انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی بیع الثمار

بزرگ نمایی کوچک نمایی

في النخیل و الأشجار المسمی في العرف الحاضر بالضمان، و یلحق بها الزرع و الخضراوات.

المسمّی في العرف الحاضر بالضمان. و یلحق بها الزرع و الخضراوات.

(مسألة 1): لا یجوز بیع الثمار في النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة، و یجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة، و أمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان في عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال، و مع انتفاء الثلاثة فیه قولان؛ أقواهما الجواز مع الکراهة.

الخمینی: (مسأله 1): لا یجوز بیع الثمار علی النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة. و یجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة. و أمّا بعد ظهورها: فإن بدا صلاحها أو کان في عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال، و مع انتفاء الثلاثة فیه قولان، أقواهما الجواز مع الکراهة؛ و لا یبعد أن تکون للکراهة مراتب إلی بلوغ الثمرة و ترتفع به.

(مسألة 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده.

الخمینی: (مسأله 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده و صیرورته مأموناً من الآفة.

(مسألة 3): بعتبر في الضمیمة في مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها منفردة و کونها مملوکة للمالک و منها الأصول لو بیعت مع الثمرة، و هل یعتبر عدم کونها تابعة أولا؟ و جهان، أقواهما العدم.

الخمینی: (مسأله 3): یعتبر في الضمیمة _ في مورد الاحتیاج إلیها _ کونها ممّا یجوز بیعها منفردةً و کونها مملوکةً للمالک؛ و منها الاُصول لو بیعت مع الثمرة. و هل یعتبر کون الثمرة تابعةً أو لا؟ الأقوی عدمه.

(مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بیع ثمرته أجمع؛ الموجودة و المتجدّدة في تلک السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت، و سواء اتّحد الجنس أو اختلف. و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان أخر لم تدرک ثمرته.

الخمینی: (مسأله 4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع: الموجودة و المتجدّدة في تلک السنة، سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت، و سواء اختلف الجنس أو اتّحد. و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک.

(مسألة 5): إذا کانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتین، الظاهر أنّه یکون المرّتان بمنزلة عامین، فیجوز بیع ثمرتها في المرّتین قبل الظهور.

الخمینی: (مسأله 5): لو کانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتین فالظاهر أنّ ذلک بمنزلة عامین، فیجوز بیع المرّتین قبل الظهور.

(مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید، ثمّ باع الأصول من شخص أخر لم یبطل بیع الثمرة فتنتقل الأصول إلی المشتري مسلوبة المنفعة، و لو کان جاهلاً کان له الخیار في فسخ بیع الأصول کالعین المستأجرة. و کذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتریها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلی ورثة المشتري و الأصول في الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة.

الخمینی: (مسأله 6): لو باع الثمرة سنة أو أزید ثمّ باع الاُصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة، فتنتقل الاُصول إلی المشتري مسلوبة المنفعة. و لو کان جاهلاً کان له الخیار في الفسخ. و کذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا یموت مشتریها، بل تنتقل الاُصول في الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة، و الثمرة في الثاني إلی ورثة المشتري.

(مسألة 7): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاُصیبت بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبضها الذي هو التخلیة کان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة؛ نعم لو کان المتلف شخصاً معیّناً کان المشتري بالخیار بین فسخ البیع و بین إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتري و لم یرجع علی البائع بشيء.

الخمینی: (مسأله 7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاُصیبت بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبضها _ و هو التخلیة علی وجه مرّ في باب القبض _ کان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة. نعم، لو کان المتلف شخصاً معیّناً کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء و مطالبة المتلف بالبدل. و لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتري و لم یرجع إلی البائع.

(مسألة 8): یجوز أن یستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة کالثلث و الربع أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منبِن، کما أنّ له أن یستثني ثمرة نخل، أو شجر معیّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه في الأوّلین.

الخمینی: (مسأله 8): یجوز أن یستثني البائع لنفسه حصّةً مشاعةً من الثمر کالثلث و الربع، أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منّین، کما أنّ له أن یستثني ثمرة نخیل أو شجر معیّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه في الأوّل، و الأحوط التصالح في الثاني.

(مسألة 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شيء یصحّ أن یجعل ثمناً في أنواع البیوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحیوان و غیرها بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر؛ سواء کان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر علی النخیل أو موضوعاً علی الأرض، و هذا یسمّی بالمزابنة المنهيّ عنها، و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الفواکه بها فلا تباع بجنسها.

الخمینی: (مسأله 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شيء یصحّ أن یجعل ثمناً في أنواعه البیوع: من النقود و الأمتعة و غیرهما، بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم، لا یجوز بیع الثمر علی النخیل بالتمر، سواء کان من تمرها أو تمر آخر علی النخیل أو موضوعاً علی الأرض. و هذا یسمّی بالمزابنة. و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الأشجار بها _ فلا تباع بجنسها _ و إن کان الأقوی عدم الإلحاق. نعم، لا یجوز بیعها بمقدار منها علی الأقوی.

(مسألة 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه به أو نقصان؛ قبل قبضه و بعده.

الخمینی: (مسأله 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه و بعده.

(مسألة 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره، و في جواز الصلح عنه وجه کبیعه تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبیع بالشرط، و أمّا بعد ظهوره و طلوع خضرته یجوز بیعه قصیلاً؛ بأن یبیعه بعنوان أن یکون قصیلاً و یقطعه المشتري قبل أن یسنبل؛ سواء بلغ أو ان قصله أو لم یبلغ و عیّن مدّة لإبقائه، و إن أطلق فله إبقاؤه إلی أوان قصله. و یجب علی المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع بإبقائه، و لو لم یرض به و لم یقطعه المشتري فللبائع قطعه. و الأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الإمکان، و له ترکه و المطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه. و لو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً للمشتري أو للبائع أو هما شریکان فیه؟ وجوه؛ الأحوط التصالح. و کما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله لا بعنوان کونه قصیلاً و بشرط أن یقطعه، بل بعنوان کونه ملکاً للمشتري إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.

الخمینی: (مسأله 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره. و في جواز الصلح علیه وجه. و بیعه تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبیع بالشرط محلّ إشکال. و أمّا بعد ظهوره و طلوع خضرته فیجوز بیعه قصیلاً، بأن یبیعه بعنوانه و أن یقطعه المشتري قبل أن یسنبل، سواء بلغ أوان قصله أو لم یبلغ و عیّن مدّةً لإبقائه؛ و إن أطلق فله إبقاؤه ذلی أوان قصله. و یجب علی المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع؛ و لو لم یرض به و لم یقطعه المشتري فللبائع قطعه، و الأحوط أن یکون بعد الاستیذان من الحاکم مع الإمکان. و له ترکه و المطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه و أرش نقصها علی فرضه. و لو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً للمشتري أو للبائع أو هما شریکان؟ وجوه، و الأحوط التصالح. و کما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله، لا بعنوان کونه قصیلاً و بشرط أن یقطعه، فهو ملک للمشتري إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.

(مسألة 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه، و یجوز انعقاد حبّه؛ سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستتراً کالحنطة، منفرداً و مع اُصوله، قائماً و حصیداً. و لا یجوز بیعه یجبّ من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعیر بالشعیر، و هذا یسمّی بالمحاقلة المنهيّ عنها. و لا یبعد شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر و بین سنبل الشعیر أیضاً. و أمّا غیر الحنطة و الشعیر کالأرز و الذرة و الدخن و غیرها ففي جریان هذا الحکم فیها – و هو عدم جواز بیع سنابلها بحبّ من جنسها – إشکال الأحوط – لو لم یکن الأقوی – جریانه فیها.

الخمینی: (مسأله 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه. و یجوز بعد انعقاده، سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستوراً کالحنطة، منفرداً أو مع اُصوله، قائماً أو حصیداً. و لا یجوز بیعه بحبّ من  جنسه _ بأن یباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعیر بالشعیر _ علی الأحوط، و هذا یسمّی بالمحاقلة. و في شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر و سنبل الشعیر بالحنطة إشکال. لکن لا یترک الاحتیاط، خصوصاً في سنبل الشعیر بالحنطة. و الأقوی عدم جریان هذا الحکم في غیرهما _ کالأرز و الذرّة و غیرهما _ و إن کان جریانه أحوط. نعم، الأقوی عدم جواز بیع کلّ منهما بمقدار حصل منه.

(مسألة 13): لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و البطّیخ و نحوها قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و تناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلی عرف الزرّاع و شغلهم و عادتهم، و الظاهر أنّ ما یلتفط منها من الباکورة لا تعدّ لقطة.

الخمینی: (مسأله 13): لا یجوز بیع الخضر _ کالخیار و الباذنجان و البطّیخ و نحوهها _ قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلی عرف الزرّاع و عادتهم. و الظاهر أنّ ما یلتقط منها من الباکورة لا تعدّ لقطةً.

(مسألة 14): إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار و البطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة کما یضرّ عدم تناهي عظمها کّلاً أو بعضاً و تناثر وردها، و کذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها.

الخمینی: (مسأله 14): إنّما یجوز بیع الخضر _ کالخیار و البطّیخ _ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته في خلال الأوراق. و لا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، کما لا یضرّ عدم بلوغ رشدها کلّاً أو بعضاً. و کذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها.

(مسألة 15): إذا کان الخضر ممّا کان المقصود منه مستوراً في الأرض کالجزر و الشلجم و الثوم یشکل جواز بیعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً فالوجه جواز بیعه منفرداً و مع اُصوله.

الخمینی: (مسأله 15): إذا کانت الخضر ممّا کان المقصود منها مستوراً في الأرض _ کالجزر و الشلجم _ یشکل جواز بیعها قبل قلعها. نعم، في مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً یجوز بیعه منفرداً و مع اُصوله.

(مسألة 16): یجوز بعد الظهور بیع ما یجزّ ثمّ ینمو کالرطبة و الکرّاث و النعناع جزّة و جزّات معیّنة، و کذا ما یخرط کورق التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة کما مرّ في اللقطة. و لا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفي للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه، فیضمّ الموجود إلی المعدوم کانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة اُخری مع الموجودة.

الخمینی: (مسأله 16): یجوز بیع نحو الرطبة و الکرّاث و النعناع بعد ظهور جزّة و جزّات معیّنة. و کذا ورق التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة. و لا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفي للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه، فیضمّ الموجود إلی المعدوم.

(مسألة 17): إذا کانن نخل أو شجر أو زرع بین اثنین – مثلاً – بالمناصفة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له، و یدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه؛ زاد أو نقص، و یرضی به صاحبه. و الظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها، کما أنّ الظاهر أنّه لیس لها صیغة خاصّة، فیکفي کلّ لفظ یکون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

الخمینی: (مسأله 17): لو کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین _ مثلاً _ بالمناصفة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم، بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له، و یدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، و یرضی به صاحبه. و الظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، کما أنّ الظاهر أنّه لیس له صیغة خاصّة، فیکفي کلّ لفظ یکون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

(مسألة18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارّاً مجتازاً لا قاصداً إلیها لأجل الأکل جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن یحمل منها شیئاً و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطاً عنه، و الأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهة المالک.

الخمینی: (مسأله 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً _ لا قاصداً لأجل الأکل _ جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته، من دون أن یحمل منها شیئاً، و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطاً عنه. و الأحوط الاقتصار علی ما إذا یعلم کراهة المالک.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -