انهار
انهار
مطالب خواندنی

أنّ وجوب تجهيز الميّت کفائي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، من الواجبات الكفائيّة  ، فهي واجبة على جميع المكلّفين وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع؛ ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد، اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب  ؛ نعم، يجب   على غيرالوليّ الاستيذان منه(1) ولاينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، لأنّ الاستيذان   منه شرط صحّـة الفعل، لا شرط وجوبه  . وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه؛ نعم، لو أمكن   للحاكم الشرعيّ إجباره  ، له أن يجبره(2)   على أحد الأمرين، وإن لم ‌يمكن يستأذن من الحاكم (3) ، والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

 

1- الفیّاض: علی الأحوط بل لا یبعد عدم وجوبه لعدم ما یصلح أن یعتمد علیه في الحکم بالوجوب، نعم مزاحمته لا تخلو عن إشکال بل منع.

 2- الفیّاض: قد مرّ الاشکال في ثبوت الولایة له لکي تصل النوبة الی الاجبار في فرض الامتناع، و علی تقدیر ثبوتها فالظاهر أنها من باب ثبوت الحقّ له ارفاقا و تسلیة لا من باب الارفاق بالمولی علیه و لیس للحاکم الشرعي أن یجبر ذي الحقّ علی استیفاء حقّه و إنما له أن یجبر من علیه الحقّ إذا کان ممتنعا علی أدائه کإجبار الزوج علی الانفاق علی زوجته إذا کان ممتنعا.

3- الفیّاض: تقدّم أن وجوب الاستئذان لم یثبت من الوليّ فضلا عن الحاکم الشرعی، و علی تقدیر ثبوته له فهو من باب ثبوت الحقّ له لا علیه و لا یثبت للحاکم في صورة امتناعه عنه.

 

 مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ  .

 مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة  ، ولايسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب  ؛ نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنیّة الاستحباب.

 مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لايسقط وجوب المبادرة  ، فضلا عن الشکّ.

 مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم‌ يعلم بطلانه؛ وإن شکّ في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلک الغير عادلا أو فاسقاً  .

 مسألة 5: كلّ ما لم‌يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلايكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى، على الأحوط؛ نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لايبعد كفايتها  ، لكن مع ذلک لايُترک الاحتياط(1)  .

1- الفیّاض: بل الأقوی عدم الکفایة و الاجزاء، فإن صلاة الصبیّ علی المیّت و إن قلنا بصحّتها إلاّ أن کفایتها عن صلاة البالغین بحاجة الی دلیل، و مقتضی أدلّة وجوبها علی البالغین عدم الکفایة و عدم سقوطها عن ذمّتهم صلاته.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -