انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی المسوّغاته

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): مسوّغات التیمّم اُمور:

منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته؛ غسلاً کانت أو وضوءً، و یجب الفحص عنه إلی الیأس، و في البرّیة یکفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمین فط السهلة فط الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجمیع، و یسقط عن الجانب الذي یعلم بعدمه فیه، کما أنّه یسقط في الجمیع إذا قطع بعدمه في الجمیع و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصیله إذا بقي الوقت و لم یتعسّر.

الخمینی(مسألة 1)مسوّغات التیمّم اُمور:

منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته، غسلاً کانت أو وضوءاً. و یجب الفحص عنه إلی الیأس. و في البریّة یکفي غَلوة سهم في الحَزنة و غَلوة سهمین في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجمیع. و یسقط عن الجانب الّذي یعلم بعدمه فیه، کما أنّه یسقط في الجمیع إذا قطع بعدمه فیه و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم، لو علم بوجوده فوقه وجب تحصیله إذا بقي الوقت و لم یتعسّر.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  464):  مسوِّغات التیمُّم أمور: منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته، غُسلاً کانت أو وضوءاً، و یجب الفحص عنه إلی الیأس، و في البَرِّیَّة یکفي الطلب غَلوَةَ سهمٍ في الحَزنة و غَلوَة سهمَین في السَهلَة في الجوانب الأربعة، مع احتمال وجوده في الجمیع. و یسقط من الجانب الذي یعلم بعدمه فیه، کما أنه یسقط في الجمیع إذا قطع بعدمه فیها، و کذا یسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب. نعم لو علم أو اطمأنَّ بوجوده فوق المقدار وجب تحصیله إذا بقي الوقت و لم یتعسِّر.

(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب بل یکفي الاستنابة، کما أنّ الظاهر کفایة نائب واحد عن جماعة. و یکفي فیه الأمانة و الوثاقة و لا یعتبر فیه العدالة.

الخمینی(مسألة 2)الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل یکفي استنابة شخص أو أشخاص یحصل من قولهم الاطمینان، کما أنّ الظاهر کفایة شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمینان من قوله. و أمّا کفایة مطلق الأمین و الثقة فمحلّ إشکال.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  465): الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل یکفي طلب شخص واحد لجماعة، و یکفي فیه الأمانة و الوثاقة، و لا یعتبر فیه العدالة.

(مسألة 3): إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة یکون لکلّ جانب حکمه من الغلوة أو الغلوتین.

الخمینی(مسألة 3) لو کانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سهلة یکون لکلّ جانب حکمه من الغَلوة و الغَلوتین.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  466): إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حَزنَةً و في بعضها سَهلَةً، یکون لکل جانب حکمُهُ من الغَلوَة أو الغَلوَتین.

(مسألة 4): المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.

الخمینی(مسألة 4)المناط في السهم و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل. و أمّا المناط في الرمي فغایة ما یقدر الرامي علیه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  467): المَناط في السَّهمِ و الرَّميِ و القَوسِ و الهواء و الرَّامي، هو المُتعارف المعتدل.

(مسألة 5): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم و صلّی و صحّت صلاته و إن أثم بالترک، و الأحوط القضاء خصوصاً فیما لو طلب الماء لعثر به، و أمّا مع السعة بطلت صلاته و تیمّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع، نعم المصادفة لو حصل منه قصد القربة لا یبعد الصحّة.

الخمینی(مسألة 5)لو ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم و صلّی، و صحّت صلاته و إن أثم بالترک؛ و الأحوط القضاء، خصوصاً في ما لو طلب الماء لعثر علیه. و أمّا مع السعة فتبطل صلاته و تیمّمه في ما لو طلب لعثر علیه، و إلّا فلا یبعد الصحّة لو حصلت نیّة القربة منه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  468): إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت تیمَّم و صلَّی و صحَّت صلاته، و إن أثِم بالترک، و الأحوط القضاء خصوصاً فیما علم أنه لو طلب لَعَثَرَ به، و أما مع السعة فتبطل صلاته و تیمُّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادقة لو تحقَّقت منه نیة القربة لا یبعد الصحة.

(مسألة 6): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم یجده فتیمّم و صلّی، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته و لا یجب القضاء أو الإعادة.

الخمینی(مسألة 6)لو طلب بالمقدار اللازم فتیمّم و صلّی ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته، و لا یجب القضاء أو الإعادة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  469): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم یجد فتیمَّم و صلی، ثم ظَفَر بالماء بعد الوقت في محل الطلب أو في رَحلِهِ دو قافلته، صحَّت صلاته، و لا یجب علیه القضاء، و أما ان ظفر بالماء في الوقت فالأحوط الإعادة.

(مسألة 7): یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله؛ من سبع أو لصّ أو غیر ذلک، و کذلک مع ضیق الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضیق فترکه و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن السعة فإن کان في مکان صلّی فیه فلیجدّد الطلب فإن لم یجد الماء تجزي صلاته و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلی مکان آخر فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده یعید الصلاة و إن کان في هذا الحال غیر قادر علی الطلب و کان تکلیفه التیمّم، و إن بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته و لا یعیدها، و مع اشتباه الحال ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء.

الخمینی(مسألة 7)یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غیر ذلک، و کذلک مع ضیق الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضیق فترکه و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن السعة: فإن کان في مکان صلّی فیه فلیجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم یجد الماء تجزي صلاته، و إن وجده أعادها، و مع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم و إعادة الصلاة، و کذا في الفروع الآتیة الّتي حکمنا فیها بالإعادة مع عدم إمکان المائیّة: و إن انتقل إلی مکان آخر: فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده یعید الصلاة و إن کان في هذا الحال غیر قادر علی الطلب و کان تکلیفه التیمّم، و إن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته و لا یعیدها، و من اشتباه الحال ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  470): یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدَّ به، من سَبُعٍ أو لصٍّ أو غیر ذلک، و کذا إذا کان فیه حرجٌ و مشقَّة لا تُتَحَمَّل، أو ضاق عنه الوقت.

(مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب في وقت الصلاة فلو طلب قبل الوقت و لم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده، و کذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم یجد یکفي لغیرها من الصلوات، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلک الطلب مع وجود أمارة ظنّیة علیه یجب تجدیده.

الخمینی(مسألة 8)الظاهر عدم اعتبار کون الطلب في وقت الصلاة؛ فلو طلب قبل الوقت و لم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده؛ و کذا إذا طلب في وقت لصلاة فلم یجد یکفي لغیرها من الصلوات. نعم، لو احتمل تجدّد1 الماء بعد ذلک الطلب مع وجود أمارة ظنّیّة علیه _ بل مطلقاً علی الأحوط _ یب تجدیده.

1_  الصحیح ما أدرجناه في المتن کما في الوسیلة، لکن في جمیع الطبعات «تجدید».

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  471): إذا اعتقد الضِّیق فترکه و تیمَّم و صلی، ثم تبیِّن السعة، فإن کان في المکان الذي صلی فیه فعلیه الطلب، فإن لم یجد الماء تُجزي صلاته، و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلی مکانٍ آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده یُعید الصلاة، حتی لو کان غیر قادرٍ علی الطلب في الحال و کان تکلیفه التیمُّم. أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظَفر به فتصحُّ صلاته و لا یُعیدها. و مع اشتباه الحال، ففیه إشکال فلا یترک الإحتیاط بالإعادة أو القضاء.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  472): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم یجد الماء، لا یحتاج إلی تجدیده بعده. و کذا إذا طلب في الوقت لصلاةٍ فلم یجد، یکفي لغیرها من الصلوات. نعم یجب تجدیده لو احتمل تجدُّد الماء احتمالاً عقلائیّاً.

(مسألة 9):إذا لم یکن عنده إلّا ماء واحد یکفي الطهارة لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو کان علی وضوء و لم یکن له ماء لا یجوز له إبطاله، و لو عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه و صلاته و إن کان الأحوط قضاؤها. و في جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 9) إذا لم یکن عنده إلّا ماء واحد یکفي الطهارة لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت. و  لو کان علی وضوء و لم یکن عنده ماء لا یجوز إبطاله. و لو عصی فأراق أو أبطل صحّ تیمّمه و صلاته و إن کان الأحوط قضاءها، بل عدم جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّی في الوقت لا یخلو من قوّة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  473): إذا لم یکن عنده إلا ماءٌ واحد یکفي للطهارة، و علم أنه لا یوجد ماء آخر فلا یجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو کان علی وضوء و لم یکن عنده ماء لا یجوز له إبطال وضوئه ما أمکنه، و لو عصی فأراق الماء أو أبطل الوضوء، یصح تیمُّمه و صلاته، و إن کان الأحوط قضاؤها. و کذا الحکم قبل الوقت علی الأحوط.

(مسألة 10): لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط.

و منها: الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک ممّا یحصل معه خوف الضرر و لو جبناً علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به.

و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة و ما في حکمها. و لا فرق بین الخوف من حصول أو الخوف من زیادته أو بطوؤه و بین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره.

و منها: الخوف باستعماله من العطش للحیوان المحترم.

و منها: الحرج و المشقّة الشدیدة التي لا تتحمّل عادة في تحصیل الماء أو استعماله و إن لم یکن ضرر و لا خوفه و من ذلک حصول المنّة التي لا تتحمّل عادةً باستیهابه و الذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.

و منها: توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده أو دفع ما یضرّ بحاله، بخلاف غیر المضرّ فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.

و منها: ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله.

و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه، فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ، لکن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلاً ثمّ التیمّم.

الخمینی(مسألة 10)لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط.

و منها: الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک ممّا یحصل معه خوف الضرر علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به، بشرط أن یکون الخوف من منشأ یعتني به العقلاء.

و منها: خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة و ما في حکمها. و لا فرق بین الخوف من حصوله أو الخوف من زیادته و بطء برئه و بین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره.

و منها: الخوف باستعماله من العطش علی الحیوان المحترم.

و منها: الحرج و المشقّة الشدیدة الّتي لا تتحمّل عادة في تحصیل الماء أو استعماله و إن لم یکن ضرر و لا خوفه، و من ذلک حصول المنّة الّتي لا تتحمّل عادة باستیهابه، و الذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.

و منها: توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده، أو دفع ما یضرّ بحاله، بخلاف غیر المضرّ، فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.

و منها: ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله.

و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه، فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ، لکنّ الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلاً ثمّ التیمّم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  474):  إذا تمکن من حفر بئرٍ بلا حرج، وجب حفره علی الأحوط.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  475): و من مسوّغات التیمّم الخوف من الوصول إلی الماء، من لِصٍّ أو سَبعٍ، أو من الضَّیاع، أو نحو ذلک مما یحصل معه خوف الضرر علی النفس، أو العرض، أو المال المعتدِّ به.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  476): و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرضٍ، أو رَمَدٍ، أو وَرَمٍ، أوِ جَرحٍ، أو قَرحٍ، أو نحو ذلک مما یتضرر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة و ما في حکمها. و لا فرق بین الخوف من حصول المرض، أو الخوف من زیادته، أو بطئه، أو شدة الألم باستعماله علی وجهٍ لا یُتَحَمِّلُ عادةً بسبب البَردِ أو غیره.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  477): و منها: الخوف باستعماله من العطش علی حیوان محترم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  478): و منها: الحرج و المشقَّة الشدیدة التي تُتحمَّل عادة في تحصیل الماء أو استعماله، و إن لم یکن ضرر و لا خوف، و من ذلک حصول المِنَّةِ التي لا تُتَحمَّل عادةً باستیهابه. و الذل و الهوان بالإکتساب لشرائه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  479): و منها: توقف حصوله علی دفع جمیع ما عنده، أو دفع ما یضرُّ بحاله، بخلاف غیر المضرِّ فإنه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  480): و منها: ضیق الوقت عن تحصیله أو  عن استعماله.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  481): و منها: وجوب استعماله الموجود من الماء في غسل نجاسةٍ و نحوه، مما لا یقوم غیر الماء مقامه، فإنه یتعین التیمُّم حینئذٍ، لکن الأحوط صرف الماء في غسلها أوّلاً، ثم التیمُّم.

(مسألة 11): لا فرق في العطش الذي یسوغ معه التیمّم بین المؤدّي إلی الهلاک أو المرض أو المشقّة الشدیدة التي لا تتحمّل عادة و إن أمن من ضرره، کما لا فرق فیما یؤدّي إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره؛ آدمیّاً کان أو غیره، مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک، بل لا یبعد التعدّي إلی من لا یجوز قتله و إن لم یجب حفظه کالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلی ما یجوز قتله بأيّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات و من یکون مهدور الدم من الآدمي، کالحربّي و المرتدّ عن فطرة و نحوهما. و لو أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالخمر و النجس، و عنده ماء طاهر، یجب حفظه لعطشه، و یتمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم کالعدم.

الخمینی(مسألة 11)لا فرق في العطش الّذي یسوغ معه التیمّم بین المؤدّي إلی الهلاک أو المرض أو المشقّة الشدیدة الّتي لا تتحمّل و إن أمن من ضرره، کما لا فرق في ما یؤديّ إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره، آدمیّاً کان أو غیره، مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک، بل لا یبعد التعدّي إلی من لا یجوز قتله و إن لا یجب حفظه کالذمّيّ. نعم، الظاهر عدم التعدّي إلی ما یجوز قتله بأيّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات، و من یکون مهدور الدم من الآدميّ کالحربيّ و المرتدّ عن فطرة و نحوهما. و لو أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله _ کالخمر و النحس _ و عنده ماء طاهر یجب حفظه لعطشه، و یتیمّم لصلاته، لأنّ وجود المحرّم کالعدم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  482): لا فرق في العطش الذي یَسُوغ معه التیمّم بین المؤدي إلی الهلاک، أو المرض، أو المشقَّة الشدیدة التي لا تُتحمَّل و إن أمِنَ من ضرره، کما لا فرق فیما یؤدي إلی الهلاک بین الخوف منه علی نفسه أو علی غیره، آدمیّاً کان أو غیره مملوکاً کان أو غیره، مما یجب حفظه عن الهلاک، بل لا یبعد التعدِّي إلی مَن لا یجوز قتله و إن لم یجب حفظه کالذمي. نعم الظاهر عدم التعدِّي إلی ما یجوز قتله بأيِّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات، و مهدور الدَّم کالحربي و المرتدِّ عن فطرة و نحوهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  483): إذا أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالنجس و کان عنده ماء طاهر، یجب علیه حفظه لعطشه و یتیمَّم لصلاته، لأن وجود المحرَّم کالعدم.

(مسألة 12): إذا کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیّة، فأخّر حتّی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تیمّم و صلّی و صحّ صلاته و إن أثم بالتأخیر، و الأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.

الخمینی(مسألة 12)لو کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیّة فأخّر حتّی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل تیمّم و صلّی، و صحّت صلاته و إن أثم بالتأخیر. و الأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  484):  إذا کان متمکِّناً من الصّلاة بالطهارة المائیة فأخَّرها حتی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تیمَّم و صلی و صحَّت صلاته و إن أثِم بالتأخیر، و الأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.

الصافی: (مسألة  485): إذا خاف أن یفوته الوقت ینتقل إلی التیمّم سواء کان خوفه من جهة الشک بین سعة الوقت و ضیقه مع عدم العلم بمقدار ما بقي أو من جهة الشک فیهما مع العلم بمقدار ما بقي و القول بالفرق بین الصورتین لجریان استصحاب الوقت في الأولی دون الثانیة مردود لدلالة النصّ علی أن المعیار في الانتقال إلی التیمّم خوف فوت الوقت و هو موجود في الصورتین.

 

(مسألة 13): إذا شکّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل، بنی علی السعة و توضّأ و اغتسل. و أمّا إذا علم مقدار ما بقي و لو تقریباً و شکّ في کفایته للطهارة المائیّة حتّی خاف فوت الوقت لأجلها ینتقل إلی التیمّم.

الخمینی(مسألة 13) لو شکّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم أو سعته حتّی یتوضّا أو یغتسل یجب علیه التیمّم؛ و کذا لو علم مقدار ما بقي و لو تقریباً و شکّ في کفایته للطهارة المائیّة یتیمّم و یصلّي.

الگلپایگانی: (مسألة  485): إذا شکَّ في مقدار ما بقي من الوقت بین ضیقه حتی یتیمَّم أو سعته حتی یتوضأ أو یغتسل، بنی علی السَّعة و توضَّأ أو اغتسل، لإستصحاب الوقت. بخلاف ما لو علم مقدار الوقت و شکَّ في کفایته للطَّهارة المائیَّة، فإنه ینتقل إلی التیمم، حیث لا مجال للإستصحاب.

(مسألة 14): إذا دار الأمر إیقاع تمام الصلاة في الوقت مع التیمّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 14)لو دار الأمر بین إیقاع تمام الصلاة في الوقت مع التیمّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل علی الأقوی، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالقضاء مع المائیّة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  486): إذا دار الأمر بین إیقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التیمُّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء، قدم الأول علی الأقوی.

(مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ینفع لصلاة أخری و لو صار فاقداً للماء حینها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولی لا یبعد کفایته لصلاة اُخری. کما أنّه یستباح به غیر تلک الصلاة أیضاً من الغایات إذا أتی بها حال الصلاة فیجوز له مسّ کتابة القرآن حالها.

الخمینی(مسألة 15)التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة اُخری و لو صار فاقد الماء حینها. نعم، لو فقد في أثناء الصلاة الاُولی لا یبعد کفایته لصلاة اُخری؛ و الأحوط ترک سائر الغایات غیر تلک الصلاة حتّی إذا أتی بها حال الصلاة، فلا یجوز مسّ کتابة القرآن علی الأحوط.

الصافی: (مسألة  487): لا یستباح بالتیمُّم لأجل ضیق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاةٍ أخری و لغایات أخر و لو صار فاقداً للماء حینها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولی لا یبعد کفایته لصلاةٍ أخری، و الأحوط أن لا یأتي بسائر الغایات حال الصلاة.

الگلپایگانی: (مسألة  487): لا یستباح بالتیمُّم لأجل ضیق الوقت مع وجود الماء إلا الصَّلاة التي ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاةٍ أخری و لو صار فاقداً للماء حینها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولی لا یبعد کفایتة لصلاةٍ أخری. کما أنه یستباح به غیر تلک الصَّلاة من الغایات إذا أتی بها حال الصَّلاة، فیچوز له مسُّ کتابة القرآن حَالَها.

(مسألة 16): لا فرق بین عدم الماء أصلاً و وجود ما لا یکفیه لتمام الأعضاء و کان کافیاً لبعضها في الانتقال إلی التیمّم؛ لأنّ الوضوء و الغسل لا یتبعّضان و لو تمکّن من مزج الماء الذي لا یکفیه لطهارته بما لا یخرج عن الإطلاق و یحصل به الکفایة فهل یجب علیه ذلک أم لا؟ و جهان، أحوطهما ذلک.

الخمینی(مسألة 16)لا فرق بین عدم الماء رأساً و وجود ما لا یکفي لتمام الأعضاء _و کان کافیاً لبعضها _ في الانتقال إلی التیمّم. و لو تمکّن من مزج الماء الّذي لا یکفیه لطهارته بما لا یخرجه عن الإطلاق و یحصل به الکفایة فالأحوط وجوبه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  488): لا فرق في الإنتقال إلی التیمُّم بین عدم وجود الماء أصلاً و بین وجود ما لا یکفي لتمام الأعضاء، لأن الوضوء و الغُسل لا یتبعَّضان، و لو تمکن من مزج الماء الذي لا یکفي لطهارته بما لا یخرجه عن الإطلاق لیکون کافیاً، فالأحوط ذلک.

(مسألة 17): لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضاً أو اغتسل فطهارته باطلة، إلّا أن یأتي بها في مقام ضیق الوقت لا للأمر بها من حیث الصلاة بل یفعلها بعنوان الکون علی الطهارة أو غیره من الغایات فتصحّ حینئذٍ، کما أنّها تصحّ أیضاً لو خالف و دفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء أو تحمّل المنّة و الهوان أو المخاطرة في تحصیله و نحو ذلک ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها. و کذلک أیضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش و تطهّر إذا فرض عدم الضرر و أنّ المانع مجرّد الألم و المشقّة، و إن کان الأحوط خلافه.

الخمینی(مسألة 17)لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة علی الأحوط و إن کان فیه تفصیل. و لو أتی بها في مقام ضیق الوقت بعنوان الکون علی الطهارة أو لغایات اُخر صحّت، کما تصحّ أیضاً لو خالف و دفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنّة و الهوان أو المخاطرة في تحصیله، و نحو ذلک ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها؛ و أمّا لو کانت بنفسها ضرریّةً أو حرجیّةً فالظاهر بطلانها. نعم، لو کان الضرر أو الحرج علی الغیر فخالف و تطهّر فلا یبعد الصحّة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  489): إذا خالف من کان فرضه التیمُّم فتوضَّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة، إلا أن یأتي بها في ضیق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الکون علی طهارة أو غیره من الغایات. و کذا تصح لو خالف و دفع المضرَّ بحاله ثَمَناً للماء، أو تحمَّل المِنَّة و الهوانَ أو المخاطرةَ في تحصیله و نحو ذلک، مما کان الممنوع منه من مقدَّمات الطهارة لا هي نفسها. و لو تحمَّل ألم البَردِ أو مشقَّة العطش و تطهر و لم یتضرر، فالأحوط التیمّم و عدم الاکتفاء بوضوئه أو غسله، کما أن الأحوط عدم الإقدام علی ذلک.

(مسألة 18): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء، إلّا أنّه ینبغي الاقتصار في الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر بخلاف الأوّل، فإنّه یجوز مع الحدث الأصغر و الأکبر.

الخمینی(مسألة 18)یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء، إلّا أنّه ینبغي الاقتصار في الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر، و لا بأس بإتیانه رجاءً للأکبر أیضاً؛ کما أنّ الأولی فیه الاقتصار علی صورة التذکّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه، و في غیرها یأتي به رجاءً؛ کما أنّ الأولی في الأوّل قصد الرجاء في غیر صورة خوف فوت الصلاة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  490): یجوز التیمُّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمکُّن من الماء، إلا أنه ینبغي الإقتصار في الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر، بخلاف الأوّل فإنه یجوز مع الحدث الأکبر أیضاً


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -