انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی غُسل الحیض

بزرگ نمایی کوچک نمایی
دم الحیض أسود أو أحمر غلیظ حارّ یخرج بحرقة، کما أنّ دم الاستحاضة أصغر بارد صاف یخرج من غیر لذع و حرقة. و هذه صفات غالبیّة لهما یرجع إلیها في مقام التمیّز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربّما کان کلّ منهما بصفات الآخر. و کلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض و إن کان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغیرها، و کذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض و إنّما هو استحاضة مع احتمالها. و تیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قرشیّة و خمسین إن کانت غیرها. و المشکوک کونها قرشیّة تلحق بغیرها. و المشکوک البلوغ تحکم بعدمه، و کذلک المشکوک یأسها.

دم الحیض أحمر یضرب إلی السواد، أو أحمر طريّ له دفع و حرقة و حرارة.  و دم الاستحاضة مقابلة في الأوصاف. و هذه صفات غالبیّة لهما یرجع إلیها في مقام التمیز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربما کان کلّ منهما بصفات الآخر. و کلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض و إن کان بصفاته، و في کونه استحاضةً مع عدم العلم بغیرها تردّد و إن لا یبعد. و کذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض، و في کونه استحاضةً مع احتمالها تردّد و إن لا یبعد. و تیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قرشیّة، و خمسین إن کانت غیرها. و في إلحاق المشکوک کونها قرشیّة بغیرها إشکال. و المشکوک بلوغها یحکم بعدمه؛ و کذلک المشکوک یأسها.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 214): دم الحیض أسودُ أو أحمرُ غلیظٌ طَريٌّ حارُّ، یخرج بقوّةٍ و حرقةٍ، و دم الإستحاضة أصفرُ باردٌ صافٍ، یخرج من غیر لَذعٍ و حرقة. و هذه صفاتٌ غالبیةٌ یرجع إلیها لأجل التمیز عند الإشتباه في بعض الحالات، و ربما کان کل منهما بصفاتٍ أُخَر.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 215): کلّ دمٍ تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین، لیس بحیضٍ و إن کان بصفاته، بل هو استحاضةٌ مع عدم العلم بغیرها. و کذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض، و إنما هو استحاضة مع احتمالها.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 216): تیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قَرَشیَّةً، و خمسین إن کانت غیرها، و المشکوک أنها قَرَشیَّةٌ تلحق بغیرها، و المشکوک بلوغها یحکم بعدمه، و کذا المشکوک یأسُها.

(مسألة 1): إذا خرج ممّن شکّ في بلوغها دم بصفات الحیض یحکم بکونها حیضاً و یکون أمارة علی سبق البلوغ.

الخمینی(مسألة 1)لو خرج ممّن شکّ في بلوغها دم بصفات الحیض: فإن حصل الوثوق بحیضیّته لا یبعد الحکم بها و بالبلوغ، و إلّا فمحلّ تأمّل و إشکال.

الصافی: (مسألة 217): قیل بأنه إذا خرج ممّن شک في بلوغها دم بصفات الحیض، یُحکُم بکونه حیضاً، و یکون أمارةً علی سبق البلوغ و لکن المسألة عندي محل إشکالٍ.

الگلپایگانی (مسألة 217):  إذا خرج ممَّن شُکَّ في بلوغها دم بصفات الحیض، یُحکم بکونه حیضاً، و یکون أمارةً علی سبق البلوغ.

(مسألة 2): الحیض یجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان؛ أقواهما ذلک؛ و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل.

الخمینی(مسألة 2)الحیض یجتمع مع الإرضاع. و في اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلک و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیّة ما تراه الحامل _ مع اجتماع الشرائط و الصفات _ و لو بعد استبانة الحمل؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط لو رأت بعد العادة بعشرین یوماً بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

الصافی: (مسألة 218): الحیض یجتمع مع الإرضاع، و الأقوی اجتماعه مع الحمل و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد استبانة الحمل، و لکن لا یترک الاحتیاط فیما إذا رأت الدم بعد مضي عشرین یوماً من أول عادتها إذا کان الدم بصفة الحیض بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

الگلپایگانی (مسألة 218): الحیض یجتمع مع الإرضاع، و الأقوی اجتماعه مع الحمل و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیَّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد استبانة الحمل.

(مسألة 3): لا إشکال في حدوث صفة الحیض و ترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج و لو بإصبع و نحوه و إن کان بمقدار رأس إبرة، کما لا إشکال في أنّه یکفي في بقائها و استدامتها تلوّث الباطن به و لو قلیلاً بحیث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. و إذا نصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحیث یمکن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم یخرج بعد فهل یحدث به صفة الحیض و یترتّب أحکامه أم لا؟ فیه تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر، و لا یبعد جواز إخراج الدم حینئذٍ و لو بالعلاج و إجراء أحکام الحائض.

الخمینی(مسألة 3) لا إشکال في حدوث صفة الحیض و ترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج و لو بإصبع و نحوه و إن کان بمقدار رأس إبرة. کما لا إشکال في أنّه یکفي في بقائها و استدامتها تلوّث الباطن به و لو قلیلاً بحیث یتلطّخ به القطئة لو أدخلتها. و أمّا إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحیث یمکن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم یخرج بعد فهل یحدث به صفة الحیض و یترتّب علیه أحکامه أم لا؟ فیه تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهرة؛ و لا یبعد جواز إخراج الدم حینئذٍ و لو بالعلاج و إجراء أحکام الحائض.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 219): تتحقّق صفة الحیض و تترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج، و إن کان بمقدار رأس إبرةٍ، و یکفي في بقائها تلوُّث الباطن به و لو قلیلاً بحیث تتلطَّخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصَبٌ من محله في فضاء الفرج و لم یخرج و لکن کان یمکن إخراجه بوسیلة، فلا تتحقق به الحیضیة و إن أخرجه بوسیلةٍ و لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال الطاهر في الصورتین.

(مسألة 4):لو شکّ في أصل الخروج حکم بعدمه، کما أنّه لو شکّ في أنّ الخارج دم أو غیره من الفضلات حکم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و ترّدد بین کونه خارجاً من الموضع أو من غیر حکم بالطهارة من الحدث خاصّة و لا یجب علیها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور یعرف حکمها في ضمن المسائل الآتیة.

الخمینی(مسألة 4)لو شکّ في أصل الخروج حکم بعدمه؛ کما أنّه لو شکّ في أنّ الخارج دم أو غیره من الفضلات حکم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علم أنّه دم و تردّد بین کونه خارجاً من الموضع أو من غیره حکم بالطهارة من الحدث خاصّة. و لا یجب علیها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت خروج الدم و اشتبه حاله فله صور یعرف حکمها في ضمن المسائل الآتیة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 220): إذا شکَّت في أصل الخروج حَکَمَت بالعدم، و إن شَکَّت في أن الخارج دم أو غیره، حکمت بالطهارة من الحدث و الخبث. و إن علمت بالدم و شکَّت في أنه من الموضع أو من غیره، حکمت بالطهارة من الحدث خاصةً، و لا یجب علیها الفحص في الصور الثلاث.

(مسألة 5): إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة کما إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر لا ینقطع فشکّ في أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما یختبر بإدخال قطنة و الصبر قلیلاً ثمّ إخراجها، فإن کانت مطوّقة بالدم فهو من البکارة و إن کان بصفات الحیض، و إن کانت منغمسة به فهو من الحیض. و الاختیار المذکور واجب، بل هو شرط لصحّة عملها مع الإمکان، فلو صلّت بدونه بطلت. و لو تعذّر علیها ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبني علیها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر.

الخمینی(مسألة 5)لو اشتبه دم الحیض بدم البکارة _ کما إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر لا ینقطع فشکّ في أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما _ یختبر بإدخال قطنة و الصبر قلیلاً ثمّ إخراجها، و الأحوط الأولی إدخالها و ترکها ملیّاً ثمّ إخراجها رقیقاً، فإن کانت مطوّقةً بالدم فهو من البکارة و لو کان بصفات الحیض، و إن کانت منغمسةً به فهو من الحیض. و الاختیار المذکور واجب؛ و أمّا کونه شرطاً لصحّة عملها فغیر معلوم، فالأقوی صحّته لو حصلت منها نیّة القربة مع تبیّن عدم کونه حیضاً. و لو تعذّر علیها الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة _ من طهر أو حیض _ فتبني علیها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهرة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 221): إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة، تختبره بإدخال قطنة و تصبر قلیلاً ثم تخرجها، فإن کانت مطوَّقةً بالدّم فهو من البکارة و لو کان بصفات الحیض، و إن کانت مُنغَمِسةً به، فهو من الحیض. و الإختیار المذکور واجب، بل هو شرطٌ لإحراز صحّة عملها مع الإمکان، فلو صلَّت بدونه بطلت صلاتها أي لا تترتب علیها آثار الصحة في الظاهر، إلا إذا انکشف أنها صلَّت و هي طاهرة و تحقق منها نیة القربة. و لو تعذَّر علیها الإختیار، ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبني علیها، و مع الجهل بها، تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر.

(مسألة 6): الظاهر أنّ التطویق و الانغماس المذکور الأقوی عدم وجوب الاختبار علیها حینئذٍ بل لها الرجوع إلی الحالة السابقة کمن تعذّر علیها الاختبار.

الخمینی(مسألة 6)الظاهر أنّ التطویق و الانغماس المذکورین علامتان للبکارة و الحیض مطلقاً حتّی عند الشکّ في البکارة و الافتضاض. و وجوب الاختبار حینئذٍ أیضاً لا یخلو من وجه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 222): الظاهر أن التطویق و الإنغماس المذکورین علامتان للبکارة و الحیض مطلقاً، حتی عند الشک في البکارة أو الافتضاض، فلا یترک الإحتیاط بالإختیار حینئذٍ مع التمکن.

(مسألة 7): لو اشتبه دم الحیض بدم الحرقة التي في جوفها ترجع إلی الحالة السابقة من الحیض أو الطهارة، و مع الجهل بها تعمل بالاحتیاط.

الخمینی(مسألة 7)لو اشتبه دم الحیض بدم القرحة الّتی في جوفها لا یبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فحیض، و إلّا فمن القرحة؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط و لو مع العلم بالحالة السابقة. نعم، مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، و مع الجهل بها تجمع بین أعمال الطاهرة و تروک الحائض.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 223): إذا اشتبه دم الحیض بدم القُرحَة الداخلیة، تحتاط بالجمع بین أفعال الطاهر و تروک الحائض.

(مسألة 8): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام و أکثره کأقلّ الطهر عشرة، فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة لیس بحیض، و کذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حکم یحیضیّته من جهة العادة أو غیرها من دون فصل العشرة، و لم یمکن حیضیّة الدمین مع النقاء المتخلّل في البین؛ لکون المجموع زائداً علی العشرة لیس بحیض بل هو استحاضة، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیّام – مثلاً – في العادة ثمّ انقطع سبعة أیّام ثمّ رأت ثلاثة أیّام، فالثاني لیس بحیض بل هو استحاضة.

الخمینی(مسألة 8)أقلّ الحیض ثلاثة أیّام، و أکثره کأقلّ الطهر عشرة؛ فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة لیس بحیض؛ و کذا ما تراه بعد انقطاع الدم _ الّذي حکم بحیضیّته من جهة العادة أو غیرها _ من دون فصل العشرة و لم یمکن حیضیّة الدمین مع النقاء المتخلّل في البین _ لکون المجموع زائداً علی العشرة _ لیس بحیض، بل هو استحاضة، کما اذا رأت ذات العادة سبعة أیّام _مثلاً _ في العادة ثمّ انقطع سبعة أیّام ثمّ رأت ثلاثة أیّام فالثاني لیس بحیض، بل هو استحاضة.

الصافی: (مسألة 224): أقلُّ الحیض ثلاثة أیام، و أکثره کأقلّ الطُّهر عشرة، فکل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أکثر من عشرة، لیس بحیضٍ، و کذا ما تراه بعد انقطاع الدّم الذي مع النقاء المتخلِّل لکون المجموع أکثر من عشرة، فیکون استحاضة، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیام مثلاً في العادة، ثم انقطع سبعة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فالثاني لیس بحیض، بل استحاضة.

الگلپایگانی (مسألة 224): أقلُّ الحیض ثلاثة أیام، و أکثره کأقلِّ الطُّهرِ عشرة، فکل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أکثر من عشرة، لیس بحیض، و کذا ما تراه بعد انقطاع الدَّم حکم بحیضیَّته من جهة العادة أو غیرها قبل أقل الطهر، عندما لا یمکن حیضیّة الدمین مع النقاء المتخلِّل لکون المجموع أکثر من عشرة، فیکون استحاضة، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیام مثلاً في العادة، ثم انقطع سبعة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فالثاني لیس بحیض، بل استحاضة.{C}{C}{C}

(مسألة 9): الأقرب عدم اعتبار التوالي في الأیّام الثلاثة، بل یکفي کونها في ضمن العشرة، فإذا رأت الدم یوماً أو یومین ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به یتمّ الثلاثة یمکن کونها حیضاً، و یلحق بها أیّام النقاء الذي في البین؛ إذ الطهر لا یکون أقلّ من عشرة، بخلاف ما لو رأت یوماً أو یومین ثمّ رأت ما به تکمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة کالحادي عشر أو الثاني عشر فإنّ الکلّ استحاضة. نعم الظاهر أنّه یعتبر استمرار الدم في نفس الأیّام بأن یکون ثلاثة أیّام کاملة، فلا یجزي الدماء المتفرّقة بین العشرة إذا کان المجموع بمقدار ثلاثة أیّام. و یکفي الاستمرار العرفي فلا یضّر الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء، کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق في الأیّام کما لو رأت الدم من الظهر و استمرّ إلی الظهر من الیوم الرابع مثلاً. و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط مع عدم التوالي بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة في أیّام الدم و بین وظیفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البین.

الخمینی(مسألة 9) الأقوی اعتبار التوالي في الأیّام الثلاثة؛ فلا یکفي کونها في ضمن العشرة، کأن رأت یوماً أو یومین و انقطع ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به یتمّ الثلاثة؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالعمل علی الوظیفتین. و یکفي في التوالي استمرار الدم فیها عرفاً، فلا یضرّ الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء. کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق في الأیّام، کما لو رأت الدم من الظهر إلی الظهر من الیوم الرابع.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 225): إذا لم یَتَوالَ الدَّم في الأیام الثلاثة الأولی، کأن تراه یومین ثم ینقطع یوماً ثم تراه، فالأحوط أن تجمع بین عمل المستحاضة و تروک الحائض في الأیام التي تری فیها الدم، و تجمع في الأیام التي لا تراه بین تروک الحائض و عبادة الطاهر.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 226): لا یلزم خروج الدم إلی الخارج تمام الأیام الثلاثة، فلو کان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنةً مثلاً في هذه الأیام تلوَّثت، کفی ذلک، بشرط أن یکون خرج في أوّله مقدارٌ و لو قلیلاً، أما إذا لم یخرج خارجه أبداً و بقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها و تترک ما یحرم علی الحائض. و إذا انقطع الدم خلال الأیام الثلاثة مدّةً قلیلةً، أي من باطن الفرج، فالحکم بأنه حیضٌ مشکلٌ، لکن إذا کانت مدّة انقطاعه قلیلةً جداً فالأحوط أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

(مسألة 10): المراد من الیوم النهار؛ و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالي خارجة فإذا رأت من الفجر إلی الغروب و انقطع ثمّ رأت یومین آخرین کذلک في ضمن العشرة کفی. نعم بناءً علی اعتبار التوالي في الأیّام الثلاثة تدخل اللیلتان المتوسّطتان خاصّة لو کان مبدأ الدم أوّل النهار و اللیالي الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل أو عند التلفیق کالمثال المتقدّم.

الخمینی(مسألة 10)المراد بالیوم النهار. و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالي خارجة؛ فإذا رأت من الفجر إلی الغروب و انقطع ثمّ رأت یومین آخرین کذلک في ضمن العشرة کفی عند من لم یعتبر التوالي. نعم، بناءً علی اعتباره _ کما هو الأقوی _ یدخل اللیلتان المتوسّطتان خاصّة لو کان مبدأ الدم أوّل النهار، و اللیالي الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل، أو عند التلفیق کالمثال المتقدّم.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 227): إذا رأت الدم ثلاثة أیّام متوالیة ثم انقطع، فإن رأته مرّةً ثانیة و لم یتجاوز مجموع أیام رؤیتها الدم في المرتین مع النَّقاء المتخلِّل بینهما عن عشرة أیام، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أیام النقاء، و تترک ما یحرم علی الحائض أیضاً.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 228): المراد بالیوم النَّهار، و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلی الغروب و انقطع ثم رأت یومین آخرین ضِمنَ العشرة کفی، نعم بناءً علی المختار من التوالي في الأیام الثلاثة تدخل اللَّیلتان المتوسِّطتان، خاصةً إذا کان مبدأ الدم أوّل النهار، و اللیالي الثلاث إذا کان مبدؤه أوّل اللیل، أو عند التّلفیق بین أجزاء الأیام.

(مسألة 11): الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها، و الثانیة إمّا مبتدأة؛ و هي التي لم تر حیضاً قطّ، و إمّا مضطربة؛ و هي التي تکرّر منها الحیض و لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسیة؛ و هي التي نسیت عادتها. و تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین متّفقتین في الزمان أو العدد أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عادت وقتیّة أو عددیّة أو وقتیّة و عددیّة.

الخمینی(مسألة 11)الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها. و الثانیة إمّا مبتدأة و هي الّتي لم ترحیضاً قطّ، و إمّا مضطریة و هي الّتي تکرّر منها الحیض و لم یستقرّ لها عادة، و إمّا ناسیة و هي الّتي نسیت عادتها. و تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین متّفقتین في الزمان أو العدد أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عادة وقتیّة أو عددیّة أو وقتیّة و عددیّة. و لمّا کان تحقّق العادة الوقتیّة فقط بل العددیّة فقط بالمرّتین لا یخلو من شوب إشکال فلا ینبغي ترک الاحتیاط.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 229): الحائض إما ذات عادة أو غیرها، و الثانیة إما مُبتَدِئَةٌ و هي التي لم تَرَحیضاً قطّ، و إما مُضطَرِبة و هي التي تکرّر منها الحیض و لم تستقرّ لها عادة. و إما ناسیة و هي التي نسیت عادتها.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 230): تصیر المرأة ذات عادة بتکرُّر الحیض مرتین متوالیتین متفقتین في الزمان أو العدد، أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عادة وقتیَّة، أو عددیَّة، أو وقتیَّة و عددیَّة.

(مسألة 12): لا إشکال في أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة، کما أنّه لا إشکال في زوالها بطروّ عادة اُخری حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علی خلافها. و في زوالها بتکرّر رؤیة الدم علی خلافها – لا علی نسق واحد بل مختلفاً – قولان؛ أثواهما ذلک فیما لو وقع التخلّف مراراً بحیث یصدق في العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة.

الخمینی(مسألة 12)لا إشکال في أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة؛ کما أنّه لا إشکال في زوالها بطروّ عادة اُخری حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علی خلافها. و في زوالها بتکرّره علی خلافها لا علی نسق واحد بل مختلفاً قولان، أقواهما ذلک في ما لو وقع التخلّف مراراً بحیث یصدق في العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة؛ و أمّا لو رأت مرّتین غیر متماثلتین ففي بقاء العادة تأمّل.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 231): لا تزول العادة برؤیة الدّم علی خلافها مرة، و تزول بطروّ عادة أخری حاصلة من تکرُّر الدم مرتین متماثلتین علی خلافها. و في زوالها بتکرَّر رؤیة الدم علی خلافها لا علی نسقٍ واحدٍ بل مختلفاً، قولان أقواهما ذلک إذا وقع التخلُّف مراراً بحیث یصدق عرفاً أنها لیس لها أیام معلومة.

(مسألة 13): ذات العادة الوقتیّة – سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا – تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم في العادة فتترک العبادة – سواء کان بصفة الحیض أم لا – و  کذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید مادام یصدق علیه تعجیل الوقت و العادة و تأخّرهما، فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضاً لکونه أقلّ من أقلّه تقضي ما ترکته من العبادة. و أمّا غیر ذات العادة المذکورة فتتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة إذا کان بصفات الحیض، و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام تجعلها حیضاً و إن زاد علیها إلی العشرة تجعل الزائد أیضاً حیضاً، فتکتفي بوظیفة الحائض و لا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة.

الخمینی(مسألة 13) ذات العادة الوقتیّة _ سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا _ تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم في العادة، فتترک العبادة سواء کان بصفة الحیض أم لا. و کذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید، مادام یصدق علیه تعجیل الوقت و العادة و تأخّرهما؛ فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضاً _ لکونه أقلّ من أقلّه _ تقضي ما ترکته من العبادة. و أمّا غیر ذات العادة المذکورة فتتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة إن کان بصفات الحیض، و مع عدمه تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام تجعلها حیضاً، و لو زاد علیها إلی العشرة تجعل الزاعد أیضاً حیضاً، فتکتفي بوظیفة الحائض، و لا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة و إن کان ترک الاحتیاط لا ینبغي.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 232): ذات العادة الوقتیة سواء کانت عددیةً أیضاً أم لا، تتحیَّض بمجرد رؤیة الدم في العادة، فتترک العبادة، سواء کان بصفة الحیض أم لا و کذا إذا رأت قبل العادة بیومٍ أو یومین أو أکثر ما دام یصدق علیه أنه العادة و قد تقدمت عن وقتها. فإن انکشف بعد ذلک عدم کونه حیضاً لأنه أقلّ من أقلّه، قَضَت ما ترکته من عبادة. أما إذا تأخَّر عن العادة کذلک، فیشکل الحکم بأنه حیض بمجرد الرؤیة بلا صفات الحیض فلا تَترک الإحتیاط بالجمع بین الوظیفتین.

(مسألة 14): ذات العادة الوقتیّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فیها و بعدها أو رأت فیها و في الطرفین فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً و إن تجاوز عنها فالحیض خصوص أیّام العادة و الزائد استحاضة.

الخمینی(مسألة 14)ذات العادة الوقتیّة لو رأت في العادة و قبلها أو رأت فیها و بعدها أو رأت فیها و في الطرفین: فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً، و إن تجاوز عنها فالحیض خصوص أیّام العادة، و الزائد استحاضة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 233): أذا رأت الدم المُبتدئةُ أو المُضطربةُ أو الناسیةُ أو ذات العادة العددیة و کان بصفات الحیض، فیجب أن تترک عبادتها، و إذا انکشف أنه لم یکن حیضاً، یجب أن تقضي من فاتها. أما إذا لم یکن بصفات الحیض، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة و تترک تروک الحائض، حتی لو استمرّ عشرة أیامٍ، لأن قاعدة (کل ما أمکن أن یکون حیضاً فهو حیضٌ) عندي محل نظر.

(مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیة و انقطع بأقلّ من عشرة ثمّ ثلاثة أیّام أو أزید فإن کان مجموع و النقاء المتخلّل في البین لا یزید علی عشرة کان الطرفان حیضاً، و یلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء کان الدمان أو أحدهما بصفات الحیض أم لا، و سواء کانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن کانت ذات عادة و کان أحد الدمین في العادة جعلته خاصّة حیضاً دون الآخر، و إن لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر، و إن تساویا في الصفة فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – جعل أوّلهما حیضاً.

الخمینی(مسألة 15)إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیات و انقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید: فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلّل في البین لا یزید علی العشرة کان الطرفان حیضاً، و یلحق بهما النقاء المتخلّل، سواء کان الدمان أو أحدهما بصفة الحیض أم لا، و سواء کانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا؛ و إن تجاوز المجموع عن العشرة و کان کلّ واحد من الدمین و النقاء أقلّ منها: فإن کانت ذات عادة و کان أحد الدمین في العادة جعلته خاصّة حیضاً دون الآخر، و کذلک إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلک حیضاً دون الآخر، و کذلک لو کانت ذات عادة عددیّة و کان أحد الدمین موافقاً لها تجعله حیضاً دون الآخر، و یتقدّم علی التمیز علی الأقوی؛ و إن لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر؛ و لو کانت ذات عادة وقتیّة و عددیّة و وقع بعض أحد الدمین في الوقت غیر موافق للعدد و کان الآخر بمقدار العدد في غیر الوقت تحتاط في کلیهما بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و لو تساویا في الصفة و لم یقع واحد منهما _ کلّاً أو بعضاً _ في العادة و لا موافقاً لها في العدد فالأحوط لو لم یکن الأقوی أن تجعل أوّلهما حیضاً و تحتاط إلی تمام العشرة؛ فلو رأت ثلاثة أیّام دماً و ثلاثة أیّام طهراً و ستّة أیّام دماً جعلت الثلاثة الاُولی حیضاً و تحتاط في البقیّة إلی تمام العشرة، بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، و بالجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضة في أیّام الدم إلی تمام العشرة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 234): ذات العادة الوقتیّة إذا رأت الدم في العادة و قبلها، أو فیها و بعدها، أو فیها و قبلها و بعدها، فإن لم یتجاوز المجموع العشرة جعلته حیضاً، و إن تجاوز فالحیض هو خصوص أیام العادة، و الباقي استحاضة.

الصافی: (مسألة 235): إذا رأت الدّم ثلاثة أیام متوالیةً و انقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أیام أو أکثر، فإن لم یزد مجموع الدَّمَین والنقاء المتخلِّل عن عشرة، کان الطرفان حیضاً إن کانا بصفة الحیض أو صادفا العادة، و إلا فالأحوط الجمع في أیامهما بین عمل الحائض و المستحاضة، و أما في النقاء تحتاط بالجمع بین عمل الحائض و الطاهر في الصورتین. و إذا زاد المجموع عن عشرة و کان النقاء أقلّ من عشرة، فإن کانت ذات عادة عددیّة و کان أحدهما في العادة، جعلته وحده حیضاً إذا کان بعدد أیام العادة أو أکثر، و إلا أتمَّت عددها مما تراه في غیرها، ما لم تزد أیام الحیض مع النقاء عن عشرة، و کذلک الحکم إذا وقعت بعض أیام أحد الدمین في أیام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حیضاً و تتمّ العدد من خارج أیام العادة مع الإمکان. و أما إذا لم تکن ذات عادة، أو لم یقعا کلاً و لا بعضاً في العادة، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر، و تتمّ ما نقص من العادة من الفاقد مع الإمکان. و إن تساویا في الصفة و کانا بصفة الحیض فالأحوط إن لم یکن أقوی، جعل أولهما حیضاً و تتمُّ النُّقصان من الثاني مع الإمکان، و أما في الفاقِدَینِ لصفة الحیض، فلا یترک الإحتیاط بالجمع بین الوظیفتین في الدَّمَین و النقاء في تمام العشرة.

الگلپایگانی: (مسألة 235): إذا رأت الدَّم ثلاثة أیام متوالیة و انقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أیَّام أو أکثر، فإن لم یزد مجموع الدَّمین و النقاء المتخلِّل عن عشرة، کان الطرفان حیضاً إن کانا بصفة الحیض أو صادفا العادة، أما في النقاء فتجمع بین وظیفة الطَّاهر و الحائض، و إلا فالأحوط الجمع في أیَّامهما بین عمل الحائض و المستحاضة، و في النقاء بین عمل الحائض و الطاهر. و إذا زاد المجموع عن عشرة و کان النقاء أقلَّ من عشرة، فإن کانت ذات عادة عددیَّة و کان أحدهما في العادة، جعلته وحده حیضاً إذا کان بعدد أیام العادة أو أکثر، و إلا أتمَّت عددها مما تراه في غیرها، ما لم تزد أیام الحیض مع النَّقاء عن عشرة، و کذلک الحکم إلا وقعت بعض أیام أحد الدَّمین في أیام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حیضاً و تتمُّ العدد من خارج أیام العادة مع الإمکان، و أما إذا لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر، و تتمُّ ما نقص من العادة من خارج أیامها مع الإمکان. و إن تساویا في الصِّفة و کانا بصفة الحیض فالأحوط إن لم یکن أقوی جعل أوَّلهما حیضاً و تتمُّ النُّقصان من الثّاني، مع الإمکان، و أمَّا في الفاقِدَینِ لصفة الحیض، فلا یترک الإحتیاط بالجمع بین الوظیفتین في الدَّمَین و النّقاء.

(مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزید من العادة و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض.

الخمینی(مسألة 16)ذات العادة إذا رأت أزید من العادة و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 236): ذات العادة إذا رأت أکثر من العادة و لم یتجاوز العشرة، فالمجموع حیضٌ.

(مسألة 17): إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر في البین، فإن کان أحدهما في العادة تجعله حیضاً و کذلک الآخر إن کان بصفة الحیض، و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و إن کانا معاً في غیر وقت العادة تجعل کلّ واحد منهما حیضاً؛ سواء کانا معاً واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین، و إن کان الاحتیاط في الدم الثاني في الصورة الثانیة و في الفاقد منهما في الثالثة لا ینبغي ترکه.

الخمینی(مسألة 17)إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر في البین: فإن کان أحدهما في العادة تجعله حیضاً، و کذلک الآخر إن کان بصفة الحیض، و أمّا إن کان بصفة الحیض، و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة؛ و إن کانا معاً في غیر وقت العادة تجعلهما حیضاً، سواء کانا واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین، و إن کان الاحتیاط في الدم الثاني في الصورة الثانیة و في الفاقد منهما في الثالثة لا ینبغي ترکه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 237): إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّةً، فرأت في شهر مرَّتین مع فصل أقلِّ الطُّهر، فإن کان أحدهما في العادة تجعله حیضاً، و کذلک الآخر إن کان بصفة الحیض، أما إن کان بصفة الإستحاضة، فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة. و إن کانا معاً في غیر وقت العادة، تجعل کلّ واحدٍ منهما حیضاً إذا کانا بصفة الحیض، أو ما هو بصفة الحیض. أما إذا کانا فاقدین للصفة، أو کان أحدهما فاقداً، فلا یترک الإحتیاط في الفاقد بالجمع بین الوظیفتین.

(مسألة 18): المبتدأة و المضطربة و من کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن یجب علیهنّ الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنیئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقیّة اغتسلن و صلّین، و إن خرجت متلطّخة – و لو بالصفرة – صبرن حتّی تنقی أو تمضي عشرة أیّام، فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.

و أمّا ذات العادة التي کانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقیت اغتسلت و صلّت، و إلّا صبرت إلی إکمال العادة، فإن بقي الدم حتّی کملت العادة و انقطع علیها بالمرّة اغتسلت و صلّت، و کذلک لو انقطع ظهور الدم علی العادة فاستبرأت فرأتها نقیّة. و أمّا لو لم ینقطع علی العادة و تجاوز عنها استظهرت بترک العبادة إلی العشرة وجوباً إذا کان بصفات الحیض. و أمّا إذا کان فاقداً لها استظهرت أیضاً إلی العشرة وجوباً في یوم و استحباباً في الزائد، و إن کان الأحوط في الزائد الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و حینئذٍ إذا دام الدم علیها و لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.

الخمینی(مسألة 18)المبتدأة و الضطربة و من کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن یجب علیهنّ الاستبراء، بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنیئةً ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقیّةً اغتسلن وصلّین، و إن خرجت متلطّخةً و لو بالصفرة صبرن حتّی النقاء أو مضيّ عشرة أیّام، فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.

و ذات العادة الّتي عادتها أقلّ من عشرة: إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت، فإن نقیت اغتسلت و صلّت، و إلّا صبرت إلی إکمال العادة، فإن بقي الدم حتّی کملت العادة و انقطع علیها بالمرّة اغتسلت وصلّت، و کذلک لو انقطع الدم ظاهراً علی العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقیّةً؛ و لو لم ینقطع علی العادة و تجاوز عنها استظهرت بترک العبادة إلی العشرة استحباباً _ علی الأقوی _ و لو کان بصفة الحیض. و الأحوط وجوبه في یوم واحد، و لا ینبغي ترک الاحتیاط في الزائد بالجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضة، فحینئذٍ إذا لم یتجاوز الدم عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و سیأتي حکم المتجاوز.

(مسألة 19): إذا تجاوز الدم عن العشرة – قلیلاً کان أو کثیراً – فقد اختلط حیضها بطهرها، فإن کانت لها عادة معلومة من حیث الزمان و العدد تجعلها حیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیّة الستحاضة و إن کان بصفاته. و إن لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً بأن کانت مبتدأة أو مضطربة وقتاً و عدداً أو ناسیة کذلک، فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع إلی التمیّز فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضة؛ بشرط أن لا یکون ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة و لا أزید من عشرة، و أن لا یعارضه دم آخر واجد لصفة الحیض مفصول بینه و بینه بالفاقد الذي یکون أقلّ من عشرة، کما إذا رأت خمسة أیّام أسود ثمّ خمسة أیّام أصفر ثمّ خمسة أسود. و إن کان الدم علی لون واحد أو لم یجتمع الشروط المذکورة تکون فاقدة التمیّز، و حینئذٍ فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن تجعل سبعة من کلّ شهر حیضاً و البقیّة استحاضة. و المشهور علی أنّ المبتدأة الفاقدة التمیّز ترجع أوّلاً إلی عادة أقاربها من اُمّها و اُختها و خالتها و عمّتها و غیر هنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ و العلم بحالهنّ، و مع عدمهما ترجع إلی العدد. و ألحق بها الأکثر إذا کانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر أن تجمع في مقدار التفاوت بین وظیفتي الحائض و المستحاضة.

الخمینی(مسألة 19) لو تجاوز الدم عن العشرة _ قلیلاً _ کان أو کثیراً _ فقد اختلط حیضها بطهرها:

فإن کان لها عادة معلومة من حیث الزمان و العدد تجعلها حیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیّة استحاضة و إن کان بصفاته.

و لو لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً، بأن کانت مبتدأةً أو مضطربةً وقتاً و عدداً أو ناسیةً کذلک:

فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع إلی التمیز، فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضة، بشرط أن لا یکون ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة و لا أزید من عشرة، و أن لا یعارضه دم آخر واجد لصفة الحیض، مفصول بینه و بینه بالفاقد الّذي یکون أقلّ من عشرة، کما إذا رأت خمسة أیّام دماً أسود ثمّ خمسة أیّام أصفر ثمّ خمسة أسود. و لو کان ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة أو أکثر من عشرة فإلغاؤها مطلقاً و صیرورتها فاقدة التمیز محلّ إشکال؛ و لا یبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل _ مثلاً _ في المثال و تتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها من الأخذ بالروایات أو عادة نسائها.

و إن کان الدم علی لون واحد تکون فاقدة التمیز: فإن لم تکن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط لو لم یکن الأقوی أن تجعل سبعة من کلّ شهر حیضاً و البقیّة استحاضة، و إن کانت لها أقارب من اُمّ و اُخت و خالة و عمّة و غیر هنّ مع اتّفاقهنّ في العادة و العلم بحالهنّ ترجع المبتدأة إلیهنّ فتأخذ بها. و أمّا من لم تستقرّ لها عادة و کانت لها أقارب کما ذکرت فلا تترک الاحتیاط في ما إذا کانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أکثر، بأن تجمع في مقدار التفاوت بین وظیفتي الحائض و المستحاضة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 238): المبتدئة و المضطربة و من کانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، یجب علیهنَّ الإستبراء بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنیهةً ثم إخراجها، فإن خرجت تقیةً اعتسلنَ وصلَّینَ، و إن خرجت ملطَّخة و لو بالصفرة صَبَرنَ حتی یَنقَینَ أو تمضي عشرة أیام، فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.

(مسألة 20): الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن تجعل فاقدة التمیّز سبعة التحیّض في أوّل رؤیة الدم، و إن استمرّ إلی أزید من شهر واحد یجب علیها الموافقة بین الشهور، فإذا کان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالیة أیضاً في أوّلها، و إن کان من وسطه جعلتها فیها – أیضاً – في وسطها و هکذا.

الخمینی(مسألة 20)الأحوط لو لم یکن الأقوی أن تجعل فاقدة التمیز التحیّض في أوّل رؤیة الدم، فمع فقد الأقارب _ بما ذکر في المسألة السابقة _ تحیّضت سبعة، و مع وجود هنّ لا یبعد وجوب جعله بمقدار هنّ عدداً. و علی أيّ حال لو استمرّ الدم إلی أزید من شهر واحد یجب علیها الموافقة بین الشهور، فإن کان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالیة أیضاً في أوّلها، و إن کان في وسطه جعلتها في وسطها، و هکذا.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 239): ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت، فإن نَقِیَت اغتسلَت و صلَّت، و إلا صبرت إلی إکمال العادة، فإن بقي الدم حتی کَمُلَت العادة و نقیت، اغتسلت و صلَّت، و کذا لو انقطع ظهور الدم علی العادة، فاستبرأت فکانت نقیَّةً.

(مسألة 21): ذات العادة الوقتیّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلی عادتها، و أمّا في العدد فإن کان لها تمیّز یمکن رعایته مع الوقت رجعت إلیه، و إلّا تحیّضت سبعة أیّام و جعلتها في وقت العادة. و أمّا ذات العادة العددیّة فقط ترجع في العدد إلی عادتها، و أمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمیّز یوافق العدد رجعت إلیه، و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً، لکن تزید مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمیّز أصلاً تجعل العدد في أوّل الدم کما تقدّم.

الخمینی(مسألة 21)ذات العادة الوقتیّة فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع فط الوقت إلی عادتها، و أمّا في العدد فإن کان لها تمیز یمکن رعایته في الوقت رجعت إلیه، و إلّا رجعت إلی أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم، و إلّا تحیّضت سبعة أیّام و جعلتها في وقت العادة. و ذات العادة العددیّة فقط ترجع في العدد إلی عادتها، و أمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمیز یوافق العدد رجعت إلیه، و کذا إن کان مخالفاً له لکن تزید مع نقصانه عن العدد بمقداره و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمیز أصلاً تجعل العدد في أوّل الدم کما تقدّم.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 240): إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها، استظهرت بترک العبادة إلی العشرة وجوباً إذا کان بصفات الحیض، بل و إن لم یکن بصفات الحیض ما لم تطمئنَّ بتجاوز العشرة و لو إلی تمام العشرة، و الأولی و الأحوط بعد العادة الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و حینئذٍ إذا استمرّ الدم علیها و لم یتجاوز العشرة، کان الکل حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه

الصافی: (مسألة 241): إذا تجاوز الدم عن العشرة قلیلاً کان أو کثیراً، فقد اختلط حیضها بطهرها، فإن کانت لها عادةٌ معلومةٌ من حیث الزمان و العدد، تجعله فیهما حیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیَّة استحاضة و إن کانت بصفاته. و إن لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً، بأن کانت مبتدئةً أو مضطربةً وقتاً و عدداً أو ناسیةً کذلک، فإن اختلف لون الدم ترجع إلی التمییز، فتجعل ما هو بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضةً، بشرط أن لا یکون الذي بصفة الحیض أقل بینهما بالفاقد الذي یکون أقل من عشرة، کما إذا رأت خمسة أیامٍ دماً أسود ثم خمسة أیام أصفر ثم خمسة أیام أسود. فإن عارضه، تحتاط في المتَّصفینِ بالجمع إن کان کل منهما واجداً للشرائط. أما إذا کان الدَّم علی لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذکورة، فتکون فاقدة التَّمییز، فالأقوی في المبتدئة أن ترجع إلی عادة أقاربها في عدد الأیام إذا کانت عادتهن واحدة، أو کان النادر منها کالعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهنَّ فهي في الشهر الأول تجعل حیضها سبعة و تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی العشرة و في بعد الشهر الأول تجعل حیضها ثلاثة و تحتاط إلی السّتة أو السّبعة و المضطربة أولاً تجمع بین الوظیفتین في الفاضل من عادة الأقارب علی السّبعة و من الفاضل من السّبعة علی عادة الأقارب و مع عدم الأقارب تختار السّتة أو السّبعة. و أما النّاسیة، فترجع إلی التمییز، و مع عدمه تختار السّتة أو السّبعة، و لا ترجع إلی أقاربها، و الأحوط أن تختار السَّبعة. و المراد بأقاربها: أمّها، و أختها، و خالتها، و عمَّتها، و غیر هنَّ.

الگلپایگانی (مسألة 241): إذا تجاز الدَّم عن العشرة قلیلاً کان أو کثیراً، فقد اختلط حیضها بطهرها، فإن کانت لها عادة معلومة من حیث الزَّمان و العدد، تجعله حیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیَّة استحاضة و إن کانت بصفاته. و إن لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً، بأن کانت مبتدئة أو مضطربة وقتاً و عدداً أو ناسیة کذلک، فإن اختلف لون الدم ترجع إلی التَّمییز، فتجعل ما هو بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضة، بشرط أن لا یکون الذي بصفة الحیض أقل من ثلاثة و لا أکثر من عشرة، و أن لا یعارضه دمٌ آخر واجِدٌ لصفة الحیض مع فصل بینهما بالفاقد الذي یکون أقل من عشرة، کما إذا رأت خمسة أیامٍ دماً أسود ثم خمسة أیام أصفر ثم خمسة أیام أسود، فإن عارضه، تحتاط في المتَّصفینِ بالجمع إن کان کل منهما واجداً للشرائط. أما إذا کان الدَّم علی لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذکورة، فتکون فاقدة التَّمییز، فالدقوی في المبتدئة و المضطربة أن ترجع إلی عادة أقاربها في عدد الأیام إذا کانت عادتهن واحدة، أو کان النادر منها کالمعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهنَّ فهي مخیَّرةٌ بین اختیار الثلاثة في کلِّ شهر أو سنَّةٍ أو سبعةٍ. و أما النَّاسیة، فترجع إلی التمییز، و مع عدمه إلی التخییر المذکور، و لا ترجع إلی أقاربها، و الأحوط أن تختار السَّبعة. و المراد بأقاربها: أمّها، و أختها و خالتها، و عمَّتها، و غیرهنَّ.

الصافی: (مسألة 242): ذات العادة الوقتیَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلی عادتها، أما في العدد فإن کانت صفات الدم ممیزة عندها منطبقة علی الوقت رجعت الیها، و إلا فحالها في العدد کالمضطربة فتعمل بالاحتیاط المذکور نعم إذا علمت زیادة عادتها علی الأقارب أو علی السّبعة لا یجوز لها اختیار الناقص عن عادتها کما إذا علمت نقصانها عن الأقارب أو عن السّبعة لا یجوز لها اختیارها. و أما ذات العادة العددیّة فقط فترجع في العدد إلی عادتها، و أما في الوقت، فإن کان لها تمییز یوافق العدد رجعت إلیه، و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً، لکن تزید مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمییز أصلاً، تجعل العدد في أول الدم.

الگلپایگانی (مسألة 242): ذات العادة الوقتیَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلی عادتها، أما في العدد فإن کانت صفات الدم ممیزة عندها منطبقة علی الوقت رجعت إلیها، و إلا فحالها في العدد کالمبتدئة في الرجوع إلی أقاربها و التخییر مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا عملت زیادتها عن الثَّلاثة فلیس لها اختیارها، أو عملت نقصانها عن السبعة فلیس لها اختیارها. و أما ذات العادة العددیَّة فقط فترجع في العدد إلی عادتها، و أما في الوقت، فإن کان لها تمییزٌ یوافق العدد رجعت إلیه، و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً، لکن تزید مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمییز أصلاً، تجعل العدد في أول الدم..


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -