انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی أحکام النجاسات

بزرگ نمایی کوچک نمایی


(مسألة 1): یشترط في صحّة الصلاة و الطواف – واجبهما و مندوبهما – طهارة البدن حتّی الشعر و الظفر و غیرهما ممّا هو من توابع الجسد و اللباس؛ الساتر منه و غیره عدا ما استثني من النجاسات و ما في حکمها من متنجّس بها و قلیلها و لو مثل رؤوس الإبر ککثیرها عدا ما استثني منها. و یشترط في صحّة الصلاة أیضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها مادامت غیر مسریة إلی بدنه أو لباسه بنجاسة غیر معفوّ عنها. و یجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها من أرضها و بنائها حتّی الطرف الخارج من جدرانها علی الأحوط، کما أنّه یحرم تنجیسها. و یلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و کلّ ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه التنجیس کالتربة الحسینیّة بل و تربة الرسول و سائر الأئمّة و المصحف الکریم حتّی جلده و غلافه بل و کتب الأحادیث المعصومیّة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و وجوب تطهیر ما ذکر کفائيّ لا یختصّ بمن نجسّها، کما أنّه یجب المبادرة مع القدرة علی تطهیرها. و لو توقّف تطهیرها علی صرف مال وجب، و هل یرجع به علی من نجسّها؟ لا یخلو من وجه. و لو توقّف تطهیر المسجد – مثلاً – علی حفر أرضه أو علی تخریب شيء منه جاز بل وجب. و في ضمان من نجّسه لخسارة التعمیر وجه قويّ. و لو رأی نجاسة في المسجد – مثلاً – و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، فلو ترک الإزالة مع القدرة و اشتغل بها عصی، لکنّ الأقوی صحّة صلاته، و مع ضیق وقت الصلاة قدّمها علی الإزالة.

الخمینی(مسألة 1)یشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن _ حتّی الشعر و الظفر و غیرهما ممّا هو من توابع الجسد _ و اللباس الساتر منه و غیره، عدا ما استثني من النجاسات و ما في حکمها من المتنجّس بها. و قلیلها _ و لو مثل رأس الإبرة _ ککثیرها عدا ما استثني منها. و یشترط في صحّة الصلاة أیضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الاُخر؛ فلا بأس بنجاستها ما دامت غیر ساریة إلی بدنه أو لباسه بنجاسة غیر معفوّ عنها.

و یجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها من أرضها و بنائها حتّی الطرف الخارج من جدرانها علی الأحوط، کما أنّه یحرم تنجیسها. و یلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة، و کلّ ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه التنجیس، کالتربة الحسینیّة بل و تربة الحسینیّة بل و تربة الرسول صلّی الله علیه و له و سائر الأئمة علیهم السّلام، و المصحف الکریم حتّی جلده و غلافه، بل و کتب الأحادیث عن المعصومین علیهم السّلامُ علی الأحوط بل الأقوی لو لزم الهتک، بل مطلقاً في بعضها. و وجوب تطهیر ما ذکر کفائيّ لا یختصّ بمن نجسّها؛ کما أنّه یجب المبادرة مع القدرة علی تطهیرها. و لو توقّف ذلک علی صرف مال وجب. و هل یرجع به علی من نجّسها لا یخلو من وجه. و لو توقّف تطهیر المسجد _ مثلاً _ علی حفر أرضه أو تخریب شيء منه جاز بل وجب. و في ضمان من نجّسه لخسارة التعمیر وجه قويّ. و لو رأی نجاسةً في المسجد _ مثلاً _ و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، فلو ترکها مع القدرة و اشتغل بالصلاة عصی، لکنّ الأقوی صحّتها؛ و مع ضیق الوقت قدّمها علی الإزالة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  553): یشترط في صحة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما، طهارةُ البدن حتی الشعر و الظَّفر و غیرهما من توابع الجسد، و اللباس، الساتر منه و غیره عدا ما استثني من النّجس و المتنجس. و لا فرق بین أن تکون النجاسة کثیرةً أو قلیلةً و لو مثل رؤوس الإبَر. و یشترط في صحة الصَّلاة أیضاً طهارة موضع الجَبهة دون المواضع الأخری، ما دامت غیر مُسریة إلی بدنه أو لباسه بنجاسة غیر معفوّ عنها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  554):  یحرم تنجیس المساجد، و یجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها من أرضها و بنائها حتی الجزء الخارج من جدرانها علی الأحوط، إلا إذا لم یجعلها الواقف جزءاً من المسجد. و یلحق بها المشاهد المشرَّفة و الضرائح المقدَّسة و کل ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه التنجیس، کتُربة الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم و سائر الأئمة علیهم السّلام، خاصة التُّربة الحسینیَّة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  555): یحرم تنجیس المِصحَف الکریم حتی جلده و غلافه و یجب تطهیره، بل و کتب الأحادیث عن المعصومین علیهم السّلام، علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

الصافی: (مسألة  556): وجوب تطهیر ما ذکر کفائي لا یختص بمن نَجَّسَها، کما أنه یجب المبادرة لتطهیرها مع القدرة. و لو توقَّف تطهیرها علی صرف مالٍ وجب.

الگلپایگانی: (مسألة  556): وجوب تطهیر ما ذکر کفائيٌّ لا یختص بمن نَجَّسَهَا، کما أنه یجب المبادرة لتطهیرها مع القدرة. و لو توقَّف تطهیرها علی صرف مالٍ وجب، و الرجوع به علی من نجسَّها لا یخلو من وجه.

الصافی: (مسألة  557): إذا توقَّف تطهیر المسجد مثلاً علی حَفرِ أرضه أو تخریب شيءٍ منه، جازَ بل وجب إن کان بقاؤه علی الحالة النجسة موجباً للهتک أو کان تخریبه یسیراً أو کان باذلاً لنفقة تعمیره، و في ضمان من نجَّسه لخسارة التعمیر وجه قويُّ و معه یجوز تخریبه لتطهیره مطلقاً إن أمکن إلزام من نجسه بأداء نفقة تعمیره.

الگلپایگانی: (مسألة  557): إذا توقَّف تطهیر المسجد مثلاً علی حَفرِ أرضه أو تخریب شيءٍ منه، جَازَ بل وجب، و في ضمان من نجَّسه لخسارة التعمیر وجه قويٌّ.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  558): إذا رأی نجاسة في المسجد مثلاً و قد حضر وقت الصلاة، تجب المبادرة إلی إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخَّرها عن الصلاة عصی، لکن الأقوی صحة صلاته، و مع ضیق وقت الصلاة یقدِّمها علی الإزالة.

(مسألة 2):حصیر المسجد و فرشه کنفس المسجد في حرمة تلویثه و وجوب إزالة النجاسة عنه و لو بقطع موضع النجس.

الخمینی(مسألة 2)حصیر المسجد و فرشه کنفس المسجد علی الأحوط في حرمة تلویثه و وجوب إزالته عنه و لو بقطع الموضع النجس.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  559): حصیر المسجد و فَرشُه کنفس المسجد في حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره، حتی بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم یمکن التطهیر بغیره و کان بقاؤه مستلزماً لهتکه.

 

(مسألة 3): لا فرق في المساجد بین المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا یبعد جریان الحکم فیما إذا تغیّر عنوانه کما إذا غصب و جعل داراً أو خاناً و دکّاناً أو بستاناً.

الخمینی(مسألة 3) لا فرق في المسجد بین المعمور و المخروب و المهجور، بل الأحوط جریان الحکم في ما إذا تغیّر عنوانه، کما إذا غُصب و جُعل داراً أو خاناً أو دکّاناً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  560): لا فرق في المساجد بین العامرة و الخربة أو المهجورة، بل لا یبعد جریان الحکم إذا تغیَّر عنوان المسجد، کما إذا غصب و جعل داراً أو خاناً أو دکاناً أو بستاناً.

 

(مسألة 4): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا یلحقه الحکم، و مع الشکّ في ذلک ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط، و لا سیّما في السقف و الجدران.

الخمینی(مسألة 4)لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا یلحقه الحکم؛ و مع الشکّ فیه لا یلحق به مع عدم أمارة علی المسجدیّة.

الصافی: (مسألة  561): إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا یلحقها الحکم، و مع الشکّ في ذلک لا یترک الإحتیاط (وجوباً)، و لا سیّما في السقف و الجدران، مما یشهد ظاهر الحال علی جزئیته.

الگلپایگانی: (مسألة  561):  إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا یلحقها الحکم، و مع الشکِّ في ذلک لا یترک الإحتیاط، و لا سیَّما في السَّقف و الجدران.

(مسألة 5): کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس، و لو کتب جهلاً أو عمداً یجب محوه فیما ینمحي و في غیره کمداد الطبع یجب تطهیره.

الخمینی(مسألة 5)کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس. و لو کتب جهلاً دو عمداً یجب محوه في ما ینمحي، و في غیره کمداد الطبع یجب تطهیره.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  562): کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمِداد النجس، و لو کتب جهلاً أو عمداً یجب تطهیره إن أمکن و إلا فیُمحی منه.

(مسألة 6): من صلّی بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها من غیر فرق بین بقاء الوقت و خروجه، و کذا الناسي لها و لم یذکر حتّی فرغ من صلاته أو ذکرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتّی فرغ، فإنّه لا یعید في الوقت فضلاً عن خارجه و إن کان الأحوط الإعادة. أمّا لو علم بها في أثناء صلاته فإن لم یعلم بسبقها و أمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافي الصلاة و بقاء التستّر فعل ذلک و مضی في صلاته، و إن لم یمکنه ذلک استأنفها من رأس إذا کان الوقت واسعاً و صلّی بها مع ضیقه، و کذا لو عرضت له في الأثناء. أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.

الخمینی(مسألة 6)من صلّی في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها، من غیر فرق بین الوقت و خارجه. و الناسي کالعامد. و الجاهل بها حتّی فرغ من صلاته لا یعید في الوقت و لا خارجه و إن کان الأحوط الإعادة. و أمّا لو علم بها في أثنائها: فإن لم یعلم بسبقها و أمکنه إزالتها _ بنزع أو غیره _ علی وجه لا ینافي الصلاة مع بقاء الستر فعل و مضی في صلاته، و إن لم یمکنه استأنفها لو کان الوقت واسعاً، و إلّا فإن أمکن طرح الثوب و الصلاة عریاناً یصلّي کذلک علی الأقوی، و إن لم یمکن صلّی بها، و کذا لو عرضت له في الأثناء. و لو علم بسبقها وجب الاستیناف مع سعة الوقت مطلقاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  563): من صلَّی بالنجاسة متعمِّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها، من غیر فرق بین بقاء الوقت و خروجه، و کذا من نسیها و لم یذکر حتی فرغ من صلاته أو ذکر في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتی فرغ، فإنه لا یعید في الوقت فضلاً عن خارجه، و إن کان الأحوط الإعادة.

الصافی: (مسألة  564):  إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته، فإن لم یعلم بسبقها و أمکنه إزالتها بنزعٍ أو غیره علی وجه لا ینافي الصلاة و بقاء التستُّر، فعل ذلک و مضی في صلاته. و إن لم یُمکنه ذلک استأنف الصلاة إذا کان الوقت واسعاً، و صلِّی بالنجاسة مع ضیقه، و کذا الحکم لو عرضت له النجاسة في الأثناء. أما لو علم بسبقها علی الصلاة، فیجب الإستیناف مع سعة الوقت مطلقاً و لکن لا یترک الاحتیاط بإتمام الصلاة إن أمکن له تحصیل الشرط فیما بقي من الصلاة دون أن یفعل المنافي ثم الاستیناف.

الگلپایگانی: (مسألة  564):  إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته، فإن لم یعلم بسبقها و أمکنه إزالتها بنزعٍ أو غیره علی وجه لا ینافي الصَّلاة و بقاء التَّستُّر، فعل ذلک و مضی في صلاته. و إن لم یُمکنه ذلک استأنف الصلاة إذا کان الوقت واسعاً، و صلَّی بالنجاسة مع ضیقه. و یجوز أن یتمَّها عاریاً مع الأمن من النَّاظر المحترم و عدم إمکان التَّبدیل أو التَّطهیر. و کذا الحکم لو عرضت له النَّجاسة في الأثناء. أما لو علم بسبقها علی الصلاة، فیجب الإستیناف مع سعة الوقت مطلقاً.

(مسألة 7): إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم یقدر علی نزعه لبرد و نحوه صلّی فیه و لا یجب علیه الإعادة، و إن تمکّن من نزعه فالأحوط تکرار الصلاة بالإتیان بها عاریاً و معه مع سعة الوقت، و مع الضیق الأحوط اختیار أحد الأمرین و القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.

الخمینی(مسألة 7)لو انحصر الساتر في النجس: فإن لم یقدر علی نزعه لبرد و نحوه صلّی فیه إن ضاق الوقت دو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً زوال العذر، و لا إعادة علیه؛ و إن تمکّن من نزعه فالأقوی إتیان الصلاة عاریاً مع ضیق الوقت، بل و مع سعته لو لم یحتمل زوال العذر، و لا قضاء علیه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  565): إذا انحصر الساتر في النجس، فإن لم یقدر علی نزعه لِبَردٍ و نحوه صلَّی فیه، و إن تمکَّن من نزعه، فالأقوی الصلاة في النجس، و الاحتیاط تکرارها عاریاً.

 (مسألة 8): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس یکرّر الصلاة فیهما مع الانحصار بهما، و إذا لم یسع الوقت فالأحوط أن یصلّي في أحدهما و یقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر. و لو کان أطراف الشبهة ثلاثة أو أکثر یکرّر الصلاة علی نحو یعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن یزاد عدد الصلاة علی عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة فإذا کان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلّی صلاتین في اثنین، و إذا کان النجس اثنین في ثلاثة أو أزید صلّی ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب و هکذا.

الخمینی(مسألة 8)لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس یکرّر الصلاة فیهما مع الانحصار بهما، و لو لم یسع الوقت فالأحوط أن یصلّی عاریاً مع الإمکان و یقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، و مع عدم الإمکان یصلّی في أحدهما و یقضي في ثوب طاهر علی الأحوط؛ و في هذه الصورة لو کان أطراف الشبهة ثلاثة أو أکثر یکرّر الصلاة علی نحو یعلم بوقوعها في ثوب طاهر.

الصافی: (مسألة  566): إذا اشتبه الثوب الطّاهر بالنجس، کرَّرَ الصلاة فیهما مع الإنحصار بهما، و لو کانت أطراف الشُّبهة ثلاثة أو أکثر کرَّرَ الصلاة علی نحوٍ یَعلَم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن یزاد عدد الصلاة علی عدد الثیاب المعلومة النجاسة بواحدة. هذا في سعة الوقت و أما إذا لم یسع الوقت إلا لصلاة واحدة فتکفي الصلاة في إحدیهما.

الگلپایگانی: (مسألة  567): إذا اشتبه الثَّوب الطَّاهر بالنَّجس، کرَّرَ الصلاة فیهما مع الإنحصار بهما، و إذا لم یسع الوقت فالأحوط أن یصلِّي في أحدهما و یقضي في الثَّوب الآخر أو في ثوبٍ آخر. و لو کانت أطراف الشُّبهة ثلاثة أو أکثر کرَّرَ الصلاة علی نحوٍ یَعلَم بوقوع الصَّلاة في ثوب طاهر و الضَّابط أن یزاد عدد الصَّلاة علی عدد الثِّیاب المعلومة النَّجاسة بواحدة


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -