انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الإستحاضة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة و لذع و حرقة، و قد یکون بصفة الحیض کما مرّ، و لیس لقلیله و لا لکثیره حدّ. و کلّ دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد الیأس أو أقلّ من ثلاثة و لم یکن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة، و کذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أیّام، لکن حینئذٍ قد امتزج حیضها بالاستحاضة، فلابدّ في تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الذي سبق في فصل الحیض.

و أمّا أحکامها: فهي علی أقسام ثلاثة: قلیلة و متوسّطة و کثیرة.

فالاُولی: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یغمس فیها، و حکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأحوط.

والثانیة: أن یغمس الدم في القطنة و لا یسیل منها إلی الخرقة التي فوقها. و حکمها مضافاً إلی ما ذکر: أنّه یجب علیها في ذلک الیوم غسل واحد لصلاة الغداة بل لکلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها علی الأقوی، فإن حدثت بعد صلاة الغداة یجب للظهرین، کما أنّه إن حدثت بعدهما یجب للعشاءین.

و الثالثة: أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة. و حکمها مضافاً إلی ما ذکر و إلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما و غسل للعشاءین تجمع بینهما. هذا إذا کانت قبل صلاة الفجر، و لو حدثت بعدها یجب في ذلک الیوم غسلان: غسل للظهرین و غسل للعشاءین، کما أنّه إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین. و الظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما و أنّه رخصة لا عزیمة، فلو لم تجمع بینهما یجب الغسل لکلّ منهما.

فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة الصغری حدث أصغر کالبول، فإذا استمرّت أو حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمرّ کالسلس، و الکبری و الوسطی کما أنّهما حدث أصغر حدث أکبر أیضاً.

و الکلام في دمها و أحکامها:

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة و لذع و حرقة، و قد یکون بصفة الحیض کما مرّ. و لیس لقلیله و لا لکثیره حدّ. و کلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد یأسها أو أقلّ من ثلاثة و لم یکن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة، علی إشکال في الکلّیّة؛ و کذا لو لم یعلم کونه من القرح أو الجرح إن لم تکن المرأة مقروحة أو مجروحة علی الأحوط؛ و کذا لو تجاوز الدم عن عشرة أیّام، لکن حینئذٍ قد امتزج حیضها بالاستحاضة فلابدّ في تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الّذي سبق في الحیض.

و أمّا أحکامها فهي ثلاثة أقسام: قلیلة و متوسّطة و کثیرة:

فالاُولی: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یثقبها و یظهر من الجانب الآخر. و حکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة، و غسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، و الأحوط تبدیل القطنة أو تطهیرها.

و الثانیة: أن یثقب الدم القطنة الدم القطنة و یظهر من الجانب الآخر و لا یسیل منها إلی الخرقة الّتي فوقها. و حکمها _ مضافاً إلی ما ذکر _ أنّه یجب علیها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لکلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها علی الأقوی؛ فإن حدثت بعد صلاة الغداة یجب للظهرین، و لو حدثت بعدهما یجب للعشاءین.

و الثالثة: أن یسیل من القطنة إلی الخرقة. و حکمها _ مضافاً إلی ما ذکر و إلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها _ غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، و غسل للعشاءین تجمع بینهما. هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر. و لو حدثت بعدها یجب في ذلک الیوم غسلان: غسل للظهرین و غسل للعشاءین. و لو حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین. و الظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما، و أنّه رخصة لا عزیمة، فلو لم تجمع بینهما یجب الغسل لکلّ منهما: فظهر ممّا مرّ أنّ الاستحاضة الصغری حدث أصغر کالبول، فإن استمرّت أو حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمرّ مثل السلس، و الوسطی و الکبری حدث أصغر و أکبر.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  273): دم الإستحاضة في الأغلب أصفرُ باردٌ رقیقٌ، یخرج بغیر قوَّة و لُذع و حرقه، و قد یکون بصفة الحیض کما مر، و لیس لقلیله و لا لکثیره حدّ. و کل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد الیأس، أو أقل من ثلاثةٍ و لم یکن دم قرحٍ و لا جرحٍ و لا نِفاسٍ، فهو استحاضة و المتیقَّن منه ما کان مردَّداً بین الحیض و الإستحاضة أو بین النفاس و الإستحاضة إذا لم یحکم بأحدهما. أمّا غیره إذا لم یُعلَم بالأمارات، فالأحوط إجراء أحکام الإستحاضة علیه مع احتمالها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  274):  الإستحاضة علی أقسام ثلاثة: قلیلة، و متوسطة، و کثیرة. فالقلیلة: أن تتلوَّت القطنة بالدّم من دون أن یغمسها، و حکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة مع تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأقوی.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  275): الإستحاضة المتوسطة: أن یغمس الدم القطنة و لا یسیل منها إلی الخرقة التي فوقها، و حکمها مضافاً إلی ما مرّ في القلیلة أنه یجب علیها في ذلک الیوم غُسل واحد لصلاة الغداة، بل لکل صلاة حدثت الإستحاضة قبلها أو في أثنائها علی الأقوی، فإن حدثت بعد صلاة الصبح یجب للظهرین، و إن حدثت بعدهما، یجب للعشائین.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  276): الإستحاضة الکثیرة: أن یسیل الدّم من القطنة إلی الخرقة، و حکمها تبدیل الخرقة أو تطهیرها، و غسلٌ لصلاة الصبح إن حدثت الإستحاضة قبلها، و غسل للظُّرین تجمع بینهما، و غسلٌ للعشائین تجمع بینهما، و لو حدثت الإستحاضة بعد صلاة الصبح یجب علیها في ذلک الیوم غُسلان، غسلٌ للظهرین و غسلٌ للعشائین. و لو حدثت بعد الظهرین، یجب علیها غسلٌ واحد للعشاءین.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  277): وجوب الوضوء علی المستحاضة بالکثیرة محل تأمل، لکن لا یضرُّ الإتیان به قبل الغسل رجاءً، أما بین الظهرین و العشاءین عند الجمع بینهما فالأحوط وجوباً ترکه، إلا حال الإشتغال بالإقامة بحیث لا ینافي الوضوءُ الجمعَ العرفي.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  278): الظاهر أن الجمع بین الصّلاتین في الإستحاضة الکثیرة بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما، و أنه رُخصَة لا عَزِیمة، فلو لم تجمع بینهما، وجَبَ الغسل لکل منهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  279): الإستحاضة القلیلة حدثُ أصغر کالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل کل صلاة، تکون کالحدت المستمر مثل السَّلَس. أما الإستحاضة الکثیرة و المتوسطة، فهما حدثٌ أصغر، و أکبر أیضاً.

(مسألة 1): یجب علی المستحاضة اختبار حالها في وقت کلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قلیلاً لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضی وظیفتها. و لا یکفي الختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت. و إذا لم تتمکّن من الختبار فإن کان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضی وظیفتها و إلّا فتأخذ بالقدر المتیقّن، فإذا تردّدت بین القلیلة و غیرها تعمل عمل القلیلة و إن تردّدت بین المتوسّطة و الکثیرة تعمل عمل المتوسّطة و الأحوط مراعاة أسوأ الحالات.

الخمینی(مسألة 1)یجب علی المستحاضة علی الأحوط اختبار حالها في وقت کلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها، و الصبر قلیلاً لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضی وظیفتها. و لا یکفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت؛ فلو لم تتمکّن من الاختبار: فإن کان لها حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضی وظیفتها، و إلّا فتأخذ بالقدر المتیقّن، فإن تردّدت بین القلیلة و غیرها تعمل عمل القلیلة، و إن تردّدت بین المتوسّطة و الکثیرة تعمل عمل المتوسّطة. و الأحوط مراعاة أسوأ الحالات.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  280): یجب علی المستحاضة اختبار حالها في وقت کلّ صلاة بإدخال قطنةٍ و نحوها و الصبر قلیلاً، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام فتعمل بمقتضی وظیفتها، و لا یکفي الإختیار قبل الوقت، إلا إذا علمت عدم تغیُّر حالها إلی ما بعد الوقت.

الصافی: (مسألة  281): إذا لم تتمکن من الإختیار فإن کانت لها حالةٌ سابق من القلة أو التوسط أو الکثرة تأخذ بها و تعمل بحکمها، و إلا فالأحوط أن تعمل بشکل تقطع معه بصحَّة الصلاة.

الگلپایگانی: (مسألة  281): إذا لم تتمکن من الإختبار فإن کانت لها حالةٌ سابقة من القلَّة أو التوسط أو الکثیرة تأخذ بها و تعمل بحکمها، و إلا تأخذ بالقدر المتیقن، فلو ترددت بین القلیلة و غیرها تعمل عمل القلیلة، أو بین الکثیرة و المتوسطة تعمل عمل المتوسطة. و الأحوط أن تعمل بشکل تقطع معه بصِحَّة الصلاة.

(مسألة 2): إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط و لا یجب للعصر و لا للعشاءین و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط و هکذا، بل إذا انقطع الدم و توضّات للظهر و بقي وضوؤها إلی المغرب و العشاء صلّتهما بذلک الوضوء و لم تحتج إلی تجدیده.

الخمینی(مسألة 2)إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة لو استمرّ الدم؛ فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط، و لا یجب للعصر و لاللعشاءین؛ و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط و هکذا، بل لو انقطع و توضّأت للظهر و بقي وضوؤها إلی المغرب و العشاء صلّتهما بذلک الوضوء، و لم تحتج إلی تجدیده.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  282): إنّما یجب تجدید الوضوء لکل صلاة و الأعمال المذکورة إذا استمرَّ الدّم، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فیجب لها فقط، و لا یجب للعصر و لا للعشائین، و إذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، و هکذا. بل إذا انقطع الدم و توضَّأت للظهر و بقي وضوؤها إلی المغرب و العشاء، صلَّتهما بذلک الوضوء، و لم تَحتَج إلی تجدیده.

(مسألة 3): یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة إذا لم ینقطع الدم بعدهما أو خافت عوده قبل الصلاة أو في أثنائها. نهم إذا توضّات و اغتسلت في إوّل الوقت – مثلاً – و انقطع الدم حین الشروع في الوضوء و الغسل و لو انقطاع فترة و علمت بعدم عوده إلی آخر الوقت جاز لها تأخیر الصلاة.

الخمینی(مسألة 3) یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة لو لم ینقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم، لو توضّأت و اغتسلت في أوّل الوقت _ و انقطع الدم حین الشروع في الوضوء و الغسل _ و لو انقطاع فترة _ و علمت بعدم عوده إلی آخر الوقت جاز لها تأخیر الصلاة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  283): یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة إذا لم ینقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا تَوضَّأت و اغتسلت في أول الوقت مثلاً و انقطع الدم حین الشروع في الوضوء و الغسل، و لو انقطاع فترةٍ، و علمت بعدم عَوده إلی آخر الوقت، جاز لها تأخیر الصلاة.

(مسألة 4): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غیرها و شدّها بخرقة. فلو خرج الدم لتقصیرها في الشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط – لو لم یکن الأقوی – إعادة الغسل أیضاً. نعم لو کان خروج الدم لغلبته لا لتقصیر منها في التحفّظ فلابأس.

الخمینی(مسألة 4)یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم _ مع عدم خوف الضرر _ بحشو قطنة أو غیرها و شدّها بخرقة؛ فلو خرج الدم لتقصیر منها في التحفّظ و الشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط لو لم یکن الأقوی إعادة الغسل و الوضوء أیضاً. نعم، لو کان خروجه لغلبته _ لا لتقصیر منها في التحفّظ _ فلا بأس.

 الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  284):  یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفُّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر، کما أن الأحوط الأولی تمام النهار للصائمة، و ذلک بحشو قطنةٍ أو غیرها و شدها بخِرقةٍ، فلو خرج الدم لتقصیرها بالشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم یکن أقوی إعادة الغُسل أیضاً. نعم لو کان خروج الدم لغلبته لا لتقصیرٍ منها في التحفظ، فلا بأس.

(مسألة 5): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کما إذا صارت القلیلة متوسّطة أو کثیرة، أو المتوسّطة کثیرة فبالنسبة إلی الصلاة التي صلّتها مع وظیفة الأدنی لا أثر لهذا الانتقال فلا یجب إعادتها، و أمّا بالنسبة إلی الصلوات المتأخرة تعمل عمل الأعلی؛ فإذا تبدّلت القلیلة بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها و تکون بالنسبة إلی الظهرین و العشاءین کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة فتغتسل غسلاً واحداً للظهرین في الصورة الاُولی و غسلین لهما و للعشاءین في الصورة الثانیة، بخلاف ما إذا تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها. بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّی إذا تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل في ذلک الیوم عمل الکثیرة، کما إذا لم یکن مسبوقاً بالتوسّط.

و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلی ثمّ تعمل عمل الأدنی؛ فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرّت علیها اغتسلت للصبح و اکتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدّلت الکثیرة إلی المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اکتفت بالوضوء للعصر و العشاءین.

الخمینی(مسألة 5)لو انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی _ کما إذا صارت القلیلة متوسّطة أو کثیرة، أو المتوسّطة کثیرة _ فبالنسبة إلی الصلاة الّتي صلّتها مع وظیفة الأدنی لا أثر لهذا الانتقال، فلا یجب إعادتها؛ و أمّا بالنسبة إلی الصلوات المتأخّرت فتعمل عمل الأعلی. و کذا بالنسبة إلی الصلاة الّتي انتقلت من الأدنی إلی الأعلی فط أثنائها، فعلیها الاستیناف و العمل علی الأعلی؛ فلو تبدّلت القلیلة بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، و تکون بالنسبة إلی الظهرین و العشاءین کما إذا حدثنا بعد الصلاة من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلاً واحداً للظهرین في الصورة الاُولی، و غسلین لهما و للعشاءین في الثانیة؛ بخلاف ما لو تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّها تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّی لو تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنف الغسل، و تعمل في ذلک الیوم عمل الکثیرة کما إذا لم تکن مسبوقةً بالتوسّط. و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلی، ثمّ تعمل عمل الأدنی؛ فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرّت علیها اغتسلت للصبح و اکتفت بالوضوء للبواقي؛ و لو تبدّلت الکثیرة إلی المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اکتفت بالوضوء للعصر و العشاءین.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  285): إذا انتقلت الإستحاضة من الدّنیا إلی العلیا، کما إذا صارت القلیلة متوسطةً أو کثیرةً، أو المتوسظة کثیرةً، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلَّتها بوظیفة الدُّنیا، و أما الصلوات المتأخِّرة فتعمل لها عمل العلیا. و إن انتقلت إلی العلیا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعلیها الإستئناف و العمل بوظیفة العلیا، کما إذا انتقلت من المتوسِّطة أثناء صلاة الصبح إلی الکثیرة تستأنفها بعد الغسل، أي تغتسل للصبح للکثیرة ثم تأتي بصلاة الصبح، و کذا سائر الصلوات.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  286): إذا تغیَّرت الکثیرة إلی القلیلة قبل الإغتسال لصلاة الصبح و استمرَّت علیها، اغتسلت للصبح و اکتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدَّلت إلی المتوسِّطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر و اکتفت بالوضوء للعصر و العشائین، و هکذا تعمل لصلاةٍ واحدةٍ عمل العلیا، ثم تعمل عمل الدنیا التي تغیرت إلیها.

(مسألة 6): یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة، و لا یشترط في صحّته الوضوء، و أمّا غیرها فیشترط في صحّة صومها الأغسال النهاریه علی الأحوط، و أمّا غسل العشاءین في الکثیرة فلیس شرطاً في صحّة صوم ذلک الیوم و إن کان الأحوط مراعاته أیضاً.

الخمینی(مسألة 6)یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة، و لا یشترط في صحّته الوضوء. و أمّا غیرها فیشترط في صحّة صومها الأغسال النهاریّة علی الأقوی. و لا یترک الاحتیاط في الکثیرة بالنسبة الی اللیلیّة للّیلة الماضیة.

الصافی: (مسألة  287): یصحُّ الصوم من المستحاضة بالقلیلة و لا یشترط في صحته الوضوء، و أما غیرها، فیشترط في صحة صومها الأغسال النهاریة علی الأحوط، و أما غسل العشائین للّیلة الماضیة في الکثیرة فلیس شرطاً في صحة صوم ذلک الیوم، فالأحوط لزوماً شرطیته في صحّة الصّوم بل ینبغي مراعاته بالنسبة إلی اللیلة الآتیة.

الگلپایگانی: (مسألة  287): یصحُّ الصَّوم من المستحاضة بالقلیلة و لا یشترط في صحته الوضوء، و أما غیرها، فیشترط في صحة صومها الأغسال النَّهاریة علی الأحوط، و أما غسل العشائین في الکثیرة فلیس شرطاً في صحة صوم ذلک الیوم، و إن کان الأحوط مراعاته أیضاً.

(مسألة 7): إذا انقطع دمها فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، و إن کان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إذا کان الانقطاع لبرء، و کذا لو کان لفترة و کانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أمّا لو لم تکن واسعة لهما اکتفت بتلک الطهارة وصلّت، و کذلک لو کانت شاکّة في سعتها أو علمت بالسعة لکنّها شکّت في أنّه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانیة لو انکشف بعد ذلک کونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة. و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبرء أو لفترة واسعة، و إن لم تکن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها علی الأقوی و إن کان لبرء.

الخمینی(مسألة 7)لو انقطع دمها: فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت، و إن کان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة أعادتها و صلّت إن کان الانقطاع لبرء؛ و کذا لو کان لفترة واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت؛ و أمّا لو لم تکن واسعةً لهما اکتفت بتلک الطهارة و صلّت؛ و کذلک لو کانت شاکّةً في سعتها. و الأحوط لمن علمت بالسعة و لکن شکّت في أنّه للبرء أو الفترة إعادة الطهارة. و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبرء أو لفترة واسعة؛ و إن لم تکن واسعةً أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها علی الأقوی و إن کان لبرء.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  288): إذا انقطع دمها بعد تطهُّرها و قبل الصلاة، أعادتها و صلَّت، إذا کان الإنقطاع للطهر، و کذا علی الأحوط إذا کان لفترة و کانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، دو عملت بسعته لهما لکن شکَّت في أنه انقطاعٌ للبُرءِ أو لِلفَترَةِ. و أما إن لم تتّسع الفترةُ لهما أو شکَّت في سعتها لهما، فتکتفي بتلک الطهارة و تصلي. و لو انقطع في أثناء الصّلاة، أعادت الطّهارة و الصّلاة، إن کان انقطاعه لطهرٍ أو لفترةٍ واسعة، و إن لم تکن واسعة أتمَّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا کان الإنقطاع في الوقت، و لو کان لفترةٍ واسعة.

(مسألة 8): قد تبیّن ممّا مرّ حکم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام، و أمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام فلا إشکال في أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا کانت ذات الصغری، و هو مع الغسل إذا کانت ذات الکبری أو الوسطی؛ لکونها محدثة بالحدث الأصغر في الاُولی و به و بالأکبر في غیرها. و الظاهر عدم کفایة الوضوء الصلاتي في الاُولی مع استدامتها و لا الإتیان به مع الغسل في غیرها؛ خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطی الطواف في غیر وقت الغداة أو ذات الکبری في غیر الأوقات الثلاثة، فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلّاً. و أمّا الطواف المستحب فحیث إنّه لایشترط فیه الطهارة من الحدث لا یحتاج إلی الوضوء و لا إلی الغسل من حیث هو و إن احتاج إلی الغسل في غیر ذات الصغری من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أمّا مسّ کتابة القرآن فلا إشکال في أنّه لا یحلّ إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغری و به مع الغسل في غیرها. و لا یکفي مجرّد الإتیان بوظائف الصلاة بل یحتاج إلی الوضوء أو الغسل له مستقلّاً، نعم الظاهر جوازه حال إیقاع الصلاة التي أتت بوظیفتها.

و هل تکون ذات الکبری و الوسطی بحکم الحائض مطلقاً؛ فیحرم علیهما ما یحرم علیها بدون الغسل أم لا؟ - الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن لا یغشاها زوجها ما لم تغتسل، بل الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً و یکفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة، و أمّا إذا واقع في وقت آخر فیحتاج إلی غسل له مستقلّاً کما قلنا في الطواف. و إمّا مکثها في المساجد و دخولها في المسجدین فالأقوی جوازه لها بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقّلاً کالوطء. و أمّا صحّة طلاقها فلا إشکال في عدم کونها مشروطة بالاغتسال.

الخمینی(مسألة 8)قد تبیّن _ ممّا مرّ _ حکم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام؛ و أمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام فلا إشکال في أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب لو کانت ذات الصغری، و هو مع الغسل لو کانت ذات الوسطی أو الکبری. و الأحوط عدم کفایة الوضوء الصلاتيّ في الاُولی مع استدامتها، و لا هو مع الغسل في غیرها، خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطی الطواف في غیر وقت الغداة، أو ذات الکبری في غیر الأوقات الثلاثة، فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلّاً علی الأحوط. و أمّا الطواف المستحبّ فحیث إنّه لا یشترط فیه الطهارة من الحدث لا یحتاج إلی الوضوء و لا إلی الغسل من حیث هو و إن احتاج إلی الغسل في غیر ذات الصغری من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أمبا مسّ کتابة القرآن فلا إشکال في أنّه لا یحلّ لها إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغری، و به مع الغسل في غیرها. و الأحوط عدم الاکتفاء بمجرّد الإتیان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلّاً. نعم، الظاهر جوازه حال إیقاع الصلاة الّتي أتت بوظیفتها.

و هل تکون ذات الوسطی و الکبری بحکم الحائض مطلقاً فیحرم علیهما ما یحرم علیها بدون الغسل أم لا؟ الأحوط أن لا یغشاها زوجها ما لم تغتسل، و لا یجب ضمّ الوضوء و إن کان أحوط، و یکفي الغسل الصلاتيّ لو واقع في وقتها بعد الصلاة، و أمّا لو واقع في وقت آخر فیحتاج إلی غسل له مستقلّاً علی الأحوط کما قلنا في الطواف. و أمّا مکثها في المساجد و دخولها المسجدین فالأقوی جوازه لها بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلّاً کالوطء. و أمّا صحّة طلاقها فلا إشکال في عدم کونها مشروطة بالاغتسال.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  289): یجب علی المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا کانت ذات القلیلة، و الوضوء مع الغسل إذا کانت ذات الکثیرة أو الوسطی، و الأحوط عدم کفایة الوضوء للصلاة في الأولی مع استمرارها، و لا الوضوء مع الغسل في غیرها، خصوصاً إذا طاقت ذات الوسطی في غیر وقت الغداة، أو طافت ذات الکثیرة في غیر الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحَّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  290): الطواف المسحبُّ لا یشترط فیه الطهارة من الحدث، فلا یحتاج إلی وضوء و لا إلی غسل من حیث هو، وإن احتاج إلی الغسل في غیر القلیلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.

الصافی: (مسألة  291): لا یحل لها مسُّ کتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القلیلة، و به و بالغسل في غیرها، و یحتاج مسُّ القرآن إلی وضوءٍ أو غسلٍ مستقل علی الأحوط، فلا یکفي ما عملته للصلاة، نعم الظاهر جوازه حال إیقاع الصّلاة التي أتت بوظیفتها فیها، لکن الأحوط لها ترک مس کتابة القرآن مطلقاً.

الگلپایگانی: (مسألة  291): لا یحل لها مسُّ کتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القلیلة، و به و بالغسل في غیرها، و یحتاج مسُّ القرآن إلی وضوءٍ مستقل علی الأحوط، فلا یکفي ما عملته للصلاة، و أحوط منه لها ترک مس کتابة القرآن مطلقاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  292): الأحوط إن لم یکن أقوی أن لا یقارب زوجته المستحاضة بالکبری أو الوسطی ما لم تغتسل، بل الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً، نعم یکفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غیر وقتها فلا بدَّ من غُسلٍ مستقل.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  293): الأقوی جواز مکثها في المساجد و دخولها المسجدَین بدون إغتسال، و إن کان الأحوط الإجتناب إلا بغسل.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  294):  لا إشکال في عدم کون طلاقها مشروطاً بالإغتسال.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -