انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی النجاسات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): النجاسات إحدی عشر:

الأوّل و الثاني: البول و الخرء من الحیوان ذي النفس السائلة غیر مأکول اللحم و لو بالعارض کالجلّال و موطوء الإنسان. أمّا ما کان من المأکول و غیر ذي النفس فإنّهما منهما طاهران کما أنّهما من الطیر کذلک مطلقاً و إن کان غیر مأکول اللحم حتّی بول الخفّاش، و إن کان الاحتیاط فیهما من غیر المأکول منه التجنّب خصوصاً الأخیر.

الخمینی(مسألة 1)النجاسات إحدی عشر:

الأوّل و الثاني: البول و الخرء من الحیوان ذي النفس السائلة غیر مأکول اللحم و لو بالعارض، کالجلّال و موطوء الإنسان. أمّا ما کان من المأکول فإنّهما طاهران، و کذا غیر ذي النفس ممّا لیس له لحم کالذباب و البقّ و أشباههما. و أمّا ما له لحم منه فمحلّ إشکال و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه، خصوصاً في الخرء؛ کما أنّ الأقوی نجاسة الخرء و البول من الطیر غیر المأکول.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  525): النجاسات أحد عشر شیئاً: الأول و الثاني البول و الخُرءُ من الحیوان الذي له نفس سائلة، غیر مأکول اللحم و لو بالعارض کالجلاَّل و موطوء الإنسان. أما من مأکول اللحم فإنهما طاهران، و في بول غیر ذي النفس السائلة محرم اللحم إشکال، نعم لا إشکال في بول و خرء ما لا یعتدُّ بلحمه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  526): بول الطیر و خرؤه طاهرٌ و إن کان غیر مأکول اللحم، حتی بول الخفَّاش، و إن کان الإحتیاط اجتنابهما من غیر المأکول، خصوصاً الأخیر.

(مسألة 2): إذا کان خرء حیوان و شکّ في کونه من مأکول اللحم أو من محرّمه أو في أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غیره؛ إمّا من جهة الشکّ في ذلک الحیوان الذي هذا خرؤه و إمّا من جهة الشکّ في الخرء و أنّه من الحیوان الفلاني الذي یکون خرؤه نجساً أو من الفلاني الذي یکون خرؤه طاهراً کما إذا رأی شیئاً لا یدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جمیع هذه الصور یحکم بطهارته. و لأجل ذلک یحکم بطهارة خرء الحیّة؛ لعدم العلم بأنّ لها دم سائل.

الثالث: المنيّ من کلّ حیوان ذي نفس حلّ أکله أو حرم، دون غیر ذي النفس فإنّه منه طاهر.

الرابع: میتة ذي النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة و ما یقطع من جسده حیّاً ممّا تحلّه الحیاة، عدا ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار کالبثور و الثؤلول و ما یعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب و نحوه. أمّا ما لا تحلّه الحیاة کالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الریش فإنّه طاهر. و کذا البیض من المیتة الذي اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللحم بل و غیره. و یلحق بما ذکر الإنفحّة – و هي الشيء الأصفر الذي یجبن به و یکون منجمداً في جوف کرش الحمل و الجدي قبل الأکل – و کذا اللبن في الضرع، و لا ینجسان بمحلّهما.  و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم.

الخمینی(مسألة 2)لو شکّ في خرء حیوان أنّه من مأکول اللحم أو محرّمه إمّا من جهة الشکّ في ذلک الحیوان الّذي هذا خرؤه و أمّا من جهة الشکّ في أنّ الخرء من الحیوان الفلانيّ الّذي یکون خرؤه نجساً أو من الّذي یکون طاهراً _ کما إذا رأی شیئاً لا یدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء _ فیحکم بالطهارة؛ و کذا لو شکّ في خرء حیوان أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غیره ممّا لیس له لحم کالمثال المتقدّم؛ و أمّا لو شکّ في أنّه ممّا له نفس أو من غیره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأکولیّة ففیه إشکال _ کما تقدّم _ و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه.

الثالث: المنيّ من کلّ حیوان ذي نفس حلّ أکله أو حرم، دون غیر ذي النفس، فإنّه منه طاهر.

الرابع: میتة ذي النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة، و ما یقطع من جسده حیّاً ممّا تحلّه الحیاة، عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، کالبُثُور و الثُؤلُول و ما یعلو الشفة و القروح و غیرها عند البرء و قشور الجرب و نحوه. و ما لا تحلّه الحیاة کالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الریش طاهر؛ و کذا البیض من المیتة الّذي الکتسی القشر الأعلی من مأکول اللحم، بل و غیره. و یلحق بما ذکر الإنفحة (و هي الشيء الأصفر الّذي یُجبن به و یکون منجمداً في جوف کرش الحمل و الجدي قیل الأکل) و کذا اللبن في الضرع. و لا ینجسان بمحلّهما. و الأحوط _ الّذي لا یترک _ اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  527): إذا شک في أن الخرء من حیوان مأکول اللحم أو غیره، أو مما له نفس سائلة أو غیره، أو علم أنه خُرء حیوان و لکن شکَّ أن هذا الحیوان طاهر الخرء أو نجسه، ففي جمیع هذه الصور یحکم بطهارته، و لأجل ذلک یحکم بطهارة خُرء الحیة لعدم العلم بأنها ذات دمٍ سائل.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  528): الثالث: المني من کلِّ حیوان له نفسٌ سائلة، حلَّ أکله أو حرم. و ما لا نفس سائلة له، فمنیُّه طاهر.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  529): الرابع: میتةُ الحیوان ذي النّفس السائلة، ما تُحُلُّه الحیاة منه، و ما یُقطع منه حیّاً مما تَحُلُّه الحیاة.

الصافی: (مسألة  530): ما ینفصل من بدن الحیوان الطاهر العین مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ کالبُثُور و الثالول، و ما یعلو الشَّفَةَ و القروح عند البرء، و قشور الحَرَب و نحوها. و کذا ما لا تحله الحیاة من المیتة کالعظم و القرن و السنِّ و المِنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصُّوف و الوَبَر و الریش، فإنها طاهرة، و کذا البَیضُ من المیتة التي اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللحم، بل و غیره، بل یمکن الحکم بطهارته قبل اکتسائه الجلد الغلیظ و إن اکتسائه کذلک شرط حلیة أکله و روایة غیاث لا تدل أزید من السؤال عن حکم أکله و الاحتیاط حسن في کل حال.

الگلپایگانی: (مسألة  530): ما ینفصل من بدل الحیوان الطاهر العین مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ کالبُثُور و الثَّالول، و ما یعلو الشَّفَةَ و القروح عند البرء، و قشور الحَرَب و نحوها. و کذا ما لا تحله الحیاة من المیتة کالعظم و القرن و السنِّ و المِنقار و الظفر و الحَافر و الشَّعر و الصُّوف و الوَبَر و الرِّیش، فإنَّها طاهرة، و کذا البَیضُ من المیتة الذي اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللَّحم، بل و غیره.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  531): یلحق بما ذکر في الطهارة الإنفِحَّةُ، و هي الشيء المنجمد في جوف کَرش الحَمَل و الجَدي و العِجل، قبل أن تأکل، یُصنع به الجبن، و کذا اللّبن في الضَرع. و لا ینجسان بملاقاة محلِّهما. لا یترک الاحتیاط في لبن غیر مأکول اللحم.

(مسألة 3): فأرة المسک المبانة من الحيّ طاهر بلا إشکال إذا زال عنها الحیاة قبل الانفصال، و إلّا ففیه إشکال، و کذا المبانة من المیّت. و أمّا مسکها فلا إشکال في طهارته في جمیع الصور إلّا في الصورة الثانیة إذا کانت رطوبة مسریة حال الانفصال، و کذا في المبان من المیّت إذا کانت رطوبة مسریة حال موت الظبي، فطهارته في الصورتین لا تخلو من إشکال، و مع الجهل بالحال محکوم بالطهارة.

الخمینی(مسألة 3) فأرة المسک إن اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة نجسة علی الأقوی لو انفصلت من الحيّ أو المیّت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحیاة عنها حال حیاة الظبيء و مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها فالأقوی طهارتها، سواء کانت مبانة من الحيّ أو المیّت؛ و مع الشکّ في کونها ممّا تحلّه الحیاة محکومة بالطهارة؛ و مع العلم به و الشکّ في بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة. و أمّا مسکها فلا إشکال في طهارته في جمیع الصور، إلّا في ما سرت إلیه رطوبة ممّا هو محکوم بالنجاسة، فإنّ طهارته حینئذٍ لا تخلو من إشکال، و مع الجهل بالحال محکوم بالطهارة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  532): فَأرة المِسک المُبانة من المذکی طاهرةٌ مطلقاً، و المُبانة من الحي إذا زالت عنها الحیاة قبل الإنفصال، و إلا ففیها و فیما ینقطع عنه قبل بلوغه الحد الذي ینفصل عنه إشکال، و کذا المُبَانة من المیّت.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  533): مسک فأرة المسک طاهرٌ في جمیع الصور، إلا في المُبَانة من المیتَة و المُبَانة من الحَيِّ قبل أوان انفصالها مع سرایة رطوبتها إلیه في الصورتین، فطهارته حینئذٍ لا تخلو من إشکال، و مع الجهل بالحال یحکم بطهارته.

(مسألة 4): ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر محکوم بالطهارة و إن لم یعلم تذکیته، و کذا ما یوجد مطروحاً في أرض المسلمین. و أمّا إذا علم بکونه مسبوقاً بید الکفّار فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الکفّار قد تفحّص من حاله و أحرز تذکیته فهو أیضاً محکوم بالطهارة، و أمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه.

الخمینی(مسألة 4)ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین _ من اللحم أو الشحم أو الجلد _ إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر محکوم بالطهارة و إن لم یُعلم تذکیته؛ و کذا ما یوجد مطروحاً في أرض المسلمین. و أمّا إذا علم بکونه مسبوقاً بید الکافر: فإن احتمل أنّ المسلم الّذي أخذه من الکافر قد تفحّص عن حاله و أحرز تذکیته بل و عمل المسلم معه معاملة المذکّی علی الأحوط فهو أیضاً محکوم بالطهارة، و أمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  534):  ما یؤخذ في سوق المسلمین من أیدیهم، أو یکون مطروحاض في أرضهم، من اللحم أو الشَّحم أو الجلد فإنه محکومٌ بالطهارة إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر، و إن لم تُعلَم تذکیته. و أما إذا علم کونه مسبوقاً بید الکفَّار، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الکفَّار قد فَحَصَ و أحرز تذکیته، فهو أیضاً محکوم بالطهارة، و إذا علم أن المسلم قد أخذه من غیر فحص، فالأحوط بل الأقوی وجوب الإجتناب عنه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  535): الأحوط الإجتناب عن المأخوذ من ید المسلم في سوق الکفار، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  536): الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من ید الکفار في سوق المسلمین، إلا إذا کان مسبوقاً بید المسلم.

 (مسألة 5): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار و لم یعلم أنّه من ذي النفس أو من غیره کالسمک و نحوه فهو محکوم بالطهارة و إن لم یحرز تذکیته و لکن لا یجوز الصلاة فیه.

الخمینی(مسألة 5)لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار و لم یعلم أنّه من ذي النفس أو غیره کالسمک و نحوه فهو محکوم بالطهارة و إن لم یحرز تذکیته، و لکن لا یجوز الصلاة فیه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  537): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفار و لم یعلم أنه من ذي النفس أو من غیره کالسَّمک و نحوه، فهو محکوم بالطهارة و إن لم یُحرِز تذکیته، و لکن لا یجوز الصلاة فیه.

 

(مسألة 6): إذا اُخذ شيء من الکفّار أو من سوقهم و لم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة، بل یصحّ الصلاة فیه أیضاً. و من هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد الکفر في هذه الأزمنة عند من لم یطّلع علی حقیقتهما.

الخامس: دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غیره کالسمک و البقّ و القمّل و البراغیث فإنّه طاهر. و المشکوک في أنّه من أیّهما محکوم بالطهارة. و العلقة المستحیلة من المنيّ نجسة حتّی العلقة في البیضة. و الأحوط الاجتناب عن الدم الذي یوجد فیها بل عن جمیع ما فیها. نعم لو کان الدم في عرق أو تحت جلدة رقیقة حائلة بینه و بین غیره یکفي الاجتناب عن خصوص الدم فیکتفی بأخذه.

الخمینی(مسألة 6)لو اُخذ شيء من الکفّار أو من سوقهم و لم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة الساریة، بل یصحّ الصلاة فیه أیضاً. و من هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد الکفر في هذه الأزمنة عند من لم یطّلع علی حقیقتهما.

الخامس: دم ذي النفس السائلة؛ بخلاف دم غیره _ کالسمک و البقّ و القمّل و البراغیث _ فإنّه طاهر. و المشکوک في أنّه من أیّهما محکوم بالطهارة. و الأحوط الاجتناب عن العلقة المستحیلة من المنّي حتّی العلقة في البیضة و إن کانت الطهارة في البیضة لا تخلو من رجحان. و الأقوی طهارة الدم الّذي یوجد فیها و إن کان الأحوط الاجتناب عنه بل عن جمیع ما فیها، إلّا أن یکون الدم في عِرق أو تحت جلدة حائلة بینه و بین غیره.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  538): المأخوذ من الکفار أو من سوقهم و لم یعلم أنه من أجزاء الحیوان أو غیره، محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته النجاسة، بل تصحّ الصلاة فیه أیضاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  539): الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دمِ غیره مثل السمک و البقِّ و القَمل و البَراغیث فإنه طاهر، و المشکوک في أنه من أیِّهما محکوم بطهارته.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  540): العَلَقَةُ المستحیلة من المنيِّ نجسة علی الأحوط حتی العلقة في البیضة، و الأحوط الإجتناب عن الدَّم الذي یوجد فیها، بل عن جمیع ما فیها. نعم لو کان الدَّم في عِرقٍ أو تحت جِلدَةٍ رقیقة حائلةٍ بینه و بین غیره، یکفي الإجتناب عن حصوص الدَّم. و کذا إذا کان في الصَّفار و علیه جلدةٌ رقیقة، فلا ینجس معه البیاض، إلا إذا تمزَّقت الجلدة.

(مسألة 7): الدم المتخلّف في الذبیحة طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غیر فرق بین المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو غروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم ینجس بنجاسة آلة التذکیة و نحوها، إلّا أنّ الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء الغیر المأکولة. و لیس من الدم المتخلّف الذي یکون طاهراً ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة في علوّ. و الدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله إلّا ما کان مستهلکاً في الأمراق و نحوها أو کان في اللحم بحیث عدّ جزءً منه.

الخمینی(مسألة 7)الدم المتخلّف في الذبیحة إن کان من الحیوان المأکول فالأحوط  الاجتناب عنه، و إلّا فهو طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غیر فرق بین المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم یتنجّس بنجاسة کآلة التذکیة و غیرها؛ و کذا المتخلّف في الأجزاء غیر المأکولة و إن کان الأحوط الاجتناب عنه. و لیس من الدم المتخلّف الطاهر ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة في علوّ. و الدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله، إلّا ما کان مستهلکاً في الأمراق و نحوها، أو کان في اللحم بحیث یعدّ جزءاً منها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  541): الدم المتخلِّف في الذبیحة من مأکول اللحم، طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه، من غیر فرق بین المتخلَّف في بطنها أو في لحمها أو عُروقها أو قلبها أو کَبدها إذا لم ینجس بنجاسة آلة التذکیة و نحوها. و مع طهارته فأکله حرام، إلا ما کان مستهلکاً في الأمراق و نحوها، أو کان یعدُّ جزءاً من اللحم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  542): لیس من الدَّم المستثنی ما یرجع من دم المَذبح إلی الجوف بالتنفس أو لکون رأس الذبیحة أعلی. و کذا الدَّم المتخلِّف من ذبیحةِ غیر مأکول اللحم علی الأحوط. کما أن الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء غیر المأکولة من مأکول اللحم کالطحال.

 

(مسألة 8): ما شکّ في أنّه دم أو غیره طاهر مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شکّ في أنّه دم أم لا، أو شکّ من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک في أنّ ما خرج منه دم أو قیح و لا یجب علیه الاستعلام، و کذا ما شکّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة – مثلاً – أو من جهة الشکّ في الدم و أنّه من الشاة – مثلاً – أو من السمک، فإذا رأی في ثوبه دماً و لا یدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث یحکم بطهارته.

الخمینی(مسألة 8)ما شکّ في أنّه دم أو غیره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شکّ في أنّه دم أولا، أو شکّ من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک في أنّ ما خرج منه دم أو قیح؛ و لا یجب علیه الاستعلام. و کذا ما شکّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة مثلاً، أو من جهة الشکّ في الدم و أنّه من الشاة _ مثلاً _ أو من السمک؛ فلو رأی في ثوبه دماً و لا یدري أنّه منه أو من البقّ أو غوث یحکم بطهارته.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  543): ما شک في أنه دمٌ أو غیره طاهر، کالذي یخرج من الجرح بِلَونٍ أصفر، أو یشکُّ فیه من جهة الظُّلمة أو العمی أو غیر ذلک أنه دمٌ أو قیحٌ، و لا یجب الفحص و الإستعلام. و کذا ما یشک في أنه مما له نفس سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة مثلاً، أو من جهة الشکّ في الدَّم و أنه دم شاةٍ مثلاً أو دم سمکٍ، فیحکم بطهارته.

(مسألة 9): الدم الخارج من بین الأسنان نجس و حرام لا یجوز بلعه، و إذا استهلک في الریق یطهر و یجوز بلعه و لا یجب تطهیر الفم بالمضمضة و نحوها.

الخمینی(مسألة 9) الدم الخارج من بین الأسنان نجس و حرام لا یجوز بلعه. و لو استهلک في الریق یطهر و یجوز بلعه. و لا یجب تطهیر الفم بالمضمضة و نحوها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  544):  الدم الخارج من بین الأسنان نجسّ و حرامٌ لا یجوز بَلعُهُ، و إذا استُهلِکَ في الریق یَطهر و یجوز بلعه، و لا یجب تطهیر الفم بالمضمضة و نحوها.

(مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس ما لم یعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و وصل إلیه الماء تنجّس و یشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، و معه یجب أن یجعل علیه شیئاً کالجبیرة و یمسح علیه أو یتوضّأ أو یغتسل بالخمس في ماء معتصم کالکرّ و الجاري. هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، و إن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ – کما هو الغالب – فهو طاهر.

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرّیان عیناً و لعاباً و جمیع أجزائهما و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة کالشعر و العظم و نحوهما، أمّا کلب الماء و خنزیره فطاهران.

الثامن: المسکر المائع بالأصل دون الجامد کالحشیش، و إن غلی و صار مائعاً بالعارض، و أمّا العصیر العنبي فالظاهر طهارته إذا غلی بالنار و لم یذهب ثلثاه و إن کان حراماً بلا إشکال، و کذلک الحال في الزبیبي، کما أنّ الظاهر نجاستهما لو غلیا بنفسهما و کذلک التمري.

الخمینی(مسألة 10)الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجسّ إذا ظهر بانخراق الجلد و نحوه إلّا إذا علم استحالته؛ فلو انخرق الجلد و وصل إلیه الماء تنجّس، و یشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، و معه یجب أن یجعل علیه شيء کالجبیرة و یمسح علیه، أو یتوضّأ و یغتسل بالغمس في ماء معتصم کالکرّ و الجاري. هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، و إن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرّیّان عیناً و لعاباً، و جمیع أجزائهما و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة کالشعر و العظم و نحوهما. و أمّا کلب الماء و خنزیره فطاهران.

الثامن: المسکر المائع بالأصل، دون الجامد کذلک _ کالحشیش _ و إن غلی و صار مائعاً بالعارض. و أمّا العصیر العنبيّ فالظاهر طهارته لو غلی بالنار و لم یذهب ثلثاه و إن کان حراماً بلا إشکال. و الزبیبيّ أیضاً طاهر، و الأقوی عدم حرمته، و لو غلیا بنفسهما و صارا مسکرین _ کما قیل _ فهما نجسان أیضاً؛ و کذا التمريّ علی هذا الفرض؛ و مع الشکّ فیه یحکم بالطهارة في الجمیع.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  545): الدم المتجمِّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرَّض، نجسٌ ما لم یُعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و صار الدم ظاهراً و وصل إلیه الماء، تنجَّس فیجب إزالته للوضوء أو الغسل إن لم یکن حَرَجٌ، و إلا یجعل علیه شيء کالجبیرة و یمسح علیه، أو یغسله بالماء المعتصم. أما إذا کان في الباطن و وصل إلیه الماء من ثُقبٍ و رجع نظیفاً فالأقوی طهارته. کلُّ هذا إذا علم أنه دمٌ متجمِّدٌ، أما إذا احتمل أنه لحم صار کالدَّم بسبب الرَّضّ کما هو الغالب فهو طاهرٌ.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  546): السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرِّیان عیناً و لعاباً و جمیع أجزائهما و إن کانت مما لا تَحُلُّهُ الحیاة کالشعر و العظم و نحوهما، أما کلب الماء و خنزیره فطاهران.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  547): الثامن: المسکر المائع بالأصل، دون الجامد کالحشیشة و إن غلا و صار مائعاً بالعارض، و أما العصیر العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار و لم یذهب ثلثاه و إن کان حراماً، و کذلک الحال في الزَّبیبي، کما أن الأقوی طهارتهما لو غَلَیَا بنفسهما، ما لم یعلم صیرورتهما مسکراً. و کذلک التَّمري.

(مسألة 11): لا بأس بأکل الزبیب و الکشمش إذا غلیا في الدهن أو جعلا في المحشّي و الطبیخ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم یعلم بغلیان ما في جوفهما کما هو الغالب فیما إذا انتفخا. نعم إذا علم بغلیان ما في جوفهما فیشکل أکلهما من حیث الحرمة لا النجاسة. و أمّا التمر فیجوز أکله علی کلّ حال و إن جعل في المرق و علم بغلیانه.

التاسع: الفقّاع؛ و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر غالباً، أمّا المتّخذ من غیر ففي حرمته و نجاسته تأمّل و إن سمّي فقّاعاً، إلّا إذا کان مسکراً.

العاشر: الکافر؛ و هو من انتحل غیر الإسلام أو انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضرورة، أو صدر منه ما یقتضي کفره من قول أو فعل؛ من غیر فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلي الحربي و الذمّي و الخارجي و الغالي و الناصبي.

الخمینی(مسألة 11)لا بأس بأکل الزبیب و التمر إذا غلیا في الدهن أو جعلا في المَحشيّ و الطبیخ أو في الأمراق مطلقاً، سیّما إذا شکّ في غلیان ما في جوفهما کما هو الغالب.

التاسع: الفُقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر غالباً. أمّا المتّخذ من غیره ففي حرمته و نجاسته تأمّل و إن سمّي فقّاعاً، إلّا إذا کان مسکراً.

العاشر: الکافر. و هو من انتحل غیر الإسلام، أو انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضرورة، بحیث یرجع جحوده إلی إنکار الرسالة، أو تکذیب النبيّ صلی الله علیه و أله، أو تنقیص شریعته المطهّرة، أو صدر منه ما یقتضي کفره من قول أو فعل، من غیر فرق بین المرتدّ و الکافر الأصليّ الحربيّ و الذّمّيّ. و أمّا النواصب و الخوارج _ لعنهم الله تعالی _ فهما نجسان من غیر توقّف ذلک علی جحودهما الراجع إلی إنکار الرسالة. و أمّا الغالي فإن کان غلوّه مستلزماً لإنکار الاُلوهیّة أو التوحید أو النبوّة فهو کافر، و إلّا فلا.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  548): لا بأس بأکل الزَّبیب (الکشمش) إذا غلی في الدُّهن أو جُعِل في المحشيِّ و الطبیخ، بل إذا جُعِل في الأمراق و لم یُعلم غَلَیَان ما في جوفه، بل الأقوی عدم حرمته بالغلیان أیضاً. أما التّمر فلا إشکال في أکله إن وضع في الطَّعام و لو غلی.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  549): التّاسع: الفُقاع، و هو شرابٌ مخصوصٌ متَّخذٌ من الشعیر غالباً، أما المتخذ من غیره ففي حرمته و نجاسته تأملٌ و إن سمِّي فقاعاً، إلا إذا کان مسکراً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  550): العاشر: الکافر، و هو من انتحل غیر الإسلام، أو انتحله و جحد ما یعلم أنه من الدین ضرورة، أو صدر منه ما یقتضي کفره من قولٍ أو فعل، من غیر فرق بین المرتدِّ و الکافر الأصلي و منه أهل الکتاب علی الأحوط، و منه الخارجي و الغالي و الناصبي.

(مسألة 12): غیر الاثني عشریة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصب و معاداة و سبّ لسائر الأئمّة – الذین لا یعتقدون بإمامتهم – طاهرون، و أمّا مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.

الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، بل عرق مطلق الحیوان الجلّال علی الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد، و الأظهر الطهارة و إن وجب التجنّب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنّب عنه مطلقاً.

الخمینی(مسألة 12)غیر الاثني عشریّة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصب و معاداة و سبّ لسائر الأئمّة الّذین لا یعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أمّا مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.

الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة. و الأقوی طهارة عرق ما عداها من الحیوانات الجلّالة، و الأحوط الاجتناب عنه؛ کما أنّ الأقوی طهارة عرق الجنب من الحرام، و الأحوط التجنّب عنه في الصلاة، و ینبغي الاحتیاط منه مطلقاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  551): غیر الإثني عشریَّة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصبٌ و معاداةٌ و سبٌّ لسائر الأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  552): الحادي عشر: عَرق الإبل الجلاَّلة، بل عَرق مطلق الحیوان الجلاَّل علی الأحوط. و في نجاسة عَرق الجُنب من الحرام تردُّد، و الأظهر الطهارة و إن وجب التجنُّب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقاً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -