انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل من المحرّمات الابديّة التزويج حال الاحرام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

لايجوز للمحرم ان يتزوّج امراة محرمة او محلّة، سواء كان بالمباشرة او بالتوكيل مع اجراء الوكيل العقد حال الاحرام، سواء كان الوكيل محرما او محلا وكانت الوكالة قبل الاحرام او حاله1؛ وكذا لو كان باجازة عقد الفضوليّ2 الواقع حال الاحرام او قبله، مع كونها حاله، بناءً على النقل، بل على الكشف3 الحكميّ، بل الاحوط مطلقا4. ولا اشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة. وان كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه ابدا؛ سواء دخل بها او لا5، وان كان مع الجهل بها لم ‌تحرم عليه على الاقوى، دخل بها او لم‌ يدخل، لكنّ العقد باطل على اىّ حال. بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وان كان من له العقد محلا. ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا اشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة6 الابديّة؟ فيه قولان؛ الاحوط الحرمة، بل لايخلو7 عن قوّة8. ولا فرق في البطلان والتحريم الابديّ بين ان يكون الاحرام لحجّ واجب او مندوب او لعمرة واجبة او مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.

 (1) المكارم: اذا كانت الوكالة مطلقة ولم‌ تكن ناظرة الى حال الاحرام الّا من باب شمول العنوان، فالحكم بالحرمة الابديّة حينئذٍ مشكل جدّا، لاسيّما مع جهل الوكيل بالاحرام؛ وذلک لعدم اطلاق في روايات الباب، بعد عدم اقدام الموكّل على خصوص عنوان التزويج في حال الاحرام؛ فتامّل. بل لقائل ان يقول : لو وكّله على التزويج في خصوص حال الاحرام، كانت الوكالة باطلة، ومع بطلانها لا اثر لهذه الوكالة الباطلة في التحريم.

(2) المكارم: لاوجه للاحتياط بالنسبة الى الكشف الحقيقي؛ فانّ معناه كون الاجازة كاشفة عن وقوع العقد وتحقّق الزوجيّة قبل الاحرام؛ اللّهم الّا ان يقال : انّ الحكم هنا لايختصّ باحداث التزويج حال‌الاحرام، بل يشمل كلّ عمل له ربط بحدوث‌الزوجيّة مثل الاجازة على الكشف الحقيقي، وفيه منع واضح؛ ولكنّ الكلام بعد في صحّة الكشف الحقيقي.

(3) الامام الخميني: على الاحوط فيه.

(4) النوري: حتّى على الكشف الحقيقي او الكشف الانقلابي.

(5) المكارم: قد يقال : انّه اذا كان جاهلا ودخل بها، حرمت ابدا ايضا، كما عن الشيخ وابن ادريس والسيّد ابي المكارم وغير واحد من قدماء الاصحاب. والظاهر انّ دليلهم عليه اطلاق الاخبار الدالّة على الحرمة (مثل الحديث 1 و2، من الباب 15 من ابواب تروکالاحرام) وقيامها على تزويج ذات العدّة؛ لكنّ الاخير واضح الضعف، والاخبار المطلقة مقيّدة بما دلّ على اعتبار العلم (مثل الحديث 1، من الباب 31 من المصاهرة؛ وظاهره انّه اخبار ثلاثة رواها زرارة وداود بن سرحان واديم بيّاع الهروي) مع شهرة العمل بها.

(6) الگلپايگاني: الظاهر انّ مناط الحكم في المسالتين واحد، لانّ المذكور في الروايات ليس الّا المحرم، فان كان محمولا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين وذكر الرجل في بعض الاخبار يحمل على كونه من باب المثال وان اخذ بالمتيقّن من المحرم وهو الرجل فالمتيقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة، والاقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلا بالاخبار والاجماع

(7) الفاضل: لا لانّ الاخذ بظاهر الاخبار الواردة في مورد المحرم والرجل يوجب التفكيک بين الحكمين، اعني البطلان والحرمة الابديّة، مع انـّه لا مجال لتوهّم الاختصاص في الاوّل، فانّه لا مانع من كون العموم فيه مستفادا من دليل اخر كالاجماع ونحوه، بل لالغاء العرف الخصوصيّة من كلمة «الرجل» وعدم حمل «المحرم» على خصوص الرجل المتّصفبالاحرام.

(8) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط وان كان القوّة محلّ اشكال.

النوري: في القوّة منع.

  مسالة 1: لو تزوّج في حال الاحرام مع العلم بالحكم، لكن كان غافلا عن كونه محرما او ناسيا له، فلااشكال في بطلانه، لكن في كونه محرّما ابدا اشكال، والاحوط ذلک1.

 (1) الخوئي: لا باس بتركه.

المكارم: لاينبغي الاشكال في عدم الحرمة؛ وذلک لعدم صدق قوله: «المحرم اذا تزوّج وهو يعلم انّه حرام عليه، لم‌تحلّ له ابدا» (الوارد في رواية 1، من الباب 31 من المصاهرة) عليه، لانّ ظاهره العلم بالحرمة عليه فعلا، وهو لايتمّ الّا بالعلم بالصغرى والكبرى (الموضوع والحكم) معا، فالاحتياط فيه مستحبّ.

 مسالة 2: لايلحق وطء زوجته الدائمة او المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الابديّ، فلايوجبه وان كان مع العلم بالحرمة والعقد.

مسالة 3: لو تزوّج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج اخت الزوجة او الخامسة، هل يوجب التحريم او لا؟ الظاهر ذلک1، لصدق التزويج2، فيشمله3 الاخبار؛ نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الاركان، بحيث لايصدق عليه التزويج، لم‌يوجب.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، والاظهر عدم التحريم، وقد مرّ منه قدس سرُّه الاشكال في نظيره في الفصل السابق.

المكارم: بل الظاهر عدم الحرمة، لانصراف ادلّتها الى تزويج الصحيح من جميع الجهات، عدا كونه في الاحرام؛ سواء قلنا بالصحيح او بالاعمّ، لانّ الانصراف الى صحيح ثابت على كلّ حال، فيبقى الحكم على مقتضى الاصل وهو الصحّة؛ وامّا ما رواه حكم بن عيينة (الحديث 15، من الباب 17 من ابواب المصاهرة) فلا دخل له بالمقام.

النوري: فيه اشكال، وقد تقدّم منه قدس سرُّه الاشكال في نظيرها في المسالة الاولى من الفصلالسابق.

المظاهري: بل الظاهر عدم ذلک.

(2) الگلپايگاني: وربّما يستانس ذلک ممّا رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة، قال : سالتا با جعفر  علیه السّلام عن محرم تزوّج امراة في عدّتها قال علیه السّلام : «يفرّق بينهما ولا تحلّ له ابدا» وان كان الفرق بين المسالتين واضحا.

(3) الامام الخميني: فيه اشكال.

الفاضل: فيه اشكال، وقد مرّ منه الاشكال في الشمول في تزويج ذات العدّة.

 مسالة 4: لو شکّ في انّ تزويجه هل كان في الاحرام او قبله؟ بنى على1 عدم كونه فيه2، بل وكذا لو شکّ في انـّه كان في حال الاحرام او بعده على اشكال3؛ وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله او حال الاحلال سابقا او لاحقا قدّم قول من يدّعي الصحّة، من غير فرق بين جهل التاريخين او العلم بتاريخ احدهما؛ نعم، لو كان محرما وشکّ في انـّه احلّ من احرامه ام لا، لايجوز له التزويج، فان تزوّج مع ذلک بطل وحرمت عليه4  ابدا5، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام.

 (1) الامام الخميني: اي بنى على صحّته، وكذا فيما يتلوه على الاقوى.

(2) النوري: يعني بنى على صحّته، وكذا في تاليه.

(3) الخوئي: لكنّه ضعيف.

(4) الامام الخميني: مع علمه بالحرمة، وانّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ‌ينكشف الخلاف.

الفاضل: اي بالحرمة الظاهريّة ما لم‌ينكشف الخلاف.

(5) النوري: في الظاهر ما لم‌ينكشف الخلاف.

 مسالة 5: اذا تزوّج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع، ثمّ انكشف فساد احرامه، صحّ  العقد ولم ‌يوجب الحرمة؛ نعم، لو كان احرامه صحيحا فافسده1 ثمّ تزوّج، ففيه وجهان2؛ من انّه قد فسد3، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع احكامه.

 (1) الامام الخميني: لكنّه فرض غير واقع. وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد، لا فساد الاحرام، فانّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ.

الفاضل: لم‌يعلم فرض فساد الاحرام، فانّ الفاسد هو الحجّ لا الاحرام، فلا محيص عن القول بالبطلان والحرمة الابديّة.

(2) الخوئي: اظهرهما الثاني فيما اذا كان الافساد بجماع او نحوه؛ وامّا اذا كان بترک اعمال الحجّاو العمرة بحيث لايتمكّن من الاتيان بها بعد ذلک، فالاظهر هو الاوّل.

المظاهري: والاقوى الثاني.

(3) الگلپايگاني: هذا على القول بفساد الحجّ وفساد الاحرام بفساده؛ امّا على القول بعدم فساد الحجّ، كما هو الظاهر من بعض الاخبار او عدم فساد الاحرام بفساده، فالوجه الثانيه و المتعيّن.

مسالة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، وكذا تملّک الاماء.

مسالة 7: يجوز للمحرم ان يوكّل محلا في ان يزوّجه بعد احلاله، وكذا يجوز له ان يوكّل محرما في ان يزوّجه بعد احلالهما.

مسالة 8: لو زوّجه فضوليّ في حال احرامه لم‌يجز له اجازته في حال احرامه. وهل له ذلک بعد احلاله؟ الاحوط العدم1 ولو على القول بالنقل، هذا اذا كان الفضوليّ محلا، والّا فعقده باطل2  لايقبل الاجازة ولو كان المعقود له محلا.

 (1) الخوئي: لا باس بتركه.

الگلپايگاني: بل لايخلو عن قوّة.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالترک وان كان للصحّة وجه؛ وذلک لانّ انتساب العقد اليه وتاثيره انّما هو في زمان الاحلال، ومجرّد اجراء الصيغة في حال الاحرام لا اثر له ؛ اللّهم الّاان يقال : النهي عن العقد حال الاحرام يشمله، لانّ الصيغة من اركانه، كما انّ الاجازة ركن اخر.

المظاهري: وان كان الاقوى جواز ذلک.

(2) المكارم: على الاحوط، لما ثبت في محلّه من انّ مجرّد انشاء الفضوليّ لا اثر له ولايعدّ تزويجا، فيمكن ان يقال بالصحّة؛ ومن انّ انشاء الفضوليّ من الاركان، فوقع العقد في حال الاحرام وهو فاسد.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -