدهما: أن کل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل.

و الآخر: اعتبار الترتیب بینها. و نتیجتها أن المکلّف إذا تمکّن من الأول لم یجز له ترکه و الاتیان بالثانی، لأن صحّته مشروطة بالاتیان بالأول مع التمکّن کما هو المفروض في الصورة الثانیة، و لیست الوظیفة فیها التخییر بین غسل المیّت بالماء مع السّدر و غسله بالماء مع الکافور بعد عدم التمکّن من الغسل بکلیهما معا، لأن الغسل بالماء مع الکافور في طول الغسل بالماء مع السّدر، فما دام یظلّ المکلّف متمکّنا من الأول فمع ذلک إذا ترکه و شرع في الثاني بطل لأن صحّته مشروطة بالاتیان بالأول أو بعدم التمکّن منه دون العکس.

2- الفیّاض: ظهر ممّا مرّ أن هذا الاحتمال هو المتعیّن.

 

 مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحآ أو محروقآ أو مجدورآ أو نحو ذلک ممّا يخاف معه تناثر جلده، ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات .

 مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرِماً، لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون   موته بعد طواف  الحجّ(1)  أو العمرة (2)، وكذلک لايحنّط بالكافور،بل لا يقرّب إليه طيب آخر.

1- الفیّاض: بل بعد السعي بین الصفا و المروة حیث أن الطیب لا یحلّ علی المحرم المتمتّع إلاّ بعد طواف الحج و السعي بینهما، فإنما دلّ علی أنه لا یحلّ إلاّ بعد الاتیان بهما و إن کان معارضا بما دلّ علی أنه یحلّ بالحلق ولکنهما یسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي و هو ما دلّ علی حرمة الطیب علی المتمتّع.

2- الفیّاض: الظاهر أن هذا من سهو القلم، فإن المعتمر بالعمرة إنما یخرج من الاحرام و یحلّ له الطیب و نحوه بالتقصیر بعد الاتیان بالسعي بین الصفا و المروة.

 

 مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن، يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه  بعده على الأحوط(1) .

1- الفیّاض: الظاهر تعیّن إعادة الغسل في هذه الصورة، بل إذا أمکن الغسل بعد الدفن بنبش القبر و إخراج المیّت لأجله إذا لم یؤدّ ذلک الی أضرار تلحق بالمیّت أو هتک لکرامته وجب الاخراج، و کذلک إذا غسل بلاسدر أو کافور.

 

 مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ (1)، لا بيد الميّت وإن كان الأحوط  تيمّم آخر بيد الميّت   إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط  التعدّد .

الفیّاض: بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمّم بید المیّت، بأن یقوم الحي بعملیة التیمّم مرة بیده و أخری بید المیّت.

و دعوی انصراف الدلیل الی الأول و إن کانت غیر بعیدة بدوا، إلاّ أن مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع في أمثال المقام هو الثانی، فمن أجل ذلک یکون الاحتیاط في محلّه.

 

 مسألة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء  أو نحوه من الأعذار، لايجب الغسل بمسّه  وإن كان أحوط(1) .

1- الفیّاض: لا یترک کما تقدّم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -