انهار
انهار
مطالب خواندنی

كيفيّة الإحرام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وواجباته ثلاثة :

الأوّل: النيّة، بمعنى القصد إليه1؛ فلو أحرم من غير قصد2 أصلا، بطل3؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل؛ ويبطل نسكه أيضآ إذا كان الترک عمدآ، وأمّا مع السهو والجهل فلايبطل4، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، وإلّا فمنحيث أمكن، على التفصيل5 الّذي مرّ سابقاً في ترک أصل الإحرام.

 (1) الإمام الخميني: يأتي الكلام فيه قريباً.

المظاهري: بل بمعنى القصد إلى العمرة في إحرام العمرة وإلى الحجّ في إحرام الحجّ، وبذلک القصد بعد التلبية يتحقّق الإحرام ويترتّب عليه الأحكام.

(2) الگلپايگاني: يعني لو لبس الثوبين ولبّى من غير قصد الإحرام لم‌ينعقد الإحرام.

(3) الخوئي: فيجريعليه‌حكم‌تارک‌الإحرام،وقد مرّتفصيل‌ذلک [في فصل ‌السابق، المسألة 3].

المكارم: قد يقال: كيف يمكن الإحرام من غير قصد مع أنـّه من العناوين القصديّة؟ ولكن يمكن تصويره في ما إذا أتى بصورة الإحرام للتعليم أو غرض آخر.

النوري: لا شکّ في أنّ الإحرام للحجّ أو العمرة من العناوين القصديّة والظاهر أنـّه ليس شيئاً سوى العزم والالتزام بإتيان العبادة المخصوصة في شرائط خاصّة، وبعد تحقّق هذا الالتزام الخاصّ ينعقد الإحرام ويترتّب عليه حرمة الاُمور المعهودة ولا شبهة أيضاً في أنّ للتلبية أو الإشعار دخالة في تحقّقه وانعقاده كدخالة تكبيرة الإحرام في الصلوة؛ وعليه ففي قول الماتن قدس سرّه: «فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل» مسامحة واضحة ولعلّ مراده الإحراممن غير قصد للخصوصيّات اللازمة لما يأتي به من العمرة أو نوع الحجّ وأنـّه لنفسه أونيابةً عن غيره وأنـّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، لا عدم القصد لأصل الإحرام.

(4) المكارم: كما مرّ بيانه تفصيلا آنفآ في المسألة (6) من فصل أحكام المواقيت.

(5) الإمام الخميني: مرّ التفصيل.

 مسألة 1: يعتبر فيها القربة والخلوص، كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.

مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه1، فلايكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، ولا وجه لما قيل من أنّ الإحرام تروک وهي لاتفتقر إلى النيّة، والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة ولو قبل التحلّل؛ إذ نمنع أوّلا كونه تروكاً2، فإنّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال3، وثانيآ اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائرالعبادات في كون‌اللّازم تحقّقها حين الشروع فيها4.

  (1) المكارم: حقيقة الإحرام كما يظهر من معناه اللغوي هو التحريم (قال في الصحاح :الإحرام والتحريم بمعنى واحد) والمراد منه هنا تحريم الأفعال الّتي تحرم على المحرم، فهو في الحقيقة التزام بتركها أو إنشاء تحريم هذه الاُمور على نفسه إنشاءً يستتبع تحريمآ إلهيّاً، كما يظهر من رواية 1 و2/16 من أبواب الإحرام، وفيهما: «اُحرم لک شعري وبشري...

من النساء والطيب والثياب» وعلى الأوّل ينافيه قصد ارتكاب بعض المحرّمات عند النيّة، ولكن على الثاني لاينافيه، بل تلزمه الكفّارة عند ارتكابها فقط. وعلى كلّ حال، لاينافيذلک ما ورد في الباب 17 من أنّ المحرم عند إحرامه ينوي التمتّع بالعمرة إلى الحجّ أو غيرذلک، لأنّ هذه الروايات ناظرة إلى نيّة مجموع العمل وهو حجّ التمتّع أو غيره، وأمّا  الروايات السابقة ناظرة إلى نيّة جزئه الأوّل وهو الإحرام؛ فما في كلام بعضهم من أنّحقيقة الإحرام هو الدخول في الحجّ والعمرة خطأ، لأنّ الدخول لايتصوّر إلّا بفعل بعضأجزائه، فما هو هذا الجزء وما هو حقيقته؟.

(2) الإمام الخميني: بل الإحرام من الاُمور الاعتباريّة الوضعيّة يتحقّق ويعتبر بعد قصدأحد النسكين أو مع التلبية، وتروكه من أحكامه المترتّبة عليه بعد التلبية وليست التروک عينه ولا جزئه، وكذا التلبية ولبس الثوبين، ونسبة التلبية إليه كتكبيرة الإحرام إلى الصلاة على احتمال، ويترتّب على ذلک اُمور لايسع المقام بيانها وتفصيلها، وبهذا يكون من الاُمور القصديّة، لا أنّ قصد الإحرام محقّق عنوانه فإنّه غير معقول، وعلى ما ذكرنا تدلّ النصوص وعليه ظاهر فتوى المحقّقين، فراجع.

(3) الخوئي: بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزءً من الإحرام، بل الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.

(4) المكارم: لانفهم محصّلا للجواب الثاني، فإنّه لو قلنا بأنّ الإحرام مجرّد التروک لم‌يكن كسائر العبادات؛ أللّهم إلّا أن يكون مراده هو الالتزام بترک المحرّمات والكفّ عنها، ولكنّ العبارة قاصرة عن أداء هذا المعنى.

 مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة1، وأنّ الحجّ تمتّع  أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو نيابةً عن غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذريّ أو الندبيّ؛ فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلک بطل، فما عن بعضهم من صحّته وأنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة، لاوجه له، إذ الظاهر أنـّه جزء من النسک فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة؛ نعم، الأقوى كفاية التعيين الإجماليّ حتّى بأن ينوي2 الإحرام3 لما سيعيّنه4 من حجّ أو عمرة5 ، فإنّه نوع تعيين6؛ وفرق بينه وبين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.

  (1) المكارم: لا دليل على وجوب‌التعيين، بل يكفي قصد الإحرام للنسک، وإنّما يكون‌ جزءً للعمرة أو الحجّ باعتبار ما يأتي به بعد ذلک وإن هو إلّا مثل البسملة، على ما ذكرنا في محلّه من أنـّه لايجب قصد التعيين فيها لأىّ سورة، بل تتعيّن بما يأتي به بعدها. ويدلّ على ذلک بعض ما ورد في نيّة ‌الإحرام، مثل مارواه أبان بن‌تغلب، قال قلت لأبي عبداللّه علیه السّلام بأىّ شيء اُهلّ؟ فقال: «لاتسمّ حجّآ ولا عمرة وأضمر في نفسک المتعة وإن أدركت متمتّعاً، وإلّا كنت حاجّاً» (4/21 من أبواب الإحرام) فإنّ الظاهر منها أنـّه لايجب التعيين، والمرادبالإضمار في النفس هو مجرّد الإخطار من دون أن يكون داخلا في النيّة كما يظهر منذيل ‌الرواية، ويدلّ عليه أيضاً مارواه يعقوب ‌بن ‌شعيب (6/21) إلى ‌غيرذلک.

(2) الإمام الخميني: ليس هذا نيّة إجماليّة ولا كافٍ للتعيين.

(3) النوري: الأقوى عدم كفايته، والفرق بينه وبين إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح.

المظاهري: لايتحقّق الإحرام به، لأنـّه من الاُمور القصديّة ولا يوجد إلّا بالتعيين.

(4) الخوئي: باعتبار أنّ المنويّ معيّن في علم اللّه فيكون إشارة إليه.

الگلپايگاني: الأقوى عدم كفايته وإلحاقه بما لم‌يعيّن ولو إجمالا.

(5) المكارم: وفيه ما لايخفى، فإنّ التعيين لو كان لازمآ بمقتضى أدلّة الجزئيّة لم‌ يكن هذا المقدار كافياً وإن لم يكن واجبآ كما هو المختار، فهو في غنى عنه.

(6) الاراكي: الأقوى عدم كفايته.

 مسألة 4: لايعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب، إلّا إذا توقّف التعيين عليها1؛ وكذا لايعتبر فيها التلفّظ، بل ولا الإخطار بالبال، فيكفي الداعي2.

 (1) المكارم: قد عرفت عدم وجوب التعيين عند نيّة الإحرام وإنّما يتعيّن الإحرام بما يأتي بعده من أعمال العمرة والحجّ.

(2) النوري: كفاية الداعي إنّما تكون في قصد التقرّب، وأمّا العناوين القصديّة الّتي يحتاجتحقّقها وامتياز بعضها عن بعض إلى القصد كعنوان الظهر والعصر ونافلة الصبح وفريضته وكون هذه البسملة جزءً من هذه السورة أو تلک السورة وغيرها ممّا هو مشابه في الصورة مع غيره، فيحتاج التعيين فيها إلى القصد قطعاً، فهو أشبه شيء بالإنشاء ولايتحقّق بدون الإخطار والإرادة التفصيليّة.

 مسألة 5: لايعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترک محرّماته، بل المعتبر1 العزم2 على تركها مستمرّاً3، فلو لم‌يعزم من الأوّل على استمرار الترک، بطل؛ وأمّا لو عزم على ذلک ولم‌يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها، لم‌يبطل، فلايعتبر فيه استدامة النيّة، كما في الصوم؛ والفرق أنّ التروک في الصوم معتبرة في صحّته4، بخلاف الإحرام، فإنّها فيه واجبات تكليفيّة.

 (1) الإمام الخميني: هذا أيضاً غير معتبر، لما مرّ من أنّ هذه التروک غير دخيلة في حقيقة الإحرام

(2) الخوئي: لايعتبر العزم على الاستمرار في غير الجماع والاستمناء، لأنّ المحرّمات محرّمات تكليفيّة، وأمّا الجماع والاستمناء ففيهما الوضع أيضاً على المشهور.

النوري: اعتباره أيضاً ممنوع، لما ذكرنا من عدم دخالته في تحقّق حقيقة الإحرام وأنـّه منلوازمه وممّا يترتّب عليه.

(3) المكارم: هذا على القول بأنّ حقيقة الإحرام هو الالتزام بترک هذه الاُمور؛ وأمّا إن قلنا بأنـّها عبارة عن إنشاء تحريمها على نفسه، فهو لاينافي العزم على ارتكاب بعضها ولايُترک ‌الاحتياط بالأوّل؛ وممّا ذكر، ظهرالفرق الواضح ‌بين ‌تروک‌ الصائم‌ وتروک‌ الإحرام.

(4) الإمام الخميني: في هذا التعبير وكذا فيما بعده مسامحة، والأمر سهل.

 مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، وجب عليه1 التجديد2؛ سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا. وقيل: إنّه للمتعيّن منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ، الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها؛ وهو مشكل، إذ لاوجه له.

 (1) الإمام الخميني: إذا كانت الصحّة مختصّة بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ، فيقع صحيحاً، وفيما يجوز العدول يعدل فيصحّ؛ وأمّا في مورد يصحّ كلاهما ولايجوز العدول فيعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.

(2) الخوئي: بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر غير صحيح كما إذا كان في غير أشهر الحجّ وشکّ في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة، فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشکّ في صحّة إحرام هجرت فيه قاعدة التجاوز وحكم بصحّته عمرة، وإن كان شكّه قبل التجاوز لم‌تجر قاعدةالتجاوز ولا قاعدة الصحّة، بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد وله تجديد الإحرام للصحيح؛ وأمّا إذا كان كلّ منهما صحيحآ كما إذا أحرم في شهرشوّال فشکّ، فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً ووجوب إتمامه وهو متمكّن من ذلک. بيان ذلک: أنّ شكّه إذا كان في أنّ إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحجّ للعلم الإجمالي، فإذا بقي إلى الحجّ وأتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو كان واجباً عليه وإن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنـّها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذٍ، وأمّا إذا كان شكّه في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر، وأمّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحجّ أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذٍ بالنسبة إلى التقصير قبل الحجّ بين الوجوب والتحريم، فلا محالة يكون الحكم هو التخيير وإذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه.

الگلپايگاني: لما يصحّ على الأحوط فيما تختصّ الصحّة بأحدهما، وأمّا في غيره فالتجديد غير مفيد، لعدم انقلاب السابق ولا انحلاله به، فالأحوط الإتيان بما هو مقتضى العلم الإجمالي مع الإمكان، ومع عدمه فالتبعيض في الاحتياط.

المكارم: بناءً على المختار من عدم وجوب التعيين لايجب تجديد النيّة، وهو ظاهر؛ وأمّا لو قلنا بوجوب التعيين وكان كلّ منهما صحيحآ فقد تحقّق إحرامه ولايكفيه تجديد النيّة، لأنّ الإحرام لايرتفع بقصد الخلاف بل بإتيان النسک والتقصير، فاللازم عليه العمل بمقتضى العلم الإجمالي مهما أمكن؛ وأمّا لو تعيّن عليه أحدهما وكانت الصحّة مختصّةبأحدهما (كما إذا أتى بالعمرة ولم‌ يمض عليه شهر حتّى تصحّ عمرة اُخرى على القول باعتبارمضيّ الشهر، فإنّه لاتصحّ منه العمرة وإنّما يصحّ منه الحجّ في أوانه) فحينئذٍ يجب عليه الاحتياط بتجديد النيّة، لأنـّه لو نوى الصحيح منهما لم‌يضرّه التجديد ولو نوى الباطل كانت هذه النيّة صحيحة.

النوري: الظاهر أنّ عليه تجديد الإحرام حينئذٍ لما يصحّ إذا كانت الصحّة مختصّة بأحدهما؛ وأمّا فيما إذا كان كلاهما صحيحين، فاللازم الإتيان بما هو مقتضى العلم الإجماليإن أمكن وإلّا فالتبعيض في الاحتياط، كما أنّ له العدول فيما إذا جاز.

(3) الإمام الخميني: مقصوده عدم جواز القِران بينهما بإحرام واحد.

(4) الإمام الخميني: على‌الأقوى فيما يصحّ كلاهما، وعلى الأحوط فيما يصحّ واحد منهما

(5) الگلپايگاني: هذا قول وجيه.

(6) المكارم: لايبعد هذا القول لو كان ظاهر حاله العمل بمقتضى وظيفته، وإلّا يشكل الاعتمادعليه.

 مسألة 7: لاتكفي1 نيّة واحدة للحجّ والعمرة، بل لابدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلاً، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلک وجب عليه2 تجديدها. والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم‌يتعيّن وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ، لا وجه له، كالقول3 بأنـّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صحّ عمرةً مفردة4.

 (1) الإمام الخميني: مقصوده عدم جواز القِران بينهما بإحرام واحد.

(2) الإمام الخميني: على الأقوى فيما يصحّ كلاهما، وعلى الأحوط فيما يصحّ واحد منهما

(3) الگلپايگاني: هذا قول وجيه.

(4) المكارم: لايبعد هذا القول لو كان ظاهر حاله العمل بمقتضى وظيفته، وإلّا يشكل الاعتماد عليه.

 مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنـّه لماذا أحرم صحّ، وإن لم‌يعلم فقيل بالبطلان1 لعدم التعيين، وقيل بالصحّة لما عن عليّ علیه السّلام، والأقوى الصحّة2 لأنـّه نوع تعيّن3؛ نعم، لو لم‌يحرم فلان أو بقي على الاشتباه، فالظاهر البطلان4؛ وقد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، ولا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع.

 (1) الإمام الخميني: وهو الأوجه.

النوري: وهو الأقوى.

(2) الأراكي: مشكل.

الگلپايگاني: الحكم بالصحّة مشكل.

المظاهري: بل الأقوى البطلان.

(3) المكارم: بناءً على المختار من عدم وجوب التعيين، الأمر واضح؛ وأمّا على مبنى القائلين بوجوب التعيين فالعمل بالروايات غير بعيد مع وضوح أسنادها وقوّة دلالتها في الجملة (و الروايات واردة في الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ) لكن قد يستشكل عليها بأنـّه كيفي صحّ حجّ القِران بدون سوق الهدي بناءً على أنّ عليّاً لم‌يسق الهدي إذا جاء من اليمن ناوياً للحجّ، فأشركه رسول اللّه  صلّی الله علیه وآله في هديه، وكان  صلّی الله علیه وآله قد ساق مأة بدنة أو أقلّ؛ ولكنّه منقبيل الاجتهاد في مقابل النصّ.

وقد يستشكل عليها أيضاً بتعارضها مع ما ورد من طريق«أعلام الورى» الدالّ على أنّ عليّاً  علیه السّلام أيضاً ساق الهدي لمّا أتى من اليمن (32/2 منأقسام الحجّ)؛ أللّهم إلّا أن يقال: التعارض في بعض المضمون غير مانع عن الأخذ بالباقي، ولعلّه لذلک لم‌ يعتمد في المتن على الروايات، بل اعتمد على القاعدة وقال إنّه نوع تعيين.

(4) الخوئي: بل الظاهر هو الصحّة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة.

المكارم: الحكم بالبطلان مشكل في الصورة الثانية، بل الأوفق بالقواعد العمل بالاحتياط، كما مرّ نظيره في المسألة (6) هنا.

 مسألة 9: لو وجب عليه1 نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره، بطل2.

 (1) الإمام الخميني: بالأصل؛ وأمّا بالنذر وشبهه فلا.

(2) الخوئي: أي لم‌يقع عمّا وجب عليه.

المكارم: أي لايقع عمّا نوى، ولكن قديكون صحيحاً في نفسه في بعض فروض المسألة.

 مسألة 10: لو نوى نوعاً ونطق بغيره، كان المدار على ما نوى دون ما نطق.

مسألة 11: لوكان فيأثناء نوع وشکّ في أنّه نواه أو نوى غيره، بنى على أنّه نواه1.

 (1) المكارم: إذا كان ظاهر حاله ذلک‌ظهوراً معتدّاً به عند العقلاء، وإلّا فهو مشكل، لعدم إحراز تحقّق العنوان منه؛ وقاعدة التجاوز لاتجري في أمثال المقام.

النوري: وفي المستمسک لآية اللّه الحكيم قدس سرُّه الاستشكال في المسألة «بأنّ قاعدة التجاوزو الصحّة لاتجري في المقام، لأنّ النيّة لمّا كانت بها قوام العنوان فمع الشکّ فيها يكون الشکّفي العنوان لا في المعنون» ولكن يردّه أنـّه ليس الشکّ في أصل النيّة حتّى يكون الشکّ فيأصل العنوان، لأنّ الفرض أنـّه في أثناء نوع خاصّ كعمرة التمتّع مثلاً ولكن يشکّ في أنـّه هل وقع الاشتباه في نيّتها أم لا، وحينئذٍ فمقتضى قاعدة التجاوز والصحّة عدم وقوع الاشتباه في نيّتها.

 مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة1، والظاهر تحقّقه بأىّ لفظ كان، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار2 وهو أن يقول : «اللّهمّ إنّي اُريدُ ما أمرتَ بِه مِن التمتّع بالعُمرةِ إلىَ الحجّ عَلى كِتابِكَ وسُنّةِ نَبيّکَ صلّی الله علیه وآله فَيَسّرْ ذلكَ لي وتَقَبّلهُ مِنّي وأعِنّي عَلَيهِ، فَإنْ عُرِضَ شيءٌ يَحبسُني فحلّني حَيثُ حبستني لقدرک الّذي قدّرت علىّ، اللّهمّ إن لم‌تكن حجّة فعمرة، اُحرم لک شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب، أبتغي بذلک وجهک والدار الآخرة».

 (1) المكارم: هذه الروايات رواها في الوسائل في الباب 16 من أبواب الإحرام، ولكن في الأبواب الّتي تليه (الباب 17 والباب 21) روايات تدلّ على رجحان الإضمار، ولكنّ الظاهر أنـّها محمولة على حال التقيّة، كما لايخفى على من راجعها.

(2) الإمام الخميني: ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة ابن سنان وإن كان فيه اختلاط منها ومن صحيحة ابن عمّار، فراجع.

المكارم: ما ذكره في المتن لايوافق صحيحة معاوية بن عمّار ولا ما رواه ابن سنان، ويختلف مع كلّ منهما اختلافاً يسيراً، كما لايخفى على من راجعهما؛ ثمّ إنّ قوله: «الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار» قابل للإشكال، لعدم دليل على أولويّته بالخصوص، بل له العمل بكلّ من الروايتين، والأمر سهل بعد استحباب الحكم.

النوري: وقد وقع منه الاختلاط بين روايتي ابن سنان ومعاوية بن عمّار، فذكر صدر رواية ابن سنان وذيل رواية معاوية بن عمّار.

 مسألة 13: يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم‌يمكنه الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار. واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط؛ فقيل : إنّها سقوط الهدي، وقيل: إنّها تعجيل التحلّل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، وقيل : سقوط الحجّ من قابل، وقيل: إنّ فائدته إدراک الثواب فهو مستحبّ تعبّدي1، وهذا هو الأظهر2 ويدلّ عليه قوله علیه السّلام في بعض الأخبار: «هو حلّ حيث حبسه، اشترط أو لم‌يشترط». والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط، بل لابدّ من التلفّظ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، فلايعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار.

 (1) المكارم: لايخلو عن إشكال، لأنّ ظاهر روايات الاشتراط (الواردة في الباب 22 من أبواب الإحرام ج 9) كونه مؤثّراً في الحلّ؛ وأمّا الروايات الدالّة على أنـّه حلّ حيث حبسه، اشترطه أو لم‌يشترط (الواردة في الباب 25 من هذه الأبواب) فهي ظاهرة في عدم الأثر للاشتراط، فهي كالمتعارضين، والظاهر كون الطائفة الاولى أقوى وأظهر في بادي النظر، ولكن تمام الكلام فيه يأتي إن شاءاللّه (2) الإمام الخميني: فيه تردّد وفي استدلاله نظر.

الگلپايگاني: الأظهريّة ممنوعة؛ نعم، هذا القول مطابق للاحتياط.

النوري: الأظهريّة ممنوعة.

 الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع، والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع.
واختلفوا في صورتها على أقوال :

أحدها: أن يقول: «لبّيک اللّهمّ لبّيک، لبّيک لاشريک لک لبّيک».

الثاني: أن يقول1 بعد العبارة المذكورة: «إنّ الحمد والنعمة لک والملک لاشريک لک».

 (1) الگلپايگاني: لايُترک هذا على الأحوط.

 الثالث: أن يقول: «لبّيک اللّهمّ لبّيک، لبّيک إنّ الحمد والنعمة لک والملک، لاشريک لک لبّيک».

الرابع: كالثالث، إلّا أنـّه يقول: «إنّ الحمد والنعمة والملک لک لاشريک لک لبّيک» بتقديم لفظ «و الملک» على لفظ «لک».

و الأقوى هو القول الأوّل1 كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار، والزوائد مستحبّة؛ والأولى التكرار بالإتيان بكلّ من الصور المذكورة، بل يستحبّ أن يقول كما في صحيحة معاوية2 بن عمّار: «لبّيک اللّهمّ لبّيک، لبّيک لاشريک لک لبّيک، إنّ الحمد والنعمة لک والملک لک لا شريک لک، لبّيک ذا المعارج لبّيک، لبّيک داعياً إلى دار السلام لبّيک، لبّيک غفّار الذنوب لبّيک، لبّيک أهل التلبية لبّيک، لبّيک ذا الجلال والإكرام، لبّيک مرهوباً ومرغوباً إليک، لبّيک، لبّيک تبدأ والمعاد إليک، لبّيک كشّاف الكُروب العظام لبّيک، لبّيک عبدک وابن عبديک لبّيک، لبّيک يا كريم لبّيک».

 (1) الخوئي: كما أنّ الأحوط هو الثاني.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالثاني وهو أن يقول: لبّيک اللّهم لبّيک، لبّيک لا شريک لکلبّيک، إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شريک لک. وذلک لما ورد في رواية حسان المدائنيمن أنّ تلبية النبي صلّی الله علیه وآله هي التلبية الّتي يلبّي بها الناس (7/36 من أبواب الإحرام) ومن المعلوم أنّ هذا هو المتعارف بينهم، وقد ورد هذا أيضاً في صحيحة معاوية بن عمّار في ذيل التلبيات الأربع وقبل التلبية الخامسة، وأمّا التلبية الخامسة فهي مخالفة لما صرّح به فيصحيحة معاوية بن عمّار (2/6 ـ 2/40 من أبواب الإحرام) (بناءً على أن يكون قوله :«واعلم...» من كلام الإمام  7كما هو الظاهر) وممّا يؤيّد قويّاً ما ذكرنا من صورة التلبية ماورد في صحيحة عاصم بن حميد، وفيها: فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع فقال: لبّيک اللّهم لبّيک، إلى آخرما ذكرناه؛ هذا مضافاً إلى أنّ التلبية الخامسة فقد ادّعي الإجماع على نفيه،كما عن المنتهى والتذكرة.

(2) الإمام الخميني: ما في المتن يختلف يسيرآ مع نسخة «الوسائل».

 مسألة 14: اللّازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة، فلايجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة1، وكذا لاتجزي الترجمة مع  التمكّن، ومع عدمه فالأحوط الجمع2 بينهما وبين الاستنابة. والأخرس يشير إليه بإصبعه مع تحريک لسانه، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة. ويلبّى عن الصبيّ الغير الممّيز وعن المغمى عليه3. وفي قوله: «إنّ الحمد الخ»، يصحّ أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها4، والأولى الأوّل5. و«لبّيک» مصدر منصوب بفعل مقدّر، أي اُلبّ لک إلباباً بعد إلباب أو لبّآ بعد لبّ، أي إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمكان أو ألبّ أي أقام، والأولى كونه من لبّ، وعلى هذا فأصله لبّين لک، فحذف اللام واُضيف إلى الكاف، فحذف النون وحاصل معناه إجابتين لک؛ وربما يحتمل أن يكون من لبّ بمعنى واجه، يقال: داري تلبّ دارک، أي تواجهها، فمعناه مواجهتي وقصدي لک؛ وأمّا احتمال كونه من لبّ الشيء أي خالصه، فيكون بمعنى إخلاصي لک، فبعيد، كماأنّ القول بأنـّه كلمة مفردة نظير «على» و«لدى» فاُضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياءً لا وجه له، لأنّ «على» و«لدى» إذا اُضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف ك «على زيد» و«لدى زيد» وليس لبّى كذلک، فإنّه يقال فيه: «لبّي زيد» بالياء.

 (1) المكارم: الصحيح هو الجمع بينها وبين الاستنابة (ضمير التأنيث راجعة إلى الترجمة) ولا معنى لتثنية الضمير.

(2) الخوئي: وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون، وكذلک الحال فيما بعده.

النوري: وإن كان الأقوى هو الاكتفاء بالملحون، وكذا فيما بعده.

(3) الإمام الخميني: مرّ الكلام فيه.

المكارم: الحكم في الأوّل ممّا لا إشكال فيه؛ وأمّا في الثاني فتدلّ عليه ما رواه جميل بندرّاج (رواية 1/20 من أبواب المواقيت) ولكنّها مرسلة وإن كان المرسِل مثل جميل.

وقديستدلّ له بما رواه ياسين الضرير عن حريز عن زرارة، ولكنّها واردة في من لايحسنأن يلبّي، مضافاً إلى كون ياسين مجهولا، ولكن هذه الفتوى مع ملاحظة جميع ماسبق لاسيّما مع كون رواية جميل معمولا بها بين الأصحاب بالنسبة إلى صدرها كما مرّ في المسألة (9)من الفصل 11 وغير ذلک من القرائن، قويّة.

(4) الإمام الخميني: غير معلوم.

المكارم: لايُترک الاحتياط بقرائته بالكسر، فإنّ الظاهر أنـّه في مبتدأ الجملة.

(5) الأراكي: الظاهر تعيّنه.

الگلپايگاني: بل متعيّن على الظاهر.

النوري: بل هو المتعيّن.

(6) الگلپايگاني: لايُترک.

 مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية، وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبُدُن والتقليد مشترک بينهاوبين غيرها من أنواع الهدي؛ والأولى في البُدن الجمع بين الإشعار والتقليد،فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، ولكنّ الأحوط1  مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً؛ نعم، الظاهر2  وجوب التلبية3  على القارن4  وإن لم‌يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها5، ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين، وبأيّهما بدأ كان واجباً6 وكان الآخر مستحبّاً7.

ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن، بأن يقوم8  الرجل9 من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بدمه10، والتقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلا11 خلقاً قد صلّي فيه.

 (1) الگلپايگاني: لايُترک.

(2) الإمام الخميني: فيه تأمّل؛ نعم، هو الأحوط.

(3) الگلپايگاني: فيه منع، بل الأظهر عدم الوجوب إن لم‌يتوقّف عليها انعقاد الإحرام، لكنّه موافق للاحتياط.

النوري: فيه تأمّل وإشكال.

(4) المكارم: بل الأقوى عدم الوجوب، لأنّ ظاهر الأوامر هنا الوجوب الشرطي، فإذا انتفي بأدلّة كفاية الإشعار أو التقليد الحاكمة عليها لايبقى مجال للوجوب التكليفي. وما ورد خصوص بعض‌الروايات ‌من ‌الأمربالتلبية بعد الإشعار، فهو محمول ‌على‌ الاستحباب، لما مرّ.

(5) الخوئي: في وجوبها عليه إشكال.

(6) المكارم: الأحوط أن يؤخّر التلبية في حجّ القِران، كما لايخفى.

(7) الخوئي: استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم‌يثبت.

الگلپايگاني: ولكن إذا لبّى أوّلا وتركهما، لم‌يكن حجّه بقِران. ولايخفى أنّ اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد منافٍ لما اختاره من وجوبها نفساً على القارن.

النوري: ولكن إذا أتى بالتلبية وتركهما بعدها، لم‌يكن حجّه بقِران؛ ثمّ إنّه لايخفى منافاة ماذكره لما اختار من وجوب التلبية على القارن نفسيّاً.

(8) الإمام الخميني: الإشعار هو شقّ السنام الأيمن، وأمّا القيام على اليسار من آدابه.

النوري: اللازم في الإشعار هو شقّالسنام ‌الأيمن؛ وأمّا القيام على اليسار، فهو من الآداب.

(9) المكارم: ظاهر هذه العبارة وجوب جميع هذه القيود، ولكنّ المستفاد من الروايات هو وجوب شقّ السنام الأيمن فقط؛ وغيره من الآداب المستحبّة، بل يمكن أن يقال بأنّ الواجب هو أن يجعل على الهدي علامة، أىّ شيء كان، بقصد الإحرام، لكن لايخلو عن تأمّل، وعلى هذا فالشعار أو التقليد من قبيل ذكر المصداق ولايجب تعبّدآ، بل قد يشعر به أو يدلّ عليه ما رواه زرارة (9/12 من أقسام الحجّ) ولكنّ المسألة من هذه الجهة تحتاج إلى مزيد تأمّل.

(10) الخوئي: على المشهور.

المكارم: هذا محكيّ عن الأصحاب، لكن لم‌ نجد عليه دليلا، وقد علّله بعضهم بأن يعرف أنـّه صدقة، وفيه إشكال ظاهر، فإنّ معرفة كونه صدقة لاتتوقّف عليه.

(11) الخوئي: أو يجلّله بشيء كالسير.

 مسألة 16: لاتجب مقارنة التلبية1 لنيّة الإحرام2 وإن كان أحوط3، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى.

 (1) الخوئي: بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الإحرام إنّما يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة اُخرى غير نيّتها، ولابدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات.

النوري: ولكن انعقاد الإحرام كما ذكرنا إنّما يكون بالتلبية، فلايؤخّرها عن محلّ الإحرامأي الميقات.

(2) المكارم: بل لاتنفکّ التلبية عنها، فإنّ النيّة مستمرّة من أوّل العمل إلى آخره بناءً علىأنـّها هي الداعي، والعجب أنـّه جعل المقارنة أحوط.

(3) الإمام الخميني: لايُترک وإن كانت النيّة لاتنفکّ عنها، لكن لايؤخّر التلبية عن محلّ التحريم أي الميقات.

 مسألة 17: لاتحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه1 بالنيّة ولبس الثوبين2، فلو فعل شيئآ من المحرّمات لايكون آثماً وليس عليه كفّارة، وكذا في القارن إذا لم‌يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام مالم‌يأت بها في غير القارن أو لم‌يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه؛ والحاصل أنّ الشروع في الإحرام وإن كان يتحقّق بالنيّة ولبس الثوبين، إلّا أنـّه لاتحرم عليه المحرّمات ولايلزم البقاء عليه إلّا بها أو بأحد الأمرين، فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.

 (1) الإمام الخميني: محلّ إشكال جدّاً، والمسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لايسع المقام ذلک.

(2) المكارم: والمسألة إجماعيّة، تدلّ عليها ما ورد في الباب 14 من أبواب الإحرام. والمرادمن الدخول فيه هو الشروع في بعض مقدّماته بلبس الثوبين وإنشاء النيّة، لاسيّما بالألفاظ الواردة في الروايات (راجع الحديث 1 و2/16 من أبواب الإحرام) ولاينافي ذلک كون حقيقة الإحرام أمراً بسيطاً ناشياً من هذه الاُمور، كما لايخفى.

 مسألة 18: إذا نسي التلبية، وجب عليه العود إلى الميقات1 لتداركها، وإن لم‌يتمكّن2  أتى بها في مكان التذكّر3، والظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها.

 (1) المكارم: وقد تقدّم الكلام فيه في الفصل 11 من أحكام الميقات، المسألة 6 و8.

(2) الإمام الخميني: يأتيفيه التفصيل ‌المتقدّم في نسيان‌ الإحرام على ‌الأحوط، لو لم ‌يكن‌ أقوى.

(3) الخوئي: على تفصيل تقدّم [في فصل السابق، المسألة  3]

 مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة؛ نعم، يستحبّ الإكثار بها وتكريرها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة وعند صعود شرف أو هبوط وادٍ وعند المنام1، وعند اليقظة وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار؛ وفي بعض الأخبار: «من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد اللّه له ألف ألف ملک برائة من النار وبرائة من النفاق». ويستحبّ الجهر بها خصوصآ في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل: «أنّ التلبية شعار المحرم، فارفع صوتک بالتلبية» وفي المرفوعة2: «لمّا أحرم رسول‌اللّه صلّی الله علیه وآله أتاه جبرئيل فقال: مُر أصحابک بالعجّ والثجّ، فالعجّ رفع الصوت بالتلبية، والثجّ نحر البدن».

 (1) الإمام الخميني: لم‌أر ما يدلّ عليه بخصوصه؛ نعم، ورد عامّاً وورد في آخر الليل.

المكارم: الحكم باستحبابه بالخصوص مشكل، وقد صرّح في الجواهر بعدم وجدانه فيما وصل إليه من النصوص التعرّض للنوم، وكذا في المدارک؛ فالحكم باستحبابه بالخصوص لايخلو عن إشكال أو منع وإن كانت العمومات تشمله بعنوان عام.

النوري: الظاهر عدم وجود ما يدلّ عليه في الروايات. وفي الجواهر: «لم ‌نجد فيما وصل إلينامن النصوص التعرّض للنوم، كما اعترف به في المدارک».

(2) الخوئي: ورد ذلک في الصحيحة أيضاً.

 مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً، كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل؛ ولمن حجّ على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا؛ ولمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل، أو إلى أن يشرف على الأبطح1؛ لكنّ الظاهر بعد عدم الإشكال2 في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين، استحباب التعجيل بها مطلقاً3  وكون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل4  أن يأتي5  بها حين النيّة ولبس الثوبين سرّآ ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة.

والبَيداء: أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة؛ والأبطح: مسيل وادي مكّة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحَصَى، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متّصل بالمقبرة الّتي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة. والرَقطاء: موضع دون الرَدم يسمّى مَدعى، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبّر عنه بالمدعى.

 

(1) الخوئي: لم‌تثبت أفضليّة التأخير إلى الإشراف على الأبطح.

(2) الإمام الخميني: مرّ الكلام فيه، فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية حتّى خرج‌منه؛ نعم، لا مانع عن لبس‌الثوب ونيّة‌ الإحرام وتأخير التلبية مادام ‌فيه.

النوري: قد تقدّم الكلام في المسألة (16) وقلنا بأنّ انعقاد الإحرام إنّما يتحقّق بالتلبية، فاللازم عدم تأخيرها عن محلّ الإحرام أي الميقات.

(3) المكارم: لا دليل على استحباب التعجيل، بل ظاهر الروايات الكثيرة استحباب التأخير ولا بأس بالعمل بها مع فتوى الأصحاب بها أيضاً، ولاينافي ذلک عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات، فإنّ الظاهر كون البيداء وغيرها على جنب الميقات أو محاذيآله، وقد عرفت جواز الإحرام في مثله (فراجع الباب 35 و36 و46 و52 من أبوابالإحرام).

(4) الإمام الخميني: بل الأحوط.

الگلپايگاني: الأفضليّة غير معلومة؛ نعم، هو أحوط.

النوري: لا دليل على الأفضليّة.

(5) الخوئي: لم‌تظهر أفضليّة التعجيل وإن كان هو الأحوط، ولايبعد أفضليّة التأخير.

 مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم1، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين وهو مكان معروف. والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها2. والحاجّ بأىّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة. وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، وهو الأحوط3، وقد يقال بكونه مستحبّاً.

 (1) الإمام الخميني: الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الّذي اعتمر فيه.

(2) الخوئي: بل كلّ من كان إحرامه من أدنى الحلّ.

(3) المكارم: بل هو الأقوى، لظهور الأمر في الوجوب ولخصوص بعض الروايات المصرّحة به مثل صحيحة أبان، قال: كنت مع أبي جعفر علیه السّلام في ناحية من المسجد وقوم يلبّون حول الكعبة، فقال : «أترى هؤلاء الّذين يلبّون؟ واللّه لأصواتهم أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير» (3/43 من أبواب الإحرام) ولايبعد ظهورها في الحرمة، لأنـّها دليل على شدّة المذّمة، ولو كانت مكروهة قليل الثواب لم‌يناسب ذلک.

المظاهري: بل الأقوى.

 مسألة 22: الظاهر أنـّه لايلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول : «لبّيک اللّهمّ لبّيک» بل لايبعد كفاية تكرار لفظ لبّيک.

مسألة 23: إذا شکّ بعد الإتيان بالتلبية أنـّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة.

مسألة 24: إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشکّ في أنـّه أتى بالتلبية أيضآ حتّى تجب عليه ترک المحرّمات أو لا، يبني على عدم1 الإتيان2 بها فيجوز له فعلها  ولاكفّارة عليه.

 (1) الإمام الخميني: هذا إذا كان في الميقات؛ وأمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان.

(2) الخوئي: إلّا فيما إذا كان الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

النوري: إذا كان في محلّ الإتيان بها وهو الميقات؛ وأمّا بعد الخروج منه فيبني على الإتيان.

 مسألة 25: إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشکّ في أنـّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم‌تجب عليه الكفّارة، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكنّ الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لايثبت1 كونه بعد التلبية.

 (1) الخوئي: بل هو غير جارٍ في نفسه.

 الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل كونه واجبآ تعبّديّاً. والظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلک من الهيئات، لكنّ الأحوط لبسهما1 على الطريق المألوف، وكذا الأحوط2 عدم عقد الإزار3 في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بإبرة ونحوها؛ وكذا في الرداء، الأحوط عدم عقده، لكنّ الأقوى4 جواز ذلک كلّه في كلّ منهما مالم‌يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً. ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط5  أيضاً6  كون الإزار7  ممّا يستر8  السُرّة والرُكبة والرداء ممّا يستر المنكبين9، والأحوط عدم الاكتفاء10 بثوب طويل يتزّر ببعضه ويرتدي بالباقي، إلّا في حال الضرورة. والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده11، والأحوط ملاحظة النيّة12  في اللبس، وأمّا التجرّد فلايعتبر فيه النيّة وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً.

 (1) الأراكي: لايُترک.

(2) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بترک العقد في الثوبين مطلقاً.

المكارم: لايُترک الاحتياط فيهما حذرآ من مخالفة السيرة المستمرّة

(3) الخوئي: لايُترک.

المكارم: لايُترک الاحتياط فيمن تعمّد بترک ثوبي الإحرام عند إنشاء الإحرام بتجديد إحرامه بعد لبس ثوبي الإحرام؛ نعم، الناسي والجاهل لا حرج عليهما، كما يظهر من النصوص إجمالا (راجع الباب 45 من أبواب تروک الإحرام)؛ ثمّ اعلم أنـّه قد يقال بوجوب ثوبي الإحرام للمرأة أيضاً، نظرآ إلى ما ورد في باب الحائض وأنـّها تحتشي تحتثوب إحرامها (راجع الباب 48 من أبواب الإحرام) لكنّ الظاهر أنـّه ليس المراد من ثوب الإحرام بالنسبة إليها الرداء والإزار اللّذان يعتبران في حقّ الرجال، مضافاً إلى أنّ سيرة المسلمين على خلافه.

(4) الأراكي: مشكل.

(5) الگلپايگاني: لايُترک.

(6) الأراكي: لايُترک.

(7) النوري: لايُترک.

(8) الخوئي: لايُترک.

(9) المكارم: لايُترک الاحتياط فيهما، بل مجرّد ستر المنكبين أيضاً غير كافٍ، واللازم ما يصدق عليه الرداء والإزار على النحو المألوف على الأحوط، لما عرفت من السيرة المستمرّة بين المسلمين عليه ومعها يشكل الرجوع إلى أصالة البرائة، لنفي الشرطيّة في أمثال المقام، والقول بأنّ السيرة أعمّ من الوجوب غير كافٍ في أمثال المورد.

(10) المظاهري: استحبابآ

(11) المكارم: هذا الاحتياط ينافي ما ذكره في أوّل المسألة من عدم شرطيّة لبس الثوبين في الإحرام، ولكن هذا الاحتياط يوافق ما ذكرناه هناک.

المظاهري: بعد تحقّق الإحرام فلا معنى للإعادة والمفروض أنّ لبس الثوبين ليس بشرط.

(12) المظاهري: بل الأقوى.

 مسألة :26 لو أحرم في قميص عالماً عامدآ أعاد1، لا لشرطيّة لبس الثوبين،لمنعها كما عرفت، بل لأنـّه مناف للنيّة2، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترک المحرّمات الّتي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلک أيضاً، لأنـّه مثله في المنافاة للنيّة، إلّا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترک المحرّمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه3، فلاتجب  الإعادة4 حينئذٍ5. هذا، ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسياً أيضاً، نزعه وصحّ إحرامه؛ أمّا إذا لبسه بعد الإحرام، فاللازم شقّه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشقّ تعبّد، لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الاُولى، كما قد قيل.

 (1) الخوئي: لاتجب الإعادة، وقد مرّ عدم اعتبار العزم على ترک المحرّمات في صحّة الحجّ.

الگلپايگاني: على الأحوط.

المكارم: على الأحوط استحباباً، لما سيأتي عن قريب.

(2) الإمام الخميني: مرّ أنّ ترک المحرّمات من أحكام الإحرام ولا دخل له فيه ولاينافيه عدم العزم على تركها، بل ولا العزم على فعلها، وكذا لايعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان الوجوب أحوط.

(3) المكارم: ويؤيّد الثاني، بل يدلّ عليه ما ورد في باب كيفيّة الإحرام في ضمن دعاء النيّةمن قوله علیه السّلام: «اُحرم لک شعري وبشري... من النساء والثياب والطيب» في ما رواه معاوية بن عمّار وعبداللّه بن سنان (1و2 من الباب 16 من أبواب الإحرام من المجلّد 9 من الوسائل) فإنّ ظاهرهما كون حقيقة الإحرام إنشاء تحريم هذه الاُمور على نفسه كإنشاءنذر ترک بعض الاُمور المرجوحة، فليس الإحرام مجرّد العزم على تركها، بل الالتزام بتركها وجعلها على نفسه حراماً؛ هذا، وقد يتوهّم أنّ مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أنّ من أحرم وعليه قميصه ينزعه ولايشقّه... (2 من الباب 45 من أبواب الإحرام) صحّة الإحرام ولو قلنا بالقول الأوّل، ولازمه عدم منافاة لبس القميص حال الإحرام لصحّته، وفيه: أنّ الصحيحة ناظرة إلى صورة الجهل بلا إشكال، كما يظهر منغيرها.

(4) الأراكي: مشكل

(5) المظاهري: لا فرق بين هذا والفرض السابق، والأقوى أنّ الفرضين منافٍ للنيّة.

 مسألة :27 لايجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد1 منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر.

 (1) الإمام الخميني: في الجملة.

 مسألة :28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ، بل ولو اختياراً.

تمّ كتاب الحجّ من العروة الوثقی و يليه كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (قدّس سرّه).


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -