انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في المحرّمات بالمصاهرة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
وهي علاقة بين احد الطرفين مع اقرباء الاخر تحدث بالزوجيّة او الملک1، عينا او انتفاعا، بالتحليل او الوطي2 شبهةً او زنا او النظر واللمس في صورة مخصوصة.

 (1) الگلپايگاني: حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملک عينا او انتفاعا غير معلوم، والمتيقّن هو حدوثها بالوطي مملوكة كانت او محلّلة وبالنظر واللمس في المملوكة؛ نعم، في الزوجة تحدث بمجرّد الزوجيّة وان كان التحريم في بعض المحرّمات مشروطا بالدخول.

الفاضل: في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملک عينا او انتفاعا من دون تحقّق الوطي اشكال، مضافا الى اختصاص المصاهرة لغةً وعرفا بالزوجيّة كما في الجواهر.

(2) المكارم: بناءً على تاثير جميع المذكورات في الحرمة؛ وسياتي الكلام فيها ان شاء اللّه.

 مسالة 1: تحرم زوجة كلّ من الاب والابن على الاخر فصاعدا في الاوّل ونازلا في الثاني نسبا او رضاعا، دواما او متعةً بمجرّد العقد وان لم‌ يكن دخل. ولافرق في الزوجين والاب والابن بين الحرّ والمملوک.

مسالة 2: لاتحرم مملوكة الاب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر، وتحرم مع الدخول او احد الامرين اذا كان بشهوة1، وكذا لاتحرم المحلّلة لاحدهما على الاخر اذا لم‌تكن مدخولة2.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط، بل الاحوط مطلق اللمس والنظر الى ما لايحلّ لغيرالمالک.

الگلپايگاني: بل وان لم ‌يكونا بشهوة على الاحوط، الّا اذا كان النظر الى ما لايحرم لغير المالک النظر اليه.

الفاضل: ياتي الكلام فيه في المسالة (36) وما بعدها.

(2) الامام الخميني: وملموسة ومنظورة.

الفاضل: او ما بحكم الدخول.

 مسالة 3: تحرم على الزوج امّ الزوجة وان علت، نسبا او رضاعا، مطلقا؛ وكذا بنتها وان نزلت بشرط الدخول بالامّ، سواء كانت في حجره او لا1 وان كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته. وكذا تحرم امّ المملوكة الموطوئة على الواطي وان علت مطلقا، وبنتها.

 (1) المكارم: وذكر التقييد بالحجور في كتاب اللّه من باب القيد الغالبي الّذي لا مفهوم له؛ وفي الحقيقة يقول اللّه تعالى : كيف تتزوّجون بهنّ وقد ربّين في حجوركم وصرن كبناتكم؟ دلّ على ذلک الروايات المتضافرة، مع الشهرة القريبة بالاجماع بين الفريقين.

 مسالة 4: لا فرق في الدخول بين القبل والدبر1، وتكفي الحشفة او مقدارها2، ولايكفي الانزال على فرجها من غير دخول وان حبلت به. وكذا لافرق3 بين ان يكون في حال اليقظة او النوم، اختيارا او جبرا، منه او منها.

 (1) المكارم: على الاحوط، لاحتمال انصراف الاطلاقات الى ما هو المتعارف من الدخول في القُبُل.

(2) الامام الخميني: كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لاتخلو من قوّة.

الفاضل: بل لايبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع.

النوري: الاقوى كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة.

(3) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى الفرق.

 مسالة 5: لا يجوز لكلّ من الاب والابن وطء مملوكة الاخر من غير عقد ولاتحليل وان لم‌تكن مدخولة له، والّا كان زانيا.

مسالة 6: يجوز للاب ان يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطيها. والظاهر الحاق الجدّ بالاب والبنت بالابن وان كان الاحوط خلافه. ولايعتبر1  اجراء صيغة البيع2 او نحوه وان كان احوط3؛ وكذا لايعتبر كونه مصلحة للصبيّ؛ نعم، يعتبر عدم المفسدة؛ وكذا لايعتبر الملائة في الاب وان كان احوط4.

(1) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيه، بل اعتباره لايخلو من وجه.

(2) الامام الخميني: لكن يكون التقويم بعنوان التملّک في مقابل العوض.

النوري: ولكنّه من التملّک بالعوض.

(3) الخوئي: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده.

(4) الفاضل: لايُترک فيه وفيما قبله من‌الصورتين، بل لايخلو اعتبار اجراء صيغة ‌البيع ونحوه عن وجه، وعلى فرض العدم لابدّ من ان يكون التقويم بعنوان التملّک في مقابل العوض.

 مسالة 7: اذا زنى الابن بمملوكة الاب، حُدّ؛ وامّا اذا زنى الاب بمملوكة الابن، فالمشهور عدم الحدّ عليه، وفيه اشكال1 .

 (1) الخوئي: بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه. ويظهر من المسالک في المسالة الرابعة من حدّ السارق المفروغيّة عن ترتّب حدّ الزاني على الاب لو زنى بجارية الابن.

 مسالة 8: اذا وطئ احدهما مملوكة الاخر شبهةً، لم‌يُحَدّ، ولكن عليه مهر المثل؛ ولو حبلت، فان كان الواطي هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا، وان كان الاب لم‌ينعتق1 الّا اذا كان انثى؛ نعم، يجب2 على الاب فكّه ان كان ذكرا.

 (1) الخوئي: الظاهر هوالانعتاق، كما صرّح‌به فيالمسالة‌الثامنة في فصل‌نكاح‌ العبيد والاماء.

(2) الامام الخميني: يحتاج الى المراجعة.

 مسالة 9: لايجوز نكاح بنت الاخ او الاخت على العمّة والخالة الّا باذنهما1، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما؛ ويجوز العكس وان كانت العمّة والخالة جاهلتين2 بالحال على الاقوى.

 (1) المكارم: والعمدة فيه مضافا الى الشهرة المؤكّدة، الروايات الدالّة على وجوب التفريق بينهما لو تزوّج بدون الاذن (مثل الحديث 4 من الباب 30 من ابواب المصاهرة) وما دلّ على بطلان النكاح (مثل الحديث 3، منه) والّا فما دلّ على النهي يمكن حمله على الكراهة بقرينة بعض ما دلّ على الجواز.

(2) الفاضل: فيه تامّل.

 مسالة 10: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين1 والكبيرتين2 والمختلفتين، ولابين اطّلاع العمّة والخالة على ذلک وعدم اطّلاعهما ابدا، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعةً او طويلة، على اشكال في بعض3 هذه الصور4، لامكان دعوى انصراف الاخبار5.

 (1) الگلپايگاني: في كفاية اجازة الوليّ في العمّة والخالة الصغيرتين اشكال، فالاحوط ترکال عقد ولو مع اجازة الوليّ.

النوري: والظاهر عدم كفاية اجازة الوليّ في العمّة والخالة الصغيرتين في جواز نكاح بنتالاخ او الاخت عليهما.

(2) المكارم: لكن يشكل اجازة الوليّ في هذه المقامات؛ اللّهم الّا ان يكون هناک ضرورة موجبة لفعل الوليّ.

(3) الامام الخميني: الاقوى التعميم.

(4) المكارم: لاينبغي الاشكال فيها، لاطلاق الادلّة. والتعبير باجلال العمّة والخالة في بعض روايات الباب، من قبيل الحكمة، لا العلّة، فلاينافي عموم الحكمة عدم وجودها في بعض الموارد.

(5) الگلپايگاني: دعوى الانصراف ممنوعة.

الفاضل: لكنّه انصراف بدويّ لايضرّ بالاطلاق.

 مسالة 11: الظاهر1 انّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة2.

 (1) الامام الخميني: فيه اشكال، بل الاشبه عكسه.الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.

الگلپايگاني: لا منشا لذلک الاستظهار؛ نعم، هذا الحكم مطابق للاحتياط.

الفاضل: فيه نظر، بل ظاهر الدليل الاختصاص بصورة السبق وخروج صورة الاقتران.

(2) المكارم: لا دليل على البطلان هنا وان كان احوط؛ وذلک لاختصاص الادلّة بما اذا اوردهما على العمّة والخالة، ماعدا بعض الروايات الضعيفة الدالّة على حرمة جمعهما؛ والغاء الخصوصيّة لايخلو عن اشكال.

 مسالة 12: لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.

مسالة 13: لا فرق1 في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.

 (1) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى الفرق.

 مسالة 14: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون اظهاره وعدمها وكون اللّازم اظهاره بالاذن قولا او فعلا وجهان1.

 (1) الامام الخميني: الاحوط الثاني.

الخوئي: والاوجه هو الاوّل.

الگلپايگاني: اقواهما الاوّل في صورة العلم بالرضا واحوطهما الثاني.

الفاضل: والاحوط الثاني.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالترک اذا لم‌تاذن؛ وذلک لورود التقييد بالاذن في جميع روايات الباب، ماعدا واحدة، الّتي يتعارض فيها الصدر والذيل، مضافا الى امكان حملهاعلى الاذن ايضا (فراجع الباب 30 من ابواب المصاهرة).

النوري: اظهرهما الثاني.

المظاهري: والاقوى الكفاية.

 مسالة 15: اذا اذنت ثمّ رجعت ولم‌ يبلغه الخبر فتزوّج، لم‌ يكفه الاذن السابق.

مسالة 16: اذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم‌يؤثّر في البطلان.

مسالة 17: الظاهر كفاية اذنهما وان كان عن غرور1، بان وعدها ان يعطيها شيئا فرضيت ثمّ لم‌يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد ام لا؛ نعم، لوقيّدت الاذن باعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم‌ يعط، كشف عن بطلان الاذن2 والعقد وان كان حين العقد بانيا على العمل به.

 (1) المكارم: والفرق بين الصورتين انّه في الاوّل من قبيل الداعي، وفي الثاني من قبيل الشرط المتاخّر، ومن الواضح انّ تخلّف الداعي لايوجب الفساد في العقود، ولكن تخلّف الشرط قد يوجب ذلک؛ وفي الحقيقة هو من قبيل القرض بداعي المنفعة او الاقراض من ناحية المستقرض في المستقبل، فانّه لايوجب فسادا ولا ربا؛ بخلاف ما اذا اشترط ذلک في العقد؛ نعم، قد لايكون الشرط مذكورا في متن الاذن، ولكنّه من قبيل ما تواطيا عليه، وفهم ذلک منوط بالعرف. والظاهر انّ الكشف هنا (اي كشف فساد العقد لو لم‌ يعمل بالشرط) من قبيل الكشف الحقيقي، اعني انّه اذا تخلّف عن الشرط ينكشف انّ الاذن الّذي هو من قبيل الايقاع لم‌يكن من اوّل امره موجودا.

(2) الخوئي: لايتّصف الاذن بالصحّة والبطلان، فانّه امّا موجود او معدوم، ولعلّه يريد بذلک عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه.

 مسالة 18: الظاهر1 انّ اعتبار2 اذنهما من باب الحكم الشرعيّ، لا ان يكون لحقّ منهما، فلايسقط بالاسقاط.

 (1) الگلپايگاني: منشا الاستظهار غير معلوم؛ نعم، مقتضى الاستصحاب عدم التاثير،لا الاسقاط.

(2) النوري: هذا الاستظهار غير ظاهر، بل الظاهر خلافه؛ ولو شکّ فاللازم عدم السقوط بالاسقاط.

 مسالة 19: اذا اشترط في عقد العمّة او الخالة اذنهما في تزويج بنت الاخ او الاخت، ثمّ لم‌تاذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط، لم‌يصحّ العقد على احدى البنتين، وهل له اجبارهما1 في الاذن؟ وجهان2؛ نعم، اذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الاخ او الاخت، فالظاهر3 الصحّة4 وان اظهرتا الكراهة بعد هذا.

 (1) الفاضل: لكنّه مع الاجبار لايتحقّق الاذن الكاشف عن الرضا الباطني، والمعتبر هو المكشوف فقط او مع ضمّ الكاشف القوليّ او الفعليّ.

(2) الخوئي: الظاهر هو جواز الاجبار، الّا انـّه لايجدي، فانّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الاخ او الاخت رضا العمّة او الخالة وهو لايتحقّق به.

الگلپايگاني: لو كان المعتبر الاذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر، فلا يتحقّق بالاجبار.

المكارم: الاقوى هو العدم، لانّ الاذن الّذي ينشا من الرضا قلبا لايمكن فيه الاجبار؛ نعم، لو كان الشرط من قبيل الخياطة الّذي شرطها في عقد البيع، يمكن الاجبار عليه؛ وكذا غيره من الافعال الخارجيّة.

النوري: اقواهما الاوّل، لاقتضاء الشرط ثبوت حقّ للمشروط‌له على المشروط ‌عليه بحيث يكون له الاجبار عند الامتناع. وما عن بعض الاجلّة في الحاشية في المقام انّ الاذن الكاشف عن الرضا غير قابل للتحقّق بالاجبار، فيمكن ان يجاب عنه بانّ مقتضى اقدامهما على الالتزام بالاذن في ضمن عقدهما كفاية اذنهما فعلا ولو مع الاجبار، فيرجعالى اسقاطهما بانفسهما حقّهما عند العقد عليهما.

المظاهري: والاقوى جواز الاجبار.

(3) الگلپايگاني: الظاهر انّ الشرط المذكور ان لم‌يقيّد بالرضا ولا بعدمه، يكون بمنزلة الاذن، فيصحّ العقد ما لم‌تظهر الكراهة.

(4) الامام الخميني: لو رجع الشرط الى سقوط اذنه فالظاهر بطلان الشرط.

الخوئي: بل الظاهر الفساد، الّا اذا رجع الاشتراط الى اشتراط وكالته عنهما في الاذن.

الفاضل: ان كان مرجع الشرط الى سقوط اعتبار اذنهما فالظاهر فساده، وان كان مرجعه الى لزوم الاذن البعدي فيرجع الى الصورة الاولى، وان كان مرجعه الى الاذن الفعليّ حال العقد فهو معتبر ما لم‌ يتحقّق الرجوع عنها.

المكارم: بل الظاهر الفساد لو اظهرتا الكراهة، فانّ اشتراط اذنهما من قبيل الحكم لا الحقّ، كما عرفت. ولايصحّ تغيير الاحكام بالشرط، لرجوعه الى اشتراط ما يخالف الكتاب والسنّة؛ نعم، ظاهر هذا الشرط عند النكاح، اذنهما؛ فما دام لم‌ترجعا عنه، يصحّ العقد على ابنة الاخ او الاخت، واذا رجعتا لم ‌يجز.

المظاهري: بل الظاهر الفساد، الّا ان يرجع الشرط الى شرط الوكالة.

 مسالة 20: اذا تزوّجهما من غير اذن ثمّ اجازتا، صحّ على الاقوى1.

 (1) الگلپايگاني: لكنّ الاحوط عدم الاكتفاء به.

المكارم: وقد يقال بالفساد، امّا لانّ المعتبر مقارنة الاذن للعقد، فلايكفي اللحوق؛ وامّا لانّ العقد يقع باطلا بدون الاذن، فلايفيده لحوق الرضا؛ وامّا لانـّه من قبيل ما نهى اللّه،فلايفيده الرضا بعده؛ كما ورد في حديث زرارة (الحديث 1، من الباب 24 من نكاحالعبيد) : «انّه لم ‌يعص اللّه وانّما عصى سيّده، واذا اجاز جاز» ولكن يرد على الاخير انّه على خلاف المطلوب ادلّ، لانـّه من قبيل ما نهى عنه السيّد. ويرد ما قبله انّ وقوعه باطلا اوّل الكلام اذا لم‌ نشترط المقارنة؛ في بقى الاوّل، فهو اعتبار مقارنة الرضا للعقد، وهو ممنوع، لانـّه ليس باقوى من اذن السيّد، بل اذن الزوجين؛ فاذا جاز الفضوليّ في اصل النكاح، فجوازه في هذا الشرط بطريق اولى؛ فتامّل.

 مسالة 21: اذا تزوّج العمّة وابنة الاخ وشکّ1 في سبق عقد العمّة او سبق عقد الابنة، حكم بالصحّة؛ وكذا اذا شکّ في السبق والاقتران، بناءً على البطلان مع الاقتران.

 (1) المكارم: هذا اذا لم‌يكن السبق واللحوق من قبيل المسائل الاتّفاقيّة، والّا في شكل الصحّة؛ نظير ما اذا توضّا غافلا عن لبس الخاتم، ثمّ بعد الوضوء شکّ في جريان الماء تحته من باب التصادف.

 مسالة 22: اذا ادّعت العمّة او الخالة عدم الاذن وادّعى هو الاذن منهما، قدّم قولهما1. واذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الاخ مثلا في الاذن وعدمه، فكذلک قدّم قول العمّة.

 (1) المكارم: والوجه فيه اصالة عدم الاذن؛ ولا معنى هنا للتمسّک باصالة الصحّة في فعل المدّعي، كما في نظائره، كمن باع مال غيره مدّعيا الوكالة وانكر المالک ذلک، او باع العين المرهونة مدّعيا الاذن فيه من المرتهن وانكر المرتهن ذلک، فلاينبغي الشکّ في الحكم بالفساد ما لم ‌تقم بيّنة على الاذن، والّا لم‌ يستقرّ حجر على حجر!.

 مسالة 23: اذا تزوّج ابنة الاخ او الاخت وشکّ في انـّه هل كان عن اذن1 من العمّة والخالة او لا؟ حمل فعله على الصحّة.

 (1) المكارم: الّا اذا كان غافلا بالمرّة وكانت الصحّة امرا اتّفاقيّا.

 مسالة 24: اذا حصل بنتيّة الاخ او الاخت بعد التزويج بالرضاع لم‌ يبطل، وكذا اذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ اسلم1 على وجه2.

  (1) المكارم: لايخلو عن اشكال، لانـّه مبنيّ على استصحاب الصحّة، وهو غير جارٍ عندنا في الشبهات الحكميّة؛ مضافا الى احتمال تبدّل الموضوع؛ فتامّل؛ اللّهم الّا ان يقال بقصور الاطلاقات عن شمول المقام، ولكنّه مشكل.

(2) الامام الخميني: فيه تامّل.

 مسالة 25: اذا طلّق العمّة او الخالة طلاقا رجعيّا، لم‌يجز تزويج احد البنتين الّا بعد خروجهما عن العدّة، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.

مسالة 26: اذا طلّق احدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لانّ طلاق الخلع بائن. وان رجعت في البذل لم‌يبطل العقد.

مسالة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين1 والمختلفتين؟ وجهان؛ اقواهما العدم.

 (1) الفاضل: لا من جهة اصل الملک، بل بلحاظ الوطي فيه.

 مسالة 28: الزنا الطاري على التزويج لايوجب الحرمة1 اذا كان بعد الوطي، بل قبله2 ايضا3  على الاقوى؛ فلو تزوّج امراة ثمّ زنى بامّها او بنتها لم‌تحرم عليه امراته. وكذا لو زنى الاب بامراة الابن، لم‌تحرم على الابن. وكذا لو زنى الابن بامراة الاب، لاتحرم على ابيه. وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج؛ فلو تزوّج امراة ولاط باخيها او ابيها او ابنها لم‌تحرم عليه امراته، الّا انّ الاحتياط4 فيه5 لايُترک6. وامّا اذا كان الزنا سابقا على التزويج، فان كان بالعمّة او الخالة يوجب حرمة بنتيهما7 وان كان بغيرهما ففيه خلاف، والاحوط التحريم8، بل لعلّه لايخلو عن قوّة9. وكذا الكلام في الوطي بالشبهة، فانّه ان كان طارئا لايوجب الحرمة، وان كان سابقا على التزويج اوجبها10.

 (1) المكارم: ان قلنا انّ الزنا السابق لايوجب نشر الحرمة والفساد، كماسياتي، فالطارئ بطريق اولى. هذا مضافا الى انّ الحكم في الزنا الطارئ على التزويج اذا كان بعد الوطي، اجماعي؛ وامّا بالنسبة الى ما قبل الوطي، ففيه خلاف، لاختلاف الروايات في ذلک واطلاق بعضها وتقييد الاخر، ومقتضى الجمع الحرمة؛ ولكنّها معارضة ببعض ما يخالفها (كالحديث 2، من الباب 4 من المصاهرة) ولكن على المختار يمكن حملها على تفاوتدرجات الكراهة.

(2) الفاضل: بل يوجب فيه على الاحوط.

(3) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيما اذا كان الزنا قبل الوطي وكذا في اللواط الطارئ قبل الوطي.

(4) الگلپايگاني: اذا كان اللواط قبل الوطي؛ وامّا اذا كان بعد الوطي فالاقوى عدم وجوب مراعاته.

(5) الفاضل: في خصوص ما اذا كان اللواط قبل الوطي، كما في الزنا على ما مرّ

(6) الامام الخميني: لاينبغي تركه.

الخوئي: لا باس بتركه في غير ما اذا اراد التزويج بها ثانيا.

المكارم: قد عرفت في المسالة (21) من الفصل السابق انّ هذا الاحتياط مستحبّ.

(7) الخوئي: على الاحوط في بنت العمّة.

المكارم: الحكم في بنت العمّة محلّ اشكال، ولكن لايُترک الاحتياط بالترک؛ وذلک لاختصاص الادلّة ببنت الخالة؛ اللّهم الّا بالغاء الخصوصيّة، وهو محلّ اشكال او منع.

(8) المظاهري: وان كان الاقوى عدم التحريم مطلقا.

(9) الخوئي: في القوّة اشكال، بل منع.

الامام الخميني: في القوّة اشكال، وكذا في الوطي بالشبهة.

الفاضل: في القوّة اشكال، وكذا في الوطي بالشبهة.

المكارم: القوّة محلّ منع؛ بل الظاهر الجواز مع الكراهة، ولكن لاينبغي ترک الاحتياط فيه؛ وذلک لتعارض الروايات من الجانبين ووجود القائل بكليهما بين الاصحاب، بل وبين العامّة، ومقتضى الجمع الدلالي هو الجواز مع الكراهة (فراجع الباب 6 و7 و8 و10 منابواب المصاهرة).

(10) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الايجاب.

 مسالة 29: اذا زنى بمملوكة ابيه، فان كان قبل ان يطاها الاب حرمت على الاب1، وان كان بعد وطيه لها لم‌تحرم. وكذا الكلام اذا زنى الاب بمملوكة ابنه.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

 مسالة 30: لا فرق1 في الحكم بين الزنا في القبل او الدبر2.

 (1) المظاهري: بل فرق، كما مرّ كرارا.

(2) المكارم: على الاحوط، وذلک لاطلاق الادلّة، مع امكان الاشكال عليها بانصرافها الى خصوص الزنا في القُبُل.

مسالة 31: اذا شکّ في تحقّق الزنا وعدمه، بني على العدم. واذا شکّ في كونه سابقا او لا، بني على كونه لاحقا1.

 (1) المكارم: الاولى ان يقال : بني على عدم كونه سابقا، فانّه مقتضى الاصل؛ وامّا كونه لاحقا، فلا اصل له، لعدم حجيّة اصالة تاخّر الحادث، بل لا حاجة اليه، كما لايخفى.

 مسالة 32: اذا علم انـّه زنى باحد الامراتين1 ولم‌يدر ايّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط2 اذا كان لكلّ منهما امّ او بنت؛ وامّا اذا لم‌يكن لاحداهما امّ ولا بنت، فالظاهر جواز3 نكاح الامّ او البنت من الاخرى.

 (1) الفاضل: بحيث كانت هي ايضا زانية.

(2) الخوئي: في اطلاقه منع ظاهر.

(3) الامام الخميني: هذا اذا كانت المراة زانية، لا مشتبهة.

 مسالة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا او اجباريّا او اضطراريّا1، ولابين كونه في حال النوم2  او اليقظة، ولا بين كون الزاني بالغا او غير بالغ، وكذا المزنيّ بها، بل لوادخلت الامراة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على اشكال3، بل لو زنى بالميتة فكذلک، على اشكال4 ايضا؛ واشكل من ذلک لو ادخلت ذكر الميّت المتّصل. وامّا لو ادخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.

 (1) الخوئي: نشر الحرمة بالزنا بالنسبة الى الزاني نفسه في فرض الاكراه او الاضطرار لايخلو من اشكال، بل منع.

(2) الخوئي: الظاهر عدم شمول الحكم لما اذا كان الواطئ نائما، وذلک لاعتبار الاختيار في مفهوم الزنا.

(3) المكارم: شمول الادلّة لمثل هذا الفرض، بل وما ياتي من الزنا بالميتة مشكل جدّا؛ واشكل من الجميع ما ذكره اخيرا من ادخال ذكر الميّت في فرجها وان كان الاحوط ترک الجميع؛ وامّا ما افاده اخيرا من انّ الظاهر عدم نشر الحرمة لو ادخلت الذكر المقطوع، فالاولى ان يقال : لا ينبغي الشکّ في عدم نشر الحرمة حينئذٍ.

(4) الخوئي: قويّ جدّا، بل الظاهر عدم النشر؛ وکذا الحال فیما بعده.

 مسالة 34: اذا كان الزنا لاحقا فطلّقت الزوجة رجعيّا، ثمّ رجع الزوج في اثناء العدّة لم‌ يعدّ سابقا حتّى ينشر الحرمة، لانّ الرجوع اعادة الزوجيّة الاولى1. وامّا اذا نكحها بعد الخروج عن العدّة، او طلّقت بائنا فنكحها بعقد جديد، ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان؛ من انّ الزنا حين وقوعه لم‌ يؤثّر في الحرمة، لكونه لاحقا فلااثر له بعد هذا ايضا، ومن انـّه سابق بالنسبة الى هذا العقد الجديد، والاحوط النشر2.

   (1) الخوئي: بل الزوجيّة الاولى باقية حقيقةً، والرجوع ابطال لاثر الطلاق.

(2) المكارم: بل الاقوى عدم النشر؛ وذلک لانّ ظاهر الادلّة كون الحرمة الحاصلة من وطء الامّ او البنت متّصلة بالوطي، لا انّ الوطي الحاصل في زمن قبل ذلک ولو بسنين يؤثّر فيحدوث الحرمة بعد الطلاق البائن؛ والانصاف انّ الاطلاقات لا نظر لها الى مثل ذلک،مضافا الى كونه في نفسه امرا مستبعدا جدّا.

المظاهري: وان كان الاقوى عدم النشر.

 مسالة 35: اذا زوّجـه رجـل امراة فضـولا فزنـى بامّها او بنـتها1، ثمّ اجاز العـقد، فان قلنـا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقـا، وان قلنا بالكشف2 الحكميّ3 او النقل كان سابقا4.

 (1) المكارم: لكنّ الانصاف بطلان الكشف الحقيقي، كما ذكرنا في محلّه، فيكون العقد باطلا؛ وقد يقال : انّ الاجازة على الكشف الحقيقي ايضا باطل، لانّها فرع صدور عقد صحيح مع قطع النظر عن الاجازة، وهو غير موجود بعد سبق الزنا، كما انّه قد يقال بانّ الكشف الحكمي يقتضي الحكم بسبق الزوجيّة على الزنا، فيكون صحيحا؛ ولكنّ الانصاف انّالمراد بالكشف الحكمي ترتيب اثار العقد بذاته، لا بهذه الخصوصيّات الخارجة عنه.

(2) الفاضل: فيه نظر.

(3) الامام الخميني: فيه تامّل.

(4) الگلپايگاني: الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكميّ، لانّ مقتضاه الحكم بسبق الزوجيّة، لكن لايُترک الاحتياط.

النوري: فيه تامّل واشكال.

 مسالة 36: اذا كان للاب مملوكة منظورة او ملموسة له بشهوة1، حرمت على ابنه، وكذا العكس على الاقوى فيهما، بخلاف ما اذا كان النظر او اللمس بغير شهوة، كما اذا كان2 للاختبار3 او للطّبابة او كان اتّفاقيّا، بل وان اوجب شهوة ايضا؛ نعم، لو لمسها لاثارة الشهوة، كما اذا مسّ فرجها او ثديها او ضمّها لتحريک الشهوة، فالظاهر النشر.

 (1) الفاضل: ولم‌يكن المنظور او الملموس هو الوجه او الكفّين؛ وامّا هما فياتي حكمهما في المسالة (38).

(2) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه.

(3) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيما اذا تعمّد النظر الى الفرج ولو للاختبار.

 مسالة 37: لاتحرم امّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الاقوى وان كان الاحوط الاجتناب، كما انّ الاحوط اجتناب الربيبة الملموسة او المنظورة امّها وان كان الاقوى عدمه1، بل قد يقال: انّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطي في كلّ مورد يكون الوطي ناشرا للحرمة2، فتحرم الاجنبيّة الملموسة او المنظورة شبهةً او حراما على الاب والابن، وتحرم امّها وبنتها حرّةً كانت او امةً، وهو وان كان احوط، الّا انّ الاقوى خلافه. وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الاب والابن على الاخر اذا كانت ملموسة او منظورة بشهوة3.

 (1) المكارم: ولكنّه مكروه، لشهادة روايات عديدة ناهية عنها محمولة على الكراهة، بشهادة قوله تعالى: (و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ) فانّ ظاهرها تاثير الدخول مع انّه مسبوق بالنظر واللمس عادةً، فالحكم مستند اليهما على القول بتاثير النظر واللمس.

(2) المكارم: ولكن لم‌ يوجد له قائل به، ولا دليل، كما اعترف به غير واحد من ائمّة الفقه ؛فالاحتياط فيه ايضا ضعيف. ومثل هذه المسالة مع شدّة الابتلاء بها بين الناس، لو كان لبان واشتهر غاية الاشتهار، وحرّمت كثير من النساء على كثير من الرجال؛ وهذا دليل اخر على ضعف الاحتياط المذكور.

(3) الفاضل: او كانت ملموسة لاثارة الشهوة، كما مرّ في المسالة (36).

 مسالة 38: في ايجاب النظر او اللمس الى الوجه والكفّين اذا كان بشهوة نظر، والاقوى العدم1  وان كان هو الاحوط2.

 (1) الفاضل: في خصوص النظر؛ وامّا اللمس فلايُترک الاحتياط فيه.

(2) الامام الخميني: لايُترک في اللمس بشهوة.

الخوئي: لايُترک الاحتياط في اللمس.

الگلپايگاني: لايُترک في اللمس.

 مسالة 39: لا يجـوز الجـمع بـين الاختـين فـي النـكاح، دوامـا او متـعة، سـواء كـانـتـا نسبـيّـتـين او رضـاعيّتـين1 ]او  مختلـفـتـيـن2[ ؛ وكـذا لايجوز3 الجمع بينهما في الملک مع وطيهما، وامّا الجمع بينهما في مجرّد الملک من غيروطء فلا مانع منه. وهل يجوز الجمع بينهما في الملک مع الاستمتاع بما دون الوطي، بان لم‌يطاهما او وطئ احداهما واستمتع بالاخرى بما دون الوطي؟ فيه نظر؛ مقتضى بعض النصوص4  الجواز، وهو الاقوى5 ، لكنّ الاحوط العدم.

 (1) الگلپايگاني: في بعض الكتب الغير المصحّحة كتبت بعد «الرضاعيّتين» كلمة: «او مختلفتين» لكن في النسخة الّتي عندي لم‌تكن تلک الكلمة وهي مصحّحة في عصر المصنّف قدّس سرُّه وبمراه.

الفاضل: وفي بعض النسخ : او مختلفتين، والاولى تركه.

(2) الامام الخميني: كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبيّة الّتي لم‌ترتضع من لبنه، فهما اختان مختلفتا الانتساب لم‌تحصل اختيّتهما بالرضاعة ولا بالنسب، بل بهما على الاختلاف.

الخوئي: يريد بذلک ما اذا كانت الاختيّة بين المراتين ناشئة من ولادة احداهما وارتضاع الاخرى.

المكارم: الاختيّة من‌الامور المتضايفة المتساوية، فلايتصوّر الاختلاف فيها؛ فلوكانت احديهما اختا رضاعيّا، كانت نسبة الاخرى اليها ايضا كذلک؛ ولا معنى لكون انتساب احديهما الى الاخرى بالنسب، والاخرى اليه بالرضاع، ولذا ضرب على هذه الكلمة (مختلفتين) في بعض النسخ. وما قيل في توجيهه في بعض الحواشي من انّه يريد بذلک ما اذا كانت الاختيّة بين المراتين ناشئة من ولادة احديهما وارتضاع الاخرى، كما ترى؛ فانّه من مصاديق الاختين الرضاعيّتين بلا اشكال.

النوري: يريد بذلک اختين لم‌تحصل اختيّتهما بالنسبة الى انفسهما بالرضاعة ولا بالنسب، بل حصلت من جهة ارتضاع احديهما وانتساب الاخرى.

(3) الامام الخميني: ما لايجوز هو وطيهما بالملک، لا جمعهما فيه مع وطيهما.

(4) الخوئي: النصّ الوارد في المقام ضعيف جدّا.

(5) الخوئي: في القوّة اشكال، بل منع.

 مسالة 40: لو تزوّج باحدى الاختين وتملّک الاخرى، لايجوز له وطء المملوكة الّا بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة ان كانت رجعيّة؛ فلو وطئها قبل ذلک فعل حراما، لكن لاتحرم عليه الزوجة بذلک ولايحدّ حدّ الزنا بوطي المملوكة، بل يعزّر، فيكون حرمة وطيها كحرمة وطء الحائض.

مسالة 41: لو وطىء احدى الاختين بالملک، ثمّ تزوّج الاخرى، فالاظهر1 بطلان التزويج؛ وقد يقال بصحّته وحرمة وطء2  الاولى، الّا بعد طلاق الثانية.

 (1) الامام الخميني: محلّ تامّل

الفاضل: الاظهريّة ممنوعة، وعلى تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطي الاولى الّا بعد طلاق الثانية ممنوع ايضا

(2) الگلپايگاني: مستندها غير واضح، بل مقتضى الاستصحاب حليّة وطء الاولى وحرمة وطء الثانية ولو على فرض صحّة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطي وعدم معيّن لاحداهما.

مسالة 42: لو تزوّج باحدى الاختين ثمّ تزوّج بالاخرى، بطل عقد الثانية؛ سواء كان بعد وطء الاولى او قبله. ولايحرم بذلک وطء الاولى وان كان قد دخل بالثانية؛ نعم، لو دخل بها مع الجهل بانّها اخت الاولى، يكره له وطء الاولى قبل خروج الثانية عن العدّة، بل قيل: يحرم، للنصّ الصحيح، وهو الاحوط1 .

 (1) الخوئي: لايُترک، بل هو الاظهر.

الامام الخميني، الگلپايگاني، الفاضل: لايُترک.

المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، لانّ اعراض المشهور عن سند هذا النصّ غير ثابت، بل لعلّهم اعرضوا عن دلالته، بقرينة العمومات؛ مضافا الى انّه عمل جماعة من القدماء بمضمونه، كما حكي عنهم.

النوري: بل الاقوى.

 مسالة 43: لو تزوّج بالاختين ولم‌يعلم السابق واللاحق، فان علم تاريخ احد العقدين، حكم بصحّته1 دون المجهول، وان جهل تاريخهما حرم عليه وطيهما2 وكذا وطء احداهما، الّا بعد طلاقهما او طلاق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ تزويج من‌شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الاخرى عن العدّة، ان كان دخل بها او بهما. وهل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر3 عليهما؟ لايبعد ذلک4، لقوله تعالى5: (فامساک بمعروف6 اوتسريح باحسان). وربّما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم اجباره، وانّه يعيّن بالقرعة7، وقد يقال: انّ الحاكم يفسخ نكاحهما8. ثمّ مقتضى العلم الاجمالي بكون احداهما زوجة، وجوب الانفاق عليهما9 مالم‌يطلّق10، ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكلّ منهما، وان كان بعد الدخول فتمامه. لكن ذكر بعضهم11  انـّه لايجب عليه الّا12 نصف المهر13  لهما، فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول وتمام احد المهرين لهما في صورة الدخول14 ؛ والمسالة محلّ اشكال15 كنظائرها من العلم الاجمالي في الماليّات.

 (1) الخوئي: فيه‌اشكال،بل‌منع، وذلک لما بنينا عليه من ‌معارضة ‌الاستصحابين في امثال ‌المقام.

(2) المكارم: وقد يقال هنا بالقرعة، كما مال اليها في الجواهر، ولكنّه بعيد جدّا، لما ذكرناه في محلّه من انّ مورد القرعة هو ما اذا لم‌يمكن الاحتياط ولاغيره، والّا لم‌يكن من ‌الامر المشكل، ولذا لايرجع الى القرعة في شيء من موارد الاحتياط؛ نعم، لو لم‌يكن هناک طريق الى طلاقهما ثمّ اختيار من شاء منهما، امكن القول بالقرعة، ولكن طريق الطلاق طريق واسع.

(3) الگلپايگاني: بل فرارا عن ترک الواجب المبتلى به، حيث يعلم اجمالا بوجوب الاضطجاع عليه في كلّ اربعة ليال ووجوب الوطي في كلّ اربعة اشهر، ولايتمكّن من اداء الواجب ولا للتخلّص منه الّا بالطلاق.

النوري: وفيه : انّ مفاد قاعدة نفي الضرر رفع الحكم المترتّب عليه الضرر دون اثبات حكم يرتفع به الضرر، فلايمكن اثبات وجوب الطلاق بها، ثمّ انّ المحذور لاينحصر فيما ذكره من ضرر الصبر عليهما، فانّ ابقائهما معا والانفاق عليهما من غير الاستمتاع بهما ضرر على الزوج، كما انّ وجوب وطء من هي زوجته منهما في كلّ اربعة اشهر وحرمة وطء من لم‌تكن زوجته مستلزم لوقوعه بين المحذورين؛ وهكذا.

(4) الامام الخميني: الاقرب هوالرجوع الى‌القرعة في تعيين ‌السابق ‌منهما، فتسقط الاحتمالات اللاحقة؛ وكذا الحال فيالرجوع الى‌القرعة في نظائر المقام، الّا بعض ‌الموارد النادرة ممّا خرج عنها بالنصّ، فحينئذٍ تستعمل بالنسبة الى المهر لو طلّقها. وما هو المعروف بين المتاخّرين من ‌الاشكال في ادلّة القرعة، قد فرغنا عن جوابه في محلّه، وانـّه ممّا لا اساس له، وامّا الاية الشريفة الّتي تمسّک بها في المتن فهي غير مربوطة بالمسالة وان تمسّک بها العلّامة ايضا.

الخوئي: لا دليل عليه، والاية الكريمة على ما فُسّرت راجعة الى النفقة، فاذن ينتهي الامر الى القرعة.

المكارم: بناءً على عموم (لاضرر) وشموله لامثال المقام، كما هو الاقوى؛ وقد يقال بانّ اجباره على الطلاق ناشٍ عن تركه الواجب عليه لو لم‌يطلّقهما، من وجوب القسم ووجوب الوطي في كلّ اربعة اشهر، كما اشار اليه في القواعد على ما حكي عنه؛ ولكنّه فرع وجوب اعدام الموضوع فيما دار الامر بين المحذورين؛ وامّا القول بالقرعة هنا، كما ذكره بعضهم، فقد عرفت انّ المقام ليس من موارد القرعة بعد وجود طريق اخر لحلّ الامر المشكل؛ وعلى هذا الوجه، لو صبرتا، لم‌يكن دليل على جواز اجباره على الطلاق.

(5) الفاضل: الاستدلال بالاية الشريفة على وجوب الطلاق في المقام غير ظاهر، وكذا الاستدلال له بالعلم الاجماليّ بوجوب الاضطجاع والوطي، فانّه لايقتضي وجوب الطلاق اذا كان هناک طريق للتشخيص ولو كانت هي القرعة بناءً على شمول دليلها لمثل المقام وعدم الافتقار الى عمل الاصحاب، كما حقّقناه في محلّه.

(6) النوري: هذا المضمون قد ورد في عدّة موارد من الكتاب العزيز، ولكنّها كلّها واردة بعد الطلاق، وانّ على الزوج حينئذٍ امّا امساكها بمعروف فيتزوّجها ويبقيها زوجة له او يسرّحها فهي اجنبيّة عمّا هو محلّ الكلام من وجوب الطلاق على الزوج فيما اذا لم‌يمكنه القيام بالاستمتاعات الجنسيّة لبعض المحاذير الشرعيّة؛ اللّهمّ الّا بتنقيح المناط.

(7) النوري: وهو الاقوى، فيتعيّن السابق بالقرعة، وتسقط الاحتمالات الاتية.

(8) المكارم: المراد من فسخ الحاكم هو طلاقه ولايةً عن الزوج، والّا لا معنى للفسخ هنا؛هذا، وطلاق الحاكم لا وجه له ايضا عند امكان اجبار الزوج بالطلاق.

(9) المكارم: ولايجوز تقسيم انفاق واحد عليهما كالمهر فيما سياتي ان شاء اللّه؛ وذلک لانّ اقدامه على ابقاء الزوجيّة موجب لوجوب الانفاق عليهما معا بمقتضى العلم الاجمالي من دون مانع.

(10) الفاضل: او يعيّن بالقرعة، كما مرّ.

(11) الفاضل: الظاهر ما ذكره ذلک البعض في فرض عدم الدخول، لكن اذا كان المهران متّفقين قدرا وجنسا ووصفا يقسّط نصف المهر عليهما، ومع اختلافهما تعطى كلّ واحدة منهما ربعما سمّي لها، هذا مع قطع النظر عن الرجوع الى القرعة؛ وامّا معها كما عرفت، فلابدّ من التعيين بها واعطاء نصف مهرها ايّاها. وامّا في فرض الدخول فاللازم كلا المهرين مطلقا بناءً على ثبوت المهر المسمّى في الوطي بالشبهة في النكاح الفاسد.

(12) النوري: وهو وجيه على فرض عدم القول بالتعيّن بالقرعة ونحوها، ولكنّ اللازم حينئذٍ نصف ما سمّي لها من المهر، لا لكلّ واحدة نصف المجموع وكذلک الربع.

(13) المكارم: وهو الاقوى، لانّ المقام من مقامات التنصيف واجراء قاعدة العدل والانصاف. ولكن في صورة الدخول يجب عليه مهر المثل لكلّ واحد منهما قطعا، بمقتضى الدخول؛ وانّما الكلام في زيادة المسمّى على المثل، فهي الّتي يجب تنصيفها على قول هذا البعض، وقد عرفت انّه الاقوى، والعجب انّه لم‌يشر عليه في المتن، مع انّ وجوب مهر المثل في الدخول من الواضحات عندهم؛ ثمّ انّه لو اختلف المسمّى، فهل يقرع، او يؤخذ نصفا من كلّ منهما؟ الظاهر هو الثاني؛ فلو كان احدهما ماة والاخر ماتين، يعطى نصف الماتين لصاحب الماتين ونصف الماة لصاحب الماة، ولايجمع بينهما ثمّ ينصف، لانّ ذلک قد يوجب اخذ احدهما ازيد ممّا هو تمام مهر المسمّى؛ فتدبّر جيّدا.

(14) الخوئي: اذا فرض الدخول فيهما معا وجب عليه تمام المهر لكلّ منهما، غاية الامر انّ احد المهرين مهر المثل والاخر مهر المسمّى، وتعيين ذلک انّما هو بالقرعة؛ وكذا الحال في فرض عدم الدخول، فانّ نصف المهر يتعيّن بالقرعة.

(15) النوري: لعدم الدليل على قاعدة العدل والانصاف، والاوجه في نظائرها القرعة.

 مسالة 44: لو اقترن عقد الاختين، بان تزوّجهما بصيغة واحدة او عقد على احداهما ووكيله على ‌الاخرى في زمان واحد، بطلا معا. وربّما يقال بكونه مخيّرا1 في اختيار ايّهما شاء، لرواية محمولة2  على التخيير بعقد جديد3. ولو تزوّجهما وشکّ في السبق4 والاقتران، حكم ببطلانهما ايضا5 .

 (1) الخوئي: لاتبعد صحّة هذا القول، فانّ الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة وقد عمل بها جماعة من الاصحاب، فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها، هذا في الصورة الاولى؛ وامّا الصورة الثانية فلاتبعد صحّة عقد نفسه فيها، وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشکّ في السبق والاقتران، وعليه فان كان محتمل السبق عقد احداهما معيّنة فيؤخذ به، وان كانت غير معيّنة فالمرجع هو القرعة لتعيين السبق والاقتران.

المكارم: ولكنّ القول بالتخيير ضعيف؛ وذلکلانّ الرواية المذكورة (الحديث 1 و2، من الباب 25 من ابواب المصاهرة) مرويّة في الكافي والتهذيب والفقيه، ولكنّها في الاوّلين مرسلة والاخير مسندة باسناد صحيحة، كلّها تنتهي الى الجميل، والظاهر انّها رواية واحدة، ومن المستبعد جدّا ان يكون جميل سمعها تارةً بلا واسطة عن المعصوم علیهِ السَّلام واخرى مع الواسطة بعبارة واحدة بعينها؛ فالظاهر وقوع الاشتباه في احد الكتابين، امّا الفقيه وامّا الكافي؛ ولو اخذ باصالة عدم الزيادة ورجّح على اصالة عدم النقيصة، كان الاقوى ارسال الرواية؛ هذا مضافا الى فتوى المشهور بخلافها، لاسيّما بالنسبة الى ما وردفي ذيلها من العقد على خمس زوجات؛ فتامّل. والانصاف انّه مع ذلک يشكل الاعتماد عليها والفتوى بها مع مخالفتها للقواعد، والعجب انّ الكليني ؛ رواها في باب الجمع بين الاختين مرسلةً (الحديث 3) وفي الباب الّذي عنده اربع نسوة مسندةً (الحديث 5).

(2) الفاضل: ولاينبغي ترک الاحتياط بالعمل بمقتضى الرواية، بان يختار احداهما ثمّ يطلّقها او يمسكها بعقد جديد.

(3) الگلپايگاني: ومع ذلک، الاحوط له اختيار احداهما ثمّ الطلاق اذا اراد التسريح والعقد الجديد عليها اذا اراد الامساک.

(4) الامام الخميني: مع الجهل بتاريخهما.

(5) المكارم: اذا جهل تاريخهما؛ وامّا لو علم تاريخ احدهما وجهل الاخرى، حكم بصحّة معلوم التاريخ.

 مسالة 45: لو كان عنده اختان1 مملوكتان فوطئ احداهما حرمت عليه الاخرى حتّى تموت الاولى، او يخرجها عن ملكه ببيع او صلح او هبة او نحوهما ولو بان يهبها من ولده، والظاهر كفاية التمليک الّذي له فيه الخيار وان كان الاحوط اعتبار لزومه، ولايكفي على الاقوى2 ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكيّة كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها؛ ولو وطئها من غير اخراج للاولى لم‌يكن زنا3 ، فلايحدّ ويلحق به الولد؛ نعم، يعزّر.

 (1) الفاضل: عدم الابتلاء بهذه المسالة ومثلها ممّا يتعلّق بالاماء والعبيد من المسائل الاتية اقتضى رفع اليد عن الورود فيها والتعرّض لاحكامها.

(2) المظاهري: بل على الاحوط، ولايبعد القول بكفاية التزويج للغير.

(3) الگلپايگاني: المسالة محلّ اشكال، لانّ الجمع بين الاختين المملوكتين بالوطي اذا كان حراما فيكون وطء اخت المملوكة الموطوئة نظير وطء امّها ولا اظنّ احدا ان لايحكم بانّه زنا، ولكن مع ذلک «الحدود تدرا بالشبهات».

 مسالة 46: اذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم؛ وحينئذٍ فان اخرج الاولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقا وان كان ذلک بقصد الرجوع اليها، وان اخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الاولى ان يكون اخراجه لها لا بقصد الرجوع الى الاولى، والّا لم‌تحلّ. وامّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعا او حكما، فلايبعد بقاء الاولى على حليّتها والثانية على حرمتها وان كان الاحوط عدم حلّية الاولى الّا باخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع الى الاولى، واحوط من ذلک كونها كصورة العلم.

مسالة 47: لو كانت الاختان كلتاهما او احداهما من الزنا، فالاحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي اذا كانتا مملوكتين.

مسالة 48: اذا تزوّج باحدى الاختين ثمّ طلّقها طلاقا رجعيّا، لايجوز له نكاح الاخرى الّا بعد خروج الاولى عن العدّة؛ وامّا اذا كان بائنا، بان كان قبل الدخول او ثالثا او كان الفراق بالفسخ لاحد العيوب او بالخلع او المباراة، جاز له نكاح الاخرى. والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج اختها، كما سياتي في باب الخلع ان شاء اللّه؛ نعم، لو كان عنده احدى الاختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة، لايجوز له على الاحوط1 نكاح اختها في عدّتها2 وان كانت بائنة، للنصّ الصحيح. والظاهر انـّه كذلک اذا وهب مدّتها وان كان مورد النصّ انقضاء المدّة.

 (1) النوري: الاحوط وان كان ما ذكره قدّس سرُّه، ولكنّ الاقوى خلافه، وذلک لانّ المستفاد من الروايات الواردة في الطلاق البائن هو الجواز في المتعة ايضا؛ ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله علیهِ السَّلام في رجل طلّق امراة او اختلعت او بانت، اله ان يتزوّج باختها؟ قال :فقال علیهِ السَّلام: « اذا برئت عصمتها ولم‌يكن له عليها رجعة فله ان يخطب اختها» (الوسائل :ج15 ص 480) فهذه الرواية مضافا الى دلالة كلمة «بانت» على جواز تزويج الاخت، مقتضية للجواز بحسب التعليل المستفاد منها؛ ومثلها صحيحة ابي بصير وصحيحة ابي الصباح الكناني (قد وقعت الاولى في الصفحة المذكورة والثانية في ج  14ص 370)؛ والصحيح الّذي اشار اليه المصنّف قدّس سرُّه (و هو صحيح يونس الواقع في ج 14 منالوسائل ص369) مضافا الى كونه معارضا بما ذكرنا من الروايات، لم‌يعمل به الفقهاء،فلايصلح دليلا في قبال العمومات المقتضية للجواز. وفي الجواهر (ج 29 ص 381) : يجوز متعة احدى الاختين، فاذا انقضى اجلها عقد على الاخرى وان كانت في العدّة، وهكذا، لانـّها من عدّة البائن وليس عليه لنفسه عدّة، وهو طريق لاحتيال الجمع بين الاختين على الدوام. وفي السرائر في ردّ النصّ الّذي اشار اليه المصنّف: «و هي رواية شاذّة مخالفة لاصول المذهب لايلتفت اليها ولايجوز التعريج عليها».

المظاهري: على‌الاحوط الاولى حملا للنصّ الصحيح على الكراهة، لوجود النصّ الصحيح على الجواز؛ ولعلّ المشهور بنوا على ما قلنا، لا انّهم اعرضوا عن الروايات المانعة.

(2) المكارم: الحقّ جواز ترک هذا الاحتياط؛ وذلک لانّ النصّ الصحيح الدالّ عليه(الحديث 1، من الباب 27 من ابواب المصاهرة) معرض‌عنه عند اكثر اصحاب، مضافا الى معارضته بما يستفاد من ادلّة الجواز في العقد الدائم؛ فانّ قوله : اذا برئت عصمتها ولميكن له عليها رجعة، فله ان يخطب اختها (الحديث 1، من الباب 28 من ابواب المصاهرة) الّذي هو كالتعليل، يدلّ على الجواز في المتعة ايضا بعد انقضاء الاجل؛ وتخصيص مثل هذا التعليل بحديث يونس وابن سعيد، ليس باولى من حمله على الكراهة، كما مال اليه في الجواهر في بعض كلماته، لاسيّما مع معارضته للاصول، كما ذكره في السرائر؛ نعم، لاينبغي ترک الاحتياط في امثال المقام. وقد يتوهّم في المقام جواز التمسّک بالاولويّة، فانّه اذا جاز ذلک في العقد الدائم بعد الطلاق، يجوز في المتعة بعد تمام المدّة بطريق اولى؛ ولكنّ الانصاف انّ الاولويّة غير ثابتة، بل الامر على العكس.

 مسالة 49: اذا زنى باحدى الاختين جاز له نكاح الاخرى في مدّة استبراء الاولى. وكذا اذا وطئها شبهةً، جاز له نكاح اختها في عدّتها، لانّها بائنة؛ نعم، الاحوط اعتبار الخروج عن العدّة، خصوصا1  في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها، من جهة الخبر2  الوارد3  في تدليس الاخت الّتي نامت في فراش اختها بعد لبسها لباسها.

 (1) الخوئي: لم‌يظهر وجه للخصوصيّة.

(2) الامام الخميني: هو صحيحة بريد العجلي، وهي غير مربوطة بالمقام، بل يمكن دعوى اشعارها بخلاف ما ذكره؛ نعم، الاحوط ترک وطء الاخت الّتي هي زوجته مع وطء اختها المدلّسة، للصحيحة.

الخوئي: الخبر صحيح، ومثله صحيح زرارة بن اعين في الدلالة على هذا الحكم وان كان مورده غير صورة التدليس.

المكارم: فيه اشكال؛ والمراد من الخبر هو خبر بريد العجلي (الحديث 1، من الباب 9 من ابواب التدليس) ولا دخل له بما نحن بصدده، فانّ الكلام انّما هو في التزويج بعد وطء الشبهة بالاخت، وفي مورد الخبر التزويج وقع قبله، وانّما نهى عن وطيها قبل تمام عدّة الاخرى؛ اللّهم الّا ان يتمسّک بالاولويّة، ولكنّ العمدة انّ الرواية معرض عنها عند الاصحاب، كما قيل، والاولويّة غير ثابتة.

(3) الفاضل: لكنّ الخبر يدلّ على النهي عن قرب الزوجة قبل خروج اختها الموطوئة شبهةً عن عدّتها، وهو غير ما نحن فيه، الّا ان يستفاد منه حكم المقام لعدم الفرق، لكنّه محلّ تامّل.

 مسالة 50: الاقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة1. وذهب جماعة من الاخباريّة الى الحرمة والبطلان2 بالنسبة الى الثانية، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان. فالاحوط الترک. ولو جمع ‌بينهما فالاحوط طلاق الثانية او طلاق الاولى3 وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدّة وان كان الاظهر على القول بالحرمة عدم البطلان، لانـّها تكليفيّة، فلاتدلّ على الفساد. ثمّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة او الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميّا او لا، كما انّ الظاهر اختصاص الكراهة او الحرمة بمن كانت فاطميّة من طرف الابوين او الاب، فلاتجري في المنتسب اليها ـ صلوات اللّه عليها ـ من طرف الامّ4 ، خصوصا اذا كان انتسابها اليها باحدى الجدّات العاليات. وكيف كان، فالاقوى عدم الحرمة وان كان النصّ الوارد في المنع صحيحا5  على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حمّاد، قال: «سمعت ابا عبداللّه علیهِ السَّلام يقول: لايحلّ لاحد ان يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة علیها السَّلام؛ انّ ذلک يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال علیهِ السَّلام: اي واللّه» وذلک لاعراض المشهور عنه مع انّ تعليله ظاهر6 في الكراهة، اذ لانسلّم انّ مطلق كون ذلک شاقّا عليها ايذاء لها، حتّى يدخل في قوله صلّی الله علیهِ واله: «من اذاها فقد اذاني».

 (1) المكارم: وممّا يبعد الحرمة، انّه لم‌يقل بها احد من اصحابنا المتقدّمين ولا المتاخّرين منهم، بل لم‌يفت بالكراهة ايضا (كما ذكره في الجواهر) وانّما نشا القول بالحرمة من زمن بعض متاخّري المحدّثين؛ هذا مع انّ المسالة كانت موضعا للابتلاء في الصدر الاوّل، لاسيّمابين الهاشميّين؛ هذا مضافا الى انّ دليلها وهو مصحّحة حمّاد (الحديث 1، من الباب 40 من ابواب المصاهرة) وان كانت عن طريق الشيخ مرسلة مضمرة، ولكنّ الظاهر انّها من طريق الصدوق صحيحة؛ ولكنّ الكلام في دلالتها، فانّ قوله : «انّ ذلک يبلغها فيشقّ عليها» يناسب الكراهة، فليس كلّما يشقّ عليهم ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ حراما، فانّ رسول اللّه صلّی الله علیهِ واله كان يشقّ عليه حرمان الجار جاره المسلم وعدم عيادة مرضاهم وعدم الحضور لجماعتهم وترک مساعدتهم، مع انّ ذلک كلّه يكون غالبا من قبيل ترک المستحبّات او فعل المكروهات؛ نعم،اذا كان مصداقا للايذاء، حرم قطعا، ولكنّ المقامليس منه قطعا؛ هذا، ولو فرض القول بالحرمة، لكانت الحرمة تكليفيّة بلا اشكال، كماصرّح به بعض.

(2) النوري: ذهب اليه صاحب‌الحدائق، وهو اوّل من‌تعرّض لهذه‌ المسالة على ما في الجواهر.

(3) المكارم: هذا الحكم مشكل جدّا، لانّ طلاقها قد يشقّ عليها علیها السَّلام اكثر ممّا يحصل  من بقائها على‌زوجتها، كما لا يخفى؛ وهذا الاحتياط ممّا لاينبغي العمل به، الّا في موارد خاصّة.

(4) النوري: وفيه اشكال، فانّ المذكور في النصّ ليس هو المنع عن الفاطميّتين، وانّما هو الجمعبين ثنتين من ولد فاطمة. ولايخفى انّ هذا التعبير يشمل من كانت منتسبة من جهة الامّ ايضا.

(5) الخوئي: النصّ غير صحيح، لانّ في سنده محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق، ومجرّد كونه شيخا للصدوق لايدلّ على وثاقته، وعليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح.

(6) الفاضل: فيه نظر.

 مسالة 51: الاحوط1 ترک تزويج الامة دواما مع عدم الشرطين2، من عدم التمكّن من المهر للحرّة وخوف العنت بمعنى المشقّة او الوقوع في الزنا، بل الاحوط3 تركه متعةً ايضا وان كان القول بالجواز فيها غير بعيد4؛ وامّا مع الشرطين فلااشكال في الجواز، لقوله تعالى: (و من لم‌يستطع) الى اخر الاية؛ ومع ذلک، الصبر افضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا، كما لا اشكال في جواز وطيها بالملک، بل وكذا بالتحليل، ولا فرق بين القنّ وغيره؛ نعم، الظاهر جوازه في المبعّضة5، لعدم صدق الامة عليها وان لم‌يصدق الحرّة ايضا.

 (1) المظاهري: الاولى.

(2) المكارم: قد صرّفنا النظر عن التعليق على هذه المسالة الى الفصل الاتي في العقد واحكامه، نظرا الى عدم الابتلاء باحكام العبيد والاماء في ايّامنا هذه؛ فكان تركها والاشتغال بما هو اهمّ، اولى.

(3) الامام الخميني: لايُترک.

(4) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

الگلپايگاني: مستند التفصيل بين المتعة والدوام غير معلوم.

(5) الامام الخميني: فيه تامّل.

الگلپايگاني: بل الظاهر انّ المبعّضة في حكم الامة من جهة مملوكيّة بعضها.

 مسالة 52: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالاحوط1 طلاقها. ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها ان اراد على الاحوط.

 (1) المظاهري: بل الاحوط الاولى ترک الطلاق.

 مسالة 53: لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا او زال احدهما، لم‌يبطل، ولايجب الطلاق.

مسالة 54: لو لم‌يجد الطَّول او خاف1 العنت، ولكن امكنه الوطي بالتحليل او بملک اليمين، يشكل2 جواز التزويج.

 (1) الگلپايگاني: الظاهر انّ كلمة «او» اشتباه من الناسخ، والصحيح : «و خاف» لكن مع التمكّن من وطء الامة بالملک او التحليل ينتفي موضوع خوف العنت.

(2) المظاهري: لا اشكال؛ نعم، الاحوط الاولى ترک التزويج.

 مسالة 55: اذا تمكّن من تزويج حرّة لايقدر على مقاربتها لمرض او رتق او قرن او صغر او نحو ذلک، فكما لم‌يتمكّن. وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه، او كانت زوجته الحرّة غائبة.

مسالة 56: اذا لم‌تكفه في صورة تحقّق الشرطين امة واحدة يجوز الاثنتين؛ امّا الازيد، فلايجوز، كما سياتي.

مسالة 57: اذا كان قادرا على مهر الحرّة، لكنّها تريد ازيد من مهر امثالها بمقدار يعدّ ضررا عليه1، فكصورة عدم القدرة2، لقاعدة نفي الضرر3، نظير سائر المقامات؛ كمسالة وجوب الحجّ اذا كان مستطيعا ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض املاكه باقلّ من ثمن المثل او على شراء الراحلة بازيد من ثمن المثل، فانّ الظاهر سقوط الوجوب وان كان قادرا على ذلک؛ والاحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله، لا مطلقا.

 (1) الامام الخميني: بل حرجا عليه، وكذا في امثال المقام؛ وامّا قاعدة الضرر ففيها اشكال.

(2) الخوئي: فيه منع، فانّ قاعدة نفي الضرر انّما توجب نفي الالزام لا صحّة العقد، والعبرة في عدم جواز العقد على الامة انّما هي القدرة على عقد الحرّة، وهي موجودة هنا.

(3) الگلپايگاني: قاعدة نفي الضرر تقتضي عدم وجوب نكاح الحرّة اذا كان ضرريّا، لكن لايقتضي جواز عقد الامة مع التمكّن من مهر الحرّة؛ نعم، اذا كان بحيث يصدق عليه انـّه لايتمكّن ولايستطيع في تحقّق الشرط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -