و لیعلم أنّ للخیار أحکاماً مشترکة بین الجمیع، و أحکاماً تختصّ ببعضها لا یناسب هذا المختصر تفصیلها.
و من الأحکام المشترکة: أنّ کلّ خیار یسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، و کذلک یسقط بإسقاطه بعد العقد.
و منها: أنّه إذا مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه، من غیر فرق بین أنواعه، و ما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث کالرقّیّة و القتل و الکفر مانع عن هذا الإرث أیضاً، کما أنّ ما یحجب به حجب حرمان – و هو وجود الأقرب إلی المیّت – یحجب به هنا أیضا. و لو کان الخیار متعلّقاً بمال خاصّ یحرم عنه بعض الورثة کالعقار بالنسبة إلی الزوجة و الحبوة بالنسبة إلی غیر الولد الأکبر. فهل یحرم ذلک الوارث عن الخیار المتعلّق بذلک المال مطلقاً أو لا یحرم مطلقاً أو یفصّل بین ما إذا کان ما یحرم عنه الوارث منتقلاً إلی المیّت و ما کان منتقلاً عنه فیحرم في الثاني دون الأوّل؛ ففیما إذا انتقل العقار إلی المیّت و کان له الخیار ترثه الزوجة بخلاف ما إذا باع العقار و کان له الخیار فلا ترکه؟ وجوه و أقوال، أقواها أوسطها.
و له أحکام مشترکة بین الجمیع و أحکام مختصّة ببعض لا یناسب هذا المختصر تفصیلها.
فمن الأحکام المشترکة: أنّه إذا مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه، من غیر فرق بین أنواعه. و ما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث _ کالقتل و الکفر _ مانع عن هذا الإرث أیضاً. کما أنّ ما یحجب به حجب حرمان _ و هو وجود الأقرب إلی المیّت _ یحجب به هنا أیضاً. و لو کان الخیار متعلّقاً بمال خاصّ یحرم عنه بعض الورثة _ کالأرض بالنسبة الی الزوجة، و الحبوة بالنسبة إلی غیر الولد الأکبر _ فلا یحرم ذلک الوارث عن الخیار المتعلّق به مطلقاً.
(مسألة 1): لا إشکال فیما إذا کان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد ففي کون الخیار لکلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلی الجمیع أو بالنسبة إلی حصّته أو للمجموع بحیث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقین لا في تمام المبیع و لا في حصّته أقوال، أقواها الأخیر، ثمّ أوسطها.
الخمینی: (مسأله 1): لا إشکال في ما إذا کان الوارث واحداً؛ و لو تعدّد فالأقوی أنّ الخیار للمجموع، بحیث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقین، لا في تمام المبیع و لا في حصّته.
(مسألة 2): إذا اجتمع الورثة علی الفسخ فیما باعه مورّثهم فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتري و إن لم یکن موجوداً اُخرج من مال المیّت. و لو لم یکن له مال ففي کونه علی المیّت و اشتغال ذمّته به فیجب تفریغها بالمبیع المردود إلیه فإن بقي شيء یکون للورثة، و إن لم یفِ بتفریغ ما علیه یبقی الباقي في ذمّته، أو کونه علی الورثة کلّ بقدر حصّته، و جهان؛ أو جههما أوّلهما
الخمینی: (مسأله 2): لو اجتمع الورثة علی الفسخ في ما باعه مورّثهم: فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتري، و إن لم یکن موجوداً اُخرج من مال المیّت. و لو لم یکن له مال ففي کونه علی المیّت و اشتغاله ذمّته به _ فیجب تفریغها بالمبیع المردود إلیه، فإن بقي شيء یکون للورثة و إن لم یف بتفریغ ما علیه یبقی الباقي في ذمّته _ أو کونه علی الورثة کلّ بقدر حصّته و جهان، أو جههما أوّلهما.