(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنّي و ما في حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول کما ستعرفه إن شاء الله تعالی: و المعتبر خروجه إلی الخارج فلو تحرّک من محلّه و لم یخرج لم یوجب الجنابة، کما أنّ المعتبر کونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا یوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنیّها. و المنيّ إن علم فلا إشکال و إلّا رجع الصحیح في معرفته إلی اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد. و یرجع المریض و المرأة إلی الأخیرین. و لا یکفي الواحد من الثلاثة، لکنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.
ثانیهما: الجماع و إن لم ینزل، و یتحقّق بغیبوبة الحشفة. و قدرها من مقطوعها في القبل أو الدبر، فیحصل حینئذٍ وصف الجنابة لکلّ منهما من غیر بین الصغیر و المجنون و غیرهما و إن وجب الغسل حینئذٍ بعد حصول شرائط التکلیف. و یصحّ الغسل من الصبّي الممیّز، فإذا اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة.
الخمینی(مسألة 1)سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنيّ و ما في حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، کما یأتي إن شاء الله تعالی. و المعتبر خروجه إلی الخارج، فلو تحرّک من محلّه و لم یخرج لم یوجب الجنابة. کما أن المعتبر کونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا یوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنیّها.
و المنيّ إن علم فلا إشکال، و إلّا رجع الصحیح في معرفته إلی اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد. و الظاهر کفایة حصول الشهوة للمریض و المرأة، و لا ینبغی ترک الاحتیاط _ سیّما في المرأة _ بضمّ الوضوء إلی الغسل لو لم یکن مسبوقاً بالطهارة، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.
ثانیهما: الجماع و إن لم یُنزل. و یتحقّق بغیبوبة الحشفة في القُبُل أو الدُبُر، و حصول مسمّی الدخول من مقطوعها علی وجه لا یخلو من قوّة؛ فیحصل حینئذٍ وصف الجنابة لکلّ منهما، من غیر فرق بین الصغیر و المجنون و غیرهما، و وجب الغسل علیهما بعد حصول شرائط التکلیف. و یصحّ الغسل من الصبيّ الممیّز، فلو اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 174): سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المَني و ما في حکمه من البلل المشتبه قبل الإستبراء بالبول کما ستعرفه، و المعتبر خروجه إلی الخارج، فلو تحرَّک من محلّه و لم یخرج، لم یوجب الجنابة، کما أن المعتبر کونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیِّها.
(مسألة 2): إذا رأی في ثوبه منیّاً و علم أنّه منه و لم یغتسل بعده یجب علیه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا الصلوات التي یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها. و إذا علم أنّه منه و لکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخری لم یغتسل لها فالظاهر أنّه لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط.
الخمینی(مسألة 2)لو رأی في ثوبه منیّاً و علم أنّه منه و لو یغتسل بعده یجب علیه قضاء الصلوات الّتي صلّاها بعده، و أمّا الّتي یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها. و لو علم أنّه منه و لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخری لم یغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل علیه و إن کان أحوط.
الصافی: (مسألة 175): المني إن علم فلا إشکال، و إلا فالظاهر في معرفته في الصحیح کفایة اجتماع الدَّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و في المریض تکفي الشهوة، و لا یبعد کفایة الشهوة في المرأة أیضاً، و إن کان الأحوط لها الوضوء و الغسل إذا کانت مسبوقة بالحدث الأصغر، و إلا فإن لم تکن مسبوقة به فالغسل وحده.
الگلپایگانی: (مسألة 175): المنيُّ إن علم فلا إشکال، و إلا فالظاهر کفایة اجتماع الدَّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و لا یبعد أن یکون الحکم في المرأة أیضاً کذلک. نعم في المریض تکفي الشهوة.
(مسألة 3): إذا تحرّک المنيّ عن محلّه في الیقظة أو في النوم بالاحتلام لم یجب الغسل ما لم یخرج کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل لا یجب حبسه عن الخروج فإذا خرج یتیمّم للصلاة. نعم إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً لا یبعد وجوب حبسه إلّا إذا تضرّر به، و کذا الحال في إجناب نفسه اختیاراً بعد دخول الوقت فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل دون ما یتیمّم به، بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ.
الخمینی(مسألة 3) إذا تحرّک المنيّ عن محلّه _ في الیقظة أو النوم بالاحتلام _ لا یجب الغسل ما لم یخرج؛ فإن کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل فلا یبعد عدم وجوب حبسه و إن لا یخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج یتیمّم للصلاة. نعم، إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً لا یبعد وجوب حبسه إذا کان علی طهارة، إلّا إذا تضرّر به. و کذا الحال في إجناب نفسه اختیاراً بعد دخول الوقت بإتیان أهله بالجماع طلباً للّذّة، فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل دون ما یتیمّم به، بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ. و في إتیانها لغیر ما ذکر جوازه محلّ تأمّل و إن لا یبعد.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 176): السبب الثاني من أسباب الجنایة: الجماع و إن لم ینزل، و یتحقَّق بغیبوبة الحَشَفة في القُبل أو الدبر، و بقدرها من مقطوعها، بل لا یترک الإحتیاط فیه مع صدق الإدخال مطلقاً، و لا فرق في ذلک بین الصغیر و المجنون و غیرهما، فیجب الغُسل حینئذ بعد حصول شرائط التکلیف، و لکنه یصحٌ من الممیِّز أیضاً.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 177): إذا رأی في ثوبه منیّاً و علم أنه منه و لم یغتسل بعده، یجب علیه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، و أما الصلوات التي یحتمل وقوعها قبله، فلا یجب قضاؤها. و إذا علم أنه منه و لکن لم یعلم أنه من جنایةٍ سابقةٍ اغتسل منها، أو من جنایةٍ أخری لم یغتسل منها، فالظاهر أنه لا یجب علیه الغُسل و إن کان أحوط.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 178): إذا تحرَّک المنيّ من محلِّه في النوم أو الیقظة و کان بعد دخول وقت الصلاة و لم یکن عنده ماء للغُسل، فیُشکِل الحکم بعدم وجوب حبسه مع عدم الضرر، فلا یترک الإحتیاط بحبسه، أما إذا کان متوضِّئاً و لم یکن عنده ما یتیمَّم به، فلا یبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرَّر به.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 179): یجوز له إتیان أهله کما ورد بذلک النص إذا لم یکن عنده ماء و کان عنده ما یتیمَّم به، أما إذا لم یکن عنده ما یتیمَّم به أیضاً، فلا.