الاول و الثاني: الا کل و الشرب مطلقاً و لو کانا قلیلین او غیر معتادین.
الثالث: الجماع قبلا و دبراً فاعلا و مفعولا به حیاً و میتاً حتی البهیمة علی الاحوط وجوبا، و لو شک فی الدخول او بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه، کما انه لا یبطل اذ قصد التفخیذ مثلا فدخل أحد الفرجین.
الرابع: الکذب علی الله تعالی أو علی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) او علی الأئمة علیهم السلام علی الاحوط وجوبا، بل الاحوط إلحاق الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام بهم من غیر فرق بین ان یکون في أمر دیني او دنیوي، و اذا قصد الصدق فکان کذبا فلا بأس، وان قصد الکذب فکان صدقا کان من قصد امفطر، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطریته.
(مسأله1):اذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه الی احد او موجها له الی لا یفهم لم یبطل صومه علی الاقوی،1
صدر: 1- فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط خصوصاً إذا کان الخبر في معرض الوصول إلی من یفهم.
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء علی الاحوط وجوبا، من دون فرق بین الذفعة و التدریج، و لا یقدح رمس اجزائه علی التعاقب و ان استغرقه، و کذا اذا ارتمس و قد لبس ما یمنع وصول الماء الی البدن کما یصنعه الغواصون.
(مسأله2): في إلحاق المضاف بالماء اشکال.1
صدر: 1- لعل الاظهر إلحاق المضاف بل مطلق المائع.
(مسأله3): اذا ارتمس عمداً ناویا للاغتسال بأول مسمی الارتماس فان کان الصوم واجباً معیناً بطل غسله و صومه، و ان کان مستحباً او واجباً موسعاً بطل صومه و صح غسله، و ان کان ناسیاً صح صومه و غسله في الصورتین.
السادس: إیصال الغبار الغلیظ1 الی جوفه عمداً، و الاقوی إلحاق الدخان به بل الاحوط وجوبا إلحاق غیر الغلیظ به الا ما یتعسر التحرز عند فلا بأس به.
صدر: 1- بنحو یشتمل علی أجزاء ترابیة غیر مستهلکة و إلا فالحکم بالمفطریة مبني علی ضرب من الاحتیاط.
السابع: تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر في شهر رمضان و قضاؤه، اما في غیرهما من الصوم الواجب ففیه إشکال، اما المندوب فلا یقدح فیه ذلک.
(مسأله4): الاقوی عدم البطلان بالإصباح جنبالا عن عمد في صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب المعین، بل غیر المعین إلا قضاء رمضان فلا یصح معه إذا التفت إلیه في أثناء النهار و إن تضیق وقته، أما إذا لم یلتفت إلیه حتی انقضی النهار فلا یخلو من إشکال.
(مسأله5): لا یبطل الصوم واجباً أو مندوباً معیناً أو غیر بالاحتلام في أثناء النهار کما لا یبطل بمس المیت عمداً و إن کان قبل الفجر.
(مسأله6): إذا أجنب عمداً لیلاً في وقت لا یسع الغسل و لا التیمم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابة. نعم إذا تمکن من التیمم فتیمم صح صومه و إن کان عاصیاً، و إن ترک التیمم وجب القضاء و الکفارة.
(مسأله7): إذا نسي غسل الجنابة لیلاً حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه و علیه القضاء، و یلحق به قضاؤه دون غیره من الواجب المعین و غیره و إن کان أحوط استحباباً، و الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة1 و ان کان أحوط استحباباً.
صدر: 1- علی القول بأن تعمد البقاء علی حدث الحیض و النفاس یوجب البطلان و إلا – کما سیأتي – فلا موضوع للحدیث عن أن البقاء نسیاناً هل یوجب البطلان أو لا.
(مسأله8): اذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض و نحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، و إن تیمم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً الی أن یطلع الفجر و ان کان أحوط.
(مسأله9): اذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء علیه مع المراعاة أما بدونها فالأحوط القضاء.
(مسأله10): حدث الحیض و النفاس کالجنابة في أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم1 في رمضان و قضائه دون غیرهما، و إن کان في غیرهما أحوط استحباباً، و اذا حصل النقاء في وقت لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بنقائها حتی مطلع الفجر صح صومها.
صدر: 1- علی الأحوط و لکن لا یبعد عدم البطلان.
(مسأله11): المستحاضة الکثیرة یشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، و کذا للظهرین علی الأحوط، فإذا ترکت أحدهما بطل صومها، و لا یشترط غسل اللیلة الماضیة1 و لا غیر الغسل من الأعمال و إن کان أحوط، و لا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر، بل لا یجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به. نعم اذا اغتسلت لصلاة اللیل اجتزأت به للصبح2 مع عدم الفصل المعتد به.
صدر: 1-الاحوط وجوباً اشتراط ذلک کما تقدم منا في أحکام الاستحاضة.
صدر: 2- بل الاحوط حینئذ عدم الاجتزاء و تکرار الغسل لصلاة الفجر.
(مسأله12): اذا أجنب في شهر رمضان لیلاً و نام حتی أصبح فان نام ناویاً لترک الغسل أو متردداً فیه لحقه حکم تعمد البقاء علی الجنابة، و ان نام ناویاً للغسل أو ذاهلا عنه1 فان کان في النومة الأولی صح صومه، و ان کان في النومة الثانیة – بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانیاً حتی أصبح – وجب علیه القضاء دون الکفارة علی الأقوی، و کذا إذا کان بعد النومة الثالثة، وان کان الأحوط استحباباً وجوب الکفارة فیه أیضاً بل الأحوط ذلک في النوم الثاني، بل کذا في الأول اذا لم یکن معتاد الانتباه2.
صدر: 1- ذهولاً مجتمعاً مع نیة ارتکازیة للغسل و إلا فیلحق بمتعمد البقاء علی الجنابة.
صدر: 2- لا یترک الاحتیاط في صورة عدم اعتیاد الانتباه بالقضاء و الکفارة.
(مسأله13): الظاهر جواز النوم الأول1 و کذا الثاني و الثالث مع احتمال الاستیقاظ و ان کان إذا استمر لزم القضاء.
صدر: 1- الأحوط وجوباً للجنب ان لا ینام قبل الاغتسال إذا لم یکن من عادته الاستیقاظ، کما ان الاحوط له وجوباً لو نام و استیقظ أن لا ینام مرة ثانیة إذا احتمل کونه مفوتاً للغسل قبل الفجر سواء کان من عادته الاستیقاظ أم لا.
(مسأله14): اذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة الی الغسل منه و یجوز له الاستبراء بالبول و ان علم ببقاء شيء من المني في المجری.
(مسأله15): لا یعد النوم الذي احتلم فیه لیلا من النوم الأول1 بل إذا أفاق ثم نام کان نومه بعد الإفافة هو النوم الأول.
صدر: 1- الاحوط وجوباً اعتباره من النوم الاول للمحتلم.
(مسأله16): الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
(مسأله17): الأقوی عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، بل المدار علی صدق التواني في الغسل1، فیبطل و ان کان في النوم الاول، و عده التواني فیصح و ان کان في الثاني و الثالث.
صدر: 1- مرّ حکم الحیض و النفاس في التعلیقة علی مسأله(10).
الثامن: إنزال المني بفعل ما یؤدي الی نزوله مع احتمال ذلک احتمالاً معتداً به بل مطلقاً علی الأحوط وجوباً، و ان سبقه المني بلا فعل شيء لم یبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع، و لا بأس بالجامد، کما لا بأس بما یصل الی الجوف من غیر طریق الحلق مما لا یسمی أ کلا أو شرباً، کما اذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في احلیله أو عینه فوصل الی جوفه، و کذا اذا طعن برمح أو سکین فوصل الی جوفه و غیر ذلک. نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الی الجوف من غیر طریق الحلق کما یحکی عن بعض أهل زماننا فلا یبعد صدق الأکل و الشرب حینئذ فیفطر به، کما لا یبعد أیضاً ذلک اذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، و أما ادخاله الجوف بطریق الإبرة فلا یخلو من إشکال، و أما ادخال الدواء بالإبرة في الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا باس به، و کذا تقطیر الدواء في العین أو الأذن.
(مسأله18): الظاهر جواز ابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط وان و صل الی فضاء الفم1، اما ما ینزل من الرأس ففیه اشکال إلا اذا لم یصل الی فضاء الفم فلا بأس به. و ان کان الاظهر الجواز فیه أیضاً.
صدر: 1- بل الاحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه سواء کان خارجاً من الصدر أو نازلاً من الرأس.
(مسأله19): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و ان کان کثیراً و کان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.
العاشر: تعمد القيء و ان کان لضرورة من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما کان بلا اختیار.
(مسأله20): اذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا، و اذا وصل الی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه و علیه الکفارة.
(مسأله21): اذا ابتلع في اللیل ما یجب قیؤه في النهار بطل صومه و ان لم یقئه1 اذا کان اخراجه منحصراً بالقيء، و ان لم یکن منحصراً به لم یبطل إلا اذا قاءة اختیاراً.
صدر: 1- إذا کان الصوم واجباً معیناً و الا فالبطلان مع عدم القيء فعلاً محل إشکال و إن کان هو الاقرب.
(مسأله22): لیس من المفطرات مص الخاتم و مضغ الطعام للصي و ذوق المرق و نحوها مما لا یتعدی الی الحلق، أو تعدی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم، أما ما یتعدی عمداً فمبطل، و ان قل کالذي یستعمل في بعض البلاد المسمی عندهم بالنسوار، و کذا لا بأس بمضغ العلک و ان وجد له طعماً في ریقه ما لم یکن تفتت أجزائه، و لا بمص لسان الزوج و الزوجة و الاحوط الاقتصار علی صورة ما اذا لم تکن علیه رطوبة.
(مسأله23): یکره للصائم ملامسة النساء و تقبیلها و ملاعبتها اذا لم یقصد الانزال و لا کان من عادته، و ان قصد الانزال کان من قصد الفطر و ان کان من عادته ذلک فالاحوط اجتنابه، و یکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته الی الحلق کالصبر و المسک، و کذا دخول الحمام اذا خشي الضعف، و اخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق و إلا ففیه اشکال، و شم کل نبت طیب الریح، و بل الثوب علی الجسد، و جلوس المرأة في الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم و السواک بالعود الرطب، و المضمضة عبثاً، و انشاد الشعر إلا في مراثي الائمة (علیه السلام) و مدائحهم. و في الخبر: «اذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب و غضوا أبصارکم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا و لا تماروا و لا تکذبوا و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تغضبوا و لا تسابوا و لا تشاتموا و لا تنابزوا و لا تجادلوا و لا تباذوا و لا تظلموا و لا تسافهوا و لا تزاجروا و لا تغفلوا عن ذکر الله تعالی...» الحدیث طویل.
تتمیم: المفطرات المذکورة انما تفسد الصوم اذا وقعت علی وجه العمد و لا فرق بین العالم بالحکم و الموضوع، و العالم بالحکم و الجاهل بالموضوع، اما الجاهل بالحکم اذا وقعت منه و هو یری انها حلال ففي إفسادها إشکال و إن کان احوط، و إن کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر لم یفطر، و کذا اذا دخل في قهراً بدون اختیاره.
(مسأله24): اذا أفطر مکرهاً بطل صومه، و کذا اذا کان لتقیة اذا کانت التقیة في ترک الصوم کما اذا أفطر في عیدهم تقیة اما لو کانت في أداء الصوم کالافطار قبل الغروب و الإرتماس في نهار الصوم فالظاهر الإجزاء1 و عدم وجوب القضاء.
صدر: 1- الاحوط البناء علی عدم الإجزاء.
(مسأله25): اذا غلب علی الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجا جاز ان یشرب بمقدار الضرورة و یفسد بذلک صومه و یجب علیه الامساک في بقیة النهار إذا کان في شهر رمضان، و اما في غیره من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب.