الذي کان طلاقاً في الجاهلیّة و موجباً للحرمة الأبدیّة، و قد غیّر شرع الإسلام حکمه و جعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة، و لزوم الکفّارة بالعود کما ستعرف تفصیله.
الّذي کان طلاقاً في الجاهلیّة و موجباً للحرمة الأبدیّة، و قد غیّر شرع الإسلام حکمه، و جعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة و لزوم الکفّارة بالعود، کما ستعرف تفصیله.
(مسألة 1): صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ کظهر اُمّي» أو یقول بدل «أنت»: «هذه» مشیراً إلیها أو «زوجتي» أو «فلانة» و یجوز تبدیل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلاً بأن یقول: «أنت کظهر اُمّي». و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلک، بل لا یخلو من قوّة. و لو قال: «أنت کاُمّي» أو «... اُمّي» قاصداً به التحریم لا علوّ المنزلة و التعظیم أو کبر السنّ و غیر ذلک لم یقع، و إن کان الأحوط خلافه، بل لا یترک الاحتیاط.
الخمینی(مسألة 1): صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ کظهر اُمّي» أو یقول بدل أنت: «هذه» مشیراً إلیها أو «زوجتي» أو «فلانة». و یجوز تبدیل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة «عليّ» و أشباهه أصلاً، بأن یقول «أنت کظهر اُمّي». و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلک. و لو قال: «أنتِ کاُمّي أو اُمّي» قاصداً به التحریم _ لا علوّ المنزلة و التعظیم أو کبر السنّ و غیر ذلک _ لم یقع و إن کان الأحوط وقوعه، بل لا یترک الاحتیاط.
(مسألة 2): لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الاُمّ کالبنت و الاُخت فمع ذکر الظهر بأن قال مثلاً: «أنت عليّ کظهر اُختي» یقع الظهار علی الاُقوی، و بدونه کما إذا قال: «... کاُختي» أو «... کرأس اُختي» لم یقع علی إشکال.
الخمینی(مسألة 2): لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الاُمّ کالبنت و الأخت فمع ذکر الظهر بأن یقول مثلاً: «أنتِ عليّ کظهر اُختي» یقع الظهار علی الأقوی، و بدونه کما إذا قال: «کاُختي، أو کرأس اُختي» لم یقع علی إشکال.
(مسألة 3): الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: «أنت عليّ کظهر أبي أو أخي» لم یؤثّر شیئاً.
الخمینی(مسألة 3): الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل؛ فلو قالت المرأت: «أنت عليّ کظهر أبي أو أخي» لم یؤثّر شیئاً.
(مسألة 4): یشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق و في المظاهر: البلوغ و العقل و الاختیار، فلا یقع من الصبيّ و لا المجنون و لا المکره و لا الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة: خلوّها عن الحیض و النفاس، و کونها في طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور في الطلاق، و في اشتراط کونها مدخولاً بها قولان، أصحّهما ذلک.
الخمینی(مسألة 4): یشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق؛ و في المظاهر: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا یقع من الصبيّ و لا المجنون و لا المکره و لا الساهي و الهازل و السکران، و لا مع الغضب، سواء کان سالباً للقصد أم لا علی الأقوی؛ و في المظاهرة: خلوّها عن الحیض و النفاس، و کونها في طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور في الطلاق. و في اشتراط کونها مدخولاً بها قولان، أصحّهما ذلک.
(مسألة 5): الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیّة في المظاهرة، بل یقع علی المتمتّع بها، بل و علی المملوکة.
الخمینی(مسألة 5): الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیّة، بل یقع علی المتمتّع بها.
(مسألة 6): إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطء المظاهرة، و لا یحلّ له حتّی یکفّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها و لا تلزم کفّارة اُخری بعد وطئها، و لو وطئها قبل أن یکفّر کانت علیه کفّارتان. و هل یحرم علیه قبل التکفیر غیر الوطء من سائر الاستمتاعات کالقبلة و الملامسة؟ فیه إشکال.
الخمینی(مسألة 6): الظهار علی قسمین: مشروط و مطلق؛ فالأوّل ما علّق علی شيء دون الثاني. و یجوز التعلیق علی الوطء، بأن یقول: «أنت عليّ اُمّي إن واقعتک».
(مسألة 7): إذا طلّقها رجعیّاً ثمّ راجعها، لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها جدیداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا کان الطلاق بائناً، فإنّه یسقط حکم الظهار و یجوز له وطؤها بلا تکفیر.
الخمینی(مسألة 7): إن تحقّق الظهار بشرائطه: فإن کان مطلقاً حرم علی المظاهر وطء المظاهرة، و لا یحلّ له حتّی یکفّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها، و لا یلزم کفّارة اُخری بعد وطئها، و لو وطئها قبل أن یکفّر فعلیه کفّارتان، و الأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التکفیر؛ و إن کان مشروطاً حرم علیه الوطء بعد حصول شرطه؛ فلو علّقه علی الوطء لم یحرم علیه الوطء المعلّق علیه، و لا تتعلّق به الکفّارة.
(مسألة 8): کفّارة الظهار – کما مرّ في کتاب الکفّارات – أحد اُمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، و إذا عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.
الخمینی(مسألة 8): إذا طلّقها رجعیّاً ثمّ راجعها لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو کان بائناً. و لو تزوّجها في العدّة یسقط حکم الظهار.
(مسألة 9): إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم، فیحضره و یخیّره بین الرجعة بعد التکفیر و بین طلاقها ، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم یختر أحد الأمرین حبسه و ضیّق علیه في المطعم و المشرب حتّی یختار أحدهما، و لا یجبره علی خصوص أحدهما و لا یطلّق عنه.
الخمینی(مسألة 9): کفّارة الظهار أحد اُمور ثلاثة مرتّبة؛ عتق رقبة، فإن عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، و إن عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.
الخمینی(مسألة 10): لو صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعيّ، فیحضره و یخیّره بین الرجعة بعد التکفیر و بین طلاقها، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثةَ أشهر من حین المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم یختر أحدَهما حبسه و ضیّق علیه في المأکل و المشرب حتّی یختار أحدَهما، و لا یجبره أحدهما و لا یطلّق عنه.