انهار
انهار
مطالب خواندنی

موارد سقوط غسل الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلک طائفتان :

إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام  في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم ، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلک بثيابهم إلّا إذا كانوا عُراةً فيكفّنون ويدفنون. ويشترط  فيه  أن يكون  خروج روحه(1) قبل إخراجه من المعركة  أو بعد إخراجه  مع بقاء الحرب وخروج روحه  بعد الإخراج بلا فصل  ، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.

 الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص(2)، فإنّ الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل(3)  غسل الميّت  مرّة بماء السدر  ومرّة بماء الكافور  ومرّة بالماء القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، إلّا أنـّه يلبس وصلتين  منه  وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلاتغسيل، ولايلزم غَسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لايلزم إعادة الغسل. ويلزم أن يكون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله. ونيّة الغسل من الآمر(4)  ولو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لواغتسل من غير أمر الإمام علیه السّلام أو نائبه، كفى وإن كان الأحوط إعادته.

 1- الفیّاض: بل العبرة فیه إدراک المسلمین له و به رمق الحیاة ثم مات و لا یعتبر أن یکون خروج روحه بعد إخراجه من المعرکة.

2- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا کما أن الأحوط وجوبا غسله بعد الرجم و القصاص، فإن روایة المسألة ضعیفة سندا فالعمدة فیها الاجماع، ولکن الاطمینان بالإجماع الکاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومین: و وصولها إلینا یدا بید و طبقة بعد طبقة غیر حاصل جزما، فمن أجل ذلک تکون المسألة مبنیّة علی الاحتیاط بالجمع بین الغسل قبل الرجم أو القصاص و الغسل بعده.

 3- الفیّاض: في الأمر إشکال بل منع، إذ لا دلیل علی اعتباره لا نفیا و لا شرطیّا، فإن رایة المسألة لا تدّل علیه، و الدلیل الآخر غیر موجود إلاّ أن یکون الغرض منه قیام المقتول بعملیة الغسل، فإذا کان قائما بها لم یجب أمره لعدم الموضوع له حینئذ.

4- الفیّاض: بل هي من المأمور.

 

 مسألة1: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة؛ وأمّا الكفن، فإن كان الشهيد عاريآ وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلايبعد  جواز تكفينه  فوق ثياب الشهادة. ولايجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياءٌ يجوز نزعها ، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد  وأسلحة الحرب؛ واستثنى بعضهم الفرو، ولايخلو عن إشكال  خصوصاً إذا أصابه دم؛ واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أميرالمؤمنين علیه السّلام: «ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعمامة والحزام والسراويل» والمشهور لم‌ يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال، والأحوط  عدم نزع  ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

 

 مسألة 2: إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم‌يرض بإبقائها، تنزع ؛ وكذا إذا كانت للميّت، لكن كانت مرهونة  عند الغير ولم‌ يرض بإبقائهاعليه .

مسألة3: إذا وجد في المعركة ميّت لم‌يعلم أنـّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط  تغسيله(1)  وتكفينه ، خصوصاً إذا لم ‌يكن فيه جراحة وإن كان لايبعد  إجراء حكم الشهيد عليه.

1- الفیّاض: فیه: أن هذا الاحتیاط لا ینسجم مع ما تقدّم منه1 من أن سقوط الغسل عن الشهید عزیمة، إذ عندئذ یدور الأمر بین محذورین فإنه إن کان شهیدا یحرم غسله و إلاّ وجب، فإذن کیف یمکن الاحتیاط فمن أجل ذلک إن کانت هناک أمارة مفیدة للاطمئنان بالشهادة ترتّب علیه حکمها، و إلاّ فمقتضی الأصل عدم کون موته في سبیل اللـه بنحو الأصل في العدم الأزلی، هذا بناء علی أن تکون حرمة غسل الشهید ذاتیّة و أما إذا کانت تشعریعیّة کما هي غیر بعیدة فلا مانع من الاحتیاط.

 

 مسألة4: من اُطلق عليه الشهيد في الأخبار، من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لايجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.

مسألة 5: إذا اشتبه  المسلم  بالكافر، فإن‌كان مع‌العلم الإجماليّ بوجود مسلم في البين   وجب  الاحتياط بالتغسيل  والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم‌ يعلم ذلک لايجب  شيء من ذلک(1) . وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر  بصغر الآلة وكبرها» ولا بأس بالعمل بها  في غير   صورة العلم الإجماليّ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقآ بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً  .

1- الفیّاض: لکن الأجدر و الأولی أن یقوم بالأعمال المذکورة و إن کان مقتضی القاعدة عدم وجوب شيء منها علی أساس أنه لیس في روایات الباب ما یدّل علی وجوب غسل کل میّت إلاّ ما خرج کالکافر و نحوه حتی یمکن إحراز موضوع العام بالأصل العملی، و علی هذا فلا مانع من الرجوع الی أصالة عدم کون هذا الفرد المشتبه مسلما و یترتّب علیها عدم وجوب القیام بشیء من تلک الأعمال و لا تعارض بأصالة عدم کونه کافرا لأنها لا تجري في نفسها بلحاظ عدم ترتّب أثر عملي علیها.

 

 مسألة 6: مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لايوجب الغسل(1) .

1- الفیّاض: تقدّم أن الأظهر عدم الفرق بین مسّ الشهید و غیره، أما المقتول بالقصاص فالأمر فیه أیضا کذلک، فإن ما دلّ علی وجوب الغسل و التحنیط و لبس الکفن علیه علی تقدیر تمامیّته، حک خاص في مورده و لا یصلح أن یکون مقیّدا لاطلاق ما دلّ علی أن مسّ المیّت قبل غسله سبب للغسل لفرض أنه لا یصدق علیه أنه غسل بعد موته.

 

 مسأله 7: القطعة المبانة من الميّت  إن لم‌يكن فيها عظم لايجب غسلها ولاغيره، بل تلفّ  في خرقة  وتدفن(1)، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (2) وتلفّ في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط   تكفينها(3) بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظمآ مجرّداً ؛ وأمّا إذا كانت مشتمل على الصدر ، وكذا الصدر وحده، فتغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر  إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم‌ يكن معه لحم؛ وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها   أيضاً.

1- الفیّاض: علی الأحوط.

 2- الفیّاض: علی الأحوط اذا صدق علیه عنوان المیت الناقص فحینئذ یجب ترتیب تمام احکام المیت علیها من تغسیلها و تکفینها و الصلاة علیها و دفنها، و الاّ فلا دلیل علی الترتیب و بذلک یظهر ان أغلب ما ذکر في هذه المسألة مبني علی الاحتیاط و لا دلیل علیه.

فالظابط الکلي: ان القطعة المبانة من المیت ان کانت مما لا یصدق علیه عنوان المیت الانساني الناقص کما اذا کانت صدرا وحده او رأسا او رجلا أو یدا أو نحو ذلک فغسلها و دفنها مبني علی الاحتیاط، و ان کانت مما یصدق علیه عنوان المیت و لو ناقصا وجب ترتیب جمیع أحکام المیت علیها، و من هذا القبیل ما اذا بقي عظامه المجردة المتصلة بدون اللحم، کما اذا أکل لحمها السبع مثلا، فانه یصدق علیه عنوان میت الانسان الناقص، و روایات المسألة موافقة للقاعدة و لا تدل علی خلاف ما عرفت.

3- الفیّاض: لا بأس بترکه الاّ إذا صدق علیها عنوان المیت الناقص فحینئذ یجب تکفینها لا انّه أحوط.

مسألة 8: إذا بقي جميع عظام الميّت  بلا لحم، وجب إجراء جميع الأعمال .

 مسألة 9: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والاُنثى، الأحوط  أن يغسّلها  كلّ من الرجل والمرأة  .

 

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -