انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في احكام القضاء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

یجب قضاء الصوم ممّن فاته، بشروط، وهي البلوغ والعقل والاسلام؛ فلايجب على البالغ ما فاته ايّام صباه؛ نعم، يجب قضاء اليوم الّذي بلغ فيه قبل طلوع فجره او بلغ مقارنا لطلوعه اذا فاته صومه؛ وامّا لو بلغ بعد الطلوع في اثناء النهار، فلايجب1 قضاؤه2 وان كان احوط3. ولو شکّ في كون البلوغ قبل الفجر او  بعده فمع الجهل بتاريخهما لميجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ؛ وامّا مع الجهل بتاريخ الطلوع، بان علم انـّه بلغ قبل ساعة مثلا ولميعلم انـّه كان قد طلع الفجر ام لا، فالاحوط القضاء ولكن في وجوبه اشكال4؛ وكذا لاعلى المجنون ما فات منه ايّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللّه او من فعله على وجه الحرمة او على وجه الجواز؛ وكذا لايجب على المغمى عليه5؛ سواء نوى الصوم6 قبل الاغماء ام لا؛ وكذا لايجب على من اسلم عن كفر، الّا اذا اسلم قبل الفجر ولميصم ذلک اليوم، فانّه يجب عليه قضاؤه. ولو اسلم في اثناء النهار لميجب عليه صومه7 وان لميات بالمفطر8، ولا عليه قضاؤه، من غير فرق بين مالو اسلم قبل الزوال9 او بعده وان كان الاحوط10  القضاء11 اذا كان قبل الزوال12.

 (1) الگلپايگاني: قد مرّ انّ الاحوط للناوي للصوم قبل البلوغ الاتمام بعده، وان افطر فالقضاء.

(2) الاراكي: قد مرّ انّ الاقوى انـّه لو بلغ قبل الزوال ولميتناول المفطر، وجب الصوم؛ فلو افطر يجب القضاء.

(3) الخوئي: لاوجه للاحتياط اذا صام اليوم الّذي بلغ فيه.

اللنكراني: قد مرّ انّ الاحوط مع عدم تناول المفطر الاتمام، ومع عدمه القضاء.

المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، لما قدعرفت من انّ الاحوط له اداء الصوم حينئذٍ، لاسيّما اذا كان قد نوى الصيام من الفجر؛ ومنه يعلم حال الشکّ.

السيستاني: مورد هذا الاحتياط ما اذا بلغ قبل تناول المفطر وترک تجديد النيّة واتمام صوم ذلک اليوم.

التبريزي: يختصّ الاحتياط الاستحبابيّ بما اذا ترک الصوم فيه.

المظاهري: يجب عليه الاداء اذا اسلم قبل الزوال، فان لميصم فيجب عليه القضاء، بلالكفّارة في بعض صور المسالة.

(4) الامام الخميني، النوري: بل منع.

الخوئي، السيستاني: والاظهر عدمه.

الگلپايگاني، اللنكراني، المظاهري: والاقوى عدم الوجوب.

التبريزي: ولكن لااشكال في عدم وجوب القضاء.

(5) اللنكراني: تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه.

(6) المكارم: قد عرفت انـّه لا دليل على بطلان صوم المغمى عليه اذا نوى ثمّ اغمي عليه في بعض اليوم.

(7) الخوئي: بناءً على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع، يجب عليه الامساک فيما بقيمن النهار على الاظهر.

(8) السيستاني: مرّ انّ الاحوط لزوما للكافر اذا اسلم في نهار شهر رمضان ولميات بمفطر ان يمسک بقيّة يومه بقصد ما في الذمّة وان يقضيه ان لم يفعل ذلک.

(9) الاراكي: بل الاقوى فيما لو اسلم قبل الزوال ولميات بالمفطر وجوب الصوم، ومع عدمه القضاء.

(10) الگلپايگاني: بل الاحوط لمن اسلم قبل الزوال ولميات بالمفطر الاتمام، وان لميتمّ فالقضاء.

(11) الامام الخميني: اذا لم يات بالمفطر قبل اسلامه وترک تجديد النيّة واتمام الصوم.

الخوئي: لا وجه للاحتياط اذا صام اليوم الّذي اسلم فيه.

اللنكراني: مع عدم الافطار قبله، الاحوط النيّة والصوم، ومع عدمه القضاء.

المكارم: لايُترک .

النوري: مورد هذا الاحتياط ما اذا افطر قبل ان يسلم، او لميفطر ولكن لم يجدّد النيّة؛ وامّا لو جدّد النيّة قبل ان يفطر، فلاموضوع للاحتياط.

(12) التبريزي: لا مورد للاحتياط اذا صام ذلک اليوم.

 مسالة 1: يجب على المرتدّ1 قضاء ما فاته ايّام ردّته؛ سواء كان عن ملّة او فطرة.

 (1) المظاهري: لايجب، لدليل الجبّ.

 مسالة 2: يجب1 القضاء على من فاته لسكر2، من غير فرق بين ما كان للتداوي او على وجه الحرام.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط لو سبق منه النيّة واتمّ الصوم، وعلى الاقوى في غيره.

(2) النوري: على الاقوى فيما لميسبق منه النيّة، وعلى الاحوط فيما لو سبق واتمّ الصوم.

 مسالة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس؛ وامّا المستحاضة، فيجب عليها الاداء، واذا فات منها فالقضاء.

مسالة 4: المخالف اذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وامّا ما اتى به على وفق مذهبه1 فلا قضاء عليه.

 (1) الامام الخميني: او مذهب الحقّ اذا تحقّق منه قصد القربة.

المكارم: وكذا ما اتى به على وفق مذهبنا مع قصد القربة، بطريق اولى.

السيستاني: او مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.

التبريزي: بل لايبعد ذلک ايضا اذا اتى به على وفق مذهب الحقّ وفرض تحقّق قصدالتقرّب منه.

النوري: او مذهبنا اذا اتى به على وجه العبادة.

المظاهري: او على وفق مذهبنا.

 مسالة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم، بان كان نائما قبل الفجر الى الغروب1 من غير سبق نيّة؛ وكذا من فاته للغفلة كذلک.

 (1) الامام الخميني: او الى الزوال.

الخوئي: بل الى الزوال؛ والاحتياط فيما اذا انتبه بعد الفجر لايُترک.

الگلپايگاني: بل الى الزوال وان كان الاحوط له الاتمام ثمّ القضاء.

الاراكي، اللنكراني، النوري: بل الى الزوال.

المكارم: وكذا من نام الى الزوال ومضى وقت النيّة.

السيستاني: وامّا اذا استمرّ الى الزوال، فالاحوط الجمع بين الاتمام والقضاء؛ وكذا الحال فيما بعده.

التبريزي: اذا لمتسبق منه النيّة ولو بقصده في اوّل الشهر صيام كلّ ايّامه وبقاء ذلک القصدالى ان نام، يلزمه القضاء مع انتباهه بعد الفجر، فانّه لميثبت السعة في وقت النيّة في صوم رمضان الى الزوال في مطلق العذر فضلا عن الغروب.

 مسالة 6: اذا علم انـّه فاته ايّام من شهر رمضان ودار بين الاقلّ والاكثر، يجوز له الاكتفاء1 بالاقلّ2، ولكنّ الاحوط قضاء الاكثر، خصوصا اذا كان الفوت لمانع، من مرض او سفر او نحو ذلک وكان شكّه3 في زمان زواله، كان يشکّ في انـّه حضر من سفره بعد اربعة ايّام او بعد خمسة ايّام مثلا من شهر رمضان.

(1) الگلپايگاني :اذاعلم بعددها تفصيلا ثمّنسيها، فوجوب تحصيل العلم بالبرائة هو الاقوى.

(2) المكارم: وقد يقال بانـّه اذا علم بعددها تفصيلا ثمّ نسي، فعليه الاحتياط، ولا وجه له؛ فانّ قاعدة التجاوز حاكمة في المشكوک، وتنجّز عدد معلوم وان كان قطعيّا ولكنّ المفروض تردّده ايضا بين الاقلّ والاكثر، فلا اشتغال للذمّة فعلا الّا بالاقلّ؛ نعم،اذا كان النسيان ممّا يعدّ تقصيرا، يمكن القول بالاشتغال.

(3) اللنكراني: اي بعد ان كان معلوما حينه، والاحتياط في هذه الصورة لايُترک.

 مسالة 7: لايجب الفور في القضاء ولا التتابع؛ نعم، يستحبّ التتابع فيه وان كان اكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقا او في الزائد على الستّة.

مسالة 8: لايجب تعيين الايّام، فلو كان عليه ايّام فصام بعددها كفى وان لميعيّن الاوّل والثاني وهكذا، بل لايجب الترتيب ايضا، فلو نوى الوسط او الاخير تعيّن1  ويترتّب عليه اثره.

 (1) المكارم: لا محصّل لهذا الكلام في نظري القاصر، فانّ التعيين فرع التمايز في الاثر، والمفروض في محلّ الكلام عدمه، فلا وجه لقوله يترتّب عليه اثره الّا بالتكلّف.

 مسالة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل اذا تضيّق اللاحق بان صار قريبا من رمضان اخر كان الاحوط1 تقديم اللاحق2؛ ولو اطلق في نيّته انصرف3 الى السابق4، وكذا في الايّام5.

 (1) الاراكي: لايُترک

الامام الخميني: بل الاقوى

الخوئي: سيجيء من الماتن  قدس سرّه انّه لا دليل على حرمة التاخير، وهو الصحيح

المظاهري: سياتي الكلام فيه ان شاء اللّه

اللنكراني: لو لميكن اقوى

(2) التبريزي: ولكنّ الاحتياط استحبابيّ.

(3) الگلپايگاني: لا وجه له، وقد مرّ لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الاثار.

(4) المكارم: لا وجه لهذا الانصراف.

التبريزي: بمعنى انّه لايترتّب عليه الاثر الخاصّ باللّاحق كسقوط الفدية.

(5) السيستاني: اذا فرض اختصاص اللاحق باثر.

 مسالة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من اقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر1 ونحوهما؛ نعم، لايجوز التطوّع2  بشيء لمن عليه صوم واجب، كما مرّ3.

 (1) السيستاني: مرّ عدم صحّة صوم نذر التطوّع لمن عليه قضاء شهر رمضان.

(2) المكارم: مرّ انّ هذا الحكم في غير قضاء رمضان محلّ اشكال.

التبريزي: على الاحوط، على ما تقدّم.

(3) السيستاني: وقد مرّ منع اطلاقه.

مسالة 11: اذا اعتقد انّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته، لميقع لغيره؛1 وامّا لو ظهر له في الاثناء، فان كان بعد الزوال لايجوز العدول الى غيره2، وان كان قبله فالاقوى جواز تجديد النيّة لغيره3 وان كان الاحوط4 عدمه5.

 (1) السيستاني: فيه تفصيل، كما يعلم ممّا مرّ في التعليق على المسالة الاولى من فصل النيّة.

(2) السيستاني: لااشكال في جواز العدول الى المندوب مادام وقت نيّته باقيا؛ وقد سبق بيانه.

التبريزي: من ساير الصوم الواجب؛ وامّا العدول الى النافلة فلايبعد جوازه.

المظاهري: بل يجوز الى الندب ان لم يكن في ذمّته الوجوب.

(3) التبريزي: في جواز العدول الى الواجب الاخر تامّل؛ نعم، لايبعد العدول الى النافلة خصوصا اذا لميكن عليه واجب اخر.

(4) الگلپايگاني: لا يُترک

(5) المكارم: لايُترک، لانّ مورد روايات جواز تجديد النيّة من لمينو صوما اصلا؛ فتامّل.

 مسالة 12: اذا فاته شهر رمضان او بعضه بمرض او حيض او نفاس ومات فيه، لميجب القضاء عنه، ولكن يستحبّ1  النيابة2 عنه3  في ادائه، والاولى4  ان يكون بقصد اهداء الثواب5.

 (1) الگلپايگاني: لا دليل على استحبابها.

التبريزي: لميثبت الاستحباب، الّا اذا كان العذر هو السفر او كان افطاره عمديّا.

(2) الخوئي: لميثبت الاستحباب.

المكارم: لا وجه للاستحباب بعد عدم جعل شيء عليه، كما ورد في الحديث ايضا.

السيستاني: الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.

(3) اللنكراني: لا معنى للنيابة في الاداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء ايضا، كما انـّه لو كان المراد هي النيابة في اداء القضاء اي فعله، لا مجال له ايضا.

(4) المظاهري: بل المتعيّن.

(5) النوري: بل الاقوى ذلک، لو فعل لعدم ثبوت اشتغال الذمّة في المقام.

 مسالة 13: اذا فاته شهر رمضان او بعضه لعذر واستمرّ الى رمضان اخر، فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الاصحّ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والاحوط مدّان، ولايجزي القضاء عن التكفير؛ نعم، الاحوط الجمع1 بينهما2؛ وان كان العذر غير المرض3 كالسفر ونحوه، فالاقوى وجوب القضاء وان كان الاحوط4 الجمعبينه وبينالمدّ5؛ وكذا انكان سببالفوت هو المرض، وكان العذر في التاخير غيره مستمرّا من حين برئه الى رمضان اخر او العكس6، فانّه يجب القضاء ايضا في هاتين الصورتين على الاقوى، والاحوط الجمع خصوصا في الثانية.

 (1) المكارم: لايُترک فيه وفيما بعده اصلا وعكسا.

(2) الگلپايگاني: مع انـّه يستحبّ.

(3) اللنكراني: اي المستمرّ الى رمضان اخر.

(4) الاراكي: لايُترک فيه وفيما بعده.

اللنكراني: لا يُترک فيه وفيما بعده من الصورتين.

(5) الخوئي: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين.

التبريزي: بل وجوب القضاء غير بعيد في هذه الصورة؛ وكذا الصورة التالية.

(6) التبريزي: لايبعد الاكتفاء بالفدية في هذه الصورة، والاحوط استحبابا الجمع بينهما.

 مسالة 14: اذا فاته شهر رمضان او بعضه لا لعذر، بل كان متعمّدا في الترک ولميات بالقضاء الى رمضان اخر، وجب عليه1 الجمع2 بين الكفّارة3 والقضاء بعد الشهر؛ وكذا ان فاته لعذر ولميستمرّ ذلک العذر، بل ارتفع في اثناء السنة ولميات به الى رمضان اخر متعمّدا وعازما على الترک او متسامحا واتّفق العذر عند الضيق، فانّه يجب حينئذٍ ايضا الجمع، وامّا ان كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق، فلايبعد4 كفاية القضاء5، لكن لايُترک الاحتياط6 بالجمع ايضا؛ ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض او غيره7. فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسالة وسابقتها انّ تاخير القضاء الى رمضان اخر امّا يوجب الكفّارة فقط8 وهي الصورة الاولى المذكورة في المسالة السابقة، وامّا يوجب القضاء فقط وهي بقيّة الصور9 المذكورة فيها، وامّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسالة؛ نعم، الاحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة ايضا، كما عرفت.

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط.

(2) اللنكراني: مضافا الى كفّارة الافطار عن عمد في خصوص هذه الصورة.

(3) الامام الخميني: بمدّ لكلّ يوم، مضافا الى الكفّارة للافطار العمدي.

السيستاني: اي كفّارة التاخير المعبّر عنها بالفدية، وثبوتها حينئذٍ مبنيّ على الاحتياط؛ نعم، لا اشكال في ثبوت كفّارة الافطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الافطار، على تفصيل تقدّم في محلّه.

النوري: لكلّ يوم بمدّ، مضافا الى الكفّارة الّتي تجب للافطار العمدي.

(4) الامام الخميني: فيه اشكال.

النوري: لايخلو من اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(5) الخوئي: لايخلو من اشكال، بل لايبعد وجوب الفدية ايضا.

الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

المكارم: بل الظاهر كفاية القضاء وعدم وجوب الفداء؛ ومنه يظهر حال ما ذكره في ذيل المسالة.

السيستاني: كفايته محلّ اشكال.

(6) الاراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

(7) الگلپايگاني: على الاحوط.

(8) السيستاني: مرّ الاشكال في كفايته في الصور المشار اليها.

(9) المكارم: قد عرفت انّ الاحوط فيها الجمع بين القضاء والفداء .

 مسالة 15: اذا استمرّ المرض الى ثلاث سنين، يعني الرمضان الثالث، وجبت كفّارة للاولى وكفّارة اخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة اذا استمرّ الى اخرها ثمّ1 برئ، واذا استمرّ الى اربع سنين وجبت للثالثة ايضا، ويقضي للرابعة اذا استمرّ الى اخرها، اي الرمضان الرابع؛ وامّا اذا اخّر قضاء السنة الاولى الى سنين عديدة، فلاتتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة .

 (1) المكارم: يعني اخر الرمضان الثالث، بقرينة ما ياتي. وليعلم انّ استمرار المرض في بعضالرمضان ايضا حكمه ذلک، فلا وجه لتقييده باستمراره الى اخرها.

 مسالة 16: يجوز اعطاء كفّارة ايّام عديدة من رمضان واحد او ازيد لفقير واحد، فلايجب اعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد.

مسالة 17: لاتجب كفّارة العبد على سيّده؛ من غير فرق بين كفّارة التاخير وكفّارة الافطار؛ ففي الاولى ان كان له مال واذن1 له السيّد2 اعطى من ماله، والّا استغفر بدلا عنها، وفي كفّارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والاذنمنالسيّد، وانعجزفصومثمانية3 عشر4 يوما5،وان عجز فالاستغفار6.

  (1) الامام الخميني: اعتبار الاذن منه محلّ تامّل.

(2) اللنكراني: بل وان لمياذن.

المكارم: وجوب تحصيل اذن السيّد هنا محلّ تامّل.

السيستاني: اعتبار اذنه غير واضح.

النوري: في اعتبار الاذن من السيّد اشكال.

(3) الگلپايگاني: بل على ما فصّل في الحرّ، فراجع.

(4) المكارم: مرّ حكمه في المسالة (19) من احكام الكفّارة.

(5) الخوئي: الاحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار اليه.

السيستاني: تقدّم عدم بدليّته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.

(6) الاراكي: قد تقدّم انـّه مع العجز عن ثمانية عشر ياتي بالممكن منها، ولو عجز استغفر.

 مسالة 18: الاحوط1 عدم تاخير القضاء2 الى رمضان اخر مع التمكّن عمدا وان كان لا دليل على حرمته3.

 (1) اللنكراني: بل الاقوى.

(2) المكارم: بلالاقوى عدم التاخير. والدليل عليه ظهور غيرواحد منروايات الباب 25 من ابواب احكام شهر رمضان، مع تعبيره بعناوين التضييع والتهاون وجعل الكفّارة له.

(3) الامام الخميني: فيه منع، فالحرمة لاتخلو من قوّة.

النوري: فيه منع .

المظاهري: الّا ان يصدق عليه التهاون، كما يحرمذلک فيكلّ واجب، صوما كان او غيره.

 مسالة 19: يجب1 على وليّ الميّت قضاء مافاته من الصوم لعذر2، من مرض3 او سفر او نحوهما، لا ماتركه عمدا، او اتى به وكان باطلا من جهة التقصير في اخذ المسائل وان كان الاحوط4  قضاء جميع ماعليه5 وان كان من جهة الترک عمدا؛ نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض6  ان يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء واهمل، والّا فلايجب، لسقوط القضاء حينئذٍ، كما عرفت سابقا. ولافرق في الميّت بين الاب والامّ7 على الاقوى8، وكذا لا فبين ما اذا ترک الميّت مايمكن التصدّق به عنه وعدمه وان كان الاحوط في الاوّل9 الصدقة10 عنه برضا الوارث11 مع القضاء. والمراد بالوليّ هو الولد الاكبروان كان طفلا12 او مجنونا حين الموت، بل وان كان حملا.

 (1) السيستاني: على الاحوط؛ وفي كفاية التصدّق بدلا عن القضاء بمدّ من الطعام عن كلّ يوم ولو من تركة الميّت فيما اذا رضيت الورثة بذلک، قول لايخلو عن وجه؛ ومنه يظهر الحال في التفريعات الاتية.

(2) الامام الخميني: قد مرّ عدم الفرق بين اسباب الترک الّا ما هو على وجه الطغيان، فانّه لايبعد فيه عدم الوجوب وان كان الاحوط ذلک، بل لا يُترک هذا الاحتياط.

الگلپايگاني: بل مطلقا على الاحوط، كما مرّ في الصلاة.

النوري: وقد تقدّم في الصلوة عدم الفرق بين اسباب الترک، الّا اذا كان على وجه العصيان والطغيان، فعدم الوجوب فيه لايخلو عن قوّة وان كان الاحوط فيه ايضا القضاء.

(3) المكارم: اذا تمكّن من قضائه ثمّ اهمل؛ وكذا بالنسبة الى الحيض والنفاس؛ وامّا السفر، فالاحوط الالحاق مطلقا.

(4) الاراكي: لايُترک.

اللنكراني: لا يُترک، كما مرّ في باب الصلاة.

(5) الخوئي: لايُترک.

التبريزي: بل لايبعد ذلک ما لميكن القضاء حرجيّا.

(6) السيستاني: او الحيض او النفاس.

(7) الامام الخميني: بل الاقوى عدم وجوب ما فات من الامّ على وليّها.

الخوئي: الظاهر اختصاص الحكم بالاب.

اللنكراني: مرّ انّ الحكم في الامّ انّما هو بنحو الاحتياط.

التبريزي: وعدم الفرق في المشروعيّة؛ وامّا وجوب القضاء فالاظهر اختصاصه بالاب.

(8) الگلپايگاني، النوري: بل علىالاحوط.

السيستاني: بل الاقوى عدم وجوب القضاء عن الامّ.

(9) المكارم: لايُترک.

(10) الخوئي: لايُترک الاحتياط بالتصدّق عن كلّ يوم بمدّ في هذه الصورة.

(11) التبريزي: لايترک الاحتياط فيما اذا ترک القضاء بعد زوال العذر ثمّ مات، فانّه يتصدّق عن سهام الكبار بمدّ عن كلّ يوم ويقضي عنه وليّه.

(12) السيستاني: فيه وفيما بعده اشكال، بل منع.

 مسالة 20: لو لميكن للميّت ولد، لميجب القضاء على احد من الورثة وان كان الاحوط قضاء1 اكبر الذكور من الاقارب2 عنه.

 (1) الگلپايگاني: واحوط منه قضاء الاكبر من الذكور، ثمّ الاناث في كلّ طبقة، بل لايُترک هذا الاحتياط كما مرّ في الصلاة.

(2) السيستاني: على ترتيب طبقات الارث.

 مسالة 21: لو تعدّد الوليّ، اشتركا1، وان تحمّل احدهما كفى عن الاخر، كما انـّه لو تبرّع اجنبيّ2  سقط عن الوليّ.

 (1) الخویي: الظاهر انّ الوجوب علی النحو الکفائي، کما تقدّم في الصلاة.

السیستاني: بل الاظهر انّه علی نحو الوجوب الکفائي.

(2) المکارم: لا یخلو عن اشکال ومرّ الکلام فیه في مسالة الاستئجار.

 مسالة 22: يجوز للوليّ ان يستاجر من يصوم1 عن الميّت، وان ياتي به مباشرةً، واذا استاجر ولميات به الموجر او اتى به باطلا لميسقط عن الوليّ.

 (1) المكارم: هو ايضا محلّ تامّل؛ وكذا الفرع الاتي.

 مسالة 23: اذا شکّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لميجب عليه شيء، ولوعلم به اجمالا وتردّد بين الاقلّ والاكثر جاز له الاقتصار على الاقلّ.

مسالة 24: اذا اوصى الميّت باستيجار ما عليه من الصوم او الصلاة، سقط عن الوليّ بشرط اداء الاجير صحيحا1، والّا وجب عليه.

 (1) اللنكراني: ولو بمعونة اصالة الصحّة.

السيستاني: اذا كانت الوصيّة نافذة، فلا شيء على الوليّ مطلقا على الاظهر.

 مسالة 25: انّمـا يجـب علـى الولـيّ قضـاء مـا عـلـم اشـتـغـال ذمّـة المـيّت بـه او شهـدت بـه البيّنة او اقرّ به1 عند موته2؛ وامّا لو علـم انّه كـان عليـه القـضاء وشـکّ فـي اتيـانه حال حياته او بقاء شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب3 عليه4 باستصحاب بقائه5؛ نعم، لو شکّ هو في حال حياته واجرى الاستصحاب او قاعدة الشغل ولميات به حتّى مات، فالظاهر وجوبه6 على الوليّ7.

 (1) الامام الخميني: الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط.

الگلپايگاني، اللنكراني: على الاحوط.

(2) الخوئي: في ثبوت وجوب القضاء على الوليّ باقراره اشكال، بل منع، الّا اذا كان مفيدا للاطمينان، فانّه عندئذٍ يثبت وجوب القضاء على الوليّ.

السيستاني: في نفوذ اقراره اشكال، بل منع.

التبريزي: مع الوثوق بقوله.

(3) الامام الخميني: بل الاقوى وجوبه عليه.

الگلپايگاني: فيما اذا كان الظاهر من حاله الاتيان، والّا فالاقوى وجوبه.

الاراكي: لايبعد الوجوب بالاستصحاب.

اللنكراني: محلّ اشكال، بل الظاهر الوجوب.

التبريزي: لايبعد الوجوب.

النوري: بل الظاهر وجوبه عليه.

(4) الخوئي: لايبعد الوجوب فيه، بل هو الاظهر.

السيستاني: بل هو غير ظاهر.

(5) المكارم: اذا لزم من تاخيره التهاون به، فيحمل فعله على الصحّة.

(6) الگلپايگاني: مشكل، الّا اذا كان الوليّ ايضا شاكـّا في اتيانه حال حياته.

(7) الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبه عليه، الّا ان يكون هو على يقين من ثبوته على

الميّت فشکّ في اتيانه كما تقدّم.

المظاهري: احتياطا؛ وانّ الاقوى عدم الوجوب.

  مسالة 26: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان او عمومه لكلّ صوم واجب، قولان؛ مقتضى اطلاق بعض الاخبار، الثاني وهو الاحوط1 .

 (1) الامام الخميني: بل لايخلو من قوّة.

السيستاني: ولكنّ الاظهر هو الاوّل.

النوري: بل الاقوى.

المظاهري: استحبابا.

 مسالة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان اذا كان عن نفسه، الافطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، وهي ـ كما مرّ ـ اطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة ايّام؛ وامّا اذا كان عن غيره، باجارة او تبرّع، فالاقوى جوازه1 وان كان الاحوط الترک2، كما انّ الاقوى الجواز في سائر اقسام الصوم الواجب الموسّع وان كان الاحوط الترک فيها3 ايضا. وامّا الافطار قبل الزوال، فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، الّا مع التعيّن بالنذر او الاجارة او نحوهما، او التضيّق بمجيء رمضان اخر ان قلنا بعدم جواز التاخير اليه، كما هو المشهور4.

 (1) الامام الخميني: فيه تامّل، لا يُترک الاحتياط.

(2) اللنكراني: لايُترک.

(3) الگلپايگاني، الاراكي، المكارم: لايُترک.

(4) الامام الخميني: والمنصور، كما مرّ.

المكارم: بل هو الاقوى


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -