انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی موجبات الوضوء و غایاته

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

 
(مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له اُمور:
الأوّلی و الثاني: خروج البول و ما في حکمه کالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبیعي أو من غیره مع انسداد الطبیعي أو بدونه؛ کثیراً کان أو قلیلاً و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلاً. الثالث: خروج الریح عن الدبر إذا کان من المعدة؛ سواء کان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبل المرأة و لا بما لا یکون من المعدة کما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب علی حاسّتي السمع و البصر.
الخامس: کلّ ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و الکسر و نحوها. السادس: الاستحاضة القلیلة بل المتوسّطة و الکثیرة أیضاً و إن أو جبتا الغسل أیضاً حسب ما یأتي في محلّه.

الخمینی(مسألة 1)الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له اُمور:

الأوّل و الثاني: خروج البول و ما في حکمه، کالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبیعيّ، أو من غیره مع انسداد الطبیعيّ أو بدونه، کثیراً کان أو قلیلاً و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلاً.

الثالث: خروج الریح عن الدُبُر إذا کان من المعدة أو الأمعاء، سواء کان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبُل المرأة و لا بما لا یکون من المعدة أو الأمعاء، کما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

الرابع: النوم الغالب علی حاسّتي السمع و البصر.

الخامس: کلّ ما أزال العقل، مثل الجنون و الإغماء و السکر و نحوها.

السادس: الاستحاضة القلیلة و المتوسّطة بل الکثیرة علی الأحوط و إن أوجبتا الغسل أیضا.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 141): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ:

الأول و الثاني: خروج البول و ما في حکمه کالبلل المشتبَه قبل الإستبراء، و خروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبیعي أو من غیره مع انسداد الطبیعي أو بدونه، کثیراً کانا أو قلیلاً، و لو کان خروجهما مع غیرهما.

الثالث: خروج من الدُّبر، إذا کان من الأمعاء، سواء کان له صوتٌ و رائحةٌ أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبُل المرأة، و لا بما لا یکون من الأمعاء کما إذا دخل من الخارج ثم خرج.

الرابع: النَّومُ الغالب علی حاسّتَي السمع و البصر.

الخامس: کلّ ما أزال العقل، مثَل الجنون و الإغماء و السُکر، و نحوها.

السادس: الحیض و النفاس و الإستحاضة، علی ما یأتي، کما سیأتي حکم مَسِّ المَیِّت.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط لم ینتقض الوضوء و کذا لو شکّ في خروج شيء معه و کذلک الحال فیما إذا خرج دود أو نواة غیر متلطّخ بالغائط.

الخمینی(مسألة 2)إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکّ في خروج شيء معه؛ و کذلک الحال في ما إذا خرج دود أو نواة غیر متلطّخ بالغائط.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 142): إذا خرج ماء الإحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط، لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکَّ في خروج شيء معه، و کذا لو خرج دود أو نویً غیر ملطَّخ بالغائط.

(مسألة 3): المسلوس و المبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار علی أقلّ واجباتها انتظراها و أو قعا الصلاة في تلک الفترة، و إن لم تکن لهما تلک الفترة، فإمّا أن یکون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتین أو ثلاث بحیث لا حرج علیهما في التوضّؤ في الأثناء و البناء، و إمّا أن یکون متّصلاً بحیث لو توضّئا بعد کلّ حدث و بنیا لزم علیهما الحرج.
ففي الصورة الاُولی یتوضّئان و یشتغلان بالصلاة بعد أن یضعا الماء قریباً منهما، فإذا خرج منهما شيء توضّئا بلا مهلة و بنیا علی صلاتهما، و الأحوط أن یصلّیا صلاة اُخری بوضوء واحد، بل لا یترک هذا الاحتیاط في المسلوس. أمّا في الصورة الثانیة یتوضّئان لکلّ صلاة و لا یجوز أن یصلّیا صلاتین بوضوءٍ واحد – فریضة کانتا أو نافلة أو مختلفتین – و الظاهر إلحاق مسلوس الریح بمسلوس البول في التفصیل المتقدّم .

الخمینی(مسألة 3) المسلوس و المبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار علی أقلّ واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة في تلک الفترة، و إن لم تکن لهما تلک الفترة فإمّا أن یکون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتین أو ثلاث _ مثلاً _ بحیث لا حرج علیهما في التوضّؤ و البناء، و إمّا أن یکون متّصلاً بحیث لو توضّئا بعد کلّ حدث و بنیا لزم علیهما الحرج.

ففي الصورة الاُولی یتوضّأ المبطلون و یشتغل بالصلاة و یضع الماء قریباً منه، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة و بنی علی صلاته، و الأحوط أن یصلّي صلاةً اُخری بوضوء واحد. و الأحوط للمسلوس عمل المبطون، و إن کان جواز الاکتفاء له بوضوء واحد لکلّ صلاة _ من غیر التجدید في الأثناء _ لا یخلو من قوّة.

و أمّا في الصورة الثانیة فالأحوط أن یتوضّئا لکلّ صلاة، و لا یجوز أن یصلّیا صلاتین بوضوء واحد، فریضةً کانتا أو نافلة أو مختلفتین و إن لا یبعد عدم لزوم التجدید للمسلوس إن لم یتقاطر منه بین الصلاتین، فیأتي بوضوء واحد صلوات کثیرة ما لم یتقاطر في فواصلها و إن تقاطر في أثنائها، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط. و الأقوی إلحاق مسلوس الریح بالمبطون، بل لا یبعد دخوله فیه موضوعاً.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 143): المَسلُوسُ و المَبطُون إن کانت لأي منهما فترةٌ تَسَعُ الطهارة و الصلاة  و لو بالإقتصار علی أقلِّ واجباتها، انتظرها و صلّی في تلک الفترة. و إن لم تکن فترةٌ، فإمّا أن یکون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرَّتین أو ثلاثاً مثلاً، بحیث لا حرج علیه في التوضِّي في الأثناء و البناء علی ما صلّی من صلاته، و إمّا أن یکون متصلاً بحیث لو توضَّأ بعد کلّ حدث و بَنی لَزِمَ علیه الحرج، ففي الصورة الأولی یتوضَّأ و یشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء قریباً منه، فإذا خرج شيءُ توضَّأ بلا مُهلَةٍ و بَنی علی صلاته، و الأحوط أن یُصلِّي صلاةً أخری بوضوءٍ واحدٍ، بل لا یترک هذا الإحتیاط استحباباً مؤکداً إذا استلزم الوضوءُ أثناء الصلاة الفعلَ الکثیر. و أمّا في الصورة الثانیة فیتوضَّأ لکلّ صلاةٍ، و لا یجوز أن یُصلِّي صلاتین بوضوءٍ واحدٍ فریضةً کانتا أو نافلةً أو مختلفین. و الظاهر إلحاق مسلوس الریح بمسلوس البول في التفصیل المتقدم.

(مسألة 4): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکیس فیه قطن و نحوه. و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاة، نعم الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج، و یجب التحفّظ بما أمکن في المبطون أیضاً، کما أنّ الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج إن أمکن من غیر حرج.

الخمینی(مسألة 4)یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکیس فیه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاة. نعم، الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج. و یجب التحفّظ بما أمکن علی المبطون أیضاً، کما أنّ الأحوط له أیضاً تطهیر المخرج إن أمکن من غیر حرج.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 144): یجب علی المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله، بکیسٍ فیه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاةٍ. نعم الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج، کما أنه یجب التحفُّظ بما أمکن علی المبطلون أیضاً، و الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج، إن أمکن من غیر حرجٍ.

(مسألة 5): لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بریء في الوقت و اتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

الخمینی(مسألة 5)لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد بُرئهما. نعم، الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت و اتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 145): لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما صلَّیا من الصلوات بعد بُرئِهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا کان البُرءُ في الوقت و اتَّسع الزمان للصلاة مع الطّهارة


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -