انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي قسمان: مشترک و مختصّ.

أمّا المشترک: فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و لیس منه الإغماء و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات. و لکلّ من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه، في الرجل مطلقاً؛ سواء کان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده، و أمّا في المرأة ففیما إذا کان جنونها قبل العقد و لم یعلم الرجل، دون ما إذا طرأ بعده. و لا فرق في الجنون الموجب للخیار بین المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته، کما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحکم بین النکاح الدائم و المنقطع.

و أمّا المختصّ: فأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة: الخصاء و هو سلُّ الاُنثیین أو رضّهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد و عدم علمها به، و الجبّ، و هو قطع الذکر بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطء و لو قدر الحشفة، و تفسخ به المرأة؛ سواء سبق العقد أو لحقه بشرط کونه قبل الوطء لا بعده، و العنن، و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار؛ بحیث یعجز عن الإیلاج، و هو سبب لتسلّط المرأة علی الفسخ بشرط عجزه عن الوطء بها و وطء غیرها، فلو لم یقدر علی وطئها و قدر علی وطء غیرها لا خیار لها. و یثبت به الخیار؛ سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لکن بشرط أن لم یقع منه وطؤها و لو مرّة، فلو وطئها ثمّ حدثت به العنّة بحیث لم یقدر علی الوطء بالمرّة فلا خیار لها.

و أمّا المختصّ بالمرأة فستّة: البرص، و الجذام، و الإفضاء – و قد مرّ تفسیره فیما سبق – و القرن و یقال له العفل و هو لحم ینبت في فم الرحم یمنع من الوطء، و العرج البیّن؛ و إن لم یبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة علی الأظهر، و العمی و هو ذهاب البصر عن العینین و إن کانتا مفتوحتین، و لا اعتبار بالعور، و ال بالعشا، و هي علّة في العین لا یبصر في اللیل و یبصر بالنهار، و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع في غالب الأوقات.

و هي قسمان: مشترک و مختصّ.

أمّا المشترک فهو الجنون. و هو اختلال العقل. و لیس منه الإغماء، و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات. و لکلّ من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقاً، سواء کان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده. نعم، في الحادث بعد العقد إذا لم یبلغ حدّاً لا یعرف أوقات الصلاة تأمّلٌ و إشکال، فلا یترک الاحتیاط. و أمّا في المرأة ففي ما إذا کان قبل العقد و لم یعلم الرجل، دون ما إذا طرأ بعده. و لا فرق في الجنون الموجب للخیار بین المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته؛ کما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحکم بین النکاح الدائم و المنقطع.

و أمّا المختصّ فالمختصّ بالرجل ثلاثة:

الخصاء. و هو سلّ الخصیتین أو رضّهما. و تفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد و عدم علمها به.

و الجبّ. و هو قطع الذکر، بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطء و لو قدر الحشفة. و تفسخ المرأة في ما إذا کان ذلک سابقاً علی العقد. و أمّا اللاحق به ففیه تأمّل، بل لا یبعد عدم الخیار في اللاحق مطلقاً، سواء کان قبل الوطء أو بعده.

و العنن. و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحیث یعجز عن الإیلاج، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً؛ فلو لم یقدر علی وطئها و قدر علی وطء غیرها لا خیار لها. و یثبت به الخیار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لکن بشرط أن لم یقع منه وطؤها و لو مرّة حتّی دبراً؛ فلو وطأها ثمّ حدثت به العنّة بحیث لم یقدر علی الوطء بالمرّة فلا خیار لها.

و المختصّ بالمرأة ستّة:

البرص و الجذام و الإفضاء. و قد مرّ تفسیره في ما سبق.

و القرن، و یقال له العفل. و هو لحم أو غدّة أو عظم یثبت في فم الرحم یمنع عن الوطء، بل و لو لم یمنع إذا کان موجباً للتنفّر و الانقباض علی الأظهر.

 والعرج البیّن و إن لم یبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة علی الأظهر.

و العمی. و هو ذهاب البصر عن العینین و إن کانتا مفتوحتین.

و لا اعتبار بالعور: و لا بالعَشا، و هي علّة في العین لا یبصر في اللیل و یبصر بالنهار؛ و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع في غالب الأوقات.

(مسألة 1): إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء کان قبل الوطء أو بعده.

الخمینی(مسألة 1): إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد؛ و أمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به، سواء کان قبل الوطء أو بعده.

(مسألة 2): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار؛ لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.

الخمینی(مسألة 2): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار، لا من طرف الرجل، و لا من طرف المرأة.

(مسألة 3): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة عند المشهور، و قیل بکونهما منها، فهما من العیوب المشترکة بین الرجل و المرأة و هو لیس ببعید، لکن لا یترک الاحتیاط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطلیقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النکاح.

الخمینی(مسألة 3): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة علی الأقوی.

(مسألة 4): خیار الفسخ في کلّ من الرجل و المرأة علی الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعیب فلم یبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخیار بل و الفوریّة عذر، فلو کان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم یسقط الخیار.

الخمینی(مسألة 4): خیار الفسخ في کلّ من الرجل و المرأة علی الفور؛ فلو علم کلّ منهما بالعیب فلم یبادر بالفسخ لزم العقد. نعم، الظاهر أنّ الجهل بالخیار بل و الفوریّة عذر؛ فلا یسقط مع الجهل بأحدهما لو لم یبادر.

(مسألة 5): إذا اختلفا في العیب، فالقول قول منکره مع الیمین إذا لم یکن لمدّعیه بیّنة، و یثبت بها العیب حتّی العنن علی الأقوی، کما أنّه یثبت کلب عیب بإقرار صاحبه أو البیّنة علی إقراره، و کذا یثبت بالیمین المردودة علی المدّعي و نکول المنکر عن الیمین کسائر الدعاوط، و تثبت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات کما في نظائرها.

لو لم یبادر.

الخمینی(مسألة 5): إذا اختلفا في العیب فالقول قول منکره مع الیمین إن لم تکن لمدّعیه بیّنة. و یثبت بها العیب حتّی العنن علی الأقوی؛ کما أنّه یثبت کلّ عیب بإقرار صاحبه أو البیّنة علی إقراره؛ و کذا یثبت بالیمین المردودة علی المدّعی. و لو نکل المنکر عن الیمین و لم یردّها ردّها الحاکم علی المدّعي، فإن حلف یثبت به. و تثبیت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات کما في نظائرها.

(مسألة 6): إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذکورة، فإن صبرت فلا کلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلی حاکم الشرع الاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة کاملة من حین المرافعة، فإن واقعها أو واقع غیرها في أثناء هذه المدّة فلا خیار لها، و إلّا کان لها الفسخ فوراً عرفیّاً، و إن لم تبادر بالفسخ، فإن کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریّته لم یضرّ کما مرّف و إلّا سقط خیارها، و کذا إن رضیت أن تقیم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلک، فإنّه لیس لها ذلک.

الخمینی(مسألة 6): لو ثبت عنن الرجل: فإن صبرت فلا کلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلی حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنةً کاملةً من حین المرافعة، فإن واقعها أو واقع غیرها في أثناء هذه المدّة فلا خیار لها، و إلّا کان لها الفسخ فوراً عرفیّاً؛ فإن لم تبادر به: فإن کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریّته لم یضرّ کما مرّ، و إلّا سقط خیارها؛ و کذا إن رضیت أن تقیم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلک، فإنّه لیس لها ذلک.

(مسألة 7): الفسخ بالعیب لیس بطلاق؛ سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلیس له أحکامه و لا یترتّب علیه لوازمه. و لا یعتبر فیه شروطه، فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل، و لا یعتبر فیه الخلوّ من لاحیض و النفاس و لا حضور العدلین.

الخمینی(مسألة 7): الفسخ بالعیب لیس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة: فلیس له أحکامه إلّا تنصیف المهر في الفسخ بالعنن کما یأتي. و لا یعتبر فیه شروطه؛ فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل. و لا یعتبر فیه الخلوّ من الحیض و النفاس و لا حضور العدلین.

(مسألة 8): یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، و کذا المرأة بعیب الرجل. نعم مع ثبوت العنن یفتقر إلی الحاکم، لکن من جهة ضرب الأجل حیث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعدما ضرب الأجل لها کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه ئ تعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته.

الخمینی(مسألة 8): یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، و کذا المرأة بعیب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن یفتقر إلی الحاکم، لکن من جهة ضرب الأجل _ حیث إنّه من وظائفه _ لا من جهة نفوذ فسخها؛ فبعد ما ضرب الأجل لها کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه و تعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته.

(مسألة 9): إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن کان بعده استقرّ علیه المهر المسمّی. و کذا الحال فیما إذا فسخت المرأة بعیب الرجل فتستحقّ تمام المهر إن کان بعد الدخول، و إن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلّا في العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر المسمّی.

الخمینی(مسألة 9): لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة: فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن کان بعده استقرّ تمام المهر إن کان بعده، و إن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلّا في العنن، فإنّها تستحقّ علیه نصف المهر المسمّی.

(مسألة 10): إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل في أحد عیوبها الموجبة للخیار و تبیّن له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر کما مرّ، و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، و إن دفعه إلیها استعاده. و إن کان المدلّس غیر الزوجة،فالمهر المسمّی و إن استقرّ علی الزوج بالدخول واستحقّت علیه الزوجه إلّا أنّه بعدما دفعه إلیها یرجع به علی المدلّس و یأخذه منه.

الخمینی(مسألة 10): لودلّست المرأة نفسها علی الرجل في أحد عیوبها الموجبة للخیار و تبیّن له بعد الدخول: فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر، و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، و إن دفعه إلیها استعاده. و إن کان المدلّس غیر الزوجة فالمهر المسمّی و إن استقرّ علی الزوج بالدخول و استحقّت علیه الزوجة، إلّا أنّه بعد ما دفعه إلیها یرجع به إلی المدلّس و یأخذه منه.

(مسألة11): یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج؛ بحیث صار ذلک سبباً لغروره و انخداعه، فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج، و الظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن العیب مع العلم به و خفائه علی الزوج و اعتقاده بالعدم.

الخمینی(مسألة 11): یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج بحیث صار ذلک سبباً لغروره و انخداعه؛ فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج. و الظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن العیب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم.

(مسألة 12): من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذي یسند إلیه التزویج من ولیّها الشرعي أو العرفي – کأبیها و جدّها و اُمّها و أخیها الکبیر و عمّها و خالها – ممّن لا تصدر إلّا عن رأیهم و یتصدّون تزویجها و یرجع إلیهم فیه في العرف و العادة، و مثلهم علی الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها حیث لا تصدر إلّا عن رأیه، و یکون هو المرجع في اُمورها المهمّة و یرکن إلیه فیما یتعلّق بها، بل لا یبعد أن یلحق بمن ذکر الغیر الذي یراود عند الطرفین و یعالج في إیجاد وسائل الائتلاف في البین.

الخمینی(مسألة 12): من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الّذي یسند إلیه التزویج: من ولیّها الشرعيّ أو العرفيّ، کأبیها و جدّها و اُمّها و أخیها الکبیر و عمّها و خالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأیهم و یتصدّون تزویجها و یرجع إلیهم فیه في العرف و العادة. و مثلهم علی الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها بحیث لا تصدر إلّا عن رأیه، و یکون هو المرجع في اُمورها المهمّة و یرکن إلیه في ما یتعلّق بها؛ بل لا یبعد أن یلحق بمن ذکر من یراود عند الطرفین و یعالج في إیجاد وسائل الائتلاف في البین.

(مسألة 13): کما یتحقّق التدلیس في العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقّق في مطلق النقص کالعور و نحوه بإخفائه، و کذا في صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البکارة و غیرها بتوصیفها بها مع فقدانها، و لا أثر للأوّل – أي التدلیس في العیوب الموجبة للخیار – إلّا رجوع الزوج علی المدلّس بالمهر کما مرّ، و أمّا الخیار فإنّما هو بسبب نفس وجود العیب. و أمّا الثاني – و هو التدلیس في سائر أنواع النقص و في صفة الکمال – فهو موجب للخیار إذا کان عدم النقص أو وجود صفة الکمال مذکورین في العقد بنحو الاشتراط. و یلحق به توصیفها به في العقد و إن لم یکن بعبارة الاشتراط، کما إذا قال: «زوّجتک هذه البنت الباکرة» أو «... غیر الثیّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفتي الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة، ثمّ أوقع العقد مبنیّاً علی ما ذکر، کان بمنزلة الاشتراط فیوجب الخیار، و إذا تبیّن ذلک بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به علی المدلّس.

الخمینی(مسألة 13): کما یتحقّق التدلیس في العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما کذلک یتحقّق في مطلق النقص _ کالعور و نحوه _ بإخفائه. و کذا في صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البکارة و غیرها بتوصیفها بها مع فقدانها. و لا أثر للأوّل _ أي التدلیس في العیوب الموجبة للخیار _ إلّا رجوع الزوج علی المدلّس بالمهر کما مرّ، و أمّا الخیار فإنّما هو بسبب نفس وجود العیب. و أمّا الثاني _ و هو التدلیس في سائر أنواع النقص و في صفة الکمال _ فهو موجب للخیار إذا کان عدم النقص أو وجود صفة الکمال مذکورین في العقد بنحو الاشتراط. و یلحق به توصیفها به في العقد و إن لم یکن بعبارة الاشتراط، کما إذا قال: «زوّجتک هذه الباکرة أو غیر الثیّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثمّ أوقعه مبنیّاً علی ما ذکر کان بمنزله الاشتراط، فیوجب الخیار. و إذا تبیّن بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به علی المدلّس.

(مسألة 14): لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیّها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غیر الموجبة للخیار، و أولی بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

الخمینی(مسألة 14): لیس من التدلیس الموجب سکوت الزوجة أو ولیّها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غیر العیوب الموجبة للخیار؛ و أولی بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

(مسألة 15): لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة؛ من اشتراط الحرّیة في العقد أو توصیفها بها أو إیقاع العقد بانیاً علیها، فبانت أمة مع إذن السیّد أو إجازته کان له الفسخ، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر تماماً لو کان الفسخ بعده و کان المهر لمولی الأمة، و یرجع الزوج به علی المدلّس.  و کذا لو تزوّجت المرأة برجل علی أنّه حرّ فبان مملوکاً کان لها الفسخ قبل الدخول و بعده، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول و لها المهر المسمّی لو فسخت بعده.

الخمینی(مسألة 15):  لو تزوّج امرأةً علی أنّها بکر _ بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة _ فوجدها ثیّباً لم یکن له الفسخ، إلّا إذا ثبت بالإقرار أو البیّنة سبق ذلک علی العقد، فکان له الفسخ. نعم، لو تزوّجها باعتقاد البکارة و لم یکلن اشتراط و لا توصیف و إخباره و بناء علی ثبوتها فبان خلافها لیس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.

(مسألة16): لو تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثیّباً لم یکن له الفسخ، إلّا إذا ثبت بالإقرار أو البیّنة سبق ذلک علی العقد فحینئذٍ کان له الفسخ. نعم لو تزوّجها باعتقاد البکارة و لم یکن اشتراط و لا توصیف و إخبار و بناء علی ثبوتها فبان خلافها، لیس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.

(مسألة 17): إذا فسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، و إن کان بعده استقرّ المهر و رجع به علی المدلّس، و إن کانت هي المدلّس لم تستحقّ شیئاً، و إن لم یکن تدلیس استقرّ علیه المهر و لا رجوع له علی أحد، و إذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ – کما في صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط و توصیف و بناء – کان له أن ینقص من مهرها شیئاً، و هو نسبة التفاوت بین مهر مثلها بکراً و ثیّباً، فإذا کان المهر المسمّی مائة و کان مهر مثلها بکراً ثمانین و ثیّباً ستّین ینقص من المائة ربعها – و هي خمسة و عشرون – و تبقی خمسة و سبعون.

الخمینی(مسألة 16) : لو فسخ في الفرض المتقدّم حیث کان له الفسخ: فإن کان قبل الدخول فلا مهر، و إن کان بعده استقرّ المهر و رجع به علی المدلّس. و إن کانت هي المدلّس لم تستحقّ شیئاً. و إن لم یکن تدلیس استقرّ علیه المهر و لا رجوع له علی أحد. و إذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ _ کما في صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط و توصیف و بناء _ کان له أن ینقص من مهرها شیئاً. و هو نسبة التفاوت بین مهر مثلها بکراً و نبیّاً؛ فإذا کان المهر المسمّی مائة و کان مهر مثلها بکراً ثمانین و ثبّیاً ستّین ینقص من المائة ربعها. و الأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتمال التصالح و إن کان التفیص بما ذکر لا یخلو من وجه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -