انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في الطوارئ

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي العتق والبيع والطلاق.

امّا العتق، فاذا اعتقت الامة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها اذا كانت تحت عبد، بل مطلقا وان كانت تحت حرّ على الاقوى1، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع؛ نعم، الحكم مخصوص بما اذا اعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الاقوى؛ نعم، اذا اعتق البعض الاخر ايضا ولو بعد مدّة كان لها الخيار.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

 مسالة 1: اذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر؛ وهل هو لمولاها او لها او تابع للجعل في العقد؟ فان جعل لها فلها، والّا فله؛ ولمولاها في الصورة الاولى تملّكه كما في سائر الموارد، اذ له تملّک مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة، لكن هذا اذا كان قبل انعتاقها، وامّا بعد انعتاقها فليس له ذلک. وان كان قبل الدخول ففي سقوطه او سقوط نصفه او عدم سقوطه اصلا، وجوه؛ اقواها الاخير وان كان مقتضى الفسخ الاوّل، وذلک لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح1 مع اختيارها المفارقة، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لاوجه له.

 (1) الگلپايگاني: بل الظاهر من الاخبار انّه مفارقة ‌ونزع شبه الطلاق، ومع‌ ذلک لايقاس به.

 مسالة 2: اذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده، فان كان المهر جعل لها فلها، وان جعل للمولى او اطلق ففي كونه لها او له قولان؛ اقواهما الثاني، لانّه ثابت بالعقد وان كان يستقرّ بالدخول، والمفروض انـّها كانت امة حين العقد.

مسالة 3: لو كان نكاحها بالتفويض، فان كان بتفويض المهر فالظاهر انّ حاله حال ما اذا عيّن في العقد، وان كان بتفويض البضع فان كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين1 فحاله حال ما اذا عيّن حين العقد، وان كان قبل الدخول2 فالظاهر انّ المهر لها، لانـّه يثبت حينئذٍ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه.

 (1) الخوئي: لايبعد ان يكون المراد احدهما، بمعنى انـّه مع الدخول او مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد.

الگلپايگاني: وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين.

(2) الگلپايگاني: وقبل التعيين.

 مسالة 4: اذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر انّ الخيار باقٍ1، فان اختارت الفسخ لم‌يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، وان اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع؛ ثمّ اذا اختارت الفسخ لاتتعدّد العدّة، بل يكفيها عدّة واحدة، ولكن عليها تتميمها2 عدّة الحرّة. وان كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الاقوى.

 (1) الگلپايگاني: ثبوت الخيار بالعتق في العدّة محلّ تامّل، فلايُترک مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزوجة الفسخ وعدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ وعدم امساكها بلا عقد جديد اذا رجع بعد الفسخ وعدم تزويج الزوجة بدون الطلاق مع الرجوع بعد الفسخ.

(2) الگلپايگاني: بل الاحوط في الفرض استيناف عدّة الحرّة من حين الفسخ.

 مسالة 5: لايحتاج فسخها الى اذن الحاكم.

مسالة 6: الخيار على الفور على الاحوط1 فورا عرفيّا؛ نعم، لو كانت جاهلة بالعتق او بالخيار او بالفوريّة2 جاز لها الفسخ بعد العلم، ولايضرّه التاخير حينئذٍ.

 (1) الخوئي: وان كان الاظهر عدم فوريّته.

(2) الگلپايگاني: في بقاء الخيار مع الجهل بالفوريّة تامّل.

 مسالة 7: ان كانت صبيّة او مجنونة فالاقوى انّ وليّها يتولّى خيارها.

مسالة 8: لايجب على الزوج اعلامها بالعتق او بالخيار اذا لم‌تعلم، بل يجوز له اخفاء الامر عليها.

مسالة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين ان يكون المولى هو المباشر لتزويجها او اذنها فاختارت هي زوجا برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الاخبار1 الى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.

 (1) الخوئي: لا وجه لهذه الدعوى.

الگلپايگاني: دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها، ولا مانع من الاخذ بالاطلاق.

 مسالة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته1 .

 (1) الخوئي: هذا الشرط وان كان صحيحا ويجب عليها العمل به، الّا انـّها اذا فسخت كان فسخها مؤثّرا وموجبا لبطلان العقد.

 مسالة 11: لو اعتق العبد، لا خيار له ولا لزوجته.

مسالة 12: لو كان عند العبد حرّة وامتان فاعتقت احدى الامتين، فهل لها الخيار او لا؟ وجهان1 ؛ وعلى الاوّل ان اختارت البقاء، فهل يثبت للزوج التخيير او يبطل نكاحها؟ وجهان؛ وكذا اذا كان عنده ثلاث2 او اربع اماء3 فاعتقت احداها. ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعةً4، ففي كون الزوج مخيّرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات او التخيير من الاوّل للزوجات، فان اخترن البقاء فله التخيير او يبطل نكاح الجميع، وجوه5.

 

(1) الخوئي: الاظهر هو الوجه الاوّل، وعليه فان اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب، وان اختارت البقاء فالاظهر رجوع الزوج الى القرعة، كما مرّ نظيره سابقا.

(2) الگلپايگاني: لو كان عنده ثلاث اماء واعتقت احداها فقد جمع بين حرّة وامتين ومرّ انـّه لا اشكال فيه.

الخوئي: هذا من سهو القلم، فانّه اذا اعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الامتين الباقيتين، حيث انّه من الجمع بين حرّة وامتين.

(3) الخوئي: يظهر حكم ذلک ممّا تقدّم.

(4) الگلپايگاني: الظاهر انّ جهات المسالة في جميع الفروض متماثلة، فلا وجه للفرق بين الفرض والفرضين السابقين، والاشبه في الجميع البطلان وعلى القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداءً ثمّ للباقيات، ويظهر وجهه بالتامّل.

(5) الخوئي: قد عرفت انّ الاظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعا، فان اخترن البقاء فالاظهر رجوع الزوج الى القرعة، وان اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعا؛ وبذلک يظهر حال التبعيض.تتمّة انّ الماتن قدّس سرُّه لم‌يتعرّض لحكم البيع والطلاق، فالمناسب ان نتعرّض له؛ فنقول: اذا باع المالک امته المزوّجة كان ذلک طلاقا، سواء كان زوجها حرّا ام كان عبدا، ولكن يتخيّر المشتري بين امضاء عقد النكاح وفسخه، والمشهور على انّ خياره فوريّ؛ وفيه اشكال، بل منع؛ نعم، اذا امضى المشتري العقد ولم‌يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلک، وكذلک العبد المزوّج من امته، فاذا بيع كان ذلک‌ طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار؛ وامّا لوكانت زوجته حرّة فبيع، فالمشهور انّ بيعه ايضا طلاق زوجته، الّا انـّه لايخلو عن اشكال، بل منع. واذا زوّج المولى عبده من امته كان الطلاق بيد المولى، بل له ان يفرّق بينهما بلا طلاق، كما مرّ، وامّا اذا زوّجه من امة لغيره او حرّة او تزوّج العبد باذنه فالطلاق بيد العبد وليس للمولى اجباره على الطلاق، ولو بيعت الامة المطلّقة اثناء عدّتها اتمّت العدّة، وهل عليها الاستبراء زائدا على ذلک؟ قيل :نعم، ولكنّ الاظهر عدم لزومه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -