انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في نكاح العبيد والاماء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

فصل في نكاح العبيد والاماء1

(1) الامام الخميني: قد اغمضنا عن هذا الفصل والفصلين التاليين ممّا تتعلّق بالعبيد والاماء، لعدم الابتلاء بهما.

مسالة 1: امر تزويج العبد والامة بيد السيّد، فيجوز له تزويجهما ولو من غيررضاهما او اجبارهما على ذلک، ولايجوز لهما العقد على نفسهما من غير اذنه، كما لايجوز لغيرهما العقد عليهما كذلک حتّى لو كان لهما اب حرّ1، بل يكون ايقاع العقد منهما او من غيرهما عليهما حراما2  اذا كان ذلک بقصد ترتيب الاثر ولولا مع اجازة المولى؛ نعم، لو كان ذلک بتوقّع الاجازة منه فالظاهر عدم حرمته، لانّه ليس تصرّفا في مال الغير عرفا، كبيع الفضوليّ مال غيره؛ وامّا عقدهما على نفسهما من غير اذن المولى ومن غيرهما3 بتوقّع الاجازة، فقد يقال بحرمته4 لسلب قدرتهما وان لم‌يكونا مسلوبي العبارة، لكنّه مشكل5، لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلک. وكذا لو باشر احدهما العقد للغير باذنه او فضولة، فانّه ليس بحرام على الاقوى وان قيل بكونه حراما.

 (1) الگلپايگاني: وكانا صغيرين.

(2) الخوئي: ليس هذا حراما شرعيّا، بل هو داخل في نيّة المعصية وهي نوع من التجرّي.

الگلپايگاني: على الاحوط.

(3) الخوئي: في العبارة تشويش، والمراد ظاهر، فانّ موضع هذه العبارة قبل سطرين، يعني بعد قوله: «نعم لو كان ذلک» كما يظهر وجهه بادنى تامّل.

(4) الخوئي: لاوجه للقول بالحرمة اصلا، فانّ سلب القدرة لايكون منشا للحرمة وانّما يكون منشا لعدم النفوذ.

(5) الگلپايگاني: الّا مع نهي المولى، حيث انّ مخالفته حرام تكليفا، وامّا نفوذه فموقوف على اجازة المولى.

 مسالة 2: لو تزوّج العبد من غير اذن المولى، وقف على اجازته، فان اجاز صحّ، وكذا الامة على الاقوى؛ والاجازة كاشفة، ولا فرق في صحّته بها بين ان يكون بتوقّعها او لا، بل على الوجه المحرّم، ولايضرّه النهي، لانـّه متعلّق بامر خارج1 متّحد. والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الاجازة، فلاتنفع الاجازة2 بعد الردّ. وهل يشترط في تاثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد او لا؟ وجهان؛ اقواهما الثاني.

 (1) الخوئي: التعليل ضعيف جدّا، والصحيح ان يقال : انّه على تقدير الحرمة فهي في المعاملات لاتوجب الفساد.

(2) الخوئي: فيه اشكال، بل منع

 مسالة 3: لو باشر المولى تزويج عبده او اجبره على التزويج، فالمهر ان لم‌يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى، ويجوز ان يجعله في ذمّة1 العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه. وهل له ذلک قهرا عليه؟ فيه اشكال، كما اذا استدان على ان يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه؛ وامّا لو اذن له في التزويج، فان عيّن كون المهر في ذمّته او في ذمّة العبد او في عين معيّن، تعيّن، وان اطلق ففي كونه في ذمّته او في ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهّده ادائه عنه او كونه في كسب العبد وجوه2؛ اقواها الاوّل، لانّ الاذن فـي الشيء اذن في لوازمه، وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه كلا على مولاه من لوازم الاذن في التزويج عرفا؛ وكذا الكلام في النفقة. ويدلّ عليه ايضا في المهر رواية عليّ بن ابي حمزة، وفي النفقة موثّقة عمّار الساباطي. ولو تزوّج العبد من غير اذن مولاه ثمّ اجاز، ففي كونه كالاذن السابق في كون المهر على المولى او بتعهّده او لا؟ وجهان. ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته فلادخل له3 بالمولى وان اجاز العقد، او في مال معيّن من المولى او في ذمّته، فيكون كما عيّن او اطلق، فيكون على المولى. ثمّ انّ المولى اذا اذن فتارةً يعيّن مقدار المهر وتارةً يعمّم وتارةً يطلق؛ فعلى الاوّلين لا اشكال، وعلى الاخير ينصرف الى المتعارف، واذا تعدّى وقف على اجازته، وقيل: يكون4 الزائد في ذمّته يتبع به بعد العتق. وكذا الحال بالنسبة الى شخص الزوجة، فانّه ان لم‌يعيّن ينصرف الى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة، فان تعدّى وقف على اجازته.

 (1) الگلپايگاني: سلطنة المولى على اشتغال ذمّة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محلّ اشكال، بل منع ولو مع رضاه، لانّ رضاه غير مؤثّر في شيء وسلطنة المولى محدودة بحدود ملكه ولا معنى لعهدة العبد الّا عهدة المولى.

(2) الگلپايگاني: وله وجه اخر وهو كونه في ذمّة العبد، لكن معنى اشتغال ذمّته اشتغال ذمّة المولى؛ والاقوى الاوّل، لانّ ذلک الوجه ايضا يحتاج الى مؤونة واعتبار زائد، بل هو من اقسام التعيين.

(3) الگلپايگاني: الظاهر انّ التفصيل غير وجيه، لانّ ذمّة العبد ليس الّا ذمّة المولى،فباجازته يشتغل ذمّته.

(4) الگلپايگاني: ولكنّه ضعيف.

 مسالة 4: مهر الامة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هوالمباشر او هي باذنه او باجازته. ونفقتها على الزوج، الّا اذا منعها مولاها1 عن التمكين لزوجها او اشترط2 كونها عليه، وللمولى استخدامها بما لاينافي حقّ الزوج، والمشهور انّ للمولى ان يستخدمها نهارا ويخلّي بينها وبين الزوج ليلا، ولا باس به، بل يستفاد من بعض الاخبار3، ولو اشترطا غير ذلک فهما على شرطهما. ولو اراد زوجها ان يسافر بها، هل له ذلک من دون اذن السيّد؟ قد يقال: ليس له، بخلاف ما اذا اراد السيّد ان يسافر بها، فانّه يجوز له من دون اذن الزوج، والاقوى العكس4، لانّ السيّد اذا اذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة، والرجال قوّامون على النساء. وامّا العبد الماذون في التزويج فامره بيد مولاه، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته، الّا ما كان واجبا عليه من الوطي في كلّ اربعة اشهر ومن حقّ القسم.

 (1) الگلپايگاني: الظاهر انّ المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة، ومنع المولى وعدمه لا تاثير فيه.

(2) الگلپايگاني: صحّة هذا الشرط محلّ اشكال، بل منع؛ نعم، يصحّ شرط الانفاق على المولى فيجب عليه الوفاء، ولو عصى فالنفقة على الزوج.

(3) الخوئي: لكنّه ضعيف، والاوجه ما ذكره اوّلا.

(4) الخوئي: بل الاقوى عدم الجواز لكلّ من السيد والزوج بدون اذن الاخر، لانّ لكلّ منهما حقّ الانتفاع من الامة احدهما بالاستخدام والاخر بالاستمتاع، ولايجوز لواحد منهما تفويت حقّ الاخر بدون رضاه؛ وامّا الامة فبما انـّه يجب عليها اطاعة زوجها واطاعة سيّدها، ففي صورة المعارضة بينهما يدور امرها بين المحذورين ولايبعد تقديم حقّ السيد لاحتمال اهميّته.

الگلپايگاني: يعني يجوز للعبد ان يسافر بها من دون اذن مولاها دون العكس، لكنّ المسلّم منه فيما اذا اراد منها الاستمتاع في السفر، والّا فوجوب السفر عليها بامر الزوج غير معلوم.

 مسالة 5: اذا اذن المولى للامة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ على الاقوى من ملكيّة العبد والامة وان كان للمولى ان يتملّک ما ملكاه، بل الاقوى كونه مالكا لهما ولما لهما ملكيّةً طوليّة.

مسالة 6: لو كان العبد او الامة لمالكين او اكثر، توقّف صحّة النكاح على اذن الجميع او اجازتهم، ولو كانا مبعّضين توقّف على اذنهما واذن المالک وليس له اجبارهما حينئذٍ.

مسالة 7: اذا اشترت العبد زوجته، بطل النكاح وتستحقّ المهر ان كان ذلک بعد الدخول؛ وامّا ان كان قبله ففي سقوطه او سقوط نصفه او ثبوت تمامه1 وجوه مبنيّة على انـّه بطلان او انفساخ. ثمّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول او لا؟ وعلى السقوط كلا اذا اشترته بالمهر الّذي كان لها في ذمّة السيّد بطل الشراء، للزوم خلوّ البيع عن العوض؛ نعم، لا باس به اذا كان الشراء بعد الدخول، لاستقرار المهر حينئذٍ؛ وعن العلّامة في القواعد البطلان اذا اشترته بالمهر الّذي في ذمّة العبد وان كان بعد الدخول، لانّ تملّكها له يستلزم برائة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوض، وهو مبنيّ على عدم صحّة2 ملكيّة المولى في ذمّة العبد. ويمكن منع عدم الصحّة مع انـّه لايجتمع ملكيّتها له ولما في ذمّته، بل ينتقل ما في ذمّته3 الى المولى بالبيع حين انتقال العبد اليها.

 (1) الخوئي: لايبعد انـّه المتعيّن.

(2) الگلپايگاني: هذا الوجه ذكره غير واحد من شُرّاح القواعد، لكنّ الظاهر عدم ابتناء خلوّ البيع عن الثمن على ذلک، بل يلزم ذلک ولو على القول بصحّة ملكيّة المولى لذمّة عبده، وذلک لانـّها اشترت عبدا وجعلت ثمنه فراغة ذمّته، وهذا نفع يعود الى العبد ولايعود الى البائع، لانّ برائته بعد الخروج عن ملكه غير مربوط به في صدق انـّه بلا ثمن يرجع الى البائع، لكن هذا مبنيّ على ان يكون الثمن برائة ذمّته لا انتقال ما في ذمّته الى المولى، وعليه فياتي حكمه.

(3) الگلپايگاني: لايخفى انّ الثمن ان كان نفس ما في ذمّة العبد ففي فرض عدم صحّة تملّک المولى ما في ذمّة عبده يكون الحكم بصحّة البيع مستلزما للدور، لانّ صحّة البيع تتوقّف على قابليّة الثمن لملكيّة البايع وهي تتوقّف على صحّة البيع، لانّ العبد ما لم‌ينتقل الى الزوجة لم‌يكن ما في ذمّته قابلا لتملّک البايع

 مسالة 8: الولد بين المملوكين رقّ؛ سواء كان عن تزويج ماذون فيه او مجاز، او عن شبهة مع العقد او مجرّدة، او عن زنا منهما او من احدهما، بلا عقد او عن عقد معلوم الفساد عندهما او عند احدهما؛ وامّا اذا كان احد الابوين حرّا فالولد حرّ اذا كان عن عقد صحيح او شبهة مع العقد او مجرّدة، حتّى فيما لو دلّست الامة نفسها بدعواها الحرّيّة فتزوّجها حرّ على الاقوى1 وان كان يجب عليه حينئذٍ دفع قيمته الولد الى مولاها؛ وامّا اذا كان عن عقد بلا اذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد، او عن زنا من الحرّ او منهما، فالولد رقّ2. ثمّ اذا كان المملوكان لمالک واحد فالولد له، وان كان كلّ منهما لمالک فالولد بين المالكين بالسويّة3، الّا اذا اشترطا4 التفاوت او الاختصاص باحدهما، هذا اذا كان العقد باذن المالكين او مع عدم الاذن من واحد منهما5؛ وامّا اذا كان بالاذن من احدهما فالظاهر انـّه كذلک، ولكنّ المشهور انّ الولد حينئذٍ لمن لم‌ياذن، ويمكن ان يكون مرادهم في صورة اطلاق الاذن بحيث يستفاد منه اسقاط حقّ نمائيّة الولد، حيث انّ مقتضى الاطلاق جواز التزويج بالحرّ او الحرّة، والّا فلا وجه له6 . وكذا لو كان الوطي شبهة منهما، سواء كان مع العقد او شبهة مجردّة، فانّ الولد مشترک؛ وامّا لو كان الولد عن زنا من العبد، فالظاهر عدم الخلاف في انّ الولد لمالک الامة، سواء كان من طرفها شبهة او زنا.

 (1) الخوئي: فيه تفصيل ياتي.

(2) الخوئي: هذا اذا كانت الامّ امة؛ وامّا اذا كانت الامّ حرّة فلايبعد ان يكون الولد حرّا وان كانت ]الامّ[ زانية او عالمة بفساد العقد. وسياتي منه قدّس سرُّه في المسالة الرابعة عشرة الفرق بين الزنا وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا.

(3) الخوئي: لايبعد ان يكون الولد لمالک الامة، على اساس انـّه نماؤها كما هو الحال في سائر الحيوانات.

(4) الخوئي: الظاهر انّه لا اثر لهذا الاشتراط اذا كان على نحو شرط النتيجة؛ وبذلک يظهر حال ما بعده.

(5) الخوئي: لعلّه يريد بذلک وبما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطي شبهة، والّا فهو داخل في ذيل المسالة وهو قول الماتن: «و امّا لو كان الولد عن زنا من العبد... الخ».

(6) الگلپايگاني: الّا الشهرة وادّعاء النصّ من بعضٍ المؤيّد بذكره في الكتب المبنيّة على ذكرما في النصوص بصورة الفتوى.

 مسالة 9: اذا كان احد الابوين حرّا فالولد حرّ، لايصحّ اشتراط رقّيّته على الاقوى في ضمن عقد التزويج، فضلا عن عقد خارج لازم، ولايضرّ بالعقد اذا كان في ضمن عقد خارج، وامّا ان كان في ضمن عقد التزويج فمبنيّ على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه، والاقوى عدمه، ويحتمل الفساد وان لم‌نقل به في سائر العقود اذا كان من له الشرط جاهلا بفساده، لانّ في سائر العقود يمكن جبر تخلّف شرطه1 بالخيار بخلاف المقام2، حيث انّه لايجري خيار الاشتراط في النكاح؛  نعم، مع العلم بالفساد لا فرق، اذ لا خيار في سائر العقود ايضا.

 (1) الخوئي: الشرط الفاسد لايوجب الخيار في سائر العقود ايضا.

(2) الگلپايگاني: هذا الفرق غير فارق، مع انّ الخيار بتخلّف الشرط الفاسد غير مذكور في كلمات العلماء؛ نعم، في الجواهر لا باس بالالتزام به.

 مسالة 10: اذا تزوّج حرٌّ امةً من غير اذن مولاها، حرم عليه وطيها وان كان بتوقّع الاجازة، وحينئذٍ فان اجاز المولى كشف عن صحّته على الاقوى من كون الاجازة كاشفة، وعليه المهر، والولد حرّ، ولايحدّ حدّ الزنا وان كان عالما بالتحريم، بل يعزّر؛ وان كان عالما بلحوق الاجازة، فالظاهر عدم الحرمة1 وعدم التعزير ايضا. وان‌لم‌يجز المولى، كشف عن بطلان‌التزويج، ويحدّ حينئذٍ حدّ الزنا اذا كان عالما بالحكم ولم‌يكن مشتبها من جهة اخرى، وعليه المهر بالدخول وان كانت الامة ايضا عالمة على الاقوى2 ، وفي كونه المسمّى او مهر المثل او العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيّبا، وجوه بل اقوال؛ اقواها الاخير. ويكون الولد لمولى الامة. وامّا اذا كان جاهلا بالحكم او مشتبها من جهة اخرى، فلايحدّ، ويكون الولد حرّا3 ؛ نعم، ذكر بعضهم انّ عليه قيمته يوم سقط حيّا4، ولكن لا دليل عليه في المقام. ودعوى انـّه تفويت لمنفعة الامة، كماترى5 ، اذ التفويت انّما جاء من قبل حكم الشارع بالحرّيّة، وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولّد، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد، لانـّه انعقد حرّا فيكون التفويت في ذلک الوقت.

 (1) الخوئي: بل الظاهر هو التحريم، ولاينافي ذلک الحكم بعدم الحرمة بعد الاجازة؛ وكذلک الحال في التعزير، الّا اذا فرض انـّه كان مشتبها.

الگلپايگاني: بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف؛ نعم، يمكن القول بعدم التعزير، لوقوع الخلاف فيه والحدود تدرا بالشبهات.

(2) الخوئي: في ثبوت المهر في هذا الفرض اشكال، بل منع، كما تقدّم منه ايضا في المسالة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزويج في عدّة الغير.

(3) الگلپايگاني: لاصالة عدم المملوكيّة ولما يستفاد من اخبار التزويج على انّها حرّة بعد الغاء خصوصيّة العقد والحاقا للشبهة بالعقد حتّى في انّ الولد تابع للحرّ من الوالدين.

(4) الخوئي: هذا هو الصحيح، لمعتبرة سماعة وغيرها، وعليه فمن الغريب من الماتن قدّس سرُّه حيث انّه نفى الدليل عليه في المقام، وذلک لانّ مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما اذا كان الواطئ جاهلا بالحكم او مشتبها.

(5) الگلپايگاني: لكن لايبعد دعوى انّ ولد الحرّ يعدّ منفعة مستوفاة من امة الغير عرفا، ومعلوم انـّه يحسب منفعة يوم ولد حيّا. ويمكن استفادة ذلک‌من رواية سماعة بعد حمل جملة «يوم تصير اليه» على يوم الولادة، اي يوم تصير ذات ولد دون يوم التسليم، لانـّها بهذا المعنى غير معمول بها.

 مسالة 11: اذا لم‌يجز المولى العقد الواقع على امته ولم‌يردّه ايضا حتّى مات، فهل ‌يصحّ اجازة وارثه له ام لا؟ وجهان؛ اقواهما العدم، لانـّها على فرضها كاشفة، ولايمكن الكشف هنا، لانّ المفروض انـّها كانت للمورّث، وهو نظير من باع شيئا ثمّ ملک1.

   (1) الخوئي: ليس المقام نظير ذلک، بل هو نظير ما اذا بيع دار زيد فضولا من عمرو، ثمّ انتقلت الدار منه الى بكر ببيع او نحوه فاجاز بكر ذلک‌العقد الواقع فضولا، هذا مضافا الى انـّه قدثبت صحّة العقد فيمن باع شيئا ثمّملک بالنصّ؛ وامّا المقام فلا نصّ فيه، ومقتضى القاعدة فيه هو البطلان.

الگلپايگاني: من حيث وقوع العقد قبل انتقال الملک الى المجيز، والاقوى اشتراط كون الاجازة من المالک حين العقد.

 مسالة 12: اذا دلّست امة فادّعت انـّها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبيّن الخلاف، وجب عليه المفارقة، وعليه المهر لسيّدها وهو العشر ونصف العشر على الاقوى، لا المسمّى ولا مهر المثل. وان كان اعطاها المهر، استردّ منها ان كان موجودا، والّا تبعت به1 بعد العتق2. ولو جائت بولد ففي كونه حرّا او رقّا لمولاها، قولان؛ فعن المشهور انـّه رقّ، ولكن يجب على الاب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيّا، وان لم‌يكن عنده ما يفكّه به سعى في قيمته، وان ابى وجب على الامام علیهِ السَّلام دفعها من سهم الرقاب او من مطلق بيت المال؛ والاقوى كونه حرّا، كما في سائر موارد اشتباه الحرّ، حيث انّه لا اشكال في كون الولد حرّا، فلا خصوصيّة لهذه الصورة. والاخبار الدالّة على رقّيّته3 منزّلة على انّ للمولى اخذه ليتسلّم القيمة، جمعا بينها وبين ما دلّ على كونه حرّا. وعلى هذا القول ايضا يجب عليه ماذكر من دفع القيمة او السعي او دفع الامام علیهِ السَّلام، لموثّقة سماعة4، هذا كلّه اذا كان الوطي حال اعتقاده كونها حرّة؛ وامّا اذا وطئها بعد العلم بكونها امة فالولد رقّ، لانـّه من زنا حينئذٍ، بل وكذا لو علم سبق رقّيّتها فادّعت انّ مولاها اعتقها، ولم‌يحصل له العلم بذلک ولم‌يشهد به شاهدان5، فانّ الوطي حينئذٍ ايضا لايجوز، لاستصحاب بقائها على الرقّيّة6؛ نعم، لو لم‌يعلم سبق رقّيّتها جاز له التعويل على قولها، لاصالة الحرّيّة. فلو تبيّن الخلاف لم‌يحكم برقّيّة الولد، وكذا مع سبقها مع قيام البيّنة7 على دعواها.

 (1) الگلپايگاني: هذا خلاف النصّ، ففي صحيح ابن الوليد : «و ان لم‌يجد شيئا فلا شيء له»لكن لمّا كان الظاهر من بعض انّ الحكم من المسلّمات، فالاحوط التصالح فيما تلف من المهر.

(2) الخوئي: هذا الحكم وان كان مشهورا بين الفقهاء، بل ارسلوه ارسال المسلّمات، الّا انـّهمشكل جدّا، بل لايبعد عدمه بمقتضى قوله علیهِ السَّلام في صحيحة الوليد بن صبيح: «و ان لم‌يجدشيئا فلا شيء له عليها» فانّه ينافي ثبوت شيء عليها في ذمّتها.

(3) الخوئي: الصحيح في المقام ان يقال : انّ مقتضى عدّة من الروايات العامّة انّ الولد حرّ اذا كان احد ابويه حرّا فيما اذا كان الوطي صحيحا ولو كان شبهة، ولكن لابدّ من رفع اليد عن اطلاق تلک الروايات بالروايات الواردة في المقام المفصّلة بين ما اذا كان الوطي بالشبهة مستندا الى بيّنة شرعيّة وما اذا لم يكن مستندا اليها، فعلى الاوّل الولد حرّ وعلى الثاني رقّ، فهذه الصورة بمقتضى هذه الروايات خارجة عن تلک المطلقات رغم انّ الوطي فيها كان بشبهة؛ نعم ،يجب على ابيه ان يفكّه عن الرقيّة باعطاء قيمته لمولى الامة يوم سقطحيّا، وهو اليوم الّذي يصير اليه كما في موثّقة سماعة، وان لم يكن عند الاب مايفكّه به سعىفي قيمته، وان ابى فعلى الامام علیهِ السَّلام ان‌يفديه؛ وبذلک يظهر الحال فيما بعده.

(4) الگلپايگاني: على ما مرّ لها من المعنى.

(5) الگلپايگاني: ولم‌يتحقّق شيء اخر يصحّ الاعتماد عليه او اعتقد صحّة الاعتماد عليه ولو لاعتقاد عدم حجيّة الاستصحاب، حيث انّ الولد في جميع ما ذكر ولد شبهة وحرّ.

(6) الخوئي: هذا اذا لم‌تكن شبهة، والّا كما اذا اعتقد انّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطاها كان الوطي وطء شبهة، وحكمه ما عرفت بالاضافة الى الولد، يعني انّ الولد رقّ، ولكن يجب على ابيه فكّه على ما تقدّم.

(7) الگلپايگاني: او حصول شبهة له، كما فصّلنا في الحاشية السابقة.

 مسالة 13: اذا تزوّج عبد بحرّة من دون اذن مولاه ولا اجازته، كان النكاح باطلا، فلاتستحقّ مهرا ولا نفقة، بل الظاهر انـّها تحدّ حدّ الزنا اذا كانت عالمة بالحال وانـّه لايجوز لها ذلک؛ نعم، لو كان ذلک لها بتوقّع الاجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذٍ بحيث تكون شبهة في حقّها، لم‌تحدّ، كما انـّه كذلک1 اذا علمت بمجيء الاجازة2؛ وامّا اذا كان بتوقّع الاجازة وعلمت مع ذلک بعدم جواز ذلک  فتحدّ مع عدم حصولها، بخلاف ما اذا حصلت فانّها تعزّر حينئذٍ، لمكان تجرّيها3. واذا جائت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبها، بل مع كونه زانيا ايضا، لقاعدة النمائيّة4 بعد عدم لحوقه بالحرّة؛ وامّا اذا كانت جاهلة بالحال فلا حدّ، والولد حرّ5  وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.

 (1) الگلپايگاني: في عدم الحدّ وان كان الوطي محرّما، كما مرّ نظيره.

(2) الخوئي: مجرّد العلم بتحقّق الاجازة فيما بعد لايوجب سقوط الحدّ عنها ما لم‌تتحقّق في الخارج، الّا اذا كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض.

(3) الخوئي: بل لارتكابها المحرّم واقعا في ظرفه.

الگلپايگاني: بل لما فعلت من الحرام.

(4) الخوئي: لم‌تثبت هذه القاعدة في طرف العبد، وانّما هي ثابتة من طرف الامة، وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به ولا دليل على هذا الفرق اصلا؛ وامّا اذا كان المدرک لذلک رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سندا، ولو تمّت الرواية لم‌يختصّ الحكم بصورة العلم، بل يعمّ صورة الجهل ايضا مع انّ الماتن قدّس سرُّه قد حكم في صورة جهل المراة بكون الولد حرّا.

الگلپايگاني: تماميّة تلک القاعدة في طرف الاب مشكلة؛ نعم، يمكن التمسّک بخبر علاء بعد حمله على عدم تحقّق الشبهة من طرف الزوجة، لانـّها كانت مكلّفة بالتفحّص وزوّجت نفسها متساهلة في التكليف.

(5) الگلپايگاني : الحاقا للشبهة بالعقدالصحيح حتّى في انّ الولد تابع لاشرف ‌ابويه في الحريّة.

 مسالة 14: اذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ1 وان كانت الحرّة ايضا زانية؛ ففرق بين الزنا2 المجرّد عن عقد3 والزنا المقرون به مع العلم بفساده، حيث قلنا انّ الولد لمولى العبد.

 (1) الگلپايگاني: لاصالة عدم الرقّيّة وعدم تماميّة قاعدة النماء في طرف الاب، كما مرّ، وعدم شيء اخر يقتضي الرقّيّة.

(2) الگلپايگاني: والفارق خبر علاء ،على ما مرّ من معناه.

(3) الخوئي: تقدّم انـّه لا فرق بينهما وانّ الولد حرّ على التقديرين، كما انـّه تقدّم منه قدّس سرُّه عدم الفرق بينهما وانّ الولد رقّ على التقديرين في المسالة الثامنة من هذا الفصل.

 مسالة 15: اذا زنى حرّ بامة، فالولد لمولاها وان كانت هي ايضا زانية1؛ وكذا لو زنى عبد بامة الغير، فانّ الولد لمولاها2 .

 (1) الگلپايگاني: لفحوى ما دلّ عليه في الامة المدلّسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج، لكنّ الانصاف انّ الفرق بين زنا العبد بالحرّة وزنا الحرّ بالامة محلّ اشكال، لتحقّق الفحوى في المسالتين.

(2) الگلپايگاني: لقاعدة النماء.

 مسالة 16: يجوز للمولى تحليل امته لعبده، وكذا يجوز له ان ينكحه ايّاها؛ والاقوى انّه حينئذٍ نكاح لا تحليل، كما انّ الاقوى كفاية ان يقول له: انكحتک فلانة، ولايحتاج1  الى القبول منه او من العبد، لاطلاق الاخبار ولانّ الامر بيده، فايجابه مغنٍ عن القبول، بل لايبعد2  ان يكون الامر كذلک3 في سائر المقامات مثل الوليّ والوكيل عن الطرفين وكذا اذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: انكحت امة موكّلي لعبده فلان، او انكحت عبد موكّلي امته. وامّا لو اذن للعبد والامة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة الى الايجاب والقبول.

 (1) الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترک الاحتياط بالقبول.

(2) الگلپايگاني: بل بعيد.

(3) الخوئي: بل هو بعيد.

 مسالة 17: اذا اراد المولى التفريق بينهما لا حاجة الى الطلاق، بل يكفي امره ايّاهما بالمفارقة. ولايبعد جواز الطلاق ايضا، بان يامر عبده بطلاقها وان كان لايخلو من اشكال ايضا1.

 (1) الخوئي: الاشكال ضعيف جدّا.

 مسالة 18: اذا زوّج عبده امته يستحبّ ان يعطيها شيئا1 ؛ سواء ذكره في العقد او لا، بل هو الاحوط. وتملک الامة ذلک، بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوک اذا ملّكه مولاه او غيره.

 (1) الخوئي: لايبعد وجوبه.

 مسالة 19: اذا مات المولى وانتقلا الى الورثة فلهم ايضا الامر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر كفاية امر احدهم1  في ذلک.

 (1) الخوئي: لايخلو عن اشكال، بل منع.

  مسالة 20: اذا زوّج الامة غير مولاها من حرّ فاولدها جاهلا بكونها لغيره، عليه العشر او نصف العشر لمولاها وقيمة الولد، ويرجع بها على ذلک الغير1، لانّه كان مغرورا من قبله، كما انّه اذا غرّته الامة بتدليسها ودعواها الحرّيّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق2، وكذا اذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حرّيّتها.

 (1) الخوئي: لا دليل عليه، لانّ قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقا، والرواية الدالّة على ذلک ضعيفة سندا، بل لايبعد ان يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شيء عليه غير المهر.

(2) الخوئي: لا دليل على ذلک، وتقدّم الكلام في نظير ذلک ]في هذا الفصل، المسالة  12[

 مسالة 21: لو تزوّج امة بين شريكين باذنهما ثمّ اشترى حصّة احدهما او بعضها او بعضا من حصّة كلّ منهما، بطل نكاحه، ولايجوز له بعد ذلک وطيها؛ وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها. وهل يجوز به وطيها اذا حلّلها الشريک؟ قولان؛ اقواهما نعم، للنصّ1. وكذا لايجوز وطء من بعضه حرّ اذا اشترى نصيب الرقّيّة لابالعقد ولا بالتحليل منها؛ نعم، لو هاياها، فالاقوى جواز التمتّع بها في الزمان الّذي لها، عملا بالنصّ الصحيح وان كان الاحوط2  خلافه.

 (1) الگلپايگاني: لكنّ الاحوط الترک، والنصّ لم‌يعمل به الّا ابن ادريس والمتاخّرون؛ نعم، لايبعد ان لايكون الحكم على خلاف القاعدة حتّى يحتاج الى النصّ.

(2) الگلپايگاني: لا يُترک.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -