انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في شرائط صحّة الصوم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

فصل في شرائط صحّة الصوم1

 (1)السيستاني: بالمعنى الجامع بين شرط المتعلّق وشرط الامرو شرط عدم لزوم القضاء عقوبةً.

 وهي امور :

الاوّل: الاسلام والايمان1، فلايصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار؛ فلو اسلم الكافر في اثناء النهار ولو قبل الزوال2، لميصحّ صومه3، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد الى الاسلام بالتوبة وان كان الصوم معيّنا وجدّد النيّة قبل الزوال على الاقوى.

 (1) المکارم: في شراطیّة الایمان لصحّة الصوم و سائر العبادات اشکال؛ و القدر المعلوم من احادیث الباب وکلمات الاصحاب اعتباره في قبول العمل.

السیستاني: الاظهر عدم اعتبار الایمان في الصحّة بمعنی موافقة التکلیف وان کان معتبرا في استحقاق الثواب.

النوري: کونه شرطا لصحّة العبادة غیر واضح، ولکن توقّف قبول العبادات و ترتّب الثواب علیها علی ولایة الائمة الاثنی عشر علیهم السّلام من ضروريّ المذهب و تدّل علیه نصوص فوق حدّ التواتر.

(2) المکارم: یمکن یمکن ان یقال: العمدة في دلیل بطلان عبادات الکافر هو الاجماع وهو لا یشمل ما لو اسلم قبل الزوال، فالاحوط له الصوم لو لم یات بالمفطر.

(3) الاراکی: الاحوط الاتمام مع عدم الاتیان بالمفطر؛ وکذا المرتدّ.

السیستاني: فیه اشکال؛ فالاحوط للکافر اذا اسلم في نهار شهر رمضان ولم یات بمفطر قبل اسلامه ان یمسک بقیّة یومه بقصد ما في الذمّة وان یقضیه ان لم یفعل ذلک، وللمرتدّ الجمع بین الاتمام کذلک والقضاء.

المظاهری: بل یصحّ.

 الثاني: العقل1، فلايصحّ من المجنون ولو ادوارا وان كان جنونه في جزء من النهار، ولا من السكران2 ولا من المغمى عليه3 ولو في بعض النهار وان سبقت منه النيّة على الاصحّ4.

 (1) السيستاني: اذا اوجب فقده الاخلال بالنيّة المعتبرة في الصوم، والّا كما اذا كان مسبوقا çبها فللصحّة وجه؛ فلايُترک الاحتياط في مثل ذلک بالجمع بين الاتمام والقضاء للسكران، وبالاتمام فان لم يفعل فالقضاء للمجنون والمغمى عليه.

(2) الامام الخميني: الاحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة الاتمام ثمّ القضاء، ولمن يفيقمن الاغماء مع سبقها الاتمام وان لميفعل القضاء.

الخوئي: لايُترک الاحتياط فيه وفي المغمى عليه اذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثمّعرض عليهما السكر والاغماء الى ان طلع الفجر.

اللنكراني: الاحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الاتمام والقضاء، وفي المغمى عليه كذلک الاتمام ومع عدمه القضاء.

(3) الگلپايگاني: والاحوط في المغمى عليه مع سبق النيّة الاتمام اذا افاق في اليوم والقضاء معتركه، وكذا لو افاق قبل الزوال ولو مع عدم سبق النيّة.

المكارم: لا دليل على فساد الصوم بالاغماء، فلو سبق منه النيّة صحّ صومه؛ والعجب انـّهم نزلوه منزلة الجنون في كثير من المقامات، مع انـّه بالنوم اشبه والنيّة بعدُ باقية في خزانة النفس، ولا اجماع هنا مع مخالفة غير واحد من اساطين الفقه، واحاديث رفع القضاء عن المغمى عليه خارجة عن محلّ الكلام؛ وامّا بالنسبة الى السكران فلايُترکالاحتياط، لانـّه شبه الجنون وان لم يصدق عليه عنوانه.

النوري: الاحوط فيهما في الاوّل اذا سبقت منه النيّة الاتمام ثمّ القضاء وفي الثاني الاتمام والّا فالقضاء.

(4) المظاهري: ولكن لوجود النيّة قبل الزوال يصحّ، من غير فرق بين الجنون باقسامه وبين المغمى عليه والسكران ونحوهما.

 الثالث: عدم الاصباح جنبا او على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم1.

 (1) المكارم: وقد عرفت انّ الحكم فيها مبنيّ على الاحتياط.

 الرابع: الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلايصحّ من الحائض والنفساء اذا فاجاهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة او انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. ويصحّ من المستحاضة1 اذا اتت بما عليها من الاغسال النهاريّة2.

 (1) الخوئي: على تفصيل تقدّم.

(2) الامام الخميني: والليلة الماضية على الاحوط، كما مرّ.

الگلپايگاني: والليلة المتقدّمة، على ما مرّ.

الاراكي: مع مراعاة الاحتياط بالنسبة الى غسل الليلة الماضية، كما مرّ.

اللنكراني: وغيرها، على ما مرّ.

المكارم: وتاتي بغسل الليلة الماضية ايضا على الاحوط، كما عرفت.

السيستاني: علىالاحوط الاولى، كما تقدّم.

النوري: والليليّة ايضا على التفصيل المتقدّم.

 الخامس: ان لايكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم1 في الصوم الواجب، الّا في ثلاثة مواضع؛ احدها: صوم ثلاثة ايّام بدل هدي التمتّع. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وهو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر2 المشترط فيه سفرا خاصّة او سفرا وحضرا، دون النذر المطلق، بل الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ايضا، الّا ثلاثة ايّام للحاجة في المدينة، والافضل3 اتيانها4 في الاربعاء والخميس والجمعة. وامّا المسافر الجاهل بالحكم5 لو صام، فيصحّ صومه ويجزيه6، حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة اذ الافطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط ان يبقى على جهله الى اخر النهار، وامّا لو علم بالحكم في الاثناء فلايصحّ صومه؛ وامّا الناسي فلايلحق بالجاهل7 في الصحّة. وكذا يصحّ الصوم من المسافر اذا سافر بعد الزوال8، كما انـّه يصحّ صومه اذا لميقصّر في صلاته، كناوي الاقامة عشرة ايّام والمتردّد ثلاثين يوما وكثير السفر9 والعاصي10 بسفره وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلا في كتاب الصلاة.

 (1) المظاهري: والموضوع.

(2) المكارم: لايخلو عن اشكال؛ والنصّ الوارد فيه وهو رواية ابن مهزيار (1/10 منابواب من يصحّ عنه الصوم) لايخلو عن اضطراب، ولكنّ الحكم مشهور جدّا.

السيستاني: اي في اليوم المعيّن.

(3) الامام الخميني: بل المتعيّن على الاحوط، لو لميكن اقوى.

السيستاني: بل الاحوط، ولايُترک.

المظاهري: بل المتعيّن.

(4) الخوئي: بل الاحوط الاقتصار على ذلک.

المكارم: بل لايُترک الاقتصار عليه، لاقتصار النصّ عليه.

التبريزي: بل اذا اراد صومها يتعيّن اتيانها فيها.

النوري: بل المتعيّن ذلک، كما في الروايات.

(5) المظاهري: او الموضوع.

(6) التبريزي: بل لايبعد الصحّة والاجزاء، سواء كان جاهلا باصل عدم جواز الصوم للمسافر او بخصوصيّاته كحكم المسافة التلفيقيّة وغيرها.

(7) المكارم: فيه اشكال.

(8) الگلپايگاني: والاحوط له القضاء ايضا اذا نوى السفر من الليل.

(9) الامام الخميني: اي من كان شغله ذلک، كما مرّ.

(10) الگلپايگاني: والاحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة، لكن في الصوم يفطر بلا اشكال، كما مرّ.

 السادس: عدم المرض1 او الرمد الّذي يضرّه الصوم لايجابه شدّته او طول برئه او شدّة المه2 او نحو ذلک؛ سواء حصل اليقين بذلک او الظنّ، بل او الاحتمال3 الموجب للخوف4، بل لو خاف الصحيح5 من حدوث المرض لميصحّ منه، وكذا اذا خاف من الضرر في نفسه او غيره او عرضه او عرض غيره6 او في مال يجب حفظه وكان وجوبه اهمّ7 في نظر الشارع من وجوب الصوم؛ وكذا  

 اذا زاحمه8 واجب اخر اهمّ منه9، ولايكفي الضعف وان كان مفرطا مادام يتحمّل عادة؛ نعم، لو كان ممّا لايتحمّل عادةً، جاز الافطار. ولو صام بزعم عدمالضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففي الصحّة اشكال10، فلايُترک الاحتياط بالقضاء. واذا حكم الطبيب بانّ الصوم مضرٌّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه11، واذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف او ظنّ كونه مضرّا وجب عليه تركه12، ولايصحّ منه13.

 (1) المظاهري: هذا موجب لرفع الوجوب لا الصحّة، فلو صام صحّ منه؛ وكذلک في مايليه؛ فيصحّ الصوم اذا خاف من الضرر في نفسه او غيرها، وكذا اذا زاحمه واجب اهمّ وان كان عاصيا في هذا الفرض.

(2) السيستاني: كلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الّذي لمتجر العادة بتحمّل مثله.

(3) الگلپايگاني: ان كان عقلائيّا؛ وكذا في خوف الصحيح، لابدّ ان يكون له منشا عقلائيّ.

اللنكراني: اي الاحتمال الّذي يعتني به العقلاء، لا مجرّده وان لميكن كذلک.

(4) المكارم: اذا كان الاحتمال المذكور له منشا عقلائيّ.

السيستاني: المستند الى المناشئ العقلائيّة.

(5) الامام الخميني، النوري: اذا كان خوفه من منشا يعتني به العقلاء، وكذا فيما بعده.

(6) التبريزي: اذا عدّ تضرّر الغير نفسا او عرضا او مالا ضررا على الصائم، كما اذا كان المتضرّر من اهله و عياله، و الّا فلو كان المتضرّر ممّن لايحسب تضرّره ضررا على الصائم يكون وجوب الصوم عليه مع وجوب حفظ الغير عن التضرّر من المتزاحمين، فلو صام فيالفرض امكن الحكم بصحّة صومه بالترتّب حتّى فيما كان حفظ الغير عن التضرّر اهمّ

(7) الامام الخميني: كون اهميّة المزاحم موجبا لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له، محلّ اشكال، بل منع؛ فالبطلان في بعض الامثلة المتقدّمة محلّ منع؛ وكذا الحال في مزاحمته لواجب اهمّ.

اللنكراني: اهميّة الواجب المزاحم انّما تؤثّر في جواز الافطار، ولاتوجب اشتراط الصحّة بعدمه.

(8) المكارم: في صورة المزاحمة يرتفع الامر بالصوم، ولكن يمكن تصحيح الصوم من باب الترتّب او غيره من الطرق المذكورة في باب الضدّ، ولكنّ التقرّب بمثل ذلک لايخلو عن اشكال.

(9) الخوئي: الظاهر انّ في كلّ مورد يكون عدم وجوب الصوم من جهة المزاحمة لواجب اخر اهمّ، يكون الصوم صحيحا اذا صام من باب الترتّب؛ ومنه يظهر الحال فيما اذا كان الصوم مستلزما للضرر بالنسبة الى غير الصائم او عرضه او عرض غيره او مال يجب حفظه.

السيستاني: الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک، فانّ حكم العقل بلزوم صرف القدرة في غيره لايقتضي انتفاء الامر به مطلقا؛ ومنه يظهر الحال في بعض الصُور المتقدّمة.

النوري: ولكن في كلّ مورد يكون عدم وجوب الصوم لمزاحمة واجب اهمّ ايّاه، لوعصى وترک الواجب الاهمّ وصام، يصحّ صومه بناءً على الترتّب الذي نقول به.

(10) الامام الخميني: عدم الصحّة لايخلو من قُرب.

الاراكي: الظاهر عدم الاشكال فيها.

التبريزي: ان كان صومه موجبا لحدوث مرض او شدّته او بطئ علاجه بطل صومه حتّى فيما كان معتقدا خلافه. ولو كان معتقدا بما ذكر فصام باعتقاد انّ الضرر يرفع وجوب الصوم لا جوازه ثمّ بان عدم الضرر صحّ صومه.

(11) الامام الخميني: مع عدم تبيّن الخلاف، كما مرّ.

(12) السيستاني: اذا كان الضرر المظنون بحدّ محرّم، والّا فيجوز له الصوم رجاءً؛ ويصحّ لو كان مخطئا في اعتقاده.

(13) الامام الخميني: مع تبيّن الخلاف محلّ تامّل اذا صام متقرّبا.

 مسالة 1: يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار اذا سبقت منه النيّة في الليل، وامّا اذا لمتسبق منه النيّة فان استمرّ نومه الى الزوال1 بطل صومه2 ووجب عليه القضاء اذا كان واجبا، وان استيقظ قبله نوى وصحّ3، كما انـّه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصحّ اذا نوى.

 (1) الگلپايگاني: لكنّ الاحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النيّة واتمام الصوم ايضا برجاء المطلوبيّة.

(2) السيستاني: بل الاحوط الاتمام رجاءً ثمّ القضاء.

التبريزي: اذا لمينو صيام جميع الشهر بنيّة واحدة من قبل، والّا يصحّ صومه اذا لم يعدل عنه؛ ولكن هذا لايجري في غير صوم شهر رمضان ونحوه.

(3) الامام الخميني: لايخلو من تامّل وان لايخلو من قوّة، والاحتياط بالنيّة والاتمام والقضاءحسن.

الخوئي، التبريزي: تقدّم الاشكال فيه في صيام شهر رمضان.

 مسالة 2: يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز على الاقوى من شرعيّة عباداته. ويستحبّ تمرينه عليها1، بل التشديد عليه لسبعٍ2؛ من غير فرق بين الذكر والانثى في ذلک كلّه.

 (1) السيستاني: بمعنى انّ الصبيّ اذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق من الامساک الى نصف النهار او اكثر من ذلک او اقلّ حتّى يتعوّد الصوم ويطيقه؛ وامّا الامر بالصوم تمام النهار وان لميكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه، فغير ثابت، هذا بالنسبة الى الذكر؛ وامّا الانثى فيستحبّ ايضا تمرينها على النحو المتقدّم، ولكن لميثبت لذلک سنّ معيّن.

(2) الامام الخميني: هذا التحديد محلّ تامّل، ولايبعد استحباب التشديد عليه اذا اطاق على صوم ثلاثة ايّام متتابعة.

المكارم: في خصوص السبع تامّل.

 مسالة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا الى ما ذكر، ان لايكون عليه صوم واجب1، من قضاء او نذر2 او كفّارة او نحوها مع التمكّن من ادائهوامّا مع عدم التمكّن منه كما اذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر اوكان في المدينة واراد صيام ثلاثة ايّام للحاجة، فالاقوى صحّته3؛ وكذا اذا نسي4 الواجب واتى بالمندوب، فانّ الاقوى صحّته5 اذا تذكّر بعد الفراغ، وامّا اذا تذكّر في الاثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، كما اذا كان قبل الزوال. ولو نذر التطوّع على الاطلاق صحّ وان كان عليه واجب، فيجوز ان ياتي6 بالمنذور قبله7 بعد ما صار واجبا، وكذا لو نذر ايّاما معيّنة يمكن اتيان الواجب قبلها؛ وامّا لو نذر ايّاما معيّنة لايمكن اتيان الواجب قبلها، ففي صحّته اشكال8، من انّه بعد النذر يصير واجبا، ومن انّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلايصحّ نذره، ولايبعد ان يقال9: انـّه لايجوز بوصف التطوّع، وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر10، وبعبارة اخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.

 (1) السيستاني: على الاحوط الاولى في غير قضاء شهر رمضان.

التبريزي: على الاحوط في غير القضاء.

(2) الامام الخميني: على الاحوط في غير القضاء، بل التعميم لايخلو من قوّة.

اللنكراني: في غير القضاء اشكال، احوطه ذلک.

المكارم: هذا الحكم بالنسبة الى قضاء غير شهر رمضان محلّ اشكال وان كان احوط.

(3) السيستاني: فيه اشكال.

التبريزي: لايخلو عن التامّل والاشكال.

(4) الامام الخميني: لايخلو من اشكال وان لايخلو من وجه.

(5) الگلپايگاني: الصحّة غير معلومة.

المكارم: لادليل على الصحّة بعد ظهور الاخبار المانعة في الحكم الواقعي. الّذي لايتغيّر بالنسيان.

(6) الامام الخميني: فيه اشكال؛ فالاحوط ان ياتي بالمنذور بعده، الّا اذا ضاق وقته.

(7) المكارم: اتيانه بالمنذور قبل اداء الفرض مشكل، لانّ النذر يتعلّق بالراجح، والراجح بالذات هو ما ياتي به بعد اداء الفرض، فهو متعلّق للنذر؛ وهكذا الكلام في الفرع الاتي.

السيستاني: بل لايجوز اذا كان الواجب قضاء شهر رمضان؛ وكذا الحال فيما بعده.

(8) الگلپايگاني: لا فرق في الاشكال بين الفروع الثلاثة، كما انّ الصحّة في كلّ واحد منها لاتخلو عن اشكال.

الامام الخميني، النوري: الاقوى بطلانه.

اللنكراني: الاظهر عدمها.

السيستاني: بل منع، كما مرّ وجهه في كتاب الصلاة.

التبريزي: ليس وجه الصحّة كفاية الرجحان الطاري للفعل بالنذر، فانّ النذر لاينعقد الّااذا كان المنذور في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلّقه، بل وجه الصحّة هو زوال وصف التبرّع عمّا تعلّق به النذر حين الوفاء به، ولو لميكن تعلّقه موجبا لهذا الزوال لميصحّ المنذور قبل الاتيان بما عليه من صوم القضاء حتّى فيما كان اتيان ما عليه قبل المنذور ممكنا؛ وذلک فانّ الماتيّ به قبل الاتيان بالواجب لايزول عنه عنوان التطوّع، فيكون فاسدا لاشتراط صحّة التطوّع بفراغ ذمّته عن الواجب الاخر، فيكون متعلّق النذر مقيّدا بالاتيان به بعدالاتيان بالواجب كدخول ساير شرائط صحّة المنذور في متعلّق النذر عند نذره. ودعوىانّ الاطلاق في المنذور رفض للقيود لا جمع بينها، لايمكن المساعدة عليها مع فرض عدم زوال عنوان التطوّع حين الاتيان عن عنوان الماتيّ به، فالحكم بالصحّة في الماتيّ به بعنوان المنذور قبل الاتيان بالواجب في فرض تمكّن المكلّف من تاخيره عن الواجب والاستشكال في الفرض متهافتان؛ ولايقاس المقام باستيجار من عليه القضاء عن نفسه للقضاء عن الميّت، فانّ الاستئجار لا مانع عنه، بل القضاء عن الغير قبل القضاء عن نفسه بلا استيجار ايضا صحيح، فانّ الماتيّ به عن الغير ليس بتبرّع، بل قضاء صوم واجب على الغير او ثابت على ذمّته، فالتبرّع في النيابة لا في الصوم.

المظاهري: والاقوى عدم الصحّة، كما مرّ نظيره؛ والدليل غير سديد.

(9) الخوئي: تقدّم الكلام في ذلک في مسالة التطوّع في وقت صلاة الفريضة.

(10) المكارم: كفاية الرجحان الاتي من قبل النذر مشكل.

النوري: والظاهر عدم كفايته.

 مسالة 4: الظاهر جواز1 التطوّع بالصوم اذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّا وان كان الاحوط تقديم الواجب.

 (1) المظاهري: الظاهر عدم الجواز.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -