و هي المسمّاة ب«الضالّة». و هي المسمّاه بالضالّة.
(مسألة 1): إذا وجد الحیوان في العمران لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إيّ حیوان کان، فمن أخذه ضمنه، و یجب علیه حفظه من التلف و الإنفاق علیه بما یلزم، و لیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق. نعم لو کان في معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان و یجب علیه الإنفاق علیه، و جاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه، لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه، و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن و نحوه، جاز له استیفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق.
الخمینی(مسألة 1): إذا وجد الحیوان في العمران لا یجوز أخذه و وضع الید علیه أيّ حیوان کان؛ فمن أخذه ضمنه و یجب علیه حفظه من التلف و الإنفاقُ علیه بما یلزم، و لیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق. نعم، إن کان شاةً حبسها ثلاثة أیّام، فإن لم یأت صاحبها باعها و تصدّق بثمنها. و الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم یرض بالتصدّق. و لا یبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلی الحاکم أیضاً. و لو کان الحیوان في معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان، و یجب علیه الإنفاق علیه، و جاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه، و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن و نحوه جاز له استیفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق، و یرجع إلی صاحبه إن کانت النفقة أکثر، و یؤدّي إلیه الزیادة إن زادت المنفعة عنها.
(مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان في العمران و صار تحت یده، یجب علیه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا یئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه، کغیره من مجهول المالک.
الخمینی(مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان في العمران و صار تحت یده یجب علیه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا یئس من صاحبه تصدقّ به أو بثمنه کغیره من مجهول المالک.
(مسألة 3): ما یدخل في دار الإنسان من الحیوان – کالدجاج و الحمام – ممّا لم یعرف صاحبه، الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه و عند الیأس منه یتصدّق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلک؛ بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور و العمران. نعم لا یبعد جواز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه و لم یعرف صاحبه من دون فحص عنه، کما مرّ في کتاب الصید.
الخمینی(مسألة 3): ما یدخل في دار الإنسان من الحیوان کالدجاج و الحمام ممّا لم یعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه و عند الیأس منه یتصدّق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلک، بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور و العمران. و یجوز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه و لم یعلم أن له صاحباً و لا یجب الفحص؛ و الأحوط في ما إذا علم أنّ له مالکاً و لو من جهة آثار الید أن یعامل معه معاملة مجهول المالک.
(مسألة 4): ما یوجد من الحیوان في غیر العمران – من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها – إن کان ممّا یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوی و الذئب و الضبع و نحوها – إمّا لکبر جثّته کالبعیر، أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال، أو لقوّته و بطشه کالجاموس و الثور – لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إذا کان في کلأ و ماء، أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ، و إن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع کالشاة و أطفال البعیر و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه في المکان الذي أصابه و حوالیه إن کان فیه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إلیه، و إلّا کان له تملّکه و بیعه و أکله مع الضمان لمالکه لو وجد، کما أنّ له إبقاؤه و حفظه لمالکه و لا ضمان علیه.
الخمینی(مسألة 4): ما یوجد من الحیوان في غیر العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها: إن کان ممّا یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوی و الذئب و الضبع و نحوها _ إمّا لکبر جثّته کالبعیر، أو لسرعة عدوه کالفرس و الخزال، أو لقوّته و بطشه کالجاموس و الثور _ لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إذا کان في کلأ و ماء، أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ، و إن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع _ کالشاة و أطفال البعیرو الدوابّ _ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه علی الأحوط في المکان الّذي أصابه و حوالیه إن کان فیه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إلیه، و إلّا کان له تملّکه و بیعه و أکله مع الضمان لمالکه لو وجد، کما أنّ له إبقاءه و حفظه لمالکه، و لا ضمان علیه.
(مسألة 5): لو أخذ البعیر و نحوه في صورة لا یجوز له أخذه ضمنه، و یجب علیه الإنفاق علیه، و لیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده الرجوع علیه، کما مرّ فیما یؤخذ من العمران.
الخمینی(مسألة 5): لو أخذ البعیر و نحوه في صورة لا یجوز له أخذه ضمنه، و یجب علیه الإنفاق علیه، و لیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده الرجوع علیه، کما مرّ في ما یؤخذ من العمران.
(مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه و تملّکه، کما هو الحال في کلّ مال أعرض عنه صاحبه، و إن لم یکن بقصد الإعراض، بل کان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من جهة جهد الحیوان و کلاله – کما یتّفق کثیراً أنّ الإنسان إذا کلّت دابّته في الطرق و المفاوز و لم یتمکّن من الوقوف عندها یأخذ رحلها أو سرجها و یسرّحها و یذهب – فإن ترکه في کلأ و ماء و أمن لیس لأحد أن یأخذه، فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق علیه و عدم الرجوع علی صاحبه ما مرّ فیما یؤخذ في العمران، و إن ترکه في خوف و علی غیر ماء و کلأ جاز أخذه و الإنفاق علیه و هو للآخذ إذا تملّکه.
الخمینی(مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري: فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحدٍ أخذه و تملّکه، کما هو الحال في کلّ مال أعرض عنه صاحبه؛ و إن لم یکن بقصد الإعراض بل کان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحیوان و کلاله کما یتّفق کثیراً أنّ الإنسان إذا کلّت دابّته في الطرق و المفاوز و لم یتمکّن من الوقوف عندها یأخذ رحلها أو سرجها و یسرّحها و یذهب: فإن ترکه في کلأ و ماء و أمن لیس لأحدٍ أ یأخذه، فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان، و في وجوب حفظه و الإنفاق علیه و عدم الرجوع علی صاحبه ما مرّ في ما یؤخذ في العمران؛ و إن ترکه في خوف و علی غیر ماء وکلأ جاز أخذه، و هو اللآخذ إذا تملّکه.
(مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها و لم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر کان بحکم الثاني، فلیس له أخذها و تملّکها، إلّا إذا کانت في مکان خوف بلا ماء و لا کلأ.
الخمینی(مسألة 7): إذا أصاب دابّةً و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها و لم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر کانت بحکم الثاني، فلیس له أخذها و تملّکها إلّا إذا کانت في مکان خوف بلا ماء و لا کلأ.
(مسألة 8): إذا أصاب حیواناً في غیر العمران، و لم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین، أو لم یترکه بل ضاعه أو شرد عنه، کان بحکم الثاني من التفصیل المتقدّم، فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملّکه إلّا إذا کان غیر صحیح و لم یکن في ماء وکلأ، و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.
الخمینی(مسألة 8): إذا أصاب حیواناً في غیر العمران و لم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین أو لم یترکه بل ضاعه أو شرد عنه کان بحکم الثاني من التفصیل المتقدّم، فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملّکه، إلّا إذا کان غیر صحیح و لم یکن في ماء وکلأ، و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.