انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی النفاس

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها و لو کان سقطاً و لم تلج فیه الروح، بل و لو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشوء الولد. و مع الشکّ لم یحکم بکونه نفاساً. و لیس لأقلّه حدّ فیمکن أن یکون لحظة بین العشرة و لو لم تر دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا نفاس لها، و أکثره عشرة أیّام. و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد. لا من حین الشروع في الولادة، و إن ولدت في أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة، و أمّا اللیلة الأولی لو ولدت في اللیل فهي جزء من النفاس و إن لم تحسب من العشرة، و إن ولدت في وسط النهار یلفّق من الیوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من الأوّل و مبداأ العشرة من وضع الثاني.

و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها و لو کان سقطاً و لم تلج فیه الروح، بل و لو کان مضغةً أو علقةً إذا علم کونها مبدأ نشوء الولد، و مع الشکّ لم یحکم بکونه نفاساً. و لیس لأقلّه حدّ، فیمکن أن یکون لحظةً بین العشرة. و لو لم تر دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا نفاس لها. و أکثره عشرة أیّام. و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حین الشروع في الولادة. و إن ولدت في أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة، و أمّا اللیلة الاُولی فهي جزء النفاس إن ولدت فیها و إن لم تحسب من العشرة. و إن ولدت في وسط النهار یلفّق من الیوم الحادي عشر. و لو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من الأوّل و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  295): النفاس دمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیام منها، حتی لو کان سِقطاً لم تَلِجهُ الرُّوح، بل و لو کان مُضغَة أو عَلَقَةً إذا علم کونها مَبدَأَ نُشُوءِ الولد. و مع الشک لا یحکم بکونه نِفاساً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  296): لیس لأقل النفاس حدُّ، فیمکن أن یکون لحظةً من العشرة أیام و لو لم ترَ دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة، فلا نفاس لها.

الصافی: (مسألة  297): أکثر النفاس عشرةُ أیام، و ابتداءُ الحساب بعد انفصال الولد إذا خرج معه الدم و أما إذا خرج الدم بعد ذلک مثلاً بیوم أو أیامٍ فلا یترک الاحتیاط بجعل ابتداء الحساب أول ما رأت الدم. و إن ولدت في أولً النهار فاللیلة الأخیرة خارجةٌ، و إذا ولدت في اللیل فاللیلة الأولی جزءُ من النفاس و إن لم تحسب من العشرة. و إن ولدت في وسط النهار یلفَّق ما بقي من الیوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من وضع الأول، و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

الگلپایگانی: (مسألة  297): أکثر النفاس عشرةُ أیام، و ابتداءُ الحساب بعد انفصال الولد لا من حین الشروع في الولادة. و إن ولدت في أول النَّهار فاللَّیلة الأخیرة خارجةٌ، و إذا ولدت في اللَّیل فاللَّیلة الأولی جزءٌ من النفاس، و إن لم تحسب من العشرة. و إن ولدت في وسط النَّهار یلفَّقُ ما بقي من الیوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنین کان ابتداءُ نفاسها من وَضعِ الأول، و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

(مسألة 1): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء کانت ذات العادة في حیضها أولا. و النقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس علی الأقوی، فلو رأت یوماً بعد الولادة و انقطع ثمّ رأت العاشر یکون الکلّ نفاساً، و کذا لو رأت یوماً فیوماً لا إلی العشرة، و لو لم تر الدم إلّا الیوم العاشر یکون هو النفاس، و ما سبق من النقاء طهر کلّه، و لو رأت الثالث ثمّ رأت العاشر یکون نفاسها ثمانیة.

الخمینی(مسألة 1)لو انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، و سواء کانت ذات عادة في حیضها أم لا. و النقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس علی الأقوی؛ فلو رأت یوماً بعد الولادة و انقطع ثمّ رأت العاشر یکون الکلّ نفاساً؛ و کذا لو رأت یوماً فیوماً لا إلی العشرة. و لو لم تر الدم إلّا الیوم العاشر یکون هو النفاس، و النقاء السابق طهر کلّه. و لو رأت الثالث ثمّ العاشر یکون نفاسها ثمانیة.

الصافی: (مسألة  298): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قلبها فکل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء کانت ذات عادة في حیضها أم لا. و الأحوط في النقاء المتخلِّل بین الدّمین أو الدماء أن تجمع بین وظیفتي النفساء و الطاهرة، و لو لم ترَ الدم إلا الیوم العاشر مثلاً، یکون هو النفاس إذا علمت استناد الدم إلی الولادة و إلا فالحکم بکونه نفاساً في مثل هذه الصورة التي یکون الفصل بین الولادة و خروج الدم معتدّاً به محل الإشکال فلابدّ من الاحتیاط و أما الأیام السابقة علی الیوم المذکور فطهر کلها.

الگلپایگانی: (مسألة  298): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلُّ ما رأته نفاس، سواءً رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواءً کانت ذات عادة في حیضها أو لا. و الأحوط في النقاء المتخلِّل بین الدَّمین أو الدماء أن تجمع بین وظیفة النفساء و الطاهرة، و لو لم ترَ الدَّم إلا الیوم العاشر مثلاً، یکون هو النفاس و ما سبقه طهراً کلُّه.

(مسألة 2): لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلی أن تجاوزها فإن کانت ذات عادة عددیّة في الحیض ترجع في نفاسها إلی مقدار أیّام حیضها؛ سواء کانت عشرة أو أقلّ و عملت بعدها عمل المستحاضة. و إن تکن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الاحتیاط إلی الثمانیة عشر بالجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة لا ینبغي ترکه.

الخمینی(مسألة 2)لو رأت الدم في تمام العشرة و الستمرّ إلی أن تجاوزها:

فإن کانت ذات عادة عددیّة في الحیض ترجع في نفاسها إلی مقدار أیّام حیضها، سواء کانت عشرة أو أقلّ، و عملت بعدها عمل المستحاضة؛ و إن لم تکن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الاحتیاظ إلی الثمانیة عشر _ بالجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة _ لا ینبغی ترکه.

الصافی: (مسألة  299): إذا رأت الدم تمام العشرة و الستمرّ إلی أن تجاوزها، فإذا کانت ذات عادة عددیَّة في الحیض، ترجع في نفاسها إلی مقدار أیام حیضها، سواء کانت عشرة، و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الإحتیاط إلی الثمانیة عشر بالجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة لا ینبغي ترکه.

الگلپایگانی: (مسألة  299): إذا رأت الدم تمام العشرة و استمرَّ إلی أن تَجاوَزَهَا، فإذا کانت ذات عادة عددیَّة في الحیض، ترجع في نفاسها إلی مقدار أیام حیضها، سواءً کانت عشرة أو أقل، و تعمل بعدها عمل المستحاضة. و إذا لم تکن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرةً، و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الإحتیاط إلی الثَّمانیة عشر بالجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة لا ینبغي ترکه.

(مسألة 3): یعتبر فصل أقلّ الطهر – و هو العشرة – بین النفاس و الحیض المتأخّر، فلو رأت الدم من الحین الولادة إلی الیوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیّام أو أکثر لم یکن حیضاً بل کان استحاضة، و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ. و أمّا بینه و بین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقّل من عشرة یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان في عادة الحیض.

الخمینی(مسألة 3) یعتبر فصل أقلّ الطهر _ و هو العشرة _ بین النفاس و الحیض المتأخّر؛ فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیّام أو أکثر لم یکن حیضاً، بل کان استحاضةً، و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ. و أمّا بینه و بین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقوی؛ فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر _ متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلّ من عشرة _ یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان في العادة.

 الصافی: (مسألة 200): یعتبر فصل أقل الطُّهر، و هو العشرة، بین النفاس و الحیض المتأخِّر عنه، فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثم رأت بعد إلی العشرة ثلاثة أیام أو أکثر، لم یکن حیضاً، بل کان استحاضة. و إن کان الأحوط الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إلی الثمانیة عشر إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ. و أما بینه و بین الحیض المتقدِّم فلا یعتبر فصل أقل الطُّهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیام أو أکثر متَّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقل الطُّهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیام أو أکثر متَّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقل من عشرة، یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان في عادة الحیض، و لکن لا یترک الاحتیاط في الحیض المتقدم بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

الگلپایگانی: (مسألة 200): یعتبر فصل أقل الطُّهر، و هو العشرة، بین النَّفاس و الحیض المتأخِّر عنه، فلو رأت الدَّم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أیام أو أکثر، لم یکن حیضاً، بل کان إستحاضة. و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مر. و أما بینه و بین الحیض المتقدَّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطُّهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیام أو أکثر متَّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلَّ من عشرة، یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان في عادة الحیض.

(مسألة 4): إذا استمرّ الدم إلی أو أقلّ أو أزید فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غیرها محکوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أیّام من دم النفاس أمکن أن یکون حیضاً؛ فإن کانت معتادة و صادف العادة یحکم بکونه حیضاً، و إلّا فترجع إلی الصفات و التمیّز إن کان، و إلّا فتجعل سبعة حیضاً و ما عداها استحاضة کما مرّ في الحیض.

الخمینی(مسألة 4)لو استمرّ الدم إلی شهر أو أقلّ أو أزید فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غیرها محکوم بالاستحاضة. نعم، بعد مضيّ عشرة أیّام من دم النفاس یمکن أن یکون حیضاً؛ فإن کانت معتادةً و صادف العادة یحکم بکونه حیضاً، و إلّا فترجع إلی الصفات و التمیز، و إلّا فإلی الأرقاب، و إلّا فتجعل سبعةً حیضاً و ما عداها استحاضةً علی التفصیل المتقدّم في الحیض، فراجع.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 201): إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أقل أو أکثر، فبعد مضيِّ العادة في ذات العادة و العشرة في غیرها، محکومٌ بالإستحاضة. نعم بعد مضيِّ عشرة أیام من النفاس بمکن أن یکون حیضاً، فإن کانت ذات عادة و صادف العادة، یحکم بکونه حیضاً، و إلا فترجع إلی الصّفات و التمییز إن وُجِدَت، و إلا فقد تقدّم حکمها في الحیض.

(مسألة 5): إذا انقطع دم النفساء في الظاهر یجب علیها الاستظهار علی نحو ما مرّ في الحیض، فإذا انقطع الدم واقعاً یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض. و أحکامها کأحکامها في عدم جواز وطئها و عدم صحّة طلاقها و حرمة الصلاة و الصوم علیها و مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم و دخول المسجدین و المکث في غیرهما و وجوب قضاء الصوم علیها، دون الصلاة علی التفصیل الذي سبق في الحیض.

الخمینی(مسألة 5)لو انقطع دم النفاس في الظاهر یجب علیها الاستظهار علی نحو ما مرّ في الحیض، فإذا انقطع الدم واقعاً یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.

الخمینی(مسألة 6)أحکام النفساء کأحکام الحائض في عدم جواز وطئها، و عدم صحّة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم علیها، و کذا مسّ کتابة القرآن، و قراءة العزائم، و دخول المسجدین، و المکث في غیرهما، و وجوب قضاء الصوم علیها دون الصلاة، و غیر ذلک علی التفصیل الّذي سبق في الحیض.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 202): إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، یجب علیها الإستظهار علی نحوما مرَّ في الحیض. فإذا انقطع الدم واقعاً، یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 203): أحکام النفساء کأحکام الحائض في: عدم جواز وطئها، و عدم صحّة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم علیها، و مسِّ کتابة القرآن، و قراءة آیات السجدة، و دخولِ المسجدَین و المکثِ في غیرهما، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، علی التفصیل الذي سبق في الحیض.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -