الفصل الثالث: تجب الکفارة بتعمد شيء من المفطرات حتی القيء علی الاحوط اذا کان الصوم مما تجب فیه الکفارة کشهر رمضان و قضائه بعد الزوال و الصوم المنذور المعین، و لا فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به. نعم اذا کان یری انه حلال فلا کفارة علیه مقصراً کان او قاصراً بخلاف المتردد في ذلک فان علیه الکفارة.
(مسأله1):کفارة افطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة و صوم شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکیناً لکل مسکین مد و هو یساوي ثلاثة ارباع الکیلو تقریباً، و کفارة افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال اطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد فان لم یتمکن صام ثلاثة أیام، و کفارة افطار الصوم المنذور المعین کفارة یمین و هي عتق رقبة1، أو إطعام عشرة مساکین لکل واحد مد أو کسوة عشرة مساکین، فان عجز صام ثلاثة أیام2.
صدر: 1- لا یترک الاحتیاط بما یشتمل علی کفارة الیمین و کفارة افطار شهر رمضان.
صدر: 2- علی الاحوط.
(مسأله2): تتکرر الکفارة بتکرر الموجب في یومین لا في یوم واحد إلا في الجماع1 فتکرر علی الاحوط وجوبا، و من عجز عن الخصال الثلاث تخیر بین صوم ثمانیة عشر یوماً، و بین ان یتصدق بما یطیق، و الاحوط اختیار الثاني2، فان لم یقدر استغفر الله تعالی، و یلزم لتکفیر عند التمکن علی الاحوط وجوبا.
صدر: 1- و کذلک في الاستمناء علی الاحوط.
صدر: 2- لا یترک الاحتیاط باختیار الثاني و ضم الاستغفار إلیه.
(مسأله3): یجب في الافطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمة.
(مسأله4): اذا أکره زوجته علی الجماع في صوم رمضان کان علیه1 کفارتان و تعزیر ان خمسون سوطاً فیتحمل عنها الکفارة و التعزیر، و لا فرق في الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، و لا تلحق بها الامة کما لا تلحق بالزوج الزوجة اذا اکرهت زوجها علی ذلک.
صدر: 1- مدرک هذا الحکم ضعیف.
(مسأله5): اذا علم انه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط دو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه، و اذا علم انه أفطر ایاماً و لم یدر عندها اقتصر في الکفارة علی القدر المعلوم، و اذا شک في انه افطر بالمحال او المحرم کفاه إحدی الخصال، و اذا شک في ان الیوم الذي افطره کان من شهر رمضان او کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، و ان کان قد أفطر بعد الزوال کفاه اطعام ستین مسکیناً و له الاکتفاء بعشرة مساکین1.
صدر: 1- الاحوط عدم الاکتفاء بذلک.
(مسأله6): اذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.
(مسأله7): اذا کان الزوج مفطراً لعذر فاکره زوجته الصائمة لم یتحمل عنها الکفارة و ان کان آثماً بذلک.
(مسأله8): یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوماً کانت أو غیره، و في جوازه عن الحي إشکال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم، و ان کان الأقوی الجواز في غیر الصوم و المنع فیه.
(مسأله9): في کون وجوب الکفارة موسعاً إشکال و الأحوط المبادرة إلیها1.
صدر: 1): هذا الاحتیاط لیس بواجب.
(مسأله10): مصرف کفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم و إما بالتسلیم الیهم کل واحد مد و الأحوط مدان، و یجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقیق و الأرز و الماش و غیرها مما یسمی طعاماً. نعم الأحوط في کفارة الیمین الاقتصار علی الحنطة و دقیقها و خبزها.
(مسأله11): لا یجزي في الکفارة إشباع شخص واحد مرتین أو أکثر أو اعطائه مدین أو أکثر بل لابد من ستین نفساً إلا مع تعذر العدد فیجزي التکرار1.
صدر: 1- لا یترک الاحتیاط بعدم الاجتزاء اذا تفق بعد ذلک التمکن من العدد.
(مسأله12): إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً علیهم أو وکیلا عنهم في القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، و لا یجوز التصرف فیه إلا بإذنهم إذا کانوا کباراً، و إن کانوا صغاراً صرفه في مصالحهم کسائر أموالهم.
(مسأله13): زوجة الفقیر إذا کان باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة1 و لا یجوز اعطاؤها من الکفارة إلا إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة للزوج من وفاء دین2 و نحوه.
صدر: 1- إذا کانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الادنی من الغنی العرفي الذي سیأتي توضیحه في الزکاة کما إذا کانت غنیة و کانت النفقة المناسبة لها بذلک الحد.
صدر: 2- مما یعتبر من المؤونة.
(مسأله14): تبرأ ذمة المکفر بمجرد ملک المسکین، و لا تتوقف البراءة علی أکلله الطعام فیجوز له بیعه علیه و علی غیره.
(مسأله15): تجزي حقة النجف التي هی ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن ستة امداد.
(مسأله16): في التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر و الکبیر سواء کل واحد مد.
(مسأله17): یجب القضاء دون الکفارة في موارد:
أحدها: ما مر من النوم الثاني و الثالث.
الثاني: إذا أ بطل صومه بالاخلال بالنیة من دون استعمال المفطر.
الثالث: اذا نسي غسل الجنابة یوماً أو أکثر.
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علی طلوعه، أما إذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء و الکفارة، و إذا کان مع المراعاة فلا قضاء و لا کفارة1، سواء أخبر مخبر ببقاء اللیل أم أخبر بطلوع الفجر و اعتقد سخریته أم لا، هذا إذا کان صوم رمضان و في إلحاق الواجب المعین به إشکال، و الأحوط فیه الإتمام و القضاء ان کان مما فیه القضاء، و الاقوی في الواجب غیر المعین و المندوب البطلان.
صدر: 1- إذا کان قد اعتقد – حین نظر – بعدم طلوع الفجر و إلا فالاحوط القضا.
الخامس: الافطار قبل دخول اللیل لظلمة1 ظن منها دخوله و لم یکن في السماء غیم بل الأحوط ان لم یکن أقوی وجوب الکفارة. نعم اذا کان غیم فلا فضاء و لا کفارة، و الأحوط اعتبار المراعاة مع الغیم أیضاً في ذلک و أما العلة التي تکون في السماء غیر الغیم ففي إلحاقها بالغیم في ذلک اشکال و الأحوط وجوباً عدمه.
صدر: 1- الأحوط وجوباً الالتزام بالقضاء کلما أفطر قبل دخول اللیل سواء کان ظاناً بدخوله أو قاطعاً، کان هناک غیم أم لا. و الأحوط أیضاً ثبوت الکفارة مع عدم احراز دخول اللیل من دون فرق بین وجود الغیم و عدمه.
(مسأله18): اذا شک في دخول اللیل لم یجز له الافطار، و اذا أفطر أثم و کان علیه القضاء و الکفارة إلا ان یتبین انه بعد دخول اللیل، و کذا الحکم اذا قامت حجة علی عدم دخوله فأمطر فتبین دخوله، أما اذا قامت حجة علی دخوله أو قطع بدخوله فانطر فلا إثم و لا کفارة و في وجوب القضاء اذا تبین عدم دخوله اشکال1، و اذا شک في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً و اذا تبین الخطا بعد استعمال المفطر فقد تقدم حکمه.
صدر: 1- لا یترک معه الاحتیاط کما یتبین من التعلیقة السابقة.
السادس: إدخال الماء الی الفم بمضمضة و غیرها فیسبق و یدخل الجوف فانه یوجب القضاء دون الکفارة و ان نسي فابتلعه فلا قضاء ، و کذا إذا کان في مضمضة وضوء الفریضة، و التمدي الی النافلة مشکل.
(مسأله19): الظاهر عموم الحکم المذکور لرمضان و غیره.
السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها اذا لم یکن قاصداً و لا من عادته سواء أ کان یحتمل ذلک احتمالا معتداً به أم لا، فان الأحوط وجوباً القضاء کما تقدم و لا کفارة فیه1.
صدر: 1- و الثامن: الافطار عن اکراه فإنه یوجب بطلان الصوم و القضاء و لا یوجب الکفارة و کذلک کل افطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلاً بجوازه فإنه یوجب القضاء علی الأحوط دون الکفارة.