انهار
انهار
مطالب خواندنی

فيما يجوز من عدد الازواج

بزرگ نمایی کوچک نمایی

لايجوز1 في العقد الدائم الزيادة على الاربع، حرّا كان او عبدا، والزوجة حرّة او امة؛ وامّا في الملک والتحليل فيجوز ولو الى الف، وكذا في العقد الانقطاعيّ2.  ولايجوز للحرّ3 ان يجمع بين ازيد من امتين4 ولا للعبد ان يجمع بين ازيد من حرّتين5، وعلى هذا فيجوز للحرّ ان يجمع بين اربع حرائر او ثلاث وامة او حرّتين وامتين، وللعبد ان يجمع بين اربع اماء او حرّة وامتين او حرّتين، ولايجوز له ان يجمع بين امتين وحرّتين6 او ثلاث حرائر او اربع حرائر او ثلاث اماء7 وحرّة، كما لا يجوز للحرّ ايضا ان يجمع بين ثلاث اماء8  وحرّة9.

 (1) الفاضل: وضعا لا تكليفا.

(2) المكارم: وفي بعض روايات الباب جعلها من الاربع، وافتى به شاذّ من اصحابنا، ولكنّها محمول على الاستحباب جمعا.

(3) الفاضل: في هذه العبارة وكذا العبارة اللاحقة مسامحة تظهر بالتامّل فيهما وفي بعض مافرّعه عليهما.

(4) الگلپايگاني: من الاماء بان ينكح ثلاث اماء او اكثر؛ امّا نكاح امتين وحرّة او حرّتين، فلا مانع منه كما ياتي.

(5) الگلپايگاني: من مطلق النساء حتّى الاماء، يعني اذا كانت تحت العبد حرّتان لايجوز له تزويج غيرهما من النساء، حرّةً كانت او امةً.

(6) الگلپايگاني: ولا امة وحرّتين.

(7) الگلپايگاني: هذا الحكم وان كان صحيحا، لكن ليس متفرّعا على عدم جواز الجمع بين ازيد من حرّتين

(8) الگلپايگاني: بعد ما علم من عدم جواز الجمع له بين ازيد من امتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث اماء، سواء كانت معهنّ حرّة ام لا، فذكر الحرّة غير محتاج اليه.

(9) الخوئي: هذا من‌سهو القلم، فانّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين‌ثلاث اماء وان لم ‌تكن ‌معهنّ حرّة.

 مسالة 1: اذا كان العبد مبعّضا او الامة مبعّضة، ففي لحوقهما بالحرّ او القنّ اشكال؛ ومقتضى الاحتياط1 ان يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة الى الاماء فلايجوز له الزيادة على امتين، وكالعبد القنّ بالنسبة الى الحرائر فلايجوز له الزيادة على حرّتين، وان تكون الامة المبعّضة كالحرّة بالنسبة الى العبد وكالامة بالنسبة الى الحرّ. بل يمكن ان يقال: انّه بمقتضى القاعدة، بدعوى انّ المبعّض حرّ وعبد، فمن حيث حرّيتّه لايجوز له ازيد من امتين، ومن حيث عبديّته لايجوز له ازيد من حرّتين، وكذا بالنسبة الى الامة المبعّضة، الّا ان يقال: انّ الاخبار الدالّة على انّ الحرّ لايزيد على امتين والعبد لايزيد على حرّتين منصرفة2 الى الحرّ والعبد الخالصين، وكذا في الامة، فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الاخبار، فالمرجع عمومات الادلّة على جواز التزويج. غاية الامر عدم جواز الزيادة على الاربع، فيجوز له نكاح اربع حرائر او اربع اماء، لكنّه بعيد من حيث لزوم كونه اولى من الحرّ الخالص، وحينئذٍ فلايبعد ان يقال: انّ المرجع الاستصحاب، ومقتضاه اجراء حكم العبد والامة عليهما. ودعوى تغيّر الموضوع كماترى. فتحصّل انّ الاولى الاحتياط الّذي ذكرنا اوّلا، والاقوى العمل بالاستصحاب3 واجراء حكم العبيد والاماء عليهما.

 (1) الامام الخميني، الفاضل: لايُترک.

(2) الگلپايگاني: الانصراف ممنوع.

(3) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

 مسالة 2: لو كان عبد عنده ثلاث او اربع اماء فاعتق وصار حرّا، لم‌ يجز ابقاء الجميع، لانّ الاستدامة كالابتداء، فلابدّ من اطلاق الواحدة او الاثنتين.  والظاهر كونه‌مخيّرا بينهما، كما في اسلام ‌الكافر عن ‌ازيد من‌ اربع، ويحتمل‌القرعة، والاحوط1 ان يختار2 هو القرعة3 بينهنّ4. ولو اعتقت امة او امتان، فان اختارت الفسخ، حيث انّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو، وان اختارت البقاء يكون الزوج مخيّرا5، والاحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاولى.

  (1) الفاضل: لايُترک.

(2) الگلپايگاني: بل الاحوط طلاق الجميع ثمّالعقد على الواحدة او الاثنتين.

(3) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط بالقرعة في الفرعين.

(4) الخوئي: بل هو الاظهر.

(5) الخوئي: هذا اذا كانت عنده اربع اماء او كانت المعتقة امتين؛ وامّا اذا كانت عنده ثلاث اماء وكانت المعتقة احداها فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فانّه من الجمع بين حرّةوامتين.

 مسالة 3: اذا كان عنده اربع وشکّ في انّ الجميع بالعقد الدائم، او البعض المعيّن او غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواما اشكال1.

 (1) الامام الخميني: وان كان الجواز اشبه.

الخوئي: اظهره الجواز.

الگلپايگاني: بل يمكن اثبات الدوام باصالة عدم ذكر الاجل بناءً على القول بانّ الدوام والمتعة من قبيل الزائد والناقص.

الفاضل: والاظهر الجواز.

المكارم: الاقوى جوازه، لانّ الاصل بقاء الجواز ما لم‌يعلم الاربع، فتجوز الخامسة؛ والقول بانّ الاصل عدم ذكر الاجل فيثبت موضوع الدوام، فيحكم بالحرمة، مبنيّ على كون الدوام والمتعة من قبيل المطلق والمقيّد، كما قد يستظهر من قولهم بانّ عدم ذكر الاجل يوجب انقلابه دائما، ولكنّه ممنوع؛ فانّ الظاهر انّهما طبيعتان مختلفتان، فاصالة عدم ذكر الاجل لاتثبت حال المشكوک او انـّه دائم؛ وسياتي ان شاء اللّه انّ ما ورد من كون العقدالّذي لم‌ يذكر الاجل فيه دائما، لعلّه ناظر الى مقام الاثبات، والّا اذا قصد الانقطاع ولم‌يذكرالاجل، لاينقلب دائما قطعا، ولكنّ الاحوط الاجتناب.

النوري: والاقوى الجواز.

المظاهري: والاقوى عدم الجواز، لاصالة الفساد في المعاملات.

 مسالة 4: اذا كان عنده اربع فطلّق واحدة منهنّ واراد نكاح الخامسة، فان كان الطلاق رجعيّا لايجوز له ذلک الّا بعد خروجها عن العدّة، وان كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان؛ المشهور على الجواز، لانقطاع العصمة بينه وبينها. وربما قيل1 بوجوب الصبر الى انقضاء عدّتها2  عملا باطلاق جملة من الاخبار، والاقوى3 المشهور، والاخبار محمولة على الكراهة هذا، ولو كانت الخامسة اخت المطلّقة، فلا اشكال4  في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة، لورود النصّ فيه5 معلّلا بانقطاع العصمة، كما انّه لاينبغي الاشكال اذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ6 بعيب او نحوه؛ وكذا اذا ماتت الرابعة، فلايجب الصبر الى اربعة اشهر وعشر. والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة، وامّا اذا كان الطلاق او الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر او لايجب.

 (1) الخوئي: هذا القول ان لم‌يكن اظهر فهو احوط.

(2) المكارم: وهو الاوفق بالادلّة؛ وذلک لانّ الروايات الّتي تدلّ على عدم الجواز مطلقة وهي ما ورد في باب 2 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد، بل فيها ما يشبه التعليل من قوله: «لايحلّ لماء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحام من الحرائر» وهذا لا فرق فيه بين البائنة والرجعيّة، وحملها على الكراهة من غير دليل ممنوع.

(3) الگلپايگاني: فيه تامّل، والاحوط الصبر الى انقضاء العدّة حتّى فيما اذا كانت الخامسة اخت المطلّقة، والنصّ الوارد فيها ساكت عن حيثيّة كونها خامسة، والتعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلّة بحيث يتعدّى الى غير الاختين.

(4) المكارم: بل هو مشكل‌ جدّا، فانّ النصّ ناظر الى مسالة‌ الجمع بين‌ الاختين لا الى كلّ جمع.

(5) الامام الخميني: اي يستفاد من النصّ وان لم‌يرد في خصوص المسالة.

الخوئي: لم‌يرد نصّ في المقام، وانّما ورد في جواز نكاح المراة في عدّة اختها اذا كان الطلاق بائنا، وبين‌ المسالتين بون بعيد، وعليه فلافرق فيالخامسة بين كونها اختا للمطلّقة وعدمه.

الفاضل: لم‌يرد نصّ في خصوص الفرض، بل انّما ورد في نكاح الاخت في عدّة اختها دالاعلى جواز الخطبة اذا ابرا عصمتها فلم يكن له عليها رجعة. ويمكن دعوى الاطلاق فيه بحيث يشمل المقام، لكنّها بعيدة، كما انـّه قد استفيد منه انّ الملاک كون الطلاق بائنا بلافرق بين مورده وبين سائر الموارد، والاستفادة غير واضحة، فلايمكن الاستناد اليه للجواز في الطلاق البائن مطلقا.

النوري: يستفاد حكمها من النصّ وان لم‌يرد في خصوص المسالة.

(6) المكارم: بل هو ايضا مشكل، لما عرفت من قوله: «لا يجمع ماء الرجل في خمس» الوارد في رواية صحيحة، الّذي هو كالتعليل. (راجع الحديث 1، من الباب 2 من ابواب ما يحرمباستيفاء العدد).


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -